بِعَزْلِ الْمَالِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْيِينُهَا بِأَنْ تُقَيَّدَ بِظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَا قَتْلٍ وَظِهَارٍ وَأَعْتَقَ أَوْ صَامَ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ وَقَعَ عَنْ إحْدَاهُمَا وَإِنَّمَا لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْيِينُهَا فِي النِّيَّةِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا فِي مُعْظَمِ خِصَالِهَا نَازِعَةٌ إلَى الْغَرَامَاتِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِأَصْلِ النِّيَّةِ، فَإِنْ عَيَّنَ فِيهَا وَأَخْطَأَ كَأَنْ نَوَى كَفَّارَةَ قَتْلٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ لَمْ يُجْزِهِ، وَالْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ فِي الْإِعْتَاقِ وَالْإِطْعَامِ وَالْكُسْوَةِ إلَّا أَنَّ نِيَّتَهُ لِلتَّمْيِيزِ لَا لِلتَّقَرُّبِ، وَيُمْكِنُ مِلْكُهُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَأَنْ يُسْلِمَ عَبْدُهُ أَوْ عَبْدُ مَوْرُوثِهِ فَيَمْلِكَهُ أَوْ يَقُولُ لِمُسْلِمٍ اعْتِقْ عَبْدَك عَنْ كَفَّارَتِي فَيُجِيبُهُ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ لِتَمَحُّضِهِ قُرْبَةً وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إلَى الْإِطْعَامِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ وَهُوَ مُظَاهِرٌ مُوسِرٌ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءٌ لِذَلِكَ فَيَتْرُكُهُ أَوْ يُقَالُ لَهُ أَسْلِمْ ثُمَّ أَعْتِقْ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا.
(وَهِيَ) أَيْ الْكَفَّارَةُ (مُخَيَّرَةٌ فِي يَمِينٍ) (وَسَيَأْتِي) فِي الْأَيْمَانِ وَمِنْهَا إيلَاءٌ وَلِعَانٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَنَذْرُ لَجَاجٍ كَمَا هِيَ مَعْرُوفَةٌ فِي مَحَالِّهَا (وَمُرَتَّبَةٌ فِي ظِهَارٍ وَجِمَاعٍ) فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (وَقَتْلٍ وَخِصَالُهَا) أَيْ: كَفَّارَةِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثٌ: إعْتَاقٌ ثُمَّ صَوْمٌ ثُمَّ إطْعَامٌ عَلَى مَا بَيَّنْتهَا بِقَوْلِي (إعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) فَلَا تُجْزِئُ كَافِرَةٌ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92] وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا بِجَامِعِ حُرْمَةِ سَبَبَيْهِمَا عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2] مِنْ الْقَتْلِ وَالْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ وَالظِّهَارِ أَوْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: 282] (بِلَا عِوَضٍ) فَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ كَأَنْتَ حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي إنْ أَعْطَيْتنِي أَوْ أَعْطَانِي زَيْدٌ كَذَا.
[حاشية البجيرمي]
فِي الصَّوْمِ فَيَنْوِي بِاللَّيْلِ ح ل.
(قَوْلُهُ: بِعَزْلِ الْمَالِ) بِأَنْ يَقْصِدَ أَنْ يُعْتِقَ هَذَا الْعَبْدَ عَنْ الْكَفَّارَةِ، أَوْ يُطْعِمَ هَذَا الطَّعَامَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَحْضِرَ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ أَوْ الْإِطْعَامِ كَوْنَ الْعِتْقِ أَوْ الْإِطْعَامِ مَثَلًا عَنْ الْكَفَّارَةِ اهـ. ح ل فَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالنِّيَّةِ هُنَا مُطْلَقَ الْقَصْدِ، وَإِلَّا فَعِنْدَ تَعْيِينِ الْعَبْدِ أَوْ غَيْرِهِ لِلْكَفَّارَةِ لَا فِعْلَ حَتَّى تَقْتَرِنَ النِّيَّةُ بِهِ مَعَ أَنَّ حَقِيقَتَهَا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَزْلِ الْمَالِ التَّعْيِينُ.
(قَوْلُهُ وَعُلِمَ) أَيْ: مِنْ التَّصْوِيرِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ بِأَنْ يَنْوِيَ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَثَلًا ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَعَ عَنْ إحْدَاهُمَا) أَيْ: وَيَنْبَغِي لَهُ عَدَمُ جَوَازِ الْوَطْءِ حَتَّى يُعَيِّنَ كَوْنَهُ عَنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فِي مُعْظَمِ خِصَالِهَا) هَلَّا قَالَ لِأَنَّ مُعْظَمَ خِصَالِهَا نَازِعٌ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ وَمَا مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ؟ (قَوْلُهُ: نَازِعَةٌ) أَيْ مَائِلَةٌ وَلَيْسَتْ غَرَامَةً لِأَنَّ الْغَرَامَةَ دَفْعُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَهَذِهِ أَوْجَبَهَا الشَّارِعُ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ عَيَّنَ فِيهَا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ غَلَطًا لَمْ يُجْزِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ فِي نَظِيرِهِ فِي الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ نَوَى رَفْعَ الْمَانِعِ الشَّامِلِ لِمَا عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِهِ وَيَقَعُ نَفْلًا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ وَالْإِطْعَامُ يُسْتَرَدُّ.
(قَوْلُهُ وَالْكَافِرُ كَالْمُسْلِمِ) الْأَوْلَى تَأْخِيرُ هَذَا حَتَّى يَتِمَّ الْكَلَامُ عَلَى الْأُمُورِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ التَّصْوِيرِ إذْ لَا عَلَاقَةَ لِهَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهَا بِخُصُوصِهِ وَمَحَلُّ إلْزَامِ الْكَافِرِ بِالْتِزَامِهِ الْكَفَّارَةَ إذَا رُفِعَ إلَيْنَا.
(قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُهُ) أَيْ بِالْإِرْثِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلثَّانِي.
(قَوْلُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ هَرَمٍ يَنْتَقِلُ لِلْإِطْعَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَيُمْكِنُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُوسِرٌ) مِثْلُهُ مَا لَوْ أَعْسَرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ بِالْإِسْلَامِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْوَطْءُ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءٌ) الْمُنَاسِبُ لَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِقَالُ لِلْإِطْعَامِ؛ لِأَنَّهُ آخِرُ الْمَرَاتِبِ وَقَوْلُهُ: لِذَلِكَ أَيْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِعْتَاقِ بِالْإِسْلَامِ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِقُدْرَتِهِ عَلَى الصَّوْمِ بِالْإِسْلَامِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ، فَاسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِلْقُدْرَةِ بِدُونِ مُتَعَلِّقِهَا.
(قَوْلُهُ: فَيَتْرُكُهُ) أَيْ وَيُمْنَعُ مِنْهُ إذَا رُفِعَ إلَيْنَا اهـ. ح ف. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ أَيْضًا) أَيْ: مِنْ التَّصْوِيرِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ قَالَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ فَرْضِ الْكَفَّارَةِ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ التَّصْوِيرِ أُمُورٌ ثَلَاثَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَا تَكُونُ إلَّا فَرْضًا) فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ تَكُونُ مَنْدُوبَةً وَذَلِكَ فِي أُمُورٍ مِنْهَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْوَاطِئِ فِي رَمَضَانَ بِخِلَافِ الْمَوْطُوءِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ نَعَمْ يَنْبَغِي نَدْبُ التَّكْفِيرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ) الرَّاجِحُ وُجُوبُهَا فِي اللِّعَانِ عَلَى الْكَاذِبِ فِيهِ، وَهَلْ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَلْفَاظِهِ أَوْ تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ الرَّاجِحُ التَّعَدُّدُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَإِنْ جَرَى فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَلَى وُجُوبِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ شَوْبَرِيٌّ وَفِي ح ل قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ أَيْ فِي اللِّعَانِ بِأَنْ كَانَ صَادِقًا اهـ. وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَخْرِيجِ كَلَامِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَهَادَةٌ لَا يَمِينٌ لِأَنَّ التَّخْرِيجَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مِنْ الْيَمِينِ فَكَيْفَ يُخَرَّجُ عَلَى مُقَابِلِهِ؟ (قَوْلُهُ: وَنَذْرُ لَجَاجٍ) هُوَ فِي حُكْمِ الْيَمِينِ.
(قَوْلُهُ: وَخِصَالُهَا) أَيْ: خِصَالُ مَجْمُوعِهَا؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَهُ خَصْلَتَانِ فَقَطْ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: مُؤْمِنَةٍ) أَيْ: وَلَوْ بِإِيمَانِ أَحَدِ أَبَوَيْهَا أَوْ تَبَعًا لِلدَّارِ أَوْ السَّابِي كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهَا) أَيْ: فِي التَّقْيِيدِ بِإِيمَانِ الرَّقَبَةِ.
(قَوْلُهُ بِجَامِعِ حُرْمَةِ سَبَبَيْهِمَا) أَيْ: فِي ذَاتِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ آيَةَ الْقَتْلِ وَارِدَةٌ فِي الْخَطَأِ وَلَا حُرْمَةَ فِيهِ عَلَى الْمُخْطِئِ قَالَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْوَرَقَاتِ وَبَسَطَهُ بِمَا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ حَجّ بِجَامِعِ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي السَّبَبِ وَفِي ع ن قَوْلُهُ: مِنْ الْقَتْلِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ هُوَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْآيَةَ وَارِدَةٌ فِي الْخِطَابِ (قَوْلُهُ: وَالظِّهَارِ) أَيْ: مَعَ الْعَوْدِ (قَوْلُهُ: أَوْ حَمْلًا إلَخْ) هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ
لَمْ يُجْزِ عَنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُجَرِّدْ الْإِعْتَاقَ لَهَا بَلْ ضَمَّ إلَيْهَا قَصْدَ الْعِوَضِ (وَ) بِلَا (عَيْبٍ يُخِلُّ بِعَمَلٍ) إخْلَالًا بَيِّنًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إعْتَاقِ الرَّقِيقِ تَكْمِيلُ حَالِهِ لِيَتَفَرَّغَ لِوَظَائِفِ الْأَحْرَارِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِكِفَايَتِهِ وَإِلَّا صَارَ كَلًّا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ.
(فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ) وَلَوْ ابْنَ يَوْمٍ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ؛ وَلِأَنَّهُ يُرْجَى كِبَرُهُ فَهُوَ كَالْمَرِيضِ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَفَارَقَ الْغُرَّةَ حَيْثُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا الصَّغِيرُ لِأَنَّهَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّ غُرَّةَ الشَّيْءِ خِيَارُهُ (وَأَقْرَعُ وَأَعْرَجُ يُمْكِنُهُ تِبَاعُ مَشْيٍ) بِأَنْ يَكُونَ عَرَجُهُ غَيْرَ شَدِيدٍ (وَأَعْوَرُ) لَمْ يُضْعِفْ عَوَرُهُ بَصَرَ عَيْنِهِ السَّلِيمَةِ ضَعْفًا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ (وَأَصَمُّ وَأَخْرَسُ) يُفْهِمُ الْإِشَارَةَ وَتُفْهَمُ عَنْهُ (وَأَخْشَمُ وَفَاقِدُ أَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ فَقْدَ ذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ بِخِلَافِ فَاقِدِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ (لَا) فَاقِدِ (رِجْلٍ أَوْ خِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.
(أَوْ) فَاقِدِ أُنْمُلَتَيْنِ (مِنْ أُصْبُعٍ غَيْرِهِمَا أَوْ) فَاقِدِ (أُنْمُلَةِ إبْهَامٍ) ؛ لِإِخْلَالِ كُلٍّ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ بِالْعَمَلِ، وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ زَمِنٌ وَلَا فَاقِدُ يَدٍ وَلَا فَاقِدُ أَصَابِعِهَا وَلَا فَاقِدُ أُصْبُعٍ مِنْ إبْهَامٍ وَسَبَّابَةٍ وَوُسْطَى وَأَنَّهُ يُجْزِئُ فَاقِدُ خِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ وَبِنْصَرٍ مِنْ الْأُخْرَى وَفَاقِدُ أُنْمُلَةٍ مِنْ غَيْرِ الْإِبْهَامِ فَلَوْ فُقِدَتْ أَنَامِلُهُ الْعُلْيَا مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ أَجْزَأَ وَلَا يُجْزِئُ الْجَنِينُ وَإِنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ يُعْطَى حُكْمُ الْحَيِّ.
(وَلَا مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَلَمْ يَبْرَأْ) كَذِي سُلٍّ وَهَرَمٍ بِخِلَافِ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَمَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ إذَا بَرِئَ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِوُجُودِ الرَّجَاءِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ بِنَاءً عَلَى ظَنٍّ وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَعْمَى فَأَبْصَرَ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ، وَالْفَرْقُ تَحَقُّقُ الْيَأْسِ فِي الْعَمَى وَعَوْدُ الْبَصَرِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ بِخِلَافِ الْمَرَضِ (وَلَا مَجْنُونٌ إفَاقَتُهُ أَقَلُّ) مِنْ جُنُونِهِ تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ
[حاشية البجيرمي]
بِقِيَاسٍ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى جَامِعٍ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْإِيمَانُ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ثَابِتًا بِالنَّصِّ وَمَعْنَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ الْحُكْمُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمُطْلَقِ ذَلِكَ الْمُقَيَّدُ بِأَنْ يُقَيَّدَ بِقَيْدِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِ عَنْهَا) أَيْ: وَيَعْتِقُ بِوُجُودِ الْإِعْطَاءِ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَيْدٍ عِتْقًا مَجَّانًا كَمَا فِي ع ش عَنْ سم.
(قَوْلُهُ: وَبِلَا عَيْبٍ) يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ السَّلَامَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا الْوُجُوبِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَعِيبًا عِنْدَ الْوُجُوبِ وَأَعْتَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَارَ سَلِيمًا أَجْزَأَهُ نَعَمْ إنْ عَجَّلَ عِتْقَهُ بِأَنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ فَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ سَلَامَتِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ أَيْضًا، نَعَمْ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُجُوبِ اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ كَمَا لَوْ مَاتَ الْمُعَجَّلُ فِي الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلْيُرَاجَعْ م ر شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إعْتَاقِ الرَّقِيقِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعِيبَ عَيْبًا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ لَا يَجُوزُ إعْتَاقُهُ تَبَرُّعًا؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ مُنْتَفٍ فِيهِ مَعَ أَنَّ ع ش صَرَّحَ بِأَنَّ الْعَبْدَ الزَّمِنَ يَجُوزُ إعْتَاقُهُ تَبَرُّعًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّعْلِيلِ مَعَ كَوْنِهِ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ صَدَرَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: لِيَتَفَرَّغَ) أَيْ حَالًا أَوْ مَآلًا فَلَا يَرِدُ الصَّغِيرُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْقِيَامِ بِكِفَايَتِهِ) فِيهِ نَظَرٌ لِإِجْزَاءِ الصَّغِيرِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْقُدْرَةُ حَالًا أَوْ مَآلًا.
(قَوْلُهُ: كَلًّا) أَيْ: ثِقَلًا عَلَى نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنْفِقٌ أَوْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ لَهُ مُنْفِقٌ شَيْخُنَا.
. (قَوْلُهُ: فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ) بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ السَّلَامَةِ فَإِنْ بَانَ خِلَافُ ذَلِكَ تَبَيَّنَ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ ح ل وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِعَمَلٍ، وَذَكَرَ لَهُ صُوَرًا ثَمَانِيَةً وَقَوْلُهُ: لَا رِجْلٍ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى التَّفْرِيعِ، لَكِنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ مَا ذَكَرَ وَذَكَرَ لَهُ صُوَرًا سَبْعَةً (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ) فِيهِ أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تُقَيَّدْ بِعَدَمِ الْعِوَضِيَّةِ وَبِعَدَمِ عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ فَهَلَّا تَمَسَّكْتُمْ بِالْإِطْلَاقِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا وَقُلْتُمْ بِإِجْزَائِهِ مَعَ الْعِوَضِ وَالْعَيْبِ.
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِمَا عُلِمَ مِنْ السُّنَّةِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: الصَّغِيرُ) أَيْ: غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَاعْتَبَرُوا فِي الْغُرَّةِ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا وَزِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ يُسَاوِي عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حَقُّ آدَمِيٍّ) وَهِيَ عِوَضٌ فَاحْتِيطَ لَهَا ح ل. (قَوْلُهُ أَعْرَجُ) بِإِسْقَاطِ حَرْفِ الْعَطْفِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ أَحَدُهُمَا يُجْزِئُ بِالْأَوْلَى ز ي. (قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ تِبَاعُ مَشْيٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ح ل. (قَوْلُهُ: وَأَصَمُّ وَأَخْرَسُ ا) فَإِنْ اجْتَمَعَا أَجْزَأَ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ الْخَرَسِ الْأَصْلِيِّ الصَّمَمَ، وَمَنْ وُلِدَ أَخْرَسَ يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ تَبَعًا أَوْ بِإِشَارَتِهِ الْمُفْهِمَةِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ خِلَافًا لِمَنْ اُشْتُرِطَ صَلَاتُهُ ح ل (قَوْلُهُ: وَأَخْشَمُ) وَهُوَ فَاقِدُ الشَّمِّ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ فَقْدَ ذَلِكَ) أَيْ جَمِيعِ مَا ذَكَرَ وَلَوْ اجْتَمَعَ جَمِيعُ مَا ذَكَرَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا فِي ذَلِكَ لِلدَّمِيرِيِّ ح ل وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَعُلِمَ بِذَلِكَ) أَيْ: بِقَوْلِهِ بِلَا عَيْبٍ يُخِلُّ بِالْعَمَلِ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ خِنْصَرٍ وَبِنْصِرٍ مِنْ يَدٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُجْزِئُ زَمِنٌ إلَخْ) هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ بِلَا عَيْبٍ تُضَمُّ لِلسَّبْعَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يُجْزِئُ فَاقِدُ خِنْصَرٍ إلَخْ) عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ يَدٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ) أَيْ: غَيْرِ الْإِبْهَامِ وَقَوْلُهُ: أَجْزَأَ لِأَنَّ أُنْمُلَةَ كُلِّ يَدٍ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ أُنْمُلَةَ إبْهَامٍ ح ل. (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْفَصَلَ إلَخْ) وَلَا يُقَالُ بِإِجْزَائِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْإِعْتَاقِ.
. (قَوْلُهُ: وَهَرِمٍ) أَيْ: عَاجِزٍ عَنْ الْكَسْبِ فَإِنْ زَالَ عَجْزُهُ تَبَيَّنَ إجْزَاؤُهُ ع ش. (قَوْلُهُ فَلِوُجُودِ الرَّجَاءِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ صَارَ الْمَرَضُ بَعْدَ عِتْقِهِ غَيْرَ مَرْجُوِّ الْبُرْءِ لَا يَضُرُّ ح ل. (قَوْلُهُ: وَعَوْدُ الْبَصَرِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَدْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ ذَهَبَ بَصَرُهُ بِجِنَايَةٍ فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ ثُمَّ عَادَ اُسْتُرِدَّتْ لِأَنَّ الْعَمَى الْمُحَقَّقَ لَا يَزُولُ اهـ. وَلَك أَنْ تَحْمِلَ مَا فِي الْجِنَايَاتِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ زَوَالُهُ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا
مَجْنُونٍ إفَاقَتُهُ أَكْثَرُ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ فَيُجْزِئُ.
(وَيُجْزِئُ مُعَلَّقٌ) عِتْقُهُ (بِصِفَةٍ) كَمُدَبَّرٍ، بِأَنْ يُنَجِّزَ عِتْقَهُ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ، أَوْ يُعَلِّقَهُ كَذَلِكَ بِصِفَةٍ أُخْرَى وَتُوجَدَ قَبْلَ الْأُولَى وَذَلِكَ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُعَلِّقٍ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ فَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمْت فَأَنْت حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي فَأَسْلَمَ لَمْ يُجْزِ.
(وَنِصْفَا رَقِيقَيْنِ) أَعْتَقَهُمَا عَنْ كَفَّارَتِهِ وَ (بَاقِيهِمَا) أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ (حُرٌّ) مُعْسِرًا كَانَ الْمُعْتِقُ أَوْ مُوسِرًا (أَوْ) رَقِيقٌ لَكِنْ (سَرَى) إلَيْهِ الْعِتْقُ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعْسِرًا، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ حَصَلَ مَقْصُودُ الْعِتْقِ مِنْ التَّخَلُّصِ مِنْ الرِّقِّ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَرَقِيقَاهُ) إذَا أَعْتَقَهُمَا (عَنْ كَفَّارَتَيْهِ) سَوَاءٌ أَصَرَّحَ بِالتَّشْقِيصِ كَأَنْ قَالَ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ نِصْفُ ذَا وَنِصْفُ ذَا، وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ أَمْ أَطْلَقَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَيَقَعُ الْعِتْقُ مُشَقَّصًا فِي الْأُولَى وَغَيْرَ مُشَقَّصٍ فِي الثَّانِيَةِ وَذَلِكَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ إعْتَاقِ الرَّقِيقَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَتَيْنِ بِذَلِكَ (لَا جَعْلُ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ كَفَّارَةً) عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَأَنْ يَقُولَ لِرَقِيقِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ، ثُمَّ يَقُولَ ثَانِيًا إنْ دَخَلْتهَا فَأَنْت حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي، ثُمَّ يَدْخُلَهَا فَلَا يُجْزِئُ عَنْ كَفَّارَتِهِ، لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الْعِتْقَ بِالتَّعْلِيقِ الْأَوَّلِ فَيَقَعُ عَنْهُ.
(وَلَا مُسْتَحِقُّ عِتْقٍ) فَلَا تُجْزِئُ أُمُّ وَلَدٍ وَلَا صَحِيحُ كِتَابَةٍ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُمَا مُسْتَحَقٌّ بِالْإِيلَادِ وَالْكِتَابَةِ فَيَقَعُ عَنْهُمَا دُونَ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ فَاسِدِ الْكِتَابَةِ فَيُجْزِئُ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ، وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِتَمَلُّكِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا فَلَوْ تَمَلَّكَهُ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ مُسْتَحَقٌّ بِجِهَةِ الْقَرَابَةِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهَا إلَى الْكَفَّارَةِ وَلَا مُشْتَرَى بِشَرْطِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ بِالشَّرْطِ وَلَمَّا ذَكَرُوا حُكْمَ الْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِعِوَضٍ ثُمَّ اسْتَطْرَدُوا ذِكْرَ حُكْمِهِ فِي غَيْرِهَا تَبِعْتُهُمْ كَالْأَصْلِ فِي ذَلِكَ فَقُلْتُ (وَإِعْتَاقٌ بِمَالٍ كَخُلْعٍ) أَيْ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ مُعَاوَضَةٌ يَشُوبُهَا تَعْلِيقٌ وَمِنْ جَانِبِ الْمُسْتَدْعِي مُعَاوَضَةٌ تَشُوبُهَا جِعَالَةٌ.
(فَلَوْ قَالَ) لِغَيْرِهِ (اعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك أَوْ عَبْدَك) وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ عَنْك (بِكَذَا فَأَعْتَقَ) أَيْ فَوْرًا (نَفَذَ) الْإِعْتَاقُ (بِهِ) لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ افْتِدَاءً مِنْ الْمُسْتَدْعِي كَاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ.
(أَوْ) قَالَ (أَعْتِقْهُ) أَيْ عَبْدَك (عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ مَلَكَهُ الطَّالِبُ بِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَنْهُ)
[حاشية البجيرمي]
تَحَقَّقَ بِإِخْبَارِ مَعْصُومٍ كَسَيِّدِنَا عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَاعْتَمَدَهُ م ر سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ) وَإِنَّمَا لَمْ يَلِ النِّكَاحَ مَنْ اسْتَوَى زَمَنُ جُنُونِهِ وَإِفَاقَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِطُولِ نَظَرٍ وَاخْتِبَارٍ لِيَعْرِفَ الْأَكْفَاءَ وَلَا يَتِمُّ لَهُ ذَلِكَ مَعَ التَّسَاوِي شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَيُجْزِئُ) أَيْ: وَكَانَتْ إفَاقَتُهُ نَهَارًا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّ غَالِبَ الْكَسْبِ إنَّمَا يَتَيَسَّرُ نَهَارًا قَالَهُ حَجّ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَتَيَسَّرُ لَهُ لَيْلًا أَجْزَأَ ح ل.
. (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ كَأَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إذَا جَاءَ رَجَبٌ فَأَنْت حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي وَكَأَنْ قَالَ لَهُ أَوَّلًا إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَنْت حُرٌّ فَالصِّفَةُ الْأُولَى مَجِيءُ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ التَّعْلِيقِ) وَكَذَا عِنْدَ الْعِتْقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِ) وَيَعْتِقُ لِوُجُودِ الْإِسْلَامِ ح ل.
. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْمُعْتِقُ مُوسِرٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعْسِرًا) فَإِنَّهُ يُوقَفُ الْأَمْرُ حَتَّى لَوْ أَيْسَرَ وَمَلَكَ ذَلِكَ بِعَقْدٍ وَأَعْتَقَهُ تَبَيَّنَّا عِتْقَ النِّصْفَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّا نَحْكُمُ بِالْبُطْلَانِ ظَاهِرًا ح ل.
. (قَوْلُهُ: عَنْ كُلٍّ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ نِصْفُ ذَا وَنِصْفُ ذَا) يُوهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهُ رُبُعُ كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ نِصْفَ كُلٍّ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ نِصْفَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ كَفَّارَةٍ فَلَعَلَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى مَعَ، وَالْمُرَادُ بِالنِّصْفِ النِّصْفُ الدَّائِرُ الصَّادِقُ بِنِصْفَيْ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَيَقَعُ الْعِتْقُ مُشَقَّصًا فِي الْأُولَى) فَإِذَا خَرَجَ فِي الْأُولَى أَحَدُهُمَا مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا لَمْ يُجْزِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ كَفَّارَتَيْهِ وَيَقَعُ كُلُّ عَبْدٍ عَنْ كَفَّارَةٍ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا خَرَجَ أَحَدُهُمَا مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا بَرِئَ مِنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ ح ل. (قَوْلُهُ: لَا جَعْلُ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقَ إلَخْ) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ إشَارَةٌ إلَى قَيْدَيْنِ فِي الرَّقَبَةِ زِيَادَةً عَلَى الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
(قَوْلُهُ: وَلَا مُسْتَحِقُّ عِتْقٍ) أَيْ اسْتِحْقَاقًا ذَاتِيًّا لَا يُمْكِنُ الْمُعْتِقَ دَفْعُهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ لَفْظِ الِاسْتِحْقَاقِ إذْ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ الذَّاتِيُّ فَحِينَئِذٍ تُغَايِرُ هَذِهِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَيُجْزِئُ مُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ (قَوْلُهُ: حُكْمَ الْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِعِوَضٍ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَقَوْلُهُ حُكْمِهِ أَيْ: الْإِعْتَاقِ الْمَذْكُورِ فِي غَيْرِهَا أَيْ: الْكَفَّارَةِ.
(قَوْلُهُ: أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِكَ) أَيْ: عَنْكَ أَوْ أَطْلِقْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِك إلَخْ وَمِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ عَنْك.
(قَوْلُهُ أَيْ: فَوْرًا) وَإِلَّا عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ مَجَّانًا م ر. (قَوْلُهُ: بِكَذَا) وَلَوْ غَيْرَ مَالٍ كَخَمْرٍ وَيَلْزَمُ الطَّالِبَ قِيمَةُ الْعَبْدِ كَالْخُلْعِ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ س ل وَعِبَارَةُ م ر وَعَلَيْهِ الْعِوَضُ الْمُسَمَّى إنْ مَلَكَهُ وَإِلَّا فَقِيمَةُ الْعَبْدِ كَالْخُلْعِ فَإِنْ قَالَ مَجَّانًا لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ سَكَتَ عَنْ الْعِوَضِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إنْ صَرَّحَ بِعَنْ كَفَّارَتِي أَوْ عَنِّي وَكَانَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ الْعِتْقَ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ اقْضِ دَيْنِي وَإِلَّا فَلَا اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَتَقَ عَنْهُ عِبَارَةُ م ر وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ أَيْ: الطَّالِبُ يَمْلِكُهُ عَقِبَ لَفْظِ الْإِعْتَاقِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الِاسْتِدْعَاءِ؛ لِأَنَّهُ النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ ثُمَّ عَقِبَ ذَلِكَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِتَأَخُّرِ الْعِتْقِ عَنْ الْمِلْكِ فَيَقَعَانِ فِي زَمَانَيْنِ لَطِيفَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ بِلَفْظِ الْإِعْتَاقِ بِنَاءً عَلَى تَرَتُّبِ
لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْبَيْعَ لِتَوَقُّفِ الْعِتْقِ عَلَى الْمِلْكِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: بِعْنِيهِ بِكَذَا وَأَعْتِقْهُ عَنِّي وَقَدْ أَجَابَهُ فَيَعْتِقُ عَنْهُ بَعْدَ مِلْكِهِ لَهُ، أَمَّا لَوْ قَالَ اعْتِقْ أُمَّ وَلَدِكَ عَنِّي بِكَذَا فَفَعَلَ فَإِنَّ الْإِعْتَاقَ يَنْفُذُ عَنْ السَّيِّدِ لَا عَنْ الطَّالِبِ وَلَا عِوَضَ.
(وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْإِعْتَاقُ) عَنْ الْكَفَّارَةِ (مَنْ مَلَكَ رَقِيقًا أَوْ ثَمَنَهُ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ مُمَوِّنِهِ) مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ نَفَقَةً وَكُسْوَةً وَسُكْنَى وَنَحْوَهَا إذْ لَا يَلْحَقُهُ بِصَرْفِ ذَلِكَ إلَى الْكَفَّارَةِ ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَإِنَّمَا يَفُوتُهُ نَوْعُ رَفَاهِيَةٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَسَكَتُوا عَنْ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ بِالْعُمُرِ الْغَالِبِ وَأَنْ يُقَدَّرَ بِسَنَةٍ وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْهُمَا الثَّانِيَ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا مَعَ أَنَّ مَنْقُولَ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ، وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ بِالثَّانِي عَلَى قِيَاسِ مَا صَنَعَ فِي الزَّكَاةِ، أَمَّا مَنْ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ كَمَنْ مَلَكَ رَقِيقًا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهِ لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ ضَخَامَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ أَوْ مَنْصِبٍ يَأْبَى أَنْ يَخْدُمَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي حَقِّهِ كَالْمَعْدُومِ.
(وَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ ضَيْعَةٍ) أَيْ عَقَارٍ (وَرَأْسِ مَالٍ) لِتِجَارَةٍ (وَمَاشِيَةٍ لَا يَفْضُلُ دَخْلُهَا) مِنْ غَلَّةِ الضَّيْعَةِ وَرِبْحِ مَالِ التِّجَارَةِ وَفَوَائِدِ الْمَاشِيَةِ مِنْ نِتَاجٍ أَوْ غَيْرِهِ (عَنْ تِلْكَ) أَيْ كِفَايَةِ مُمَوِّنِهِ لِتَحْصِيلِ رَقِيقٍ يُعْتِقُهُ لِحَاجَتِهِ إلَيْهَا بَلْ يَعْدِلُ إلَى الصَّوْمِ فَإِنْ فَضَلَ دَخْلُهَا عَنْ تِلْكَ لَزِمَهُ بَيْعُهَا، وَذِكْرُ الْمَاشِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا) بَيْعُ (مَسْكَنٍ وَرَقِيقٍ نَفِيسَيْنِ أَلِفَهُمَا) لِعُسْرِ مُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفِ وَنَفَاسَتِهِمَا بِأَنْ يَجِدَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ مَسْكَنًا يَكْفِيهِ وَرَقِيقًا يُعْتِقُهُ وَبِثَمَنِ الرَّقِيقِ رَقِيقًا يَخْدُمُهُ وَرَقِيقًا يُعْتِقُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْلَفْهُمَا وَجَبَ بَيْعُهُمَا لِتَحْصِيلِ عَبْدٍ يُعْتِقُهُ.
(وَلَا) يَلْزَمُهُ (شِرَاءٌ بِغَبَنٍ) كَأَنْ وَجَدَ رَقِيقًا لَا يَبِيعُهُ مَالِكُهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَا يَعْدِلُ إلَى الصَّوْمِ بَلْ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إلَى أَنْ يَجِدَهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ.
(فَإِنْ عَجَزَ) الْمُكَفِّرُ عَنْ إعْتَاقٍ حِسًّا أَوْ شَرْعًا (وَقْتَ أَدَاءٍ) لِلْكَفَّارَةِ (صَامَ شَهْرَيْنِ وَلَاءً) عَنْ كَفَّارَتِهِ فَالرَّقِيقُ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ إذْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ إنْ أَضَرَّ بِهِ إلَّا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِتَضَرُّرِهِ بِدَوَامِ
[حاشية البجيرمي]
الشَّرْطِ عَلَى الْمَشْرُوطِ اهـ وَمُرَادُهُ بِالشَّرْطِ الْمِلْكُ وَبِالْمَشْرُوطِ الْعِتْقُ فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ بِنَاءً عَلَى تَرَتُّبِ الْمَشْرُوطِ عَلَى الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِهِ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي (قَوْلُهُ: يَنْفُذُ عَنْ السَّيِّدِ) لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ فَلَا يَتَضَمَّنُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ الْبَيْعَ.
. (قَوْلُهُ: فَاضِلًا) أَيْ: الرَّقِيقِ وَمِثْلُهُ الْإِطْعَامُ وَالْكُسْوَةُ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الثَّلَاثَةُ فَاضِلَةً عَنْ كِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَغَيْرِهَا شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مُدَّةِ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذَكَرَ مِنْ الْكِفَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَالْمُرَادُ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ مَا بَقِيَ مِنْهُ فَإِنْ اسْتَوْفَاهُ قُدِّرَ بِسَنَةٍ ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا صَنَعَ فِي الزَّكَاةِ) مِنْ أَنَّ الْفَقِيرَ يُعْطَى مِنْهَا كِفَايَةَ سَنَةٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: مَانِعَةٍ مِنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ) أَيْ: بِحَيْثُ تَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً كَعِظَمِ جِسْمِهِ أَوْ لِوُجُودِ رُتْبَةٍ لَهُ وَعَلَيْهِ يَكُونُ عَطْفُ مَنْصِبٍ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ مِنْ عَطْفِ الْمُغَايِرِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ مَنْصِبٍ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الدِّينِيِّ وَالدُّنْيَوِيِّ ح ل. (قَوْلُهُ: يَأْبَى أَنْ يَخْدُمَ نَفْسَهُ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ مَا مَنْ شَأْنُهُ ذَلِكَ وَيَبْعُدُ فِيمَنْ اعْتَادَ مِمَّنْ ذَكَرَ خِدْمَةَ نَفْسِهِ وَصَارَ ذَلِكَ خُلُقًا لَهُ اعْتِبَارُ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ ح ل.
. (قَوْلُهُ أَيْ: عَقَارٍ) كَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمُرَادُ مَا يَسْتَغِلُّهُ الْإِنْسَانُ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَضِيعُ بِتَرْكِهَا بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِتَحْصِيلِ رَقِيقٍ يُعْتِقُهُ) أَيْ: بِحَيْثُ لَوْ بَاعَهَا وَحَصَلَ مِنْهَا رَقَبَةٌ تُجْزِئُ صَارَ مِسْكَيْنَا وَهُوَ عِلَّةٌ لِلْبَيْعِ الْمَنْفِيِّ، وَقَوْلُهُ: بَيْعُهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ إنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِي مَا يَحْصُلُ بِهِ الزَّائِدُ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا كحج أَنَّهُ يَبِيعُ الْفَاضِلَ إنْ وَجَدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ وَإِلَّا فَلَا يُكَلَّفُ بَيْعَ الْجَمِيعِ ح ل إلَّا إنْ كَانَ الْفَاضِلُ مِنْ ثَمَنِهَا يَكْفِيهِ الْعُمْرَ الْغَالِبَ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ: لِحَاجَتِهِ إلَيْهَا) عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ فِي قَوْلِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ ضَيْعَةٍ إلَخْ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ بَيْعُهَا) أَيْ: إذَا كَانَ الْفَاضِلُ يُحَصِّلُ رَقَبَةً تُجْزِئُ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لَهُ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى بَعْضِ الرَّقَبَةِ لَا أَثَرَ لَهَا س ل. (قَوْلُهُ أَلِفَهُمَا) وَمَعْنَى أَلِفَهُمَا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يَشُقُّ عَلَيْهِ مُفَارَقَتُهُمَا مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فَلَوْ اتَّسَعَ الْمَسْكَنُ الْمَأْلُوفُ بِحَيْثُ يَكْفِيهِ بَعْضُهُ، وَبَاقِيهِ يُحَصِّلُ رَقَبَةً لَزِمَهُ تَحْصِيلُهَا ح ل قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَيُفَارِقُ هُنَا مَا مَرَّ فِي الْحَجِّ مِنْ لُزُومِ بَيْعِ الْمَأْلُوفِ بِأَنَّ الْحَجَّ لَا بَدَلَ لَهُ وَلِلْإِعْتَاقِ بَدَلٌ وَمَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ مِنْ عَدَمِ تَبْقِيَةِ خَادِمٍ وَمَسْكَنٍ لَهُ بِأَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا كَمَا مَرَّ وَبِأَنَّ حُقُوقَهُ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ حَقِّ الْآدَمِيِّ وَمَنْ لَهُ أُجْرَةٌ تَزِيدُ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ لِجَمْعِ الزِّيَادَةِ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ فَلَهُ الصَّوْمُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ جَمْعُ الزِّيَادَةِ إلَى نَحْوِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ اجْتَمَعَتْ قَبْلَ الصَّوْمِ وَجَبَ الْعِتْقُ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ اهـ بِالْحَرْفِ.
. (قَوْلُهُ بِغَبَنٍ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا ح ل
(قَوْلُهُ: أَوْ شَرْعًا) بِأَنْ وَجَدَ الرَّقِيقَ لَكِنْ يَحْتَاجُهُ لِخِدْمَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَجْزِ الشَّرْعِيِّ أَنْ يَجِدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَعْدِلُ إلَى الصَّوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
(قَوْلُهُ: وَقْتَ أَدَاءً) أَيْ: إرَادَةِ أَدَاءِ الْكَفَّارَةِ أَيْ إخْرَاجِهَا وَلَوْ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ لِأَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ هُوَ وَقْتُ الْقَتْلِ وَوَقْتُ الْجِمَاعِ وَوَقْتُ عَوْدِهِ فِي الظِّهَارِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَجْزُهُ وَقْتَ الْأَدَاءِ، وَقِيلَ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: وَقْتَ أَدَاءً أَيْ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ فَوْرًا وَإِنْ عَصَى بِسَبَبِهَا ح ل. (قَوْلُهُ: صَامَ شَهْرَيْنِ) أَيْ بِالْهِلَالِ وَإِنْ نَقَصَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ
التَّحْرِيمِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْعَجْزُ وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا وَقْتَ الْوُجُوبِ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَتَكْفِيهِ نِيَّةُ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ.
(وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ) أَيْ الْوَلَاءَ؛ لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْهَيْئَةَ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فِي النِّيَّةِ.
(فَإِنْ انْكَسَرَ) الشَّهْرُ (الْأَوَّلُ) بِأَنْ ابْتَدَأَ بِالصَّوْمِ فِي أَثْنَائِهِ (أَتَمَّهُ مِنْ الثَّالِثِ ثَلَاثِينَ) لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ فِيهِ إلَى الْهِلَالِ.
(وَيَنْقَطِعُ الْوَلَاءُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ وَلَوْ بِعُذْرٍ) كَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ وَلَوْ كَانَ الْفَائِتُ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ الْيَوْمَ الَّذِي نُسِيَتْ النِّيَّةُ لَهُ لِلْآيَةِ (لَا) بِفَوْتِهِ (بِنَحْوِ حَيْضٍ وَجُنُونٍ) كَنِفَاسٍ وَإِغْمَاءٍ مُسْتَغْرِقٍ لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهَا الصَّوْمَ وَلِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَخْلُو عَنْهُ ذَوَاتُ الْأَقْرَاءِ فِي الشَّهْرَيْنِ غَالِبًا وَأَلْحَقَ بِهِ النِّفَاسَ، وَالتَّأْخِيرُ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ فِيهِ خَطَرٌ وَتَعْبِيرِي بِالْعُذْرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَرَضِ وَنَحْوٌ مِنْ زِيَادَتِي، وَذِكْرُ أَوْصَافِ الرَّقَبَةِ وَمُعْتِقِهَا وَالصَّوْمِ مِنْ زِيَادَتِي فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ.
(فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ صَوْمٍ أَوْ وَلَاءٍ (لِمَرَضٍ يَدُومُ شَهْرَيْنِ ظَنًّا) أَيْ بِالظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ الْأَطِبَّاءِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ الْمَرَضِ الَّذِي لَا يُرْجَى زَوَالُهُ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَاقْتِصَارُهُ عَلَيْهِ يُوهِمُ إخْرَاجَ تِلْكَ (أَوْ لِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ) تَلْحَقُهُ بِالصَّوْمِ أَوْ بِوَلَائِهِ (وَلَوْ) كَانَتْ الْمَشَقَّةُ (بِشَبَقٍ) ، وَهُوَ شِدَّةُ الْغُلْمَةِ أَيْ شَهْوْةُ الْوَطْءِ (أَوْ خَوْفِ زِيَادَةِ مَرَضٍ مَلَّكَ فِي) كَفَّارَةِ (ظِهَارٍ وَجِمَاعٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَهْلَ زَكَاةٍ مُدًّا مُدًّا) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ تَرْكُ صَوْمِ رَمَضَانَ بِعُذْرِ الشَّبَقِ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ، وَالْمِسْكِينُ شَامِلٌ لِلْفَقِيرِ كَعَكْسِهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَسْمِ الزَّكَاةِ وَاخْتِيرَ التَّعْبِيرُ بِالْمِسْكِينِ تَأَسِّيًا بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَخَرَجَ بِأَهْلِ زَكَاةٍ غَيْرُهُ فَلَا يُجْزِئُ
[حاشية البجيرمي]
فَلَوْ صَامَهُمَا ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ صَوْمِهِمَا أَنَّ لَهُ مَالًا وَرِثَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِصَوْمِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَجّ وَم ر. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْعَجْزُ وَقْتَ الْأَدَاءِ) فِي قَوَاعِدِ الزَّرْكَشِيّ الْكَفَّارَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا مَبَاحِثُ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِي إذَا أَتَى بِهَا الْمُكَلَّفُ أَيْ: وَقْتَ كَانَتْ أَدَاءً إلَّا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ فَإِنَّ لَهَا وَقْتَ أَدَاءً وَهُوَ إذَا فُعِلَتْ بَعْدَ الْعَوْدِ وَقَبْلَ الْجِمَاعِ، وَوَقْتَ قَضَاءٍ وَهُوَ إذَا فُعِلَتْ بَعْدَ الْعَوْدِ وَالْجِمَاعِ صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ ثُمَّ قَالَ: فَائِدَةٌ: كَفَّارَةُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ يَعْتَرِيهَا الْقَضَاءُ وَالْأَدَاءُ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ إنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ فَهِيَ أَدَاءٌ أَوْ بَعْدَهُ فَقَضَاءٌ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ) كَالْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالصَّلَاةِ ح ل
(قَوْلُهُ: وَيَنْقَطِعُ الْوَلَاءُ) وَيَقَعُ نَفْلًا ح ل (قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) أَيْ: لِمَفْهُومِ الْآيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ إلَخْ وَقِيلَ إنَّهَا عِلَّةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَلَاءً وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهَا عَقِبَهُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ حَيْضٍ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَهِيَ خَاصَّةٌ بِالرَّجُلِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ حَيْضٌ.
وَأُجِيبَ بِتَصْوِيرِ ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرْأَةِ عَنْ الْقَتْلِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُتَصَوَّرُ مِنْهَا بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَجِمَاعِ رَمَضَانَ بِرْمَاوِيٌّ، وَمَحَلُّ عَدَمِ انْقِطَاعِ الْوَلَاءِ بِنَحْوِ الْحَيْضِ إذَا لَمْ تَخْلُ مُدَّةُ الصَّوْمِ عَنْ الْحَيْضِ فَإِنْ كَانَتْ تَخْلُو كَأَنْ كَانَتْ عَادَتُهَا أَنْ تَطْهُرَ شَهْرَيْنِ وَتَحِيضَ فِي الثَّالِثِ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَرَّى شَهْرَيْ الطُّهْرِ، وَتَصُومَ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ تَتَحَرَّ ذَلِكَ وَطَرَأَ الْحَيْضُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ الْوَلَاءُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لَا بِفَوْتِهِ بِنَحْوِ حَيْضٍ أَيْ: فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إذْ كَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مِثْلُهَا فِيمَا ذَكَرَ وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِأَنْ تَصُومَ امْرَأَةٌ عَنْ مُظَاهِرٍ مَيِّتٍ قَرِيبٍ لَهَا أَوْ بِإِذْنِ قَرِيبِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ انْتَهَتْ ب ر وَاعْتَرَضَ ع ش هَذَا التَّصْوِيرَ بِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّتَابُعُ لِأَنَّ التَّتَابُعَ إنَّمَا وَجَبَ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ لِمَعْنًى هُوَ التَّغْلِيظُ عَلَيْهِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ النَّائِبِ عَنْهُ فِي الصَّوْمِ كَمَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي بَابِ الصَّوْمِ اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) أَيْ: مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهَا فَلَا يَرِدُ نَحْوُ يَوْمِ النَّحْرِ وَمَا إذَا كَانَ لَهَا عَادَةٌ تَخْلُو فِيهَا عَنْ نَحْوِ الْحَيْضِ شَهْرَيْنِ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ لِمَرَضٍ يَدُومُ شَهْرَيْنِ إلَخْ) وَإِنَّمَا لَمْ يُنْتَظَرْ زَوَالُ الْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ زَوَالُهُ لِلصَّوْمِ كَمَا يُنْتَظَرُ الْمَالُ الْغَائِبُ لِلْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ غَابَ مَالُهُ، لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً، وَيُقَالُ لِلْعَاجِزِ بِالْمَرَضِ لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ وَلِأَنَّ حُضُورَ الْمَالِ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ زَوَالِ الْمَرَضِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: لِمَرَضٍ يَدُومُ بِخِلَافِ الْمَالِ الْغَائِبِ إذَا عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ حَيْثُ لَمْ يُكَفِّرْ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ يُمْكِنُهُ الْأَخْذُ فِي أَسْبَابِ إحْضَارِهِ بِخِلَافِ الْمَرَضِ اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْعَادَةِ) أَيْ عَادَةِ الشَّخْصِ فَإِنْ أَخْلَفَ الظَّنُّ أَوْ زَالَ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَمْ يُجْزِهِ الْإِطْعَامُ (قَوْلُهُ: قَوْلِ الْأَطِبَّاءِ) أَيْ: وَلَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ع ش. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: ضَبْطُ الْمَرَضِ الَّذِي يُبِيحُ الِانْتِقَالَ إلَى الْإِطْعَامِ بِقَوْلِهِ يَدُومُ شَهْرَيْنِ ظَنًّا.
(قَوْلُهُ: شَدِيدَةٍ) أَيْ: لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُبِحْ التَّيَمُّمَ بِدَلِيلِ التَّمْثِيلِ بِالشَّبَقِ قَالَهُ شَيْخُنَا كحج ح ل. (قَوْلُهُ: مَلَّكَ) أَيْ: بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظُ تَمْلِيكٍ ح ل (قَوْلُهُ: سِتِّينَ) مَفْعُولٌ أَوَّلٌ، وَأَهْلَ زَكَاةٍ صِفَةٌ لِلتَّمْيِيزِ وَمُدًّا مُدًّا مَفْعُولٌ ثَانٍ، وَلَوْ حَذَفَ مُدًّا الثَّانِيَ لَاقْتَضَى تَمْلِيكَ الْجَمِيعِ مُدًّا وَاحِدًا وَهُوَ فَاسِدٌ وَالْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا مَا قِيلَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ سِتِّينَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الْأَرْضِ الْمُخْتَلِفَةِ كَالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالْأَسْوَدِ وَالسَّهْلِ وَالْوَعْرِ وَالْحُلْوِ وَالْمَالِحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ أَوْلَادِهِ
دَفْعُهَا لِكَافِرٍ وَلَا لِهَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ، وَلَا لِمَوَالِيهِمَا وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَلَا لِرَقِيقٍ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَاعْتُبِرَ فِيهَا صِفَاتُ الزَّكَاةِ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لَا كَافِرًا وَلَا هَاشِمِيًّا وَمُطَّلِبِيًّا، وَمِنْ اقْتِصَارِهِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ عَلَى الْعِيَالِ وَأَمَّا خَبَرُ «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» السَّابِقُ فِي الصَّوْمِ فَمُؤَوَّلٌ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَلَّكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ كَفَّرَ بِإِطْعَامٍ لِإِخْرَاجِ مَا لَوْ غَدَّاهُمْ أَوْ عَشَّاهُمْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي، وَتَكْرِيرِي مُدًّا مِنْ زِيَادَتِي لِيَخْرُجَ مَا لَوْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي، أَمَّا كَفَّارَةُ الْقَتْلِ فَلَا تَمْلِيكَ فِيهَا اقْتِصَارًا عَلَى الْوَارِدِ فِيهَا مِنْ الْإِعْتَاقِ ثُمَّ الصَّوْمِ، وَالْمُطْلَقُ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأَوْصَافِ دُونَ الْأُصُولِ كَمَا حُمِلَ مُطْلَقُ الْيَدِ فِي التَّيَمُّمِ عَلَى تَقْيِيدِهَا بِالْمَرَافِقِ فِي الْوُضُوءِ وَلَمْ يُحْمَلْ تَرْكُ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ فِيهِ عَلَى ذِكْرِهِمَا فِي الْوُضُوءِ، وَتَمْلِيكُهُ مَا ذَكَرَ يَكُونُ (مِنْ جِنْسِ فُطْرَةٍ) كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ وَأَقِطٍ وَلَبَنٍ فَلَا يُجْزِئُ لَحْمٌ وَدَقِيقٌ وَسَوِيقٌ وَهَذَا مَعَ قَوْلِي مُدًّا مُدًّا مِنْ زِيَادَتِي فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ.
(فَإِنْ عَجَزَ) عَنْ جَمِيعِ خِصَالِ الْكَفَّارَةِ (لَمْ تَسْقُطْ) أَيْ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ الْأَعْرَابِيَّ أَنْ يُكَفِّرَ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ مَعَ إخْبَارِهِ بِعَجْزِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي الذِّمَّةِ حِينَئِذٍ.
(فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَصْلَةٍ) مِنْ خِصَالِهَا (فَعَلَهَا) وَلَا يَتَبَعَّضُ الْعِتْقُ وَلَا الصَّوْمُ بِخِلَافِ الْإِطْعَامِ حَتَّى لَوْ وَجَدَ بَعْضَ مُدٍّ أَخْرَجَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَبَقِيَ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ، وَقَوْلِي فَإِنْ عَجَزَ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي فِي كَفَّارَةِ غَيْرِ الْجِمَاعِ.
(كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ) بِمُعْجَمَةٍ وَهُوَ لُغَةً الرَّمْيُ وَشَرْعًا الرَّمْيُ بِالزِّنَا فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ.
وَذِكْرُهُ فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ زِيَادَتِي
[حاشية البجيرمي]
كَذَلِكَ فَكَأَنَّ الْمُكَفِّرَ عَمَّ جَمِيعَ الْأَنْوَاعِ بِصَدَقَتِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا لِمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ) الصَّوَابُ حَذْفُ الْهَاءِ لِيَتَنَاوَلَ مَنْ يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَفِّرِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا هَاشِمِيًّا إلَخْ) لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الْمُولِيَ، وَقَوْلُهُ: فَمُؤَوَّلٌ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِأَهْلِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ، وَأَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ مَا قَالَهُ ق ل إنَّ الْمُكَفِّرَ هُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عِنْدِهِ وَالرَّجُلُ الْمَذْكُورُ نَائِبٌ عَنْهُ فِي التَّفْرِقَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ عَلَى عِيَالِهِ الَّذِينَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنْهَا وَمَحَلُّ مَنْعِ دَفْعِهَا لَهُمْ إذَا كَانَتْ مِنْ عِنْدِهِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ) فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي إعْطَاءُ مَنْ حَصَلَ لَهُ دُونَ مُدٍّ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُكْمِلَ لَهُ وَلَوْ جَمَعَ السِّتِّينَ مُدًّا وَوَضَعَهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَقَالَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا فَقَبِلُوهُ أَجْزَأَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالسَّوِيَّةِ وَلَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَقْتَسِمُوهُ بِالتَّفَاوُتِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَلَكَ مُدًّا بِالْقَبُولِ، وَالتَّفَاوُتُ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَيَكُونُ مَنْ خَصَّهُ بَعْضُ مُدٍّ مُسَامِحًا بِالْبَاقِي لِمَنْ أَخَذَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ خُذُوهُ وَنَوَى الْكَفَّارَةَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُجْزِئُهُ إذَا أَخَذُوا بِالسَّوِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِ إلَّا مَنْ أَخَذَ مُدًّا دُونَ مَنْ أَخَذَ دُونَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الْأُولَى فِيهَا الْمُمَلِّكُ الْقَبُولُ الْوَاقِعُ بِهِ التَّسَاوِي قَبْلَ الْأَخْذِ، وَالْمُمَلِّكُ فِي الثَّانِي إنَّمَا هُوَ الْأَخْذُ فَاشْتُرِطَ فِيهِ التَّسَاوِي تَأَمَّلْ ح ل. (قَوْلُهُ دُونَ الْأُصُولِ) أَيْ: الذَّوَاتِ.
(قَوْلُهُ عَلَى تَقْيِيدِهَا) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى غَسْلِهَا فِي الْوُضُوءِ لِلْمَرَافِقِ لِأَنَّ الْحَمْلَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُقَيَّدِ لَا عَلَى التَّقْيِيدِ.
(قَوْلُهُ تَرْكُ الرَّأْسِ) أَيْ: تَرْكُ مَسْحِ الرَّأْسِ وَإِضَافَةُ تَرْكُ لِلْمَسْحِ الْمُقَدَّرِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ: مَسْحُ الرَّأْسِ الْمَتْرُوكِ لِأَنَّ الْمَحْمُولَ إنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ لَا التَّرْكُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: يَكُونُ) أَيْ التَّمْلِيكُ بِمَعْنَى الْمِلْكِ إذْ الْمَصْدَرُ لَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْفِطْرَةِ لَكِنْ يُبْعِدُهُ قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهُ الْمُمَلِّكُ وَالْأَوْلَى بَقَاءُ التَّمْلِيكِ عَلَى حَالِهِ، وَتُجْعَلُ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ جِنْسِ الْفِطْرَةِ ابْتِدَائِيَّةً لَا تَبْعِيضِيَّةً.
. (قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِهِ) وَحِينَئِذٍ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ تَرْكُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَبَعَّضُ الْعِتْقُ وَلَا الصَّوْمُ) فَلَا أَثَرَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى بَعْضِ عِتْقٍ وَلَا بَعْضِ صَوْمٍ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْتِقَ الْبَعْضَ وَيَصُومَ شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ ح ل. (قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِهِ) يُخْرِجُهُ إذَا أَيْسَرَ فَلَوْ قَدَرَ بَعْدَ إخْرَاجِ ذَلِكَ الْبَعْضِ عَلَى غَيْرِ الْإِطْعَامِ كَالرَّقَبَةِ أَوْ الصَّوْمِ لَمْ يَجِبْ الْإِتْيَانُ بِذَلِكَ لِشُرُوعِهِ فِي الْإِطْعَامِ ح ل.
[كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ]
قَدَّمَ اللِّعَانَ فِي التَّرْجَمَةِ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ وَلَمَّا كَانَ الْقَذْفُ وَسِيلَةً إلَيْهِ وَمُقَدَّمًا عَلَيْهِ قَدَّمَهُ فِي الْبَيَانِ، فَعَطْفُهُ عَلَيْهِ عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبِّبٍ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ لُغَةً الرَّمْيُ) سَلَكَ فِي التَّعْرِيفِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ الْمُشَوِّشَ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَى اللِّعَانِ.
(قَوْلُهُ الرَّمْيُ بِالزِّنَا) أَيْ: النِّسْبَةُ إلَيْهِ يُقَالُ رَمَاهُ بِكَذَا أَيْ: نَسَبَهُ إلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ شَبَّهَ الزِّنَا بِسَهْمٍ يُرْمَى وَإِثْبَاتُ الرَّمْيِ تَخْيِيلٌ.
(قَوْلُهُ: فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ) أَيْ: مَقَامِ إظْهَارِ الْعَارِ فَخَرَجَ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَا وَالشُّهُودُ بِتَجْرِيحِ الْبَيِّنَةِ بِأَنْ شَهِدَ رَجُلَانِ بِزِنَا الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ قَصْدَهُمَا إبْطَالُ شَهَادَتِهِمَا لَا التَّعْيِيرُ، فَمِنْ ثَمَّ اُكْتُفِيَ بِشَاهِدَيْنِ، وَخَرَجَ أَيْضًا نَحْوُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِبِنْتِ سَنَةٍ مَثَلًا: يَا زَانِيَةُ يَا قَحْبَةُ، قَالَ ح ل يَرُدُّ عَلَى تَعْرِيفِ الْقَذْفِ مَا لَوْ شَهِدَ عَلَى الزِّنَا دُونَ أَرْبَعٍ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا التَّعْيِيرَ خُصُوصًا إذَا كَانُوا طَامِعِينَ فِي شَهَادَةِ الرَّابِعِ فَأَعْرَضَ مَعَ أَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُمْ فِي حُكْمِ الْقَذَفَةِ رَدْعًا عَنْ الْقَذْفِ بِصُورَةِ الشَّهَادَةِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا قَدْ لَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانُوا طَامِعِينَ فِي شَهَادَةِ الرَّابِعِ وَأَيْضًا رُبَّمَا يَكُونُ هَذَا مَانِعًا لِلشَّهَادَةِ لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ مَنْ وَافَقَ عَلَيْهَا وَفِي الْمِصْبَاحِ الْعَارُ كُلُّ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ مِنْهُ عَيْبٌ أَوْ مَسَبَّةٌ وَعَيَّرْته بِكَذَا قَبَّحْته عَلَيْهِ وَعَيَّرْته عَلَيْهِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَبِالْبَاءِ قَلِيلًا فَيُقَالُ عَيَّرْته بِهِ وَهُمَا
وَاللِّعَانُ لُغَةً: مَصْدَرُ لَاعَنَ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ جَمْعًا لِلَّعْنِ وَهُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ، وَشَرْعًا: كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إلَى قَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ إلَى نَفْيِ وَلَدٍ كَمَا سَيَأْتِي وَسُمِّيَتْ لِعَانًا لِاشْتِمَالِهَا عَلَى كَلِمَةِ اللَّعْنِ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يَبْعُدُ عَنْ الْآخَرِ بِهَا إذْ يَحْرُمُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا أَبَدًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] الْآيَاتِ وَسَبَبُ نُزُولِهَا ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (صَرِيحُهُ) أَيْ صَرِيحُ الْقَذْفِ وَهُوَ مَا اشْتَهَرَ فِيهِ (كَزَنَيْتَ) وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ فِي الْجَبَلِ (وَيَا زَانِي وَيَا زَانِيَةُ وَزَنَى ذَكَرُك أَوْ فَرْجُك) أَوْ بَدَنُك وَإِنْ كَسَرَ التَّاءَ وَالْكَافَ فِي خِطَابِ الرَّجُلِ أَوْ فَتَحَهُمَا فِي خِطَابِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ لِلرَّجُلِ يَا زَانِيَةُ وَلِلْمَرْأَةِ يَا زَانِي؛ لِأَنَّ اللَّحْنَ فِي ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْفَهْمَ وَلَا يَدْفَعُ الْعَارَ (وَكَرَمْيٍ بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا (بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ) بِأَنْ وُصِفَ الْإِيلَاجُ فِيهِ بِالتَّحْرِيمِ (أَوْ) بِإِيلَاجِ ذَلِكَ (بِدُبُرٍ) فَإِنْ لَمْ يَصِفْ الْأَوَّلَ بِتَحْرِيمٍ، فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ لِصِدْقِهِ بِالْحَلَالِ بِخِلَافِ الثَّانِي سَوَاءٌ أَخُوطِبَ بِذَلِكَ رَجُلٌ أَمْ امْرَأَةٌ كَأَنْ يُقَالَ لَهُ: أَوْلَجْت فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ أَوْ دُبُرٍ أَوْ أُولِجَ فِي دُبُرِك وَلَهَا أُولِجَ فِي فَرْجِك الْمُحَرَّمِ أَوْ دُبُرِك فَإِنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ زِنًا كَأَنْ قَالَ: أَرَدْت إيلَاجَهُ فِي فَرْجِ حَلِيلَتِهِ الْحَائِضِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ
[حاشية البجيرمي]
يَتَعَايَرَانِ أَيْ: يَتَعَايَبَانِ.
(قَوْلُهُ لُغَةً مَصْدَرُ لَاعَنَ) أَيْ: مَدْلُولُهُ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَاتِ اللِّعَانِ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ اسْمٌ لِلَّفْظِ وَلَيْسَ مَعْنًى لُغَوِيًّا.
(قَوْلُهُ: جَمْعًا لِلَعْنٍ) كَكَعْبٍ وَكِعَابٍ قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:
فَعْلٌ وَفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا
(قَوْلُهُ: كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ) وَجُعِلَتْ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي مَعَ أَنَّهَا أَيْمَانٌ عَلَى الْأَصَحِّ رُخْصَةً لِعُسْرِ الْبَيِّنَةِ بِزِنَاهَا أَوْ صِيَانَةً لِلْأَنْسَابِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ اهـ. م ر وَلَيْسَ لَنَا يَمِينٌ يَتَعَدَّدُ إلَّا هُنَا وَفِي الْقَسَامَةِ اهـ. سم وَالْمُرَادُ بِالْكَلِمَاتِ الْجُمَلُ مَجَازًا فَعَبَّرَ بِالْبَعْضِ وَأَرَادَ الْكُلَّ (قَوْلُهُ: حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ) بِمَعْنَى أَنَّهَا سَبَبٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ عَنْ الْمُضْطَرِّ ع ش عَلَى م ر أَيْ: شَأْنُهُ الِاضْطِرَارُ إلَى تِلْكَ الْأَيْمَانِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ بَيِّنَةٌ ح ل (قَوْلُهُ: إلَى قَذْفِ مَنْ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ مُضْطَرًّا إلَى الْقَذْفِ وَإِنَّمَا هُوَ مُضْطَرٌّ إلَى دَفْعِ الْحَدِّ عَنْهُ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ كَلَامَهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافَيْنِ تَقْدِيرُهُ إلَى دَفْعِ مُوجَبِ الْقَذْفِ وَهُوَ الْحَدُّ وَقَوْلُهُ: إلَى قَذْفِ مَنْ أَيْ زَوْجَةٍ لَطَّخَ أَيْ: تِلْكَ الزَّوْجَةُ وَذُكِّرَ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ وَقَوْلُهُ: فِرَاشَهُ أَيْ: الْمُضْطَرِّ وَالْفِرَاشُ هُوَ الزَّوْجَةُ لِأَنَّهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا فَالْمَعْنَى إلَى قَذْفِ زَوْجَةٍ لَطَّخَتْ نَفْسَهَا وَقَوْلُهُ وَأُلْحِقَ أَيْ: مَنْ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ بِالْمُضْطَرِّ فَهُوَ عَطْفُ مُسَبَّبٍ وَقِيلَ تَفْسِيرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى كَلِمَةِ اللَّعْنِ) وَخَصَّهُ بِذَلِكَ دُونَ لَفْظِ الْغَضَبِ وَالشَّهَادَةِ مَعَ اشْتِمَالِهَا عَلَيْهِمَا لِغَرَابَتِهِ فِي الْحُجَجِ وَالشَّهَادَاتِ وَالْأَيْمَانِ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَشْتَهِرُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرِيبِ وَعَلَيْهِ جَاءَتْ أَسْمَاءُ السُّوَرِ اهـ. ح ل وَلِأَنَّ الْغَضَبَ يَقَعُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ وَجَانِبُ الرَّجُلِ أَقْوَى وَلِأَنَّ لِعَانَهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى لِعَانِهَا فِي الْآيَةِ وَالْوَاقِعِ وَقَدْ يَنْفَكُّ عَنْ لِعَانِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كُلًّا مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ يَبْعُدُ عَنْ الْآخَرِ) أَيْ: وَاللِّعَانُ مُضَمَّنٌ مَعْنَى الْبُعْدِ.
(قَوْلُهُ: ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) وَهُوَ «أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ زَوْجَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ لَهُ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِك فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إذَا رَأَى أَحَدُنَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَرِّرُ ذَلِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ إنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ فَنَزَلَتْ الْآيَاتُ» . (قَوْلُهُ مَا اشْتَهَرَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ يَصْدُقُ بِالْكِنَايَةِ إلَّا أَنَّهُ يُلَاحَظُ فِي التَّعْرِيفِ وَلَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: وَيَا زَانِيَةُ) إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ عَلَمًا لَهَا فَلَا يَكُونُ قَذْفًا إلَّا بِنِيَّتِهِ كَمَا سَبَقَ فِي نِدَاءِ مَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ يَا قَحْبَةُ أَوْ لِرَجُلٍ يَا مُخَنَّثُ أَوْ يَا عِلْقُ فَصَرِيحٌ لِلْعُرْفِ.
اهـ. ز ي مُلَخَّصًا وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ م ر أَنَّ يَا عِلْقُ كِنَايَةٌ اهـ. لِأَنَّ الْعِلْقَ مَعْنَاهُ لُغَةً الشَّيْءُ النَّفِيسُ وَاللَّفْظُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ ع ش عَلَى م ر لَكِنْ يُعَزَّرُ إنْ لَمْ يُرِدْ الْقَذْفَ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ م ر وَيَا عَاهِرُ صَرِيحَةٌ لِأَنَّ الْعَهْرَ الزِّنَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» اهـ. سم قَالَ م ر وَمَا يُقَالُ بَيْنَ الْجَهَلَةِ بَلَّاعُ الزُّبِّ، يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ صَرِيحًا فِي الرَّمْيِ بِالزِّنَا لِاحْتِمَالِ بَلْعِهِ بِالْفَمِ س ل وَع ن قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَا كِنَايَةً شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ وَيَا لَائِطُ صَرِيحٌ بِخِلَافِ يَا لُوطِيُّ فَكِنَايَةٌ لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ كَوْنِهِ عَلَى دِينِ قَوْمِ لُوطٍ وَكَذَا الْأَلْفَاظُ الشَّنِيعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النَّاسِ كَعَرْصٍ وَسُوسٍ وَطِنْجِيرٍ وَمَأْبُونٍ وَكَخَنٍّ وَأَنْتَ لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ م ر.
(قَوْلُهُ: بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ) أَيْ: لِذَاتِهِ فَلَا يَصْدُقُ بِالْإِيلَاجِ فِي فَرْجِ حَائِضٍ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِعَارِضٍ قَالَ ح ل وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الصَّوَابَ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنْ يُضِيفَ إلَى وَصْفِهِ بِالتَّحْرِيمِ مَا يَقْتَضِي الزِّنَا بِأَنْ يَقُولَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ أَوْ الْمَحَلِّ لِإِخْرَاجِ وَطْءِ الْمُحَرَّمِ الْمَمْلُوكِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَصَفَ الْإِيلَاجَ) يَقْتَضِي أَنَّ مُحَرَّمًا فِي الْمَتْنِ صِفَةٌ لِلْإِيلَاجِ وَقَوْلُهُ: بَعْدُ أَوْ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ صِفَةٌ لِفَرْجٍ فَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى صِحَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ دُبُرٍ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ صِدْقِهِ بِالْإِيلَاجِ فِي دُبُرِ زَوْجَتِهِ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا إلَّا أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ لَا عَلَى الْقَاذِفِ وَلَا عَلَى الْفَاعِلِ وَهَلْ هُوَ زِنًا أَوْ لَا اهـ؟ سم الظَّاهِرُ لَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنْ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ زِنًا فَمِنْ ثَمَّ قَالَ م ر لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْإِيلَاجِ فِي الدُّبُرِ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ اللِّوَاطِ إذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ خَلِيًّا فَيَكُونُ قَذْفًا مُطْلَقًا.
صُدِّقَ بِيَمِينِهِ (وَ) كَقَوْلِهِ: (لِخُنْثَى زَنَى فَرْجَاك) فَإِنْ ذَكَرَ أَحَدَهُمَا فَكِنَايَةٌ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) كَقَوْلِهِ: (لِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ) هُوَ صَرِيحٌ فِي قَذْفِ أُمِّ الْمُخَاطَبِ (إلَّا لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ) بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي (وَلَمْ يُسْتَلْحَقْ) أَيْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ النَّافِي فَلَيْسَ صَرِيحًا بَلْ كِنَايَةً فَيُسْأَلُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت تَصْدِيقَ النَّافِي فِي نِسْبَةِ أُمِّهِ إلَى الزِّنَا فَقَاذِفٌ لَهَا أَوْ أَرَدْت أَنَّ النَّافِيَ نَفَاهُ أَوْ انْتَفَى نَسَبُهُ مِنْهُ شَرْعًا، أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ، أَمَّا لَوْ قَالَهُ لِمَنْفِيٍّ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ فَصَرِيحٌ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ احْتِمَالًا مُمْكِنًا كَقَوْلِهِ: لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ حِينَ نَفَاهُ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ.
(وَكِنَايَتُهُ كَزَنَأْتَ وَزَنَأْت فِي الْجَبَلِ) بِالْهَمْزَةِ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الزَّنْءَ هُوَ الصُّعُودُ بِخِلَافِ زَنَأْت فِي الْبَيْتِ بِالْهَمْزِ فَصَرِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الصُّعُودِ فِي الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ هَذَا كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَأَنَّ غَيْرَهُ قَالَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبَيْتِ دَرَجٌ يَصْعَدُ إلَيْهِ فِيهَا فَصَرِيحٌ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ.
(وَ) كَقَوْلِهِ: لِغَيْرِهِ (زَنَى يَدُكَ) أَوْ رِجْلُك (أَوْ يَا فَاجِرُ) أَوْ يَا فَاسِقُ أَوْ يَا فَاجِرَةُ أَوْ يَا فَاسِقَةُ (وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ أَوْ لَمْ أَجِدْكِ بِكْرًا) سَوَاءٌ قَالَهُ لِزَوْجَتِهِ أَمْ لِغَيْرِهَا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ كَغَيْرِهِ تَخْصِيصَهُ بِالزَّوْجَةِ فِي الْأَخِيرَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُشْبِهُ أَنَّهَا مُصَوَّرَةٌ بِمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا تَقَدُّمُ افْتِضَاضٍ مُبَاحٍ فَإِنْ عُلِمَ فَلَا صَرِيحَ وَلَا كِنَايَةَ.
(وَلِعَرَبِيٍّ يَا نَبَطِيُّ) نِسْبَةً لِلْأَنْبَاطِ قَوْمٌ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ سُمُّوا بِذَلِكَ لِاسْتِنْبَاطِهِمْ الْمَاءَ مِنْ الْأَرْضِ أَيْ إخْرَاجِهِ مِنْهَا، وَالْقَذْفُ فِيهِ إنْ أَرَادَهُ لِأُمِّ الْمُخَاطَبِ حَيْثُ نَسَبَهُ إلَى غَيْرِ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُمْ فِي السِّيَرِ وَالْأَخْلَاقِ وَتَعْبِيرِي بِالْعَرَبِيِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقُرَشِيِّ (وَلِوَلَدِهِ لَسْت ابْنِي) بِخِلَافِهِ فِي وَلَدِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ عَلَى التَّأْدِيبِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَيُسْأَلُ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْت أَنَّهُ مِنْ زِنًا فَقَاذِفٌ لِأُمِّهِ وَأَنَّهُ لَا يُشْبِهُنِي خُلُقًا أَوْ خَلْقًا فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ.
(وَتَعْرِيضِهِ كَيَا ابْنَ الْحَلَالِ وَأَنَا لَسْت بِزَانٍ لَيْسَ قَذْفًا) وَإِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ إذَا احْتَمَلَ اللَّفْظُ الْمَنْوِيَّ وَلَا احْتِمَالَ لَهُ هُنَا، وَمَا يُفْهَمُ وَيُتَخَيَّلُ مِنْهُ فَهُوَ أَثَرُ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فَاللَّفْظُ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَهُ فَصَرِيحٌ وَإِلَّا فَإِنْ فُهِمَ مِنْهُ الْقَذْفُ بِوَضْعِهِ فَكِنَايَةٌ وَإِلَّا فَتَعْرِيضٌ.
(وَقَوْلُهُ) لِغَيْرِهِ (زَنَيْتُ بِكَ إقْرَارٌ بِزِنًا) عَلَى نَفْسِهِ (وَقَذْفٌ) لِلْمُخَاطَبِ (وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ) جَوَابًا (زَنَيْتُ بِكَ أَوْ أَنْت أَزَنَى مِنِّي فَقَاذِفٌ لَهَا) لِإِتْيَانِهِ بِلَفْظِ الْقَذْفِ الصَّرِيحِ
[حاشية البجيرمي]
فَإِذَا قَالَ لَهَا: أُولِجَ فِي دُبُرِك وَكَانَتْ خَلِيَّةً كَانَ صَرِيحًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا إلَّا بِالتَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فَهُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَأَمَّا لَوْ قَالَ أَرَدْت بِالدُّبْرِ دُبُرَ الْحَلِيلَةِ فَهَلْ يُقْبَلُ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ فَهُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَلَوْ قَالَ لَهُ: زَنَيْتَ بِبَهِيمَةٍ لَزِمَهُ التَّعْزِيرُ ح ل وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِيهِ أَنَّ الْكِنَايَةَ أَيْضًا قَدْ يُصَدَّقُ فِيهَا بِيَمِينِهِ فَمَا الْفَرْقُ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاحْتِمَالَ الَّذِي يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الصَّرِيحِ مَرْجُوحٌ وَالِاحْتِمَالَ الَّذِي يُصَدَّقُ فِيهِ بِيَمِينِهِ فِي الْكِنَايَةِ قَوِيٌّ مُسَاوٍ لِلِاحْتِمَالِ الْآخَرِ.
. (قَوْلُهُ: كَزَنَأْت) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَلَبَ الْيَاءَ هَمْزَةً فَيَكُونُ قَذْفًا وَأَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ أَصْلِيَّةً فَلَا يَكُونُ.
(قَوْلُهُ: وَأَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ صَرِيحٌ مُطْلَقًا لِأَنَّ قَصْدَ الصُّعُودِ فِي الْبَيْتِ بَعِيدٌ جِدًّا كَمَا قَالَهُ ز ي.
. (قَوْلُهُ: أَوْ يَا فَاجِرُ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ فَجَرَ الْعَبْدُ فُجُورًا مِنْ بَابِ قَعَدَ فَسَقَ وَزَنَى.
(قَوْلُهُ: وَيُشْبِهُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ س ل.
. (قَوْلُهُ قَوْمٌ) أَيْ: مِنْ الْعَجَمِ فَقَدْ نَسَبَ الْعَرَبِيَّ لِغَيْرِ الْعَرَبِ، وَقَوْلُهُ: يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ جَمْعُ أَبْطُحٍ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُنْخَفِضُ فِيهِ دِقَاقُ الْحَصَى يَسِيلُ فِيهِ الْمَاءُ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ) أَيْ: عِرَاقِ الْعَرَبِ، وَعِرَاقِ الْعَجَمِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُشْبِهُهُمْ) أَيْ لَا يُشْبِهُ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ: وَالْأَخْلَاقِ تَفْسِيرٌ.
(قَوْلُهُ: لَسْت ابْنِي) أَوْ قَالَ لَهُ أَنْت ابْنُ زِنًا لِأَنَّ هَذَا كَثِيرًا مَا يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ عُقُوقِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَعِنْدَ شُحِّهِ عَلَيْهِ وَبِرِّهِ لِلْأَجَانِبِ ح ل. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ وَكَأَنَّ وَجْهَ جَعْلِهِمْ لَهُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ نُدْرَةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَلَمْ يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ زِنًا وَبِهَذَا يَقْرُبُ مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُسْأَلُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ نُدِبَ سُؤَالُهُ لَا أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى عَدَمِ الْقَذْفِ إلَّا إنْ قَالَ: أَرَدْت مِنْ زِنًا حَرِّرْ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ) فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَلَحِقَهُ الْوَلَدُ وَلَزِمَهُ الْحَدُّ وَلَهُ اللِّعَانُ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ.
. (قَوْلُهُ: وَتَعْرِيضُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ ابْنِ السُّبْكِيّ وَالتَّعْرِيضُ لَفْظٌ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ لِيُلَوَّحَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ أَبَدًا اهـ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ أَثَرُ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ) أَيْ: وَهِيَ مُلْغَاةٌ لِاحْتِمَالِهَا وَتَعَارُضِهَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقُوا التَّعْرِيضَ بِالْخِطْبَةِ بِصَرِيحِهَا وَإِنْ تَوَفَّرَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَاللَّفْظُ) أَيْ: يُعْلَمُ أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ أَيْ: يُؤْتَى بِهِ لِلْقَذْفِ وَيُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَالَهُ حَجّ مِنْ أَنَّ جَعْلَ قَصْدِ الْقَذْفِ مُقَسَّمًا يُوهِمُ اشْتِرَاطَ الْقَصْدِ فِي الصَّرِيحِ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ يُفْهَمُ مِنْ وَضْعِهَا الْقَذْفُ وَأَنَّهَا وَالتَّعْرِيضَ يُقْصَدُ بِهِمَا ذَلِكَ دَائِمًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْكُلِّ فَالْأَحْسَنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ وَحْدَهُ صَرِيحٌ، وَمَا احْتَمَلَ وَضْعًا الْقَذْفَ وَغَيْرَهُ كِنَايَةٌ، وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ لَهُ مِنْ الْقَذْفِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا يُفْهِمُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ بِالْقَرَائِنِ تَعْرِيضٌ.
اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: إقْرَارٌ بِزِنًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ هَذَا.
(وَكِنَايَةٌ) فِي قَذْفِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تُرِيدَ إثْبَاتَ الزِّنَا فَتَكُونُ فِي الْأُولَى مُقِرَّةً بِهِ وَقَاذِفَةً لِلزَّوْجِ وَيَسْقُطُ بِإِقْرَارِهَا حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهُ وَيُعَزَّرُ، وَتَكُونُ فِي الثَّانِيَةِ قَاذِفَةً فَقَطْ وَالْمَعْنَى أَنْتَ زَانٍ وَزِنَاك أَكْثَرُ مِمَّا نَسَبْتنِي إلَيْهِ، وَأَنْ تُرِيدَ نَفْيَ الزِّنَا أَيْ لَمْ يَطَأْنِي غَيْرُكَ وَوَطْؤُكَ بِنِكَاحٍ فَإِنْ كُنْتُ زَانِيَةً فَأَنْتَ زَانٍ أَيْضًا أَوْ أَزَنَى مِنِّي فَلَا تَكُونُ قَاذِفَةً وَتُصَدَّقُ فِي إرَادَتِهَا ذَلِكَ بِيَمِينِهَا.
(أَوْ) قَالَتْ جَوَابًا أَوْ ابْتِدَاءً (زَنَيْتُ وَأَنْتَ أَزَنَى مِنِّي فَمُقِرَّةٌ) بِالزِّنَا (وَقَاذِفَةٌ) لَهُ وَيَسْقُطُ بِإِقْرَارِهَا حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهُ.
(وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا حُدَّ) لِآيَةِ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4] (أَوْ غَيْرَهُ عُزِّرَ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَى مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْذُوفُ فِيهِمَا زَوْجَةً أَمْ لَا وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْحَدِّ وَشَرْطِهِ فِي بَابِهِ، وَبَيَانُ التَّعْزِيرِ فِي آخِرِ الْأَشْرِبَةِ.
(وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ) وَمِثْلُهُ السَّكْرَانُ (حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ زِنًا وَوَطْءِ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةٍ) لَهُ (وَ) وَطْءِ (دُبُرِ حَلِيلَةٍ) لَهُ بِأَنْ لَمْ يَطَأْ أَوْ وَطِئَ وَطْئًا غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ مَنْ زَنَى أَوْ وَطِئَ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا أَوْ مَحْرَمًا مَمْلُوكَةً لَهُ كَأُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْبَاقِي فَلِأَنَّهُ أَفْحَشُ مِنْهُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْعِفَّةَ لَا تَبْطُلُ بِوَطْئِهِ زَوْجَتَهُ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ أَوْ الْمُعْتَدَّةَ أَوْ أَمَةَ وَلَدِهِ أَوْ مَنْكُوحَةً بِلَا وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ وَلِقِيَامِ الْمِلْكِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بِأَقْسَامِهِمَا وَثُبُوتِ النَّسَبِ فِي الْبَاقِي حَيْثُ حَصَلَ عُلُوقٌ بِذَلِكَ الْوَطْءِ وَقَوْلِي: وَدُبُرِ حَلِيلَةٍ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ فَعَلَ) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ وَطِئَ وَطْئًا يُسْقِطُ الْعِفَّةَ لَمْ يَعُدْ مُحْصَنًا وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَ حَالُهُ، وَ (لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ) ؛ لِأَنَّ الْعِرْضَ إذَا انْخَرَمَ بِذَلِكَ لَمْ تَنْسَدَّ ثُلْمَتُهُ سَوَاءٌ أَقَذَفَهُ بِذَلِكَ الزِّنَا مَثَلًا أُمّ بِزِنًا آخَرَ أَمْ أَطْلَقَ.
[حاشية البجيرمي]
مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّفْصِيلُ فِي الْإِقْرَارِ بِالزِّنَا أَمَّا لَوْ شَرَطْنَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا شَوْبَرِيُّ.
(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ أَنْ تُرِيدَ) لَيْسَ هَذَا بِمُتَعَيِّنٍ إذْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ تُرِيدَ أَنَّهَا هِيَ الزَّانِيَةُ دُونَ عَكْسِهِ وَقَدْ خَصَّصَ الشَّارِحُ هَذَا الْعَكْسَ بِالثَّانِيَةِ وَلَيْسَ بِمُتَعَيِّنٍ بَلْ الِاحْتِمَالَاتُ كُلُّهَا جَارِيَةٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ حَتَّى الْأَوَّلُ يَكُونُ جَارِيًا فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا خِلَافًا لِصَنِيعِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إثْبَاتَ الزِّنَا) أَيْ: لَهَا وَلَهُ قَبْلَ نِكَاحِهِ لَهَا (قَوْلُهُ: وَيُعَزَّرُ) اُنْظُرْ وَجْهَ تَعْزِيرِهِ مَعَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا (قَوْلُهُ: قَاذِفَةً فَقَطْ) أَيْ: لَا مُقِرَّةً كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ أَزْنَى لِأَنَّ إقْرَارَهَا بِالزِّنَا ضِمْنِيٌّ وَهُوَ لَا يَكْفِي عَلَى أَنَّ قَوْلَهَا أَزَنَى مِنِّي يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُجَارَاةً لَهُ فَقَطْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: مِمَّا نَسَبَتْنِي إلَيْهِ.
. (قَوْلُهُ: أَوْ أَزَنَى مِنِّي) ؛ لِأَنَّهُ يَطَؤُهَا فِي حَالَةِ الْجُنُونِ وَالنَّوْمِ وَهِيَ حِينَئِذٍ غَيْرُ زَانِيَةٍ وَأَيْضًا جَرِيمَةُ الْفَاعِلِ أَشَدُّ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَوْطُوءَ فِي الدُّبُرِ إذَا كَانَ مُحْصَنًا لَا يُرْجَمُ بِخِلَافِ الْفَاعِلِ.
. (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا حُدَّ) قَالَ م ر وَلَوْ قَذَفَهُ أَوْ قَذَفَ مُورِثَهُ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ زِنَا مُورِثِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ قَالَ الْأَكْثَرُونَ وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالزِّنَا وَالتَّحْلِيفِ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.
. (قَوْلُهُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ) وَإِنَّمَا جُعِلَ الْكَافِرُ مُحْصَنًا فِي حَدِّ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ إهَانَةٌ لَهُ، وَلَا يَرِدُ قَذْفُ مُرْتَدٍّ وَمَجْنُونٍ وَقِنٍّ بِزِنًا أَضَافَهُ إلَى حَالِ إسْلَامِهِ أَوْ إفَاقَتِهِ أَوْ حُرِّيَّتِهِ بِأَنْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ بَعْدَ أَسْرِهِ ثُمَّ اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ لِأَنَّ سَبَبَ حَدِّهِ إضَافَتُهُ الزِّنَا إلَى حَالَةِ الْكَمَالِ شَرْحُ م ر وَهَذَا التَّعْرِيفُ ظَاهِرٌ فِي الْمُحْصَنِ الذَّكَرِ وَانْظُرْ مَا ضَابِطُ الْعِفَّةِ فِي الْأُنْثَى فَإِنَّ تَعْرِيفَ الْمُحْصَنِ غَيْرُ شَامِلٍ لَهَا وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَالْمُحْصَنُ مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْأُنْثَى (قَوْلُهُ: وَوَطْءِ مَحْرَمٍ إلَخْ) عَطْفُهُ عَلَى الزِّنَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ زِنًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ أَوْ رَضَاعٍ) أَيْ: أَوْ مُصَاهَرَةٍ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ) أَيْ: لِأَنَّ قَاذِفَهُ صَادِقٌ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا الْبَاقِي فَلِأَنَّهُ أَفْحَشُ مِنْهُ) وَمِنْهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا، فَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَسْتَقْبِحُهُ النُّفُوسُ أَكْثَرَ مِنْ الزِّنَا لَا أَنَّهُ إثْمُهُ أَكْبَرُ ح ل أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَفْحَشُ طَبْعًا وَعُرْفًا وَإِنْ كَانَ الزِّنَا أَفْحَشَ شَرْعًا.
(قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ) أَيْ بِتَعْرِيفِ الْمُحْصَنِ بِمَا ذَكَرَ ع ش، وَالْأَنْسَبُ رُجُوعُ سم الْإِشَارَةَ لِقَوْلِهِ عَفِيفٌ إلَخْ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ حَرَامًا) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ وَقَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ مَا ذَكَرَ أَيْ: الزِّنَا وَوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِهَا وَوَطْءِ مَحْرَمِهِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلِقِيَامِ الْمِلْكِ) أَيْ: مِلْكِ النِّكَاحِ فِي الْأُولَى وَمِلْكِ الْيَمِينِ فِي الثَّانِيَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا) أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ الْقَذْفِ وَقَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْفَرْقِ ح ل أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْحَدِّ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ) وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا صَدَرَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمَحْرَمِ وَوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ الْحَدَّ مِنْ قَاذِفِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِبْصَارِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا لِأَنَّ الزِّنَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ مِثْلِهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُهْتَكُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ كَمَا قَالَهُ عُمَرُ وَرِعَايَتُهَا هُنَا لَا يُلْحَقُ بِهَا مَا لَوْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ ثُمَّ زَنَى فَوْرًا حَيْثُ لَمْ يَنْقَضِ الْحُكْمُ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ زِنَاهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ مِثْلِهِ مِنْهُ قَبْلَ الْحُكْمِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِرْضَ) هُوَ مَحِلُّ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنْ الْإِنْسَانِ وَيُطْلَقُ عَلَى النَّفْسِ وَعَلَى الْحَسَبِ أَيْضًا كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْسَدَّ ثُلْمَتُهُ) أَيْ: خَلَلُهُ اُعْتُرِضَ بِحَدِيثِ «التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ
(أَوْ ارْتَدَّ حُدَّ) قَاذِفُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الزِّنَا مَثَلًا يُكْتَمُ مَا أَمْكَنَ فَظُهُورُهُ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ مِثْلِهِ غَالِبًا وَالرِّدَّةُ عَقِيدَةٌ وَالْعَقِيدَةُ لَا تَخْفَى غَالِبًا فَإِظْهَارُهَا لَا يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الْإِخْفَاءِ غَالِبًا وَتَعْبِيرِي بِفَعَلَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِزَنَى.
(وَيَرِثُ مُوجَبَ قَذْفٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ مِنْ حَدٍّ وَتَعْزِيرٍ (كُلُّ الْوَرَثَةِ) حَتَّى الزَّوْجَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ آدَمِيٍّ لِتَوَقُّفِ اسْتِيفَائِهِ عَلَى مُطَالَبَةِ الْآدَمِيِّ بِهِ، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ شَأْنُهُ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ رَقِيقًا وَمَاتَ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ التَّعْزِيرِ اسْتَوْفَاهُ سَيِّدُهُ (وَيَسْقُطُ بِعَفْوٍ) عَنْهُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الْمَقْذُوفِ بِأَنْ قَذَفَ حَيًّا ثُمَّ عَفَا قَبْلَ مَوْتِهِ، وَبِإِرْثِ الْقَاذِفِ لَهُ (وَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ) عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ (فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ) أَيْ: اسْتِيفَاءُ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وَفَارَقَ الْقَوَدُ حَيْثُ يَسْقُطُ كُلُّهُ بِعَفْوِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ لِلْقَوَدِ بَدَلًا يُعْدَلُ إلَيْهِ وَهُوَ الدِّيَةُ بِخِلَافِ مُوجَبِ الْقَذْفِ وَلِأَنَّ مُوجَبَهُ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بَدَلًا، وَالْقَوَدَ ثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مُبَعَّضًا وَلِذَلِكَ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَنْفَرِدَ بِطَلَبِهِ الْكُلَّ وَاسْتِيفَائِهِ سَوَاءٌ أَحَضَرَ الْبَاقُونَ وَكَمَّلُوا أَمْ لَا، وَتَعْبِيرِي بِالْمُوجَبِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَدِّ.
(فَصْلٌ) فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ (لَهُ قَذْفُ زَوْجَةٍ) لَهُ (عَلِمَ زِنَاهَا) بِأَنْ رَآهُ بِعَيْنِهِ (أَوْ ظَنَّهُ) ظَنًّا (مُؤَكَّدًا كَشِيَاعِ زِنَاهَا بِزَيْدٍ مَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ رَآهُمَا بِخَلْوَةٍ) أَوْ رَآهَا تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الشِّيَاعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُشِيعُهُ عَدُوٌّ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ مَنْ طَمِعَ فِيهَا فَلَمْ يَظْفَرْ بِشَيْءٍ وَلَا مُجَرَّدُ الْقَرِينَةِ كَالْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ بَيْتَهَا لِخَوْفٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ طَمَعٍ
[حاشية البجيرمي]
بِالنِّسْبَةِ لِلْعُقُوبَاتِ الْأُخْرَوِيَّةِ وَكَلَامُنَا فِي الْخَلَلِ الدُّنْيَوِيِّ م ر وَع ش مُلَخَّصًا.
. (قَوْلُهُ: أَوْ ارْتَدَّ) أَيْ: بَعْدَ الْقَذْفِ وَقَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَيْ: بَيْنَ مَا إذَا قَذَفَهُ ثُمَّ زَنَى مَثَلًا فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَبَيْنَ مَا إذَا قَذَفَهُ ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَقْذُوفُ فَيُحَدُّ قَاذِفُهُ وَقَوْلُهُ: مَثَلًا أَيْ: أَوْ وَطِئَ الْمَحْرَمُ لِلْمَمْلُوكَةِ أَوْ دُبُرِ حَلِيلَتِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِظْهَارُهَا لَا يَدُلُّ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُرْتَدًّا حَالَ الْقَذْفِ فَلَا يَكُونُ مُحْصَنًا.
. (قَوْلُهُ: كُلُّ الْوَرَثَةِ) أَيْ: عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَرِثُهُ وَإِلَّا لَتَعَدَّدَ الْحَدُّ بِتَعَدُّدِ الْوَرَثَةِ ز ي قَالَ م ر: وَمِنْ الْوَرَثَةِ بَيْتُ الْمَالِ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى الزَّوْجَانِ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ نَقْلًا عَنْ م ر: نَعَمْ قَذْفُ الْمَيِّتِ لَا يَرِثُهُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِانْقِطَاعِ الْوَصْلَةِ بَيْنَهُمَا وَلَا يُنَافِيهِ تَصْرِيحُهُمْ بِبَقَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِضَعْفِهَا عَنْ شُمُولِ سَائِرِ مَا كَانَ قَبْلَهُ شَرْحُ شَيْخِنَا وحج كَالشَّارِحِ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى إرْثِ غَيْرِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ لِحَدِّ قَذْفِ الْمَيِّتِ هَلْ يُقَدَّرُ ثُبُوتُهُ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ انْتِقَالُهُ لِلْوَارِثِ الْآنَ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ شَوْبَرِيٌّ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ ثُبُوتُهُ لِلْمَيِّتِ أَوَّلًا ثُمَّ انْتِقَالُهُ لِلْوَرَثَةِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ تَجَدَّدَ لِلْمَيِّتِ قَرَابَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَفُرِضَ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْآنَ وَرِثُوهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمْ شَيْءٌ فِي الْحَدِّ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ قُدِّرَ انْتِقَالُهُ لِلْوَرَثَةِ تَعَيَّنَ حَصْرُ الْإِرْثِ فِيمَنْ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْمَوْتِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: شَأْنُهُ ذَلِكَ) أَيْ: يَرِثُهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ رَقِيقًا) هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ رَقِيقًا كُلَّهُ فَلَوْ كَانَ مُبَعَّضًا فَلَا حَدَّ لِقَاذِفِهِ لِانْتِفَاءِ الْحُرِّيَّةِ الْكَامِلَةِ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَهَلْ تَعْزِيرُهُ لِلْوَرَثَةِ مَعَ السَّيِّدِ أَوْ لِلْحَاكِمِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي الثَّانِي فَيَكُونُ الْحَاكِمُ نَائِبًا فِي الِاسْتِيفَاءِ عَنْ الْوَرَثَةِ وَالسَّيِّدِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: اسْتَوْفَاهُ سَيِّدُهُ) وَلَوْ قَذَفَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ فَلِلْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالتَّعْزِيرِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَ عَنْ السَّيِّدِ لِإِرْثِهِ لَهُ وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى نَفْسِهِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: لِإِرْثِهِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِانْتِقَالِهِ لَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُورَثُ.
(قَوْلُهُ: وَيَسْقُطُ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّهِمْ لَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ح ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَسْقُطُ بِعَفْوٍ أَيْ: عَنْ كُلِّهِ فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِ الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَا يُخَالِفُ سُقُوطُ التَّعْزِيرِ بِالْعَفْوِ مَا فِي بَابِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَاَلَّذِي يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَصْلَحَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَنْ بَعْضِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ الْبَعْضِ يُسْقِطُ حَقَّ الْعَافِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: فَلِلْمُعَافَى كُلُّهُ أَيْ: كَمَا أَنَّ لِلْعَافِي إذَا عَفَا عَنْ الْبَعْضِ الْعَوْدَ وَاسْتِيفَاءَ حَقِّهِ بِكَمَالِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْ الْبَعْضِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ: فَلِلْعَافِي أَيْ: وَلَوْ وَاحِدًا وَلَوْ أَقَلَّهُمْ نَصِيبًا.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ مُوجَبَهُ) أَيْ: الْقَذْفِ وَقَوْلُهُ: بَدَلًا أَيْ: عَنْ الْآخَرِ بِمَعْنَى أَنَّ لِكُلٍّ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ، وَقَوْلُهُ مُبَعَّضًا أَيْ: مُجَزَّأً كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ مَثَلًا وَقَوْلُهُ: بِأَنَّ لِبَعْضِهِمْ أَيْ: فِي الْقَذْفِ.
.
[فَصْلٌ فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ]
أَيْ: فِي حُكْمِهِ مِنْ الْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ وَالِامْتِنَاعِ شَيْخُنَا وَالْوُجُوبُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صَرِيحًا إنْ جُعِلَ قَوْلُهُ: مَعَ قَذْفٍ وَلِعَانِ رَاجِعًا لِلُّزُومِ وَالنَّفْيِ أَيْضًا، وَضِمْنًا إنْ جُعِلَ رَاجِعًا لِحُرْمَةِ النَّفْيِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ فَيَحْرُمَانِ وَلَمْ يَقُلْ فَيَلْزَمَانِ وَيَحْرُمَانِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ اللُّزُومِ بِذِكْرِهِ سَابِقًا بِقَوْلِهِ فَيَلْزَمَانِهِ أَيْضًا فَيَكُونُ أَخْذُهُ مِنْ هَذَا كَمَا هُوَ عَادَتُهُ.
(قَوْلُهُ: قَذْفُ زَوْجَةٍ) لَمْ يَقُلْ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مَعْرِفَةٌ، وَالْمَعَارِفَ لَا تُوصَفُ بِالْجُمَلِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ن قَالَ ابْنُ مَالِكٍ:
وَنَعَتُوا بِجُمْلَةٍ مُنَكَّرَا
إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ رَآهُ) أَيْ: رَأَى مَا يُحَصِّلُهُ وَهُوَ الذَّكَرُ فِي الْفَرْجِ لِأَنَّ الزِّنَا مَعْنًى لَا يُرَى وَلَيْسَتْ الْبَاءُ لِلْحَصْرِ بَلْ بِمَعْنَى الْكَافِ لِأَنَّ مِثْلَ الرُّؤْيَةِ إخْبَارُ عَدَدِ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ أَيْضًا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: كَشِيَاعِ زِنَاهَا) أَيْ: كَالظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الشِّيَاعِ فَالشِّيَاعُ مِثَالٌ لِمَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ الظَّنُّ لَا لِلظَّنِّ شَيْخُنَا.
وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْقَذْفُ حِينَئِذٍ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ الَّذِي يَخْلُصُ بِهِ مِنْ الْحَدِّ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى الِانْتِقَامِ مِنْهَا لِتَلْطِيخِهَا فِرَاشَهُ وَلَا يَكَادُ يُسَاعِدُهُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ أَوْ إقْرَارٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهَا وَيُطَلِّقَهَا إنْ كَرِهَهَا هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا وَلَدَ.
(فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ) ظَنًّا مُؤَكَّدًا (أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ) مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ظَاهِرًا (بِأَنْ لَمْ يَطَأْهَا، أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْ وَطْءِ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الْعَقْدِ (أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءٍ) الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَفِي مَعْنَى الْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ (أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ (مِنْهُ وَمَنْ زِنًا بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ لَزِمَهُ نَفْيُهُ) ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ، وَاسْتِلْحَاقَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِيرَةِ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِيهَا: حِلُّ النَّفْيِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْفِيَهُ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيضُ، وَطَرِيقُ نَفْيِهِ اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إذَا عَلِمَ زِنَاهَا أَوْ ظَنَّهُ كَمَا مَرَّ فِي جَوَازِهِ وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زَوْجٍ قَبْلَهُ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الزِّنَا أَوْ لِفَوْقِهِ وَدُونَ فَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ وَمِنْ الْوَطْءِ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ إلَخْ) هَذَا وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ لَهُ قَذْفُ زَوْجَتِهِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّهُ كَيْفَ جَازَ لَهُ الْأَمْرُ الْحَرَامُ وَهُوَ الْقَذْفُ مَعَ أَنَّ الزِّنَا إنَّمَا يَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ لَا بِعِلْمِهِ وَظَنِّهِ؟ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَذْفُ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهَا بِإِحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ وَارِدٌ عَلَى الظَّنِّ لَا عَلَى الْعِلْمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَخْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ إلَخْ فَبَيَانٌ لِلْوَاقِعِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِيرَادِ فَقَوْلُهُ: حِينَئِذٍ أَيْ: حِينَ إذْ ظَنَّهُ ظَنًّا مُؤَكَّدًا.
(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ جَوَازِ الْقَذْفِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ لَهُ إمْسَاكَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا تَأْتِي بِالْفَاحِشَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: جَوَازُ الْقَذْفِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ: كُلُّهُ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ حُكْمٌ وَاحِدٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَتَتْ) أَيْ: الزَّوْجَةُ لَا بِقَيْدِ أَنَّهُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا؛ لِيَدْخُلَ مَا لَوْ أَتَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ زِنَاهَا الْآتِيَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا فَلَا تَكْرَارَ ح ل أَيْ: لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا الضَّمِيرُ فِي أَتَتْ لِلزَّوْجَةِ الَّتِي عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا يَكُونُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إذَا عَلِمَ إلَخْ مُكَرَّرًا مَعَ هَذَا لِأَنَّ الْفَرْضَ حِينَئِذٍ أَنَّهُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا فَيَكُونُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ النَّفْيُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا كَأَنْ يَكُونَ مِنْ شُبْهَةٍ، وَأَمَّا الْقَذْفُ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا إلَخْ) أَيْ: حَتَّى يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ كَانَ مَنْفِيًّا عَنْهُ قَطْعًا فَلَا حَاجَةَ لِنَفْيِهِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَلِأَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الدُّونِ لِيَصْدُقَ بِالسِّتَّةِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا وَلَوْ بِلَحْظَةٍ فَيَصْدُقَ بِهَا وَلَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُ ز ي وَق ل: إنَّ السِّتَّةَ مُلْحَقَةٌ بِمَا فَوْقَهَا وَالْأَرْبَعَ سِنِينَ مُلْحَقَةٌ بِمَا دُونَهَا قَالَ حَجّ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَا لَحْظَةَ الْوَضْعِ وَالْوَطْءِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ.
اهـ. إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمَا عَلَى السِّتَّةِ مِنْ الْوَطْءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ لَحِقَهُ، وَأَمَّا السِّتَّةُ مِنْ الْعَقْدِ فَهِيَ مُلْحَقَةٌ بِمَا دُونَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا: وَلِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الْعَقْدِ وَقَوْلُهُ بَعْدُ: وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ مُمْكِنًا مِنْهُ وَإِلَّا كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ لِانْتِفَاءِ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ وَقَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ أَنْ يَقُولَ مِنْ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ اُعْتُرِضَ عَلَى الْأَصْلِ فِي تَعْبِيرِهِ بِذَلِكَ فِي الرَّجْعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا) مِثَالٌ لِظَنِّ زِنَاهَا وَمَا قَبْلَهُ أَيْ الثَّلَاثِ الصُّوَرِ مِثَالٌ لِعِلْمِهِ ح ل.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) حَالٌ مِنْ مَا إذْ مَعْنَاهُ لِزَمَنٍ وَاقِعٍ بَيْنَهُمَا حَالَ كَوْنِهِ مَحْسُوبًا مِنْهُ أَيْ: مِنْ وَطْئِهِ وَمِنْ زِنًا أَيْ: عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَيُلَاحَظُ هَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ فِي الْمَفْهُومِ وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ أَيْ: وَاقِعٍ بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ فَهُوَ صِفَةٌ لِزِنًا يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مِنْ الْوَطْءِ لَا مِنْ الزِّنَا فَالزِّنَا بَعْدَ الْوَطْءِ وَبَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ كَأَنْ وَطِئَهَا ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ زَنَتْ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ وَلِسَبْعَةٍ مِنْ الزِّنَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: لُزُومُ النَّفْيِ وَقَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَةِ هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَطَرِيقُ نَفْيِهِ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا تَكْمِيلُ الْمُقَابَلَةِ إذْ كَانَ مُقْتَضَاهَا أَنْ يَقُولَ لَزِمَهُ الْقَذْفُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ أَتَتْ إلَخْ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: قَذْفُ زَوْجَتِهِ إلَخْ وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ الْمُقَابَلَةَ؛ لِيَشْمَلَ كَلَامُهُ لُزُومَ نَفْيِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَطَرِيقُ نَفْيِهِ إلَخْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَوَّامِ مِنْ نَفْيِ وَلَدِهِ عَنْهُ عِنْدَ عُقُوقِهِ لَهُ وَلَوْ كَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَيَرِثُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ قَطْعًا لِعَدَمِ انْتِفَاءِ نَسَبِهِ عَنْهُ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُقْسَمَ أَنَّهُ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ زِنَاهَا.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلزَّوْجَةِ لَا بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَلَدَتْهُ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا أَرْبَعُ صُوَرٍ هِيَ مَفْهُومُ قَوْلِهِ: أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا إلَخْ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ قَيْدَيْنِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَا فَوْقَ
وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ مَعَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ زِنَاهَا أَوْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الزِّنَا وَدُونِهِ وَفَوْقِ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ (حَرُمَ) نَفْيُهُ؛ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْمُدَّةُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الزِّنَا لَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَنَدُ اللِّعَانِ فَإِذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَلِأَكْثَرَ مِنْ دُونِهَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَا فَيَصِيرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَلَا يَجُوزُ النَّفْيُ؛ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ، وَمَا ذَكَرْته مِنْ حُرْمَةِ النَّفْيِ مَعَ الِاسْتِبْرَاءِ الْمُقَيَّدِ بِمَا مَرَّ وَمِنْ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ مِنْ الْوَطْءِ وَالزِّنَا هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ رَادًّا بِالثَّانِي عَلَى مَنْ اعْتَبَرَ الْمُدَّةَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الْأَصْلُ حِلُّ النَّفْيِ وَاعْتِبَارُ الْمُدَّةِ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ (مَعَ قَذْفٍ وَلِعَانٍ) فَيَحْرُمَانِ وَإِنْ عَلِمَ زِنَاهَا وَقَالَ الْإِمَامُ الْقِيَاسُ جَوَازُهُمَا انْتِقَامًا مِنْهَا كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَعَارَضُوهُ بِأَنَّ الْوَلَدَ يَتَضَرَّرُ بِنِسْبَةِ أُمِّهِ إلَى الزِّنَا وَإِثْبَاتِهِ عَلَيْهَا بِاللِّعَانِ؛ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ وَتُطْلَقُ فِيهِ الْأَلْسِنَةُ فَلَا يُحْتَمَلُ هَذَا الضَّرَرُ لِغَرَضِ الِانْتِقَامِ، وَالْفِرَاقُ مُمْكِنٌ بِالطَّلَاقِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ كَالزِّنَا فِي لُزُومِ النَّفْيِ وَحُرْمَتِهِ مَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ (كَمَا لَوْ) وَطِئَ وَ (عَزَلَ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِهِ مَا ذُكِرَ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَلِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ إلَى الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحِسَّ بِهِ وَفِي كَلَامِي زِيَادَاتٌ يَعْرِفُهَا النَّاظِرُ فِيهِ مَعَ كَلَامِ الْأَصْلِ.
(فَصْلٌ) . فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْآيَاتُ السَّابِقَةُ، وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: لَفْظٌ وَقَذْفٌ سَابِقٌ عَلَيْهِ وَزَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (لِعَانُهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ أَرْبَعًا) مِنْ الْمَرَّاتِ.
(أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْت بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا) أَيْ زَوْجَتَهُ (وَخَامِسَةً) مِنْ كَلِمَاتِ لِعَانِهِ (أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا رَمَيْت بِهِ هَذِهِ مِنْ الزِّنَا هَذَا إنْ حَضَرَتْ.
(فَإِنْ غَابَتْ مَيَّزَهَا) عَنْ غَيْرِهَا بِاسْمِهَا وَرَفَعَ نَسَبَهَا وَكُرِّرَتْ كَلِمَاتُ الشَّهَادَةِ لِتَأْكِيدِ الْأَمْرِ وَلِأَنَّهَا أُقِيمَتْ مِنْ الزَّوْجِ مَقَامَ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ
[حاشية البجيرمي]
أَرْبَعِ سِنِينَ وَأَشَارَ لِمَفْهُومِهِمَا بِالصُّورَةِ الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ قَيْدٌ آخَرُ وَفِي قَوْلِهِ وَمِنْ زِنًا قَيْدٌ مَلْحُوظٌ تَقْدِيرُهُ: عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَتَكُونُ الْقُيُودُ أَرْبَعًا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مِنْ الْوَطْءِ) فَصَلَهُ بِكَذَا لِأَنَّهُ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْمَلْحُوظِ وَقَوْلُهُ مَعَهُ أَيْ: الِاسْتِبْرَاءِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ إلَخْ) لَا يُتَصَوَّرُ هَذَا إلَّا بِسَبْقِ الزِّنَا عَلَى وَطْءِ الزَّوْجِ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الزِّنَا بَعْدَ وَطْئِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْهُ وَمِنْ زِنًا إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ وَمِنْ اسْتِبْرَاءٍ مَعَ أَنَّ مُجَرَّدَ شُرُوعِهَا فِي الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَيَكُونُ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنْهُ.
وَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَيْ: الزِّنَا مُسْتَنَدُ اللِّعَانِ أَيْ: وَإِذَا كَانَ مُسْتَنَدَهُ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: لَا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ) أَيْ: مِنْ أَوَّلِهِ لِأَنَّهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِالشُّرُوعِ فِي الْحَيْضِ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ الْحَمْلِ كَمَا قَالَهُ الْمَحَلِّيُّ.
(قَوْلُهُ: الْمُقَيَّدِ بِمَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ زِنَاهَا، وَقَوْلُهُ: وَمِنْ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ إلَخْ أَيْ: فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ فَيَحْرُمَانِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَلْطِيخِ الْفِرَاشِ فَيَجُوزَانِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: جَوَازُهُمَا) ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ) بَيَانٌ لِلْمَقِيسِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فِي لُزُومِ النَّفْيِ) أَيْ مَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ أَيْ: فِيمَا إذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ: وَحُرْمَتِهِ إلَخْ أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَقَوْلُهُ: مَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ رَاجِعٌ لِلُزُومِ النَّفْيِ وَحُرْمَتِهِ فَهُمَا عَلَى التَّوْزِيعِ كَمَا رَأَيْت شَيْخُنَا، وَقَالَ ع ش رَاجِعَانِ لِقَوْلِهِ: وَحُرْمَتِهِ وَفِيهِ قُصُورٌ وَالتَّعْبِيرُ بِالْقَذْفِ فِي جَانِبِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فِيهِ تَجَوُّزٌ فَالْمُرَادُ بِالْقَذْفِ مُطْلَقُ الرَّمْيِ بِالْإِصَابَةِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ) أَيْ: مَعَ ذِكْرِ الْوَطْءِ أَيْ أَنَّ الْغَيْرَ وَطِئَهَا عَلَى فِرَاشِهِ سَوَاءٌ قَالَ بِشُبْهَةٍ أَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ وَفِي إطْلَاقِ الْقَذْفِ عَلَى ذَلِكَ تَجَوُّزٌ ح ل. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وَطِئَ وَعَزَلَ) مِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا وَطِئَ وَلَمْ يُنْزِلْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ إلَخْ س ل قَالَ م ر فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ: وَالْعَزْلُ حَذَرًا مِنْ الْوَلَدِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ الْمَعْزُولُ عَنْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ اهـ. (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ: النَّفْيُ وَالْقَذْفُ وَاللِّعَانُ.
[فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطِهِ وَثَمَرَتِهِ]
. (فَصْلٌ: فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ وَشَرْطُهُ وَثَمَرَتُهُ) وَهِيَ قَوْلُهُ بَعْدُ: وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ انْفِسَاخٌ وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ إلَخْ أَيْ: وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ قَوْلِهِ وَسُنَّ تَغْلِيظٌ بِزَمَانٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْأَصْلُ فِيهَا أَيْ: فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ لِيَكُونَ فِي إعَادَةِ الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَاتِ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهَا سَابِقًا دَلِيلًا عَلَى أَصْلِ اللِّعَانِ وَهُنَا عَلَى كَيْفِيَّتِهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَفْظٌ) أَيْ: مَخْصُوصٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ أَوْ كِتَابَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي ح ل. (قَوْلُهُ وَقَذْفٌ) فِي عَدِّهِ مِنْ الْأَرْكَانِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ وَأَيْضًا قَدْ يُوجَدُ اللِّعَانُ بِدُونِهِ كَمَا إذَا كَانَ لِنَفْيِ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَزَوْجٌ) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ح ل فَقَوْلُهُ: يَصِحُّ طَلَاقُهُ مُضَافُ لِفَاعِلِهِ أَوْ مَفْعُولِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ بِالنَّظَرِ لِلزَّوْجَةِ لِأَنَّ طَلَاقَ الزَّوْجِ لَهَا يَصِحُّ مُطْلَقًا فَالْأَوْلَى جَعْلُ الطَّلَاقِ مُضَافًا لِلْفَاعِلِ وَيُرَادُ طَلَاقُهَا نَفْسَهَا إذَا فَوَّضَهُ إلَيْهَا (قَوْلُهُ: إنِّي) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ لِوُجُودِ اللَّامِ الْمُعَلَّقَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الزِّنَا) أَيْ: إنْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَإِلَّا قَالَ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي كَمَا يَأْتِي ح ل (قَوْلُهُ: إنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ) بِكَسْرِ إنَّ؛ لِأَنَّهُ مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ غَابَتْ) أَيْ: عَنْ الْبَلَدِ أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ شَرْحُ م ر.
مِنْ غَيْرِهِ لِيُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْمَانٌ وَأَمَّا الْكَلِمَةُ الْخَامِسَةُ فَمُؤَكِّدَةٌ لِمُفَادِ الْأَرْبَعِ (وَإِنْ نَفَى وَلَدًا قَالَ فِي كُلٍّ) مِنْ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ (وَأَنَّ وَلَدَهَا أَوْ هَذَا الْوَلَدَ) إنْ حَضَرَ (مِنْ زِنًا) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَيْسَ مِنِّي حَمْلًا لِلَفْظِ الزِّنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَعَنْ الْأَكْثَرِينَ: لَا بُدَّ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ زِنًا وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْلِ، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خُلُقًا وَخَلْقًا وَلَوْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْوَلَدِ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ احْتَاجَ فِي نَفْيِهِ إلَى إعَادَةِ اللِّعَانِ وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَى إعَادَةِ لِعَانِهَا.
(وَلِعَانُهَا قَوْلُهَا بَعْدَهُ) أَرْبَعًا (أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا وَخَامِسَةً) مِنْ كَلِمَاتِ لِعَانِهَا (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا لِلْآيَاتِ السَّابِقَةِ وَتُشِيرُ إلَيْهِ فِي الْحُضُورِ وَتُمَيِّزُهُ فِي الْغَيْبَةِ كَمَا فِي جَانِبِهَا فِي الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ، وَلَا تَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ وَخُصَّ اللَّعْنُ بِجَانِبِهِ وَالْغَضَبُ بِجَانِبِهَا؛ لِأَنَّ جَرِيمَةَ الزِّنَا أَقْبَحُ مِنْ جَرِيمَةِ الْقَذْفِ وَلِذَلِكَ تَفَاوَتَ الْحَدَّانِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ أَغْلَظُ مِنْ لَعْنَتِهِ فَخُصَّتْ الْمَرْأَةُ بِالْتِزَامِ أَغْلَظِ الْعُقُوبَتَيْنِ، هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ قَذَفَ وَلَمْ تُثْبِتْهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ كَأَنْ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ أَثْبَتَتْ قَذْفَهُ بِبَيِّنَةٍ قَالَ فِي الْأَوَّلِ: فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ إصَابَةِ غَيْرِي لَهَا عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ تِلْكَ الْإِصَابَةِ إلَى آخِرِ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ وَفِي الثَّانِي فِيمَا أَثْبَتَتْ عَلَيَّ مِنْ رَمْيِي إيَّاهَا بِالزِّنَا إلَى آخِرِهِ، وَلَا تُلَاعِنُ الْمَرْأَةُ فِي الْأَوَّلِ إذْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِهَذَا اللِّعَانِ حَتَّى يَسْقُطَ بِلِعَانِهَا وَأَفَادَ لَفْظُ بَعْدَهُ اشْتِرَاطَ تَأَخُّرِ لِعَانِهَا عَنْ لِعَانِهِ؛ لِأَنَّ لِعَانَهَا لِإِسْقَاطِ الْعُقُوبَةِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْعُقُوبَةُ عَلَيْهَا بِلِعَانِهِ أَوَّلًا فَلَا حَاجَةَ بِهَا إلَى أَنْ تُلَاعِنَ قَبْلَهُ وَأَفَادَ لَفْظُ خَامِسَةٍ اشْتِرَاطَ تَأَخُّرِ لَفْظَيْ اللَّعْنِ وَالْغَضَبِ عَنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ لِمَا يَأْتِي وَلِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ فِي الشَّهَادَاتِ الْأَرْبَعِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهَا وَأَفَادَ تَفْسِيرُ اللِّعَانِ بِمَا ذَكَرَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُبَدَّلُ لَفْظُ شَهَادَةٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ لَعْنٍ بِغَيْرِهِ كَأَنْ يُقَالَ: أَحْلِفُ أَوْ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ اتِّبَاعًا لِنَظْمِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ وَكَالْوَلَدِ فِيمَا ذُكِرَ الْحَمْلُ.
(وَشُرِطَ وَلَاءُ الْكَلِمَاتِ) الْخَمْسِ هَذَا مِنْ زِيَادَتِي فَيُؤَثِّرُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ، أَمَّا الْوَلَاءُ بَيْنَ لِعَانَيْ الزَّوْجَيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ (وَتَلْقِينُ قَاضٍ لَهُ) أَيْ اللِّعَانِ أَيْ: لِكَلِمَاتِهِ فَيَقُولُ لَهُ قُلْ: كَذَا وَلَهَا قُولِي كَذَا
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِ) أَوْ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَيْمَانٌ) وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ مِنْ الْأَخْرَسِ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةً لَمَا صَحَّتْ مِنْهُ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ بِالْإِشَارَةِ لَا يُعْتَدُّ بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي فِي الْخَامِسَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْ: قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهَا بِمَا يُنَاسِبُ كَأَنْ يَقُولَ: وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الزِّنَا وَلَيْسَ مِنِّي اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَمُؤَكِّدَةٌ) أَيْ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ هَذَا الْوَلَدُ) أَوْ حَمْلُهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا.
(قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ مِنِّي.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ وَعَلَيْهِ فَنِيَّةُ ذَلِكَ لَا تَنْفَعُهُ قُلْت: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ بِالنَّظَرِ لِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةِ زِنًا) أَيْ وَطْأَهُ لَهَا بِشُبْهَةٍ بِأَنْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً فَهِيَ شُبْهَةٌ صُورِيَّةٌ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ) بِأَنْ يَقُولَ وَهَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إلَخْ) لَا يُقَالُ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ لِعَانِهِ عَلَى لِعَانِهَا لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ بِالنِّسْبَةِ لِسُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ وَإِنَّمَا أُعِيدَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ خَاصَّةً شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ شَرْحِ حَجّ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ يَنْفِيهِ ذَكَرَهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ لَا لِيَصِحَّ لِعَانُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَغْفَلَهُ فِي وَاحِدَةٍ صَحَّ لِعَانُهُ بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ لِعَانهَا وَإِنْ وَجَبَتْ إعَادَتُهُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: إلَى إعَادَةِ لِعَانِهَا) أَيْ: إنْ لَاعَنَتْ.
. (قَوْلُهُ: أَغْلَظُ) ؛ لِأَنَّهُ الِانْتِقَامُ بِالتَّعْذِيبِ، وَاللَّعْنَةُ الطَّرْدُ عَنْ الرَّحْمَةِ ح ل. (قَوْله هَذَا كُلُّهُ) أَيْ: قَوْلُهُ: لِعَانُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَذَفَ أَوْ كَانَ قَذَفَ وَأَثْبَتَتْهُ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ، فَتَحْتَ إلَّا صُورَتَانِ فَقَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ اللِّعَانُ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْأُولَى وَقَوْلُهُ: أَوْ أَثْبَتَتْهُ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلثَّانِيَةِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ بِهَا إلَخْ) فَلَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ تَقْدِيمِهِ نُقِضَ حُكْمُهُ ح ل. (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) وَهُوَ قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا لِنَظْمِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ: وَشُرِطَ وِلَاءُ الْكَلِمَاتِ) وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْمُوَالَاةِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضُرَّ الْفَصْلُ هُنَا بِمَا هُوَ مِنْ مَصَالِحِ اللِّعَانِ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ أَيْ: فَيَضُرُّ السُّكُوتُ الْعَمْدُ الطَّوِيلُ وَالْيَسِيرُ الَّذِي قَصَدَ بِهِ قَطْعَ اللِّعَانِ، وَالذِّكْرِ الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَةِ اللِّعَانِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ بِمَا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَالِ الْكَلِمَاتِ لِجَهْلِهِ بِذَلِكَ أَوْ نِسْيَانِهِ لَمْ يَضُرَّ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ) أَوْ الْكَلِمَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ ح ل وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَأَيْمَانِ الْقَسَامَةِ حَيْثُ اُكْتُفِيَ بِهَا وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً أَنَّهُمْ لَمَّا اعْتَبَرُوا هُنَا لَفْظَ اللَّعْنِ بَعْدَ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ جَعَلُوهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، وَالْوَاحِدُ لَا تُفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ كَمَا فِي الصَّلَاةِ الْمُرَكَّبَةِ مِنْ رَكَعَاتٍ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَتَلْقِينُ قَاضٍ) أَوْ مُحَكَّمٍ إنْ كَانَ اللِّعَانُ لِدَفْعِ الْحَدِّ فَإِنْ كَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ لَمْ يَجُزْ التَّحْكِيمُ لِأَنَّ لِلْوَلَدِ حَقًّا فِي النَّسَبِ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ بِالتَّحْكِيمِ إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ ح ل. (قَوْلُهُ لِكَلِمَاتِهِ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْهَا ح ل وَفِي سم.
فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ بِغَيْرِ تَلْقِينٍ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ السَّيِّدَ فِي ذَلِكَ كَالْقَاضِي؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى لِعَانَ رَقِيقِهِ.
(وَصَحَّ) اللِّعَانُ (بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ) وَإِنْ عَرَفَهَا؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ يَمِينٌ أَوْ شَهَادَةٌ وَهُمَا فِي اللُّغَاتِ سَوَاءٌ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ الْقَاضِي غَيْرَهَا وَجَبَ مُتَرْجِمَانِ (وَ) صَحَّ (مِنْ) شَخْصٍ (أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ) كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَالشَّهَادَةِ مِنْهُ لِضَرُورَتِهِ إلَيْهِ دُونَهَا؛ لِأَنَّ النَّاطِقِينَ يَقُومُونَ بِهَا وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي اللِّعَانِ مَعْنَى الْيَمِينِ دُونَ الشَّهَادَةِ (كَقَذْفٍ) مِنْ زِيَادَتِي فَيَصِحُّ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ وَمِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ لِمَا ذُكِرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لَمْ يَصِحَّ قَذْفُهُ وَلَا لِعَانُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى مَا يُرِيدُ.
(وَسُنَّ تَغْلِيظٌ) لِلِّعَانِ كَتَغْلِيظِ الْيَمِينِ بِتَعْدِيدِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ لَا تَغْلِيظَ عَلَى مَنْ لَا يَنْتَحِلُ دِينًا كَالزِّنْدِيقِ وَالدَّهْرِيِّ وَيُغَلَّظُ (بِزَمَانٍ وَهُوَ بَعْدَ) صَلَاةِ (عَصْرٍ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ حِينَئِذٍ أَغْلَظُ عُقُوبَةً لِخَبَرٍ جَاءَ فِيهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ (وَ) بَعْدَ صَلَاةِ (عَصْرِ) يَوْمَ (جُمُعَةٍ أَوْلَى) إنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ أَوْ أُمْهِلَ؛ لِأَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ فِيهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَهُمَا يَدْعُوَانِ فِي الْخَامِسَةِ بِاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ وَإِطْلَاقُ الْعَصْرِ مَعَ ذِكْرِ أَوْلَوِيَّةِ عَصْرِ الْجُمُعَةِ مِنْ زِيَادَتِي (وَمَكَانٌ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ) أَيْ اللِّعَانِ (فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ) الْأَسْوَدِ (وَالْمَقَامِ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ (وَبِإِيلْيَاءَ) أَيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَبِغَيْرِهِمَا) مِنْ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا (عَلَى الْمِنْبَرِ) بِالْجَامِعِ وَتَعْبِيرِي بِعَلَى هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُمَا يَصْعَدَانِ الْمِنْبَرَ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِعِنْدَ (وَبِبَابِ مَسْجِدٍ لِمُسْلِمٍ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ) لِحُرْمَةِ مُكْثِهِ فِيهِ وَيَخْرُجُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ بِمَا يَأْتِي فَإِنْ أُرِيدَ لِعَانُهُ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُكِّنَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ، وَأُمِنَ فِي نَحْوِ الْحَيْضِ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ مُوفٍ بِالْغَرَضِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: وَحَائِضٌ بِبَابِ مَسْجِدٍ (وَبِبِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ لِأَهْلِهَا) وَهُمْ النَّصَارَى فِي الْأَوَّلِ وَالْيَهُودُ فِي الثَّانِي وَالْمَجُوسُ فِي الثَّالِثِ لِأَنَّهُمْ يُعَظِّمُونَهَا كَتَعْظِيمِنَا الْمَسَاجِدَ وَيَحْضُرُهَا الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ كَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمُ الْوَاقِعَةِ وَزَجْرُ الْكَاذِبِ عَنْ الْكَذِبِ
[حاشية البجيرمي]
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي أَمْرُهُ بِهَا إجْمَالًا بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: قُلْ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ اهـ وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ بِتَلْقِينِهِ كَلِمَاتِهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِهَا لَا أَنْ يَنْطِقَ بِهَا الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ اهـ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّلْقِينِ الْأَمْرُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَلْقِينُ كُلِّ كَلِمَاتِهَا وَلَا أَنْ يَنْطِقَ بِهَا الْقَاضِي، بَلْ الَّذِي يُشْتَرَطُ أَمْرُ الْقَاضِي بِهَا إلَّا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ: لِكَلِمَاتِهِ قَدْ يُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ) أَيْ: لَا يُعْتَدُّ بِهِ بِغَيْرِ تَلْقِينٍ حَتَّى يَسْقُطَ عِنْدَ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَاتُ الْأَرْبَعُ بِكَذِبِهِ فِيهِ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا قَبْلَ أَمْرِ الْقَاضِي لَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُلَقَّنَ كَلِمَاتِهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ) وَإِنَّمَا صَحَّ بِغَيْرِهَا مَعَ اشْتِمَالِهِ عَلَى لَفْظِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مَقْصُودًا وَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَةٌ لَهُ وَقَدْ وَافَقَ لَفْظُهُ لَفْظَهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كِتَابَةٍ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ فِي الْكِتَابَةِ أَنَّهُ نَوَى اللِّعَانَ ح ل، وَقَالَ ز ي قَوْلُهُ: أَوْ كِتَابَةٍ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ قَبْلَ الْأَلِفِ وَإِذَا لَاعَنَ الْأَخْرَسُ بِالْإِشَارَةِ أَشَارَ بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ أَرْبَعًا ثُمَّ بِكَلِمَةِ اللَّعْنِ، فَإِذَا لَاعَنَ بِالْكِتَابَةِ كَتَبَ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ أَرْبَعًا وَكَلِمَةَ اللَّعْنِ مَرَّةً وَلَوْ كَتَبَ الشَّهَادَةَ وَأَشَارَ إلَيْهَا أَرْبَعًا جَازَ اهـ. تَصْحِيحٌ.
وَلَوْ انْطَلَقَ لِسَانُهُ فِي أَثْنَاءِ اللِّعَانِ فَهَلْ يَبْنِي أَوْ يَسْتَأْنِفُ تَرَدُّدٌ وَالْقِيَاسُ الْبِنَاءُ اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْ أَخْرَسَ إلَخْ وَاَلَّذِي ذَكَرَ قَوْلُهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ.
. (قَوْلُهُ وَالدَّهْرِيِّ) بِضَمِّ الدَّالِ وَالْفَتْحِ وَهُوَ الْمُعَطِّلُ لِلصَّانِعِ أَيْ النَّافِي لَهُ قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ: الدَّهْرِيُّونَ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَقْدَمِينَ جَحَدُوا الصَّانِعَ الْمُدَبِّرَ لِلْعَالَمِ وَزَعَمُوا أَنَّ الْعَالَمَ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ بِلَا صَانِعٍ وَلَمْ يَزَلْ الْحَيَوَانُ مِنْ نُطْفَةٍ وَالنُّطْفَةُ مِنْ حَيَوَانٍ كَذَلِكَ كَانَ وَكَذَلِكَ يَكُونُ وَهَؤُلَاءِ هُمْ الزَّنَادِقَةُ اهـ. ح ل وَالْفَتْحُ هُوَ الظَّاهِرُ ح ف وَعِبَارَةُ الصِّحَاحِ وَالدُّهْرِيُّ بِالضَّمِّ الْمُسِنُّ وَبِالْفَتْحِ الْمُلْحِدُ قَالَ ثَعْلَبٌ كِلَاهُمَا مَنْسُوبٌ إلَى الدَّهْرِ وَهْم رُبَّمَا غَيَّرُوا فِي النَّسَبِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: بَعْدَ صَلَاةِ عَصْرٍ) لَيْسَتْ بِقَيْدٍ بَلْ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَإِلَّا فَلَوْ أُخِّرَتْ فُعِلَ اللِّعَانُ قَبْلَ فِعْلِهَا ع ش. (قَوْلُهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ) أَيْ: الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ ز ي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: أَشْرَفُ مِنْهُ الْحَجَرُ لِأَنَّ بَعْضَهُ مِنْ الْبَيْتِ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ لَكِنْ صِينَ عَنْ ذَلِكَ ح ل قَالَ حَجّ: وَالْمُرَادُ بِالْبَيْنِيَّةِ هُنَا الْبَيْنِيَّةُ الْعُرْفِيَّةُ بِأَنْ يُحَاذِيَ جُزْءٌ مِنْ الْحَالِفِ جُزْءًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَا قَرُبَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: مَا بَيْنَهُمَا ز ي. (قَوْلُهُ: الْمُسَمَّى بِالْحَطِيمِ) لِحَطْمِ الذُّنُوبِ فِيهِ م ر أَيْ: إذْهَابِهَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الصَّخْرَةِ) لِأَنَّهَا قِبْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي خَبَرٍ: إنَّهَا مِنْ الْجَنَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمِنْبَرِ) لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْوَعْظِ لَا لِكَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ بِقَاعَهُ لَا تَتَفَاوَتُ فِي الْفَضِيلَةِ وَعِبَارَةُ ز ي لِكَوْنِهِ مَحَلَّ وَعْظٍ فَنَاسَبَ صُعُودَهُ لِيَشْتَهِرَا أَوْ يَنْزَجِرَا اهـ. وَيُغَلَّظُ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ إنْ كَانَ بِأَحَدِهَا وَإِلَّا فَلَا يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ أَيْ الْخُرُوجَ مِنْ غَيْرِهَا إلَى أَحَدِهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ قَرُبَ جِدًّا ح ل (قَوْلُهُ: وَبِبِيعَةٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: بِحَسَبِ مَا كَانَ
وَالْيَمِينُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُعَظِّمُهُ الْحَالِفُ أَغْلَظُ، وَتَجُوزُ مُرَاعَاةُ اعْتِقَادِهِمْ لِشُبْهَةِ الْكِتَابِ كَمَا رُوعِيَ فِي قَبُولِ الْجِزْيَةِ (لَا) بَيْتُ (صَنَمٍ لِوَثَنِيٍّ) لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ بِخِلَافِ دُخُولِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَبَيْتِ النَّارِ، وَاعْتِقَادُهُمْ فِيهِ غَيْرُ مَرْعِيٍّ فَيُلَاعَنُ بَيْنَهُمْ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلُوا دَارَنَا بِأَمَانٍ أَوْ هُدْنَةٍ وَيَتَرَافَعُوا إلَيْنَا وَالتَّغْلِيظُ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِالزَّمَانِ مُعْتَبَرٌ بِأَشْرَفِ الْأَوْقَاتِ عِنْدَهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَجَمْعٌ) أَيْ وَبِحَضْرَةِ جَمْعٍ مِنْ أَعْيَانِ الْبَلَدِ (أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ) لِثُبُوتِ الزِّنَا بِهِمْ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُمْ مِمَّنْ يَعْرِفُ لُغَةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ.
(وَ) سُنَّ (أَنْ يَعِظَهُمَا قَاضٍ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ كَأَنْ يَقُولَ: إنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَيَقْرَأَ عَلَيْهِمَا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 77] الْآيَةَ (وَ) أَنْ (يُبَالِغَ) فِي الْوَعْظِ (قَبْلَ الْخَامِسَةِ) فَيَقُولُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ الْخَامِسَةَ مُوجِبَةٌ لِلَّعْنِ وَيَقُولُ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الْغَضَبِ لَعَلَّهُمَا يَنْزَجِرَانِ وَيَتْرُكَانِ فَإِنْ أَبَيَا لَقَّنَهُمَا الْخَامِسَةَ.
(وَ) أَنْ (يَتَلَاعَنَا مِنْ قِيَامٍ) لِيَرَاهُمَا النَّاسُ وَيَشْتَهِرَ أَمْرُهُمَا وَتَجْلِسَ هِيَ وَقْتَ لِعَانِهِ، وَهُوَ وَقْتَ لِعَانِهَا.
(وَشَرْطُهُ) أَيْ الْمُلَاعِنِ (زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ) عَلَى مَا يَأْتِي (وَلَوْ) سَكْرَانَ وَذِمِّيًّا وَرَقِيقًا وَمَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَلَوْ (مُرْتَدًّا بَعْدَ وَطْءٍ) أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ فَيَصِحُّ لِعَانُهُ وَإِنْ قَذَفَ فِي الرِّدَّةِ وَأَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ لِتَبَيُّنِ وُقُوعِهِ فِي النِّكَاحِ فِيمَا إذَا لَمْ يُصِرَّ وَكَمَا لَوْ قَذَفَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أَبَانَهَا فِيمَا إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ الرِّدَّةِ وَأَصَرَّ وَكَمَا لَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًا مُضَافٍ إلَى حَالَ النِّكَاحِ فِيمَا إذَا قَذَفَهَا فِي الرِّدَّةِ، وَأَصَرَّ وَثَمَّ وَلَدٌ (لَا إنْ أَصَرَّ وَقَذَفَ فِي رِدَّةٍ وَلَا وَلَدَ ثَمَّ) فَلَا يَصِحُّ لِعَانُهُ لِتَبَيُّنِ الْفُرْقَةِ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ مَعَ وُقُوعِ الْقَذْفِ فِيهَا وَلَا وَلَدَ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِي وَلَا وَلَدَ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَيُلَاعِنُ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا) ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ كَالْبَيِّنَةِ وَصَدَّنَا عَنْ الْأَخْذِ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: 6] مِنْ اشْتِرَاطِ تَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ
[حاشية البجيرمي]
وَإِلَّا فَقَدْ انْعَكَسَ الْحُكْمُ الْآنَ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحُرْمَةِ) لِأَنَّ أَهْلَهُ وَهْم عَبَدَةُ الْأَصْنَامِ لَا كِتَابَ لَهُمْ وَلَا شُبْهَةَ كِتَابٍ وَلَوْ كَانَ فِي الْبَيْعَةِ أَوْ الْكَنِيسَةِ صُورَةٌ لَمْ يُلَاعِنْ فِيهَا ح ل. (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمْ) أَيْ: بَيْنَ مَنْ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ.
(قَوْلُهُ وَصُورَتُهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ: كَيْفَ يُلَاعَنُ بَيْنَ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ مَعَ أَنَّهُمْ لَا يُقِرُّونَ فِي دَارِنَا بِالْجِزْيَةِ، وَأَيْضًا فَأَمْكِنَةُ الْأَصْنَامِ مُسْتَحَقَّةُ الْهَدْمِ كَمَا فِي زي
. (قَوْلُهُ: زَوْجٌ) جَعْلُ الزَّوْجِ هُنَا شَرْطًا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ رُكْنٌ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ رُكْنٌ فِي اللِّعَانِ، وَشَرْطٌ فِي الْمُلَاعِنِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ أَيْ: الْمُلَاعِنَ وَلَمْ يَقُلْ أَيْ اللِّعَانَ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: صَحَّ طَلَاقُهُ) إنْ قُلْت سَيَأْتِي أَنَّهُ يُلَاعِنُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْوَلَدِ وَإِنْ عَفَتْ عَنْ عُقُوبَةٍ وَبَانَتْ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ بَلْ وَلَا زَوْجِيَّةَ أَصْلًا فَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي أَيْ: لِإِدْخَالِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَلَوْ فِيمَا مَضَى فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ قَوْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي عَقِبَ قَوْلِهِ زَوْجٌ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: زَوْجٌ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ الصُّورَةِ لِيَدْخُلَ مَا يَأْتِي فِي الْبَائِنِ وَنَحْوِهَا كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَالْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكْرَانَ) أَيْ: لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ.
(قَوْلُهُ: وَمَحْدُودًا فِي قَذْفٍ) أَيْ: قَذْفٍ آخَرَ بِأَنْ قَذَفَهَا قَبْلَ عَقْدِهِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْدَهُ وَحُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ الْحَدِّ فَيُلَاعِنُ لِدَفْعِ الْحَدِّ عَنْهُ بِالْقَذْفِ الثَّانِي وَلَا يُقَالُ: تَبَيَّنَ كَذِبُهُ بِحَدِّهِ فِي الْقَذْفِ الْأَوَّلِ فَلَا يُلَاعِنُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُرْتَدًّا) أَعَادَ لَوْ لِيُفِيدَ أَنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ وَطْءٍ قَيْدٌ فِي الْمُرْتَدِّ فَقَطْ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ وَطْءٍ) قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ التَّفَاصِيلِ الْآتِيَةِ وَإِلَّا فَيُلَاعِنُ قَبْلَ الْوَطْءِ أَيْضًا لِنَفْيِ وَلَدٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيٍّ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ.
(قَوْلُهُ: وَأَصَرَّ) أَيْ وَإِنْ أَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ أَيْ: لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا إلَى الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُصِرَّ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ: لَا إنْ أَصَرَّ وَتَحْتَهُ صُوَرٌ أَرْبَعَةٌ أَيْ: سَوَاءٌ قَذَفَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ: فِيمَا إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ الرِّدَّةِ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَذَفَ فِي رِدَّةٍ وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ فِيمَا إذَا قَذَفَهَا فِي الرِّدَّةِ إلَخْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَا وَلَدَ وَهُوَ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ مَفْهُومُ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ قَذَفَهَا إلَخْ) قَدَّمَ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَقِيسِ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَكَمَا لَوْ أَبَانَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ أَصَرَّ وَقَذَفَ فِي رِدَّةٍ إلَخْ) حَاصِلُ الصُّوَرِ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقْذِفَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُصِرَّ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ ثَمَّ وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ قَذَفَ قَبْلَ الرِّدَّةِ لَاعَنَ مُطْلَقًا أَصَرَّ عَلَى الرِّدَّةِ أَمْ لَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَمْ لَا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَإِنْ قَذَفَ بَعْدَ الرِّدَّةِ، وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَ سَوَاءٌ أَكَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ لَاعَنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ لَمْ يُلَاعِنْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُلَاعِنُ فِي سَبْعَةٍ وَإِنْ اعْتَبَرْنَا الدُّخُولَ أَيْ الْوَطْءَ فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ، أَوْ اسْتِدْخَالَ الْمَنِيِّ تَكُونُ الْمَسَائِلُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَكُلُّهَا يُلَاعِنُ فِيهَا إلَّا فِي صُورَةٍ وَهِيَ الْمُسْتَثْنَاةُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ، وَقَالَ شَيْخُنَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقْذِفَ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُصِرَّ عَلَى الرِّدَّةِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ لَمْ يُصِرَّ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَمْ لَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ سَبْعَةٌ يُلَاعِنُ فِيهَا، وَوَاحِدَةٌ لَا يُلَاعِنُ فِيهَا وَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ قَذَفَ فِي الرِّدَّةِ وَأَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْمَعْنَى سَوَاءٌ قَذَفَ فِي الرِّدَّةِ أَمْ لَا، أَصَرَّ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ أَمْ لَا
الْإِجْمَاعُ فَالْآيَةُ مُؤَوَّلَةٌ بِأَنْ يُقَالَ فَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي الْبَيِّنَةِ فَيُلَاعِنُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282] عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ، وَسَبَبُ الْآيَةِ كَانَ الزَّوْجُ فِيهِ فَاقِدًا لِلْبَيِّنَةِ وَشَرْطُ الْعَمَلِ بِالْمَفْهُومِ أَنْ لَا يَخْرُجَ الْقَيْدُ عَلَى سَبَبٍ فَيُلَاعِنُ مُطْلَقًا (لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِنْ عَفَتْ عَنْ عُقُوبَةٍ) لِقَذْفٍ (وَبَانَتْ) مِنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَاجَتِهِ إلَى ذَلِكَ (وَلِدَفْعِهَا) أَيْ الْعُقُوبَةَ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (بِطَلَبٍ) لَهَا مِنْ الزَّوْجَةِ أَوْ الزَّانِي كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
(وَإِنْ بَانَتْ وَلَا وَلَدَ) لِحَاجَتِهِ إلَى إظْهَارِ الصِّدْقِ وَالِانْتِقَامِ مِنْهَا (إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ) لِكَذِبٍ مَعْلُومٍ كَقَذْفِ طِفْلَةٍ لَا تُوطَأُ أَوْ لِصِدْقٍ ظَاهِرٍ كَقَذْفِ كَبِيرَةٍ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ لِعَانٍ مِنْهُ مَعَ امْتِنَاعِهَا مِنْهُ فَلَا يُلَاعِنُ فِيهِمَا لِدَفْعِهِ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِتَيَقُّنِ كَذِبِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ صَادِقٌ فَيُعَزَّرُ لَا لِلْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِيهِ قَطْعًا فَلَمْ يُلْحِقْ بِهَا عَارًا بَلْ مَنْعًا لَهُ مِنْ الْإِيذَاءِ أَوْ الْخَوْضِ فِي الْبَاطِلِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ اللِّعَانَ لِإِظْهَارِ الصِّدْقِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَى لَهُ وَلِأَنَّ التَّعْزِيرَ فِيهِ لِلسَّبِّ وَالْإِيذَاءِ فَأَشْبَهَ التَّعْزِيرَ بِقَذْفِ صَغِيرَةٍ لَا تُوطَأُ وَالتَّعْزِيرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ يُقَالُ فِيهِ تَعْزِيرُ تَكْذِيبٍ بِأَنْ كَانَ لِكَذِبٍ ظَاهِرٍ
[حاشية البجيرمي]
وَسَوَاءٌ أَكَانَ وَلَدٌ أَمْ لَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلصُّوَرِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ كَلَامِهِ فَقَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يُصِرَّ يَشْمَلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْقَذْفُ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَمْ لَا هُنَاكَ وَلَدٌ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ: فِيمَا إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ الرِّدَّةِ وَأَصَرَّ يَشْمَلُ صُورَتَيْنِ أَيْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ أَمْ لَا (وَقَوْلُهُ: فِيمَا إذَا قَذَفَهَا فِي الرِّدَّةِ) صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَالثَّامِنَةُ اسْتَثْنَاهَا بِقَوْلِهِ لَا إنْ أَصَرَّ إلَخْ وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ.
. (قَوْلُهُ: فَالْآيَةُ مُؤَوَّلَةٌ) أَيْ: فَيَنْبَغِي تَأْوِيلُهَا لِتَلْتَئِمَ مَعَ الْإِجْمَاعِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يُقَالَ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ هَذَا التَّأْوِيلِ إذْ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِلْبَيِّنَةِ أَصْلًا وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي الْبَيِّنَةِ أَيْ: لِعَدَمِهَا أَوْ لِوُجُودِهَا مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ فِيهَا، وَتَوَقَّفَ سم فِي هَذَا التَّأْوِيلِ مَعَ التَّقْيِيدِ فِي الْآيَةِ بِعَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِأَنْ يُقَالَ إلَخْ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي الْآيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ الْمَعْنَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ يَرْغَبُونَ فِي إقَامَتِهِمْ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِأَنْ يُقَالَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ يَرْغَبُونَ فِي إقَامَتِهِمْ فَلَا يَأْتِي بِالْفَاءِ وَلَا بِحَرْفِ الشَّرْطِ وَلَا يُفْرِدُ الضَّمِيرَ، وَكَأَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ سَرَى لَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَرْغَبْ فِي إقَامَةِ الرَّجُلَيْنِ إمَّا لِفَقْدِهِمَا أَوْ لِوُجُودِهِمَا مَعَ عَدَمِ الرَّغْبَةِ فِي إقَامَتِهِمَا فَالْمَعْنَى هُنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ يَرْغَبُونَ فِيهِمْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ أَصْلًا أَوْ كَانَ لَهُمْ شُهَدَاءُ لَا يَرْغَبُونَ فِيهِمْ.
(قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا إلَخْ) وَإِلَّا فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الرَّجُلَيْنِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ) أَيْ: وَلَنَا أَنْ نَجْرِيَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ أَيْ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنْفُسَهُمْ خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ زي.
(قَوْلُهُ فَيُلَاعِنُ مُطْلَقًا) قَدَرَ عَلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ لَا ع ش، وَهُوَ وَاقِعٌ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ إذَا عَلِمْت أَنَّهُ يُلَاعِنَ وَلَوْ مَعَ إمْكَانِ الْبَيِّنَةِ فَيُلَاعِنُ مُطْلَقًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلِدَفْعِهَا) أَيْ: الْعُقُوبَةِ وَلَوْ تَعْزِيرًا لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ فَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ تَعْزِيرُ غَيْرِ التَّأْدِيبِ وَهُوَ تَعْزِيرُ التَّكْذِيبِ فَيُلَاعِنُ فِيهِ كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ ح ل.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْعُقُوبَةِ) مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ بِأَنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً ع ش وَقَوْلُهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ أَيْ: الْعُقُوبَةَ شَوْبَرِيُّ أَيْ: مِنْ مَفْهُومِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ طَلَبُ الزَّانِي إلَّا إنْ قُرِئَ تُطْلَبُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ: الْعُقُوبَةَ.
. (قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَتْ) أَيْ: بَعْدَ قَذْفِهَا فَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلَوْ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فَإِنَّهُ هُنَاكَ لَا يُلَاعِنُ لِدَفْعِ الْعُقُوبَةِ لِأَنَّ الْقَذْفَ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ وَهُنَا قَبْلَهَا.
(قَوْلُهُ إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ) أَيْ: تَعْزِيرًا سَبَبُهُ التَّأْدِيبُ أَيْ: إرَادَتُهُ، مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَلِدَفْعِهَا أَيْ: مِنْ ضَمِيرِهِ.
(قَوْلُهُ: لِكَذِبٍ مَعْلُومٍ) اللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْلِيلِ وَفِي لِصِدْقٍ ظَاهِرٍ بِمَعْنَى عِنْدَ لَا لِلتَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الصِّدْقُ عِلَّةً لِلتَّعْزِيرِ بَلْ لِنَفْيِ الْحَدِّ فَإِنْ جُعِلَ قَوْلُهُ: لِكَذِبٍ عِلَّةً لِنَفْيِ الْحَدِّ الْآتِي صَحَّ كَوْنُهَا لِلتَّعْلِيلِ فِيهِمَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ.
(قَوْلُهُ: كَقَذْفِ طِفْلَةٍ) وَكَذَا رَتْقَاءُ وَقَرْنَاءُ إنْ لَمْ يُقَيَّدْ بِالدُّبُرِ وَيُسْتَفْصَلُ لَوْ أَطْلَقَ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْكَذِبِ الْمَعْلُومِ وَالصِّدْقِ الظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ: غَيْرِ تَعْزِيرِ التَّأْدِيبِ.
(قَوْلُهُ: تَعْزِيرَ تَكْذِيبٍ) أَيْ: يَكُونُ لِإِظْهَارِ كَذِبِهِ فَوَجْهُ التَّسْمِيَةِ مَا فِي التَّعْزِيرِ مِنْ إظْهَارِ كَذِبِ الْقَاذِفِ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَمَنْ ثَبَتَ زِنَاهَا س ل وسم وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: تَعْزِيرُ تَكْذِيبٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ كَذِبِهِ بِقِيَامِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمُسَبَّبِ لِلسَّبَبِ عَلَى نَمَطِ مَا قَبْلَهُ أَيْ تَعْزِيرٌ سَبَبُهُ التَّكْذِيبُ مِنَّا لَهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بِالْعَكْسِ لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ: تَعْزِيرٌ يَنْشَأُ عَنْهُ إظْهَارُ التَّكْذِيبِ فَالتَّكْذِيبُ سَبَبٌ وَإِظْهَارُهُ مُسَبَّبٌ وَضَابِطُ تَعْزِيرِ التَّكْذِيبِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ غَيْرَ مُحْصَنٍ وَلَمْ يَثْبُتْ زِنَاهُ.
(قَوْلُهُ لِكَذِبٍ ظَاهِرٍ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا قَذَفَ بِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا تَأَمَّلْ لَكِنَّ هَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ كَذِبًا فِي الظَّاهِرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:
كَقَذْفِ ذِمِّيَّةٍ وَأَمَةٍ وَصَغِيرَةٍ تُوطَأُ وَلَا يُسْتَوْفَى هَذَا التَّعْزِيرُ إلَّا بِطَلَبِ الْمَقْذُوفَةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً اُعْتُبِرَ طَلَبُهَا بَعْدَ كَمَالِهَا، وَتَعْزِيرُ التَّأْدِيبِ فِي الطِّفْلَةِ الْمَذْكُورَةِ يَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي مَنْعًا لِلْقَاذِفِ مِمَّا مَرَّ وَفِي غَيْرِهَا لَا يُسْتَوْفَى إلَّا بِطَلَبِ الْغَيْرِ.
وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ لِكَذِبٍ.
(فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا) بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ (أَوْ عَفَتْ عَنْ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْ) أَيْ الْعُقُوبَةَ (أَوْ جُنَّتْ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلَا وَلَدَ) فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (فَلَا لِعَانَ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِانْتِفَاءِ طَلَبِ الْعُقُوبَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، وَسُقُوطِهَا فِي الْبَقِيَّةِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ فَلَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِهِ كَمَا عُرِفَ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْعُقُوبَةِ الشَّامِلَةِ لِلتَّعْزِيرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْحَدِّ.
(وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ انْفِسَاخٌ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَالرَّضَاعِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفُرْقَةٍ (وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ) وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» (وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ) بِلِعَانِهِ حَيْثُ كَانَ وَلَدٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ» (وَسُقُوطُ عُقُوبَةٍ) مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ (عَنْهُ لَهَا وَلِلزَّانِي) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (إنْ سَمَّاهُ فِيهِ) أَيْ فِي لِعَانِهِ لِلْآيَاتِ السَّابِقَةِ فِي الْأُولَى وَقِيَاسًا عَلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ (وَ) سُقُوطُ (حَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ) ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ فِي حَقِّهِ كَالْبَيِّنَةِ (إنْ لَمْ تُلَاعِنْ) فَإِنْ لَاعَنَتْ لَمْ تَسْقُطْ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّهِ إنْ قَذَفَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا لَا إنْ قَذَفَهَا بِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَخَرَجَ بِقَوْلِي فِي حَقِّهِ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ وَقَوْلِي وَحَصَانَتُهَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) يَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ أَيْضًا (وُجُوبُ عُقُوبَةِ زِنَاهَا) عَلَيْهَا وَلَوْ ذِمِّيَّةً لِمَا مَرَّ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ [النور: 8] (وَلَهَا لِعَانٌ لِدَفْعِهَا) أَيْ الْعُقُوبَةِ الثَّابِتَةِ بِلِعَانِهِ فَإِنْ أَثْبَتَهَا بِبَيِّنَةٍ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُلَاعِنَ لِدَفْعِهَا؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ فَلَا تُقَاوِمُ الْبَيِّنَةَ.
(وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ) أَيْ بِلِعَانِهِ وَلَدًا (مُمْكِنًا) كَوْنُهُ (مِنْهُ وَلَوْ مَيِّتًا) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ لَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ بَلْ يُقَالُ هَذَا الْمَيِّتُ وَلَدُ فُلَانٍ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُ (كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَقَلَّ (مِنْ الْعَقْدِ) لِانْتِفَاءِ زَمَنِ الْوَطْءِ
[حاشية البجيرمي]
هُنَا لِكَذِبٍ ظَاهِرٍ وَفِيمَا قَبْلَهُ لِكَذِبٍ مَعْلُومٍ.
(قَوْلُهُ: كَقَذْفِ ذِمِّيَّةٍ) أَيْ: زَوْجَةٍ لَهُ لِأَنَّ كُلًّا غَيْرُ مُحْصَنٍ، وَقَذْفُ غَيْرِ الْمُحْصَنِ الْوَاجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ ح ل. (قَوْلُهُ هَذَا التَّعْزِيرُ) أَيْ: تَعْزِيرُ التَّكْذِيبِ.
(قَوْلُهُ: يَسْتَوْفِيهِ الْقَاضِي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ لَمْ يَطْلُبْ سم ع ش عَلَى م ر وَلَا طَلَبَ لَهَا إذَا بَلَغَتْ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ الْإِيذَاءِ.
(قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ لِكَذِبٍ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ تُوهِمُ أَنَّهُ يُلَاعِنُ لِدَفْعِ تَعْزِيرِ التَّأْدِيبِ إذَا كَانَ لِصِدْقٍ ع ش وَأَيْضًا لَمْ يُقَيَّدْ الْكَذِبُ بِالْمَعْلُومِ فَيَشْمَلُ الْكَذِبَ الظَّاهِرَ.
. (قَوْلُهُ: فَلَوْ ثَبَتَ إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ وَلِدَفْعِهَا بِمَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ زِنَاهَا وَلَمْ تَعْفُ وَطَلَبَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ تَطْلُبْ) بِأَنْ سَكَتَتْ وَقَوْله وَلَا وَلَدَ أَيْ: وَلَا حَمْلَ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَلَا لِعَانَ) أَيْ: مَا دَامَ السُّكُوتُ أَوْ الْجُنُونُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) اُنْظُرْ لَوْ طَلَبَتْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ م ر أَنَّهُ يُلَاعِنُ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ وَلَدٌ) أَوْ حَمْلٌ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ) شُرُوعٌ فِي ثَمَرَةِ اللِّعَانِ (قَوْلُهُ انْفِسَاخٌ) وَإِنْ لَمْ تُلَاعِنْ هِيَ ح ل فَقَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي " الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ " الْمُفَاعَلَةُ فِيهِ لَيْسَتْ عَلَى بَابهَا (قَوْلُهُ: كَالرَّضَاعِ) بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا يَنْشَأُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ فَسْخٍ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِفُرْقَةٍ) أَيْ: لِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَصْدُقُ بِفُرْقَةِ الطَّلَاقِ فَيُوهِمُ أَنَّ مَا هُنَا مِنْهَا فَتُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ شَيْخُنَا وَفِيهِ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِهَذَا الْإِيهَامِ مَعَ كَوْنِهَا تَحْرُمُ أَبَدًا (قَوْلُهُ: وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ) فَلَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا وَلَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِأَنْ كَانَتْ أَمَةً ح ل، وَلَا يَحِلُّ أَيْضًا النَّظَرُ إلَيْهَا قَالَ سم حَتَّى فِي لِعَانِ الْمُبَانَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ جَازَ لِعَانُهُمَا بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ يَنْفِيهِ قَالَ ع ش عَلَى م ر يَنْبَغِي جَوَازُ النَّظَرِ لِلْمُلَاعَنَةِ إذَا مَلَكَهَا كَالْمَحْرَمِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ) وَبِتَكْذِيبِهِ نَفْسَهُ يَعُودُ الْحَدُّ عَلَيْهِ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْهَا ح ل وَيَدُلُّ لِهَذَا ذِكْرُ الْغَايَةِ عَقِبَ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْبَقِيَّةِ غَيْرُ بَاقٍ إنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَلَا يُفِيدُهَا إكْذَابُهُ عَوْدَ النِّكَاحِ وَلَا رَفْعَ تَأَبُّدِ الْحُرْمَةِ لِأَنَّهُمَا حَقٌّ لَهُ وَقَدْ بَطَلَا بِاللِّعَانِ بِخِلَافِ الْحَدِّ وَلُحُوقِ النَّسَبِ فَإِنَّهُمَا يَعُودَانِ لِأَنَّهُمَا حَقٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَا يَجْتَمِعَانِ) أَيْ: لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ اهـ م ر وَز ي. (قَوْلُهُ: وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ) وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ رَدُّ الْقَائِفِ وَحُكْمُهُ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى اللِّعَانِ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ حَدٍّ) أَيْ: إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً أَوْ تَعْزِيرٍ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ.
(قَوْلُهُ: لِلْآيَاتِ السَّابِقَةِ) وَجْهُ دَلَالَتِهَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا أَنَّهَا مَسُوقَةٌ لِمَا يُسْقِطُ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِهِ ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4] وَقَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: 6] كَأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى فِي الْمَعْنَى ع ن فَكَأَنَّهُ قَالَ وَإِلَّا الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَالِاسْتِثْنَاءُ فِيهَا رَاجِعٌ لِلْجُمَلِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْجَلْدِ، وَعَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَالْفِسْقِ فَإِذَا تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْجَلْدُ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِالْعَفْوِ عَنْ الْجَلْدِ (قَوْلُهُ: وَسُقُوطُ حَصَانَتِهَا) فَإِنْ قَذَفَهَا عُزِّرَ فَقَطْ س ل.
(قَوْله وَيَتَعَلَّقُ) أَتَى بِذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُهُ عَلَى عُقُوبَةِ ح ل أَيْ فِي قَوْلِهِ وَسُقُوطُ عُقُوبَةٍ فَيُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَجْرُورٌ.
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ اللِّعَانَ فِي حَقِّهِ كَالْبَيِّنَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهَا لِعَانٌ لِدَفْعِهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ لَهَا تَرْكَهُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ كَاذِبًا وَفِي قَوَاعِدِ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وُجُوبُهُ عَلَيْهَا لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهَا ح ل.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَيِّتًا) وَفَائِدَتُهُ.
وَالْوَضْعِ (أَوْ) لِأَكْثَرَ مِنْهَا بِزَمَنِهِمَا وَ (طَلَّقَ بِمَجْلِسِهِ) أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مَمْسُوحًا لِانْتِفَاءِ إمْكَانِ الْوَطْءِ أَوْ نَكَحَ، وَهُوَ بِالْمَشْرِقِ وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ لِانْتِفَاءِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا (فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ) لِانْتِفَاءِ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ بِلَا لِعَانٍ هَذَا إنْ كَانَ الْوَلَدُ تَامًّا وَإِلَّا فَالْمُعْتَبَرُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّجْعَةِ.
(وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ) كَالرَّدِّ بِعَيْبٍ بِجَامِعِ الضَّرَرِ بِالْإِمْسَاكِ (إلَّا لِعُذْرٍ) كَأَنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ لَيْلًا فَأَخَّرَ حَتَّى يُصْبِحَ أَوْ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ فَقَدَّمَهَا أَوْ كَانَ جَائِعًا فَأَكَلَ أَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحْبُوسًا وَلَمْ يُمْكِنْهُ إعْلَامُ الْقَاضِي بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ فَأَخَّرَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إنْ (تَعَسَّرَ) عَلَيْهِ (فِيهِ إشْهَادٌ) بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ وَإِلَّا بَطَلَ حَقُّهُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَهَذَا الْقَيْدُ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لِتَحَقُّقِهِ) أَيْ لِتَحَقُّقِ كَوْنِهِ وَلَدًا إذْ مَا يُتَوَهَّمُ حَمْلًا قَدْ يَكُونُ رِيحًا فَيَنْفِيهِ بَعْدَ وَضْعِهِ بِخِلَافِ انْتِظَارِ وَضْعِهِ لِرَجَاءِ مَوْتِهِ فَلَوْ قَالَ: عَلِمْته وَلَدًا وَأَخَّرْت رَجَاءَ وَضْعِهِ مَيِّتًا فَأُكْفَى اللِّعَانَ بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ النَّفْيِ لِتَفْرِيطِهِ (فَإِنْ) أَخَّرَ، وَ (قَالَ: جَهِلْت الْوَضْعَ وَأَمْكَنَ) جَهْلُهُ (حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يُوَافِقُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ كَأَنْ غَابَ وَاسْتُفِيضَ الْوَضْعُ وَانْتَشَرَ وَلَوْ ادَّعَى جَهْلَ النَّفْيِ أَوْ الْفَوْرِيَّةِ وَقَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ عَامِّيًّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ (لَا) نَفْيِ (أَحَدِ تَوْأَمَانِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ) بِأَنْ وُلِدَا مَعًا أَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي الرَّحِمِ وَلَدٌ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَوَلَدٌ مِنْ مَاءِ آخَرَ؛ لِأَنَّ الرَّحِمَ إذَا اشْتَمَلَ عَلَى الْمَنِيِّ اسْتَدَّ فَمُهُ فَلَا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيَّ آخَرَ فَالتَّوْأَمَانِ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ فَلَا يَتَبَعَّضَانِ لُحُوقًا وَلَا انْتِفَاءً فَلَوْ نَفَى أَحَدَهُمَا بِاللِّعَانِ ثُمَّ وَلَدَتْ الثَّانِيَ فَسَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لَحِقَهُ الْأَوَّلُ مَعَ الثَّانِي وَلَمْ يُعْكَسْ لِقُوَّةِ اللُّحُوقِ عَلَى النَّفْيِ لِأَنَّهُ مَعْمُولٌ بِهِ بَعْدَ النَّفْيِ وَلَا كَذَلِكَ النَّفْيُ بَعْدَ الِاسْتِلْحَاقِ وَلِأَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِغَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ عِنْدَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ عِنْدَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا بِالنَّفْيِ، أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَ وَضْعَيْ الْوَلَدَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ
[حاشية البجيرمي]
سُقُوطُ مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَعَدَمُ إرْثِهِ مِنْهُ ز ي. (قَوْلُهُ وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ وَلِيًّا يُقْطَعُ بِإِمْكَانِ وُصُولِهِ إلَيْهَا لِأَنَّا لَا نُعَوِّلُ عَلَى الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ نَعَمْ إنْ وَصَلَ إلَيْهَا وَدَخَلَ بِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ النَّفْيُ بَاطِنًا ع ش وَعِبَارَةُ م ر وَهِيَ بِالْمَغْرِبِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا اهـ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ قَالَ ع ش مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا مَضَى ذَلِكَ لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لِأَحَدِهِمَا سَفَرٌ إلَى الْآخَرِ اهـ، وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ اجْتِمَاعُهُمَا يَعْنِي لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يَحْتَمِلُ اجْتِمَاعَهُمَا فِيهِ بِأَنْ قُطِعَ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ كَأَنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْ بَلَدَهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ وَهِيَ كَذَلِكَ وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ إرْسَالِ مَائِهِ إلَيْهَا وَاسْتِدْخَالِهَا لَهُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ خِلَافًا لحج وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ دَائِمًا فَلَوْ نَظَرْنَا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اللُّحُوقُ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ مُتَعَذِّرًا أَبَدًا كَمَا لَا يَخْفَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ الْإِمْكَانِ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ إلَخْ مُجَرَّدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ تَسَعُ الِاجْتِمَاعَ وَإِنْ قُطِعَ بِعَدَمِ الِاجْتِمَاعِ إذْ ذَاكَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ لَا مَذْهَبُنَا وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ بِحُرُوفِهِ.
(قَوْلُهُ: مُضِيُّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الرَّجْعَةِ) وَهِيَ لِمُصَوَّرٍ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ حِينِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا، وَلِمُضْغَةٍ بِثَمَانِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ ح ل.
. (قَوْلُهُ: وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ) أَيْ: الْحُضُورُ عِنْدَ الْقَاضِي لِطَلَبِ النَّفْيِ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي ح ل وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر: وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ فَيَأْتِي الْحَاكِمَ وَيُعْلِمُهُ بِانْتِفَائِهِ عَنْهُ اهـ أَيْ: فَالْمُرَادُ مِنْ النَّفْيِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الْفَوْرُ إعْلَامُ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ النَّفْيَ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِاللِّعَانِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ أَيْ: بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى النَّفْيِ وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ إلَخْ فَهُوَ مِثَالٌ آخَرُ لِلْعُذْرِ.
(قَوْلُهُ: فَأَخَّرَ) أَيْ: أَخَّرَ الذَّهَابَ إلَى الْقَاضِي ح ل (قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَكُونُ فَوْرِيًّا؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ فَوْرِيًّا أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِالتَّأْخِيرِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ إنْ تَعَسَّرَ قَيْدٌ لِمَحْذُوفٍ.
. (قَوْلُهُ: وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ إلَخْ) هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ وَإِذَا لَاعَنَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ فَبَانَ عَدَمُهُ فَسَدَ لِعَانُهُ وَحُدَّ سُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ زِدْته إلَخْ) إنَّمَا جَعَلَ الْعِلَّةَ قَيْدًا لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ الِانْتِظَارُ إذَا كَانَ لِتَحَقُّقِهِ وَقَوْلُهُ: إذْ مَا يُتَوَهَّمُ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ عَلِمْته وَلَدًا) أَيْ وَقَدْ جَهِلَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُنْفَى بِاللِّعَانِ حَتَّى يَصِحَّ قَوْلُهُ: فَأُكْفَى اللِّعَانَ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهُ يَنْفِي لَمْ يَصِحَّ هَذَا الْقَوْلُ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمَيِّتَ يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَبْطُلُ حَقُّهُ مِنْ النَّفْيِ.
(قَوْلُهُ: وَانْتَشَرَ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ.
(قَوْلُهُ: اسْتَدَّ فَمُهُ) أَيْ صَوْنًا لَهُ مِنْ نَحْوِ هَوَاءٍ شَرْحُ م ر لِأَنَّ الْهَوَاءَ يُفْسِدُهُ (قَوْلُهُ: مَنِيَّ آخَرَ) الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ آخَرَ وَيَقُولُ فَلَا يَتَأَتَّى قَبُولُهُ مَنِيًّا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ وَعِبَارَةُ م ر: فَلَا يَقْبَلُ مَنِيًّا آخَرَ.
(قَوْلُهُ: فِي حَمْلٍ وَاحِدٍ) أَيْ: وَمَجِيءُ الْوَلَدَيْنِ إنَّمَا هُوَ مِنْ كَثْرَةِ الْمَنِيِّ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَسَكَتَ) أَوْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ ح ل. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْكِسْ) بِأَنْ يُقَالَ يَنْتَفِي عَنْهُ الثَّانِي تَبَعًا لِلْأَوَّلِ ع ش. (قَوْلُهُ لِقُوَّةِ اللُّحُوقِ) عَلَّلَهُ بِتَعْلِيلَيْنِ.
فَهُمَا حَمْلَانِ يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا وَمَا وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَتَوْأَمَانِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعُلُوقَ لَا يُقَارِنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْته فِي الْوَصِيَّةِ.
(وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ) كَأَنْ قِيلَ لَهُ مُتِّعْت بِوَلَدِك أَوْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَك وَلَدًا صَالِحًا (فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَآمِينَ أَوْ نَعَمْ لَمْ يَنْفِ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَابَ بِمَا لَا يَتَضَمَّنُ إقْرَارًا كَقَوْلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا أَوْ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْك؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ قَصَدَ مُكَافَأَةَ الدُّعَاءِ بِالدُّعَاءِ.
(وَلَوْ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَذَفَهَا) فَإِنْ قَذَفَهَا (بِزِنًا مُطْلَقٍ أَوْ مُضَافٍ لِبَعْدَ النِّكَاحِ لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ كَمَا فِي صُلْبِ النِّكَاحِ وَتَسْقُطُ عُقُوبَةُ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ، وَيَجِبُ بِهِ عَلَى الْبَائِنِ عُقُوبَةُ الزِّنَا الْمُضَافِ إلَى بَعْدِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ وَيَسْقُطُ بِلِعَانِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَلَا لِعَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْقَذْفِ حِينَئِذٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَذَفَهَا بِزِنًا مُضَافٍ إلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ، أَوْ إلَى مَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ (فَلَا لِعَانَ) سَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ وَلَدٌ لِتَقْصِيرِهِ إذْ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُطْلِقَ الْقَذْفَ أَوْ يُضِيفَهُ إلَى بَعْدَ النِّكَاحِ أَمْ لَا إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْقَذْفِ (وَ) لَكِنْ (لَهُ إنْشَاؤُهُ) أَيْ الْقَذْفِ الْمُطْلَقِ أَوْ الْمُضَافِ إلَى بَعْدَ النِّكَاحِ (وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ) أَيْ الْوَلَدِ بَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ وَتَسْقُطُ عُقُوبَةٌ الْقَذْفِ عَنْهُ بِلِعَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْسَ عُوقِبَ [دَرْسٌ] .
(كِتَابُ الْعِدَدِ) جَمْعٌ، وَالْعِدَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْعَدَدِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ غَالِبًا، وَهِيَ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ، أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْآيَاتُ الْآتِيَةُ وَشُرِعَتْ صِيَانَةً لِلْأَنْسَابِ وَتَحْصِينًا لَهَا مِنْ الِاخْتِلَاطِ (تَجِبُ عِدَّةٌ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ بِفُرْقَةِ زَوْجٍ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: فَهُمَا حَمْلَانِ) أَيْ فَالثَّانِي مِنْ مَاءِ رَجُلٍ آخَرَ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ إلَخْ وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ سم اهـ ح ل. (قَوْلُهُ: جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ) قَدْ يُقَالُ إذَا كَانَ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَا يُقَارَنُ أَوَّلَ الْمُدَّةِ) أَيْ: بَلْ يَتَأَخَّرُ عَنْ لَحْظَةِ الْوَطْءِ وَهَذَا الْغَالِبُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعُلُوقُ بِسَبَبِ الْجِمَاعِ فَيَتَأَخَّرُ نُزُولُ الْمَنِيِّ عَنْ إدْخَالِ الذَّكَرِ فَإِذَا أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةٍ فَقَطْ كَانَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ نَاقِصَةً لَحْظَةَ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ أَقَلَّهَا سِتَّةٌ وَلَحْظَتَانِ، وَغَيْرُ الْغَالِبِ أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ فَيَكُونُ الْخِلَافُ لَفْظِيًّا اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَابَ إلَخْ) أَيْ: فَلَهُ النَّفْيُ قَالَ ح ل أَيْ: وَهُوَ مَعْذُورٌ بِالتَّأْخِيرِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ النَّفْيَ عَلَى الْفَوْرِ.
(قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا) وَلَا يُقَالُ قَدْ زَالَتْ فَوْرِيَّةُ النَّفْيِ بِهَذَا.
لِأَنَّا نَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا قَالَهُ فِي تَوَجُّهِهِ لِلْقَاضِي أَوْ فِي حَالَةٍ يُعْذَرُ فِيهَا بِالتَّأْخِيرِ لِنَحْوِ لَيْلٍ س ل.
. (قَوْلُهُ: لِبَعْدَ النِّكَاحِ) أَيْ: لِمَا بَعْدَهُ فَحَذَفَ مَا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ فَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَحَرْفُ الْجَرِّ جَارٌّ لِمَا مَحْذُوفَةٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ النِّكَاحِ أَيْ: زَمَنٍ بَعْدَ النِّكَاحِ اهـ (قَوْلُهُ: لِنَفْيِ وَلَدٍ) أَيْ: أَوْ حَمْلٍ (قَوْلُهُ: إلَى بَعْدِ النِّكَاحِ) أَيْ: بَعْدَ حُصُولِهِ وَقَبْلَ الْبَيْنُونَةِ ح ل وَفِي الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: إلَى بَعْدَ النِّكَاحِ لَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْهُ لَفْظُ مَا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَأَيْضًا فِيهِ أَيْ: فِي تَقْدِيرِ مَا السَّلَامَةُ مِنْ جَرِّ بَعْدَ بِإِلَى وَهِيَ إنَّمَا تُجَرُّ كَقَبْلُ بِمِنْ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَى مَا قَبْلَ نِكَاحِهِ) مِثْلُ هَذَا مَا لَوْ صَدَرَ مِنْهُ الْقَذْفُ حَالَ الزَّوْجِيَّةِ وَأَضَافَهُ إلَى قَبْلِ النِّكَاحِ بُرُلُّسِيٌّ سم (قَوْلُهُ: أَيْ: الْقَذْفُ الْمُطْلَقُ) هَذَا بَعِيدٌ مِنْ سِيَاقِهِ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الْقَذْفِ الَّذِي قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ فَلَعَلَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْقَذْفِ مِنْ حَيْثُ هُوَ ثُمَّ قُيِّدَ بِالْمُطْلَقِ أَوْ الَّذِي بَعْدَ النِّكَاحِ.
.
[كِتَابُ الْعِدَدِ]
. (كِتَابُ الْعِدَدِ) أُخِّرَتْ إلَى هُنَا؛ لِتَرَتُّبِهَا غَالِبًا عَلَى الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ وَأُلْحِقَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُمَا كَانَا طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلِلطَّلَاقِ تَعَلُّقٌ بِهِمَا؛ لِأَنَّهُ إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ فِي الْإِيلَاءِ وَلَمْ يَطَأْ طُولِبَ بِالْوَطْءِ أَوْ الطَّلَاقِ وَإِذَا ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ فَوْرًا لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَلَا كَفَّارَةَ وَكُرِّرَتْ الْأَقْرَاءُ الْمُلْحَقُ بِهَا الْأَشْهُرُ مَعَ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِوَاحِدٍ اسْتِظْهَارًا أَيْ: طَلَبًا لِظُهُورِ مَا شُرِعَتْ لِأَجَلِهِ وَهُوَ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَاكْتُفِيَ بِهَا مَعَ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ تَيَقُّنَ الْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيضُ لِكَوْنِهِ نَادِرًا م ر وَع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْعِدَدِ مِنْ الْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ ح ل لَا يُقَالُ: الْعِدَّةُ نَفْسُ الْعَدَدِ كَثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ اشْتِمَالُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّ الْعِدَّةَ هِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْعَدَدِ فَالْمُدَّةُ مَعْدُودٌ لَا عَدَدٌ.
(قَوْلُهُ تَتَرَبَّصُ) أَيْ: تَنْتَظِرُ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ: لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمَهَا) الْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ إذْ مَا عَدَا وَضْعِ الْحَمْلِ يَدُلُّ عَلَيْهَا ظَنًّا.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِلتَّعَبُّدِ) أَوْ حَقِيقِيَّةٌ بِالنَّظَرِ لِمَا قَبْلَهَا وَمَانِعَةُ خُلُوٍّ بِالنَّظَرِ لِمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: أَوْ لِتَفَجُّعِهَا) أَيْ: تَحَزُّنِهَا وَتَوَجُّعِهَا وَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ التَّفَجُّعُ وَالتَّعَبُّدُ كَمَا فِي الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهُمَا وَقَدْ يَجْتَمِعُ التَّفَجُّعُ أَيْضًا مَعَ مَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ كَالْحَائِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
(قَوْلُهُ: وَتَحْصِينًا إلَخْ) لَا يَشْمَلُ نَحْوَ الصَّغِيرَةِ وَغَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ ح ل. وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا حِكْمَةٌ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهَا شُرِعَتْ فِي الْأَصْلِ لِمَا ذُكِرَ وَهُوَ عَطْفُ مَلْزُومٍ عَلَى لَازِمٍ وَالِاخْتِلَاطُ الِاشْتِبَاهُ.
(قَوْلُهُ بِوَطْءِ شُبْهَةِ) قَدَّمَهُ.
حَيٍّ) بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ بِلِعَانٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ (دَخَلَ مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ أَوْ وَطِئَ) فِي فَرْجٍ (وَلَوْ فِي دُبُرٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ دُخُولُ مَنِيٍّ وَلَا وَطْءٌ وَلَوْ بَعْدَ خَلْوَةٍ قَالَ تَعَالَى ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49] ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ بِدُخُولِ مَنِيِّهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَطْءِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْعُلُوقِ مِنْ مُجَرَّدِ الْوَطْءِ، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي الْمُحْتَرَمَ غَيْرُهُ بِأَنْ يُنْزِلَ الزَّوْجُ مَنِيَّهُ بِزِنًا فَتُدْخِلَهُ الزَّوْجَةُ فَرْجَهَا (أَوْ تَيَقُّنِ بَرَاءَةِ رَحِمٍ) كَمَا فِي صَغِيرٍ أَوْ صَغِيرَةٍ فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ؛ وَلِأَنَّ الْإِنْزَالَ الَّذِي بِهِ الْعُلُوقُ خَفِيٌّ يَعْسُرُ تَتَبُّعُهُ فَأَعْرَضَ الشَّرْعُ عَنْهُ وَاكْتَفَى بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ أَوْ إدْخَالُ الْمَنِيِّ كَمَا اكْتَفِي فِي التَّرَخُّصِ بِالسَّفَرِ وَأَعْرَضَ عَنْ الْمَشَقَّةِ (فَعِدَّةُ حُرَّةٍ تَحِيضُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ) وَلَوْ جَلَبَتْ الْحَيْضَ فِيهَا بِدَوَاءٍ
[حاشية البجيرمي]
مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ أَكْثَرُ لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَتُعْتَبَرُ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ بِأَنْ لَا يُوجِبَ هَذَا الْوَطْءُ الْحَدَّ وَإِنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ كَمَا لَوْ زَنَى الْمُرَاهِقُ بِبَالِغَةٍ أَوْ الْمَجْنُونُ بِعَاقِلَةٍ وَلَوْ زِنَا مِنْهَا فَيَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ لِاحْتِرَامِ الْمَاءِ إلَّا الْمُكْرَهَ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ هُوَ زِنًا فَلَا يُوجِبُ الْعِدَّةَ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ الَّذِي يَطَأُ فِيهِ مِمَّا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْإِيلَاجِ فِيهِ الظَّاهِرُ نَعَمْ حَرِّرْ ح ل وَشَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَيٍّ) مِثْلُ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ مَسْخُهُ حَيَوَانًا وَمِثْلُ فُرْقَةِ الْمَوْتِ مَسْخُهُ جَمَادًا.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) كَرِدَّةٍ.
(قَوْلُهُ: دَخَلَ مَنِيُّهُ) وَلَوْ خَصِيًّا دُونَ الْمَمْسُوحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ ح ل. (قَوْلُهُ: الْمُحْتَرَمُ) أَيْ: حَالَ خُرُوجِهِ فَقَطْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُولِ كَمَا إذَا احْتَلَمَ الزَّوْجُ وَأَخَذَتْ الزَّوْجَةُ مَنِيَّهُ وَأَدْخَلَتْهُ فِي فَرْجِهَا ظَانَّةً أَنَّهُ مَنِيُّ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ هَذَا مُحْتَرَمٌ حَالَ الْخُرُوجِ وَغَيْرُ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُولِ وَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ إذَا طَلُقَتْ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لحج؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فِي الْحَالَيْنِ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ م ر دَخَلَ مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ وَقْتَ الْإِنْزَالِ وَلَا أَثَرَ لِوَقْتِ اسْتِدْخَالِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَإِنْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ اعْتِبَارَ حَالَةِ الْإِنْزَالِ وَالِاسْتِدْخَالِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ فَأَمْنَى ثُمَّ اسْتَدْخَلَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ عَالِمَةً بِالْحَالِ أَوْ أَنْزَلَ فِي زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتُهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهُ الْوَلَدُ لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ كَوْنَهُ مِنْهُ وَالشَّرْعُ مَنَعَ نَسَبَهُ مِنْهُ اهـ بِالْحَرْفِ وَقَوْلُ م ر فَأَمْنَى أَيْ: بِغَيْرِ اسْتِمْنَاءٍ بِيَدِهِ.
وَقَوْلُهُ: فَأَتَتْ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْبِنْتِ وَهُمَا خَارِجَانِ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّ ضَمِيرَ مِنْهُ رَاجِعٌ لِلزَّوْجِ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَلَامُهُ شَامِلٌ لِدُخُولِ مَنِيِّهِ فِي غَيْرِ زَوْجَتِهِ أَوْ يُقَاسَ عَلَى مَنِيِّ الزَّوْجِ الْمُحْتَرَمِ مَنِيُّ غَيْرِهِ الْمُحْتَرَمُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي دُبُرٍ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ دَخَلَ مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ وَلِقَوْلِهِ أَوْ وَطِئَ فِي فَرْجِ إلَخْ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَا وَطْءَ) وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِلَا إشْكَالٍ بَلْ لَوْ اسْتَدْخَلَتْ هَذَا الْمَاءَ زَوْجَةٌ أُخْرَى وَجَبَتْ الْعِدَّةُ أَيْضًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سم.
وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَطَأَهَا يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً وَأَنَّ وَطْأَهُ إيَّاهَا زِنًا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ وَطْؤُهَا سِوَى ذَلِكَ فَتَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِطَلَاقِهِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْوَطْءِ بِقَصْدِ الزِّنَا فَيُقَالُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا مُطَلَّقَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَوَطْءُ الزِّنَا لَا يُوجِبُ عِدَّةً اعْتِبَارًا بِكَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ زَوْجَةً وَمَا تَخَيَّلَهُ بَعْضُ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَنْ وَطِئَ بِذَلِكَ الظَّنِّ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَحَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهُوَ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ نُظِرَ إلَى كَوْنِ الْوَطْءِ بِاسْمِ الزِّنَا فَالزِّنَا لَا حُرْمَةَ لَهُ وَإِنْ نُظِرَ إلَى كَوْنِهَا زَوْجَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَمْ يَكُنْ وَطْؤُهُ مُوجِبًا لِلْعِدَّةِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: قَالَ تَعَالَى ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: 49] إلَخْ اسْتَدَلَّ بِمَنْطُوقِ الْآيَةِ عَلَى الْمَفْهُومِ وَبِمَفْهُومِهَا عَلَى الْمَنْطُوقِ مَعَ قِيَاسِ الِاسْتِدْخَالِ عَلَى الْوَطْءِ فِيهِمَا وَلَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَى وَطْءِ الشُّبْهَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا وَجَبَتْ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ مُقْتَضَى الْآيَةِ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْوَطْءِ وَإِنْ وُجِدَ الِاسْتِدْخَالُ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي صَغِيرٍ وُطِئَ أَوْ صَغِيرَةٍ وُطِئَتْ) أَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْمَاءَ وَتَهَيَّأَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْوَطْءِ فَابْنُ سَنَةٍ لَا يُعْتَدُّ بِوَطْئِهِ وَكَذَا صَغِيرَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ح ل وَز ي (قَوْلُهُ: وَاكْتُفِيَ بِسَبَبِهِ) أَيْ الْإِنْزَالِ وَكَوْنُ الْوَطْءِ سَبَبًا لِلْإِنْزَالِ صَحِيحٌ وَأَمَّا كَوْنُ إدْخَالِ الْمَنِيِّ سَبَبًا لِلْإِنْزَالِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْعُلُوقِ لَا لِلْإِنْزَالِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَوْ إدْخَالٍ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى سَبَبِهِ شَيْخُنَا وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي عَنْهُ رَاجِعٌ لِلْإِنْزَالِ وَيُمْكِنُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْعُلُوقِ وَيَكُونُ الضَّمِيرُ فِي سَبَبِهِ كَذَلِكَ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَطْءِ وَإِدْخَالِ الْمَنِيِّ سَبَبٌ لِلْعُلُوقِ فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ رَفْعُ الْمَعْطُوفِ بَلْ هُوَ الْأَظْهَرُ مَعْنًى لَكِنَّ فِيهِ أَنَّ الْمُحَدَّثَ عَنْهُ الْإِنْزَالُ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ خَفَائِهِ خَفَاءُ الْعُلُوقِ.
(قَوْلُهُ فَعِدَّةُ حُرَّةٍ) وَلَوْ بِظَنِّ الْوَاطِئِ لَهَا احْتِيَاطًا كَزَوْجَتِهِ الْقِنَّةِ إذَا ظَنَّهَا حُرَّةً ح ل فَقَوْلُهُ: فَعِدَّةُ حُرَّةٍ أَيْ: فِي الْوَاقِعِ كَمَا إذَا ظَنَّ الْحُرَّةَ أَمَةً أَوْ فِي ظَنِّهِ كَمَا إذَا ظَنَّ الْأَمَةَ حُرَّةً كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَاعْتَبَرَ حَجّ ظَنَّ الْوَاطِئِ لَا الْوَاقِعِ حَيْثُ قَالَ فَإِذَا ظَنَّ
قَالَ تَعَالَى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] (وَلَوْ مُسْتَحَاضَةً) غَيْرَ مُتَحَيِّرَةٍ فَتَعْتَدُّ بِأَقْرَائِهَا الْمَرْدُودَةِ هِيَ إلَيْهَا مِنْ عَادَةٍ وَتَمْيِيزٍ وَأَقَلِّ حَيْضٍ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ.
(وَالْقُرْءُ) الْمُرَادُ هُنَا (طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْنِ) أَيْ دَمَيْ حَيْضَيْنِ أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ أَوْ نِفَاسَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] أَيْ: فِي زَمَانِهَا وَهُوَ زَمَنُ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ حَرَامٌ كَمَا مَرَّ، وَزَمَنَ الْعِدَّةِ يَعْقُبُ زَمَنَ الطَّلَاقِ وَالْقُرْءُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَمِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الْحَيْضِ مَا فِي خَبَرِ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ «تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» وَقِيلَ: حَقِيقَةٌ فِي الطُّهْرِ مَجَازٌ فِي الْحَيْضِ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ وَيُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ وَقُرُوءٍ وَأَقْرُؤٍ (فَإِنْ طَلُقَتْ طَاهِرًا) وَقَدْ بَقِيَ مِنْ زَمَنِ الطُّهْرِ شَيْءٌ (انْقَضَتْ) عِدَّتُهَا (بِطَعْنٍ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ) لِحُصُولِ الْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ بِذَلِكَ بِأَنْ يُحْسَبَ مَا بَقِيَ مِنْ الطُّهْرِ الَّذِي طَلُقَتْ فِيهِ قُرْءًا وَطِئَ فِيهِ أَمْ لَا وَلَا بُعْدَ فِي تَسْمِيَةِ قُرْأَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ كَمَا فُسِّرَ قَوْله تَعَالَى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197] بِشَوَّالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ وَبَعْضِ ذِي الْحِجَّةِ (أَوْ) طَلُقَتْ (حَائِضًا) وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ زَمَنِ الْحَيْضِ شَيْءٌ (فَفِي رَابِعَةٍ) أَيْ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالطَّعْنِ فِي حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ لِتَوَقُّفِ حُصُولِ الْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَزَمَنُ الطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ لَيْسَ مِنْ الْعِدَّةِ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِهِ انْقِضَاؤُهَا كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ وَخَرَجَ بِالطُّهْرِ بَيْنَ دَمَيْنِ طُهْرُ مَنْ لَمْ تَحِضْ وَلَمْ تَنْفَسْ فَلَا يُحْسَبُ قُرْءًا (وَ) عِدَّةُ حُرَّةٍ (مُتَحَيِّرَةٍ) وَلَوْ مُتَقَطِّعَةَ الدَّمِ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (طَلُقَتْ أَوَّلَ شَهْرٍ) كَأَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ (ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ) هِلَالِيَّةٍ (حَالًّا) لَا بَعْدَ الْيَأْسِ لِاشْتِمَالِ كُلِّ شَهْرٍ عَلَى طُهْرٍ وَحَيْضٍ غَالِبًا مَعَ عِظَمِ مَشَقَّةِ الصَّبْرِ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ، أَمَّا لَوْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَائِهِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حُسِبَ قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ فَتَكْمُلُ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ هِلَالِيَّيْنِ وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّ لَمْ يُحْسَبُ قُرْءًا؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حَيْضَ فَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ هِلَالِيَّةٍ.
[حاشية البجيرمي]
الْحُرَّةَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ م ر مِنْ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءَ لِأَنَّ الظَّنَّ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الِاحْتِيَاطِ لَا فِي التَّخْفِيفِ ز ي. قَوْلُهُ: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ [البقرة: 228] أَيْ: لِيَنْتَظِرْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ عَنْ النِّكَاحِ اهـ جَلَالَيْنِ، وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ يَتَرَبَّصْنَ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إنْشَائِيَّةٌ مَعْنًى، وَالْبَاءُ فِي بِأَنْفُسِهِنَّ زَائِدَةٌ لِلتَّوْكِيدِ لِأَنَّهُ تَوْكِيدٌ لِلنُّونِ كَمَا فِي جَاءَ زَيْدٌ بِنَفْسِهِ وَالْأَصْلُ يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَيْ: لَا أَنَّ غَيْرَهُنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِهِنَّ فَهُوَ تَهْيِيجٌ وَبَعْثٌ لَهُنَّ عَلَى التَّرَبُّصِ فَإِنَّ نُفُوسَ النِّسَاءِ تَمِيلُ إلَى الرِّجَالِ فَأُمِرْنَ أَنْ يَقْمَعْنَهَا وَيَحْمِلْنَهَا عَلَى التَّرَبُّصِ كَمَا فِي الْبَيْضَاوِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ عَادَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ: الَّتِي عَرَفَتْهَا مِنْ عَادَةٍ إلَخْ وَلَيْسَتْ بَيَانًا لِلْأَقْرَاءِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَادَةِ وَمَا بَعْدَهَا الْحَيْضُ وَالْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ الْأَطْهَارُ فَكَيْفَ يَكُونُ الْحَيْضُ بَيَانًا لِلطُّهْرِ؟ شَيْخُنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَعْلِيلِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَرْدُودَةٍ.
. (قَوْلُهُ: الْمُرَادُ هُنَا) بِخِلَافِهِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَيْضُ وَبِخِلَافِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ نِفَاسَيْنِ) بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ثُمَّ وَضَعَتْ ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْ زِنًا أَيْضًا ثُمَّ وَضَعَتْ فَإِنَّ الطُّهْرَ بَيْنَهُمَا يُعَدُّ قُرْءًا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِقُرْأَيْنِ فَالْمُعْتَبَرُ كَوْنُ الثَّانِي مِنْ زِنًا فَقَطْ ح ل، وَقَوْلُهُ: بِقُرْأَيْنِ كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا تَأْتِي بِقُرْءٍ فَقَطْ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَسْبِقْ الطُّهْرَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ حَيْضٌ فَلَا يُعَدُّ حِينَئِذٍ قُرْءًا.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى) دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ الْمُرَادِ بِالْأَقْرَاءِ الْأَطْهَارَ وَقَوْلُهُ: زَمَنَ الطُّهْرِ عَيَّنَ الدَّعْوَى فَلِذَلِكَ عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَخْ وَهُنَاكَ مُقَدِّمَةٌ مَحْذُوفَةٌ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تَمَامُ الدَّلِيلِ أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْقُرْءُ هُوَ الْحَيْضُ لَكِنَّا مَأْمُورِينَ بِالْحَرَامِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَزَمَنُ الْعِدَّةِ إلَخْ فَلَمْ يُعْرَفْ مَوْقِعُهُ مِنْ الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: لِعِدَّتِهِنَّ) اللَّامُ بِمَعْنَى فِي بِدَلِيلِ كَلَامِ الشَّارِحِ.
قَوْلُهُ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ﴾ [البقرة: 197] أَيْ: زَمَنُ الْحَجِّ لِأَنَّ الْحَجَّ لَيْسَ نَفْسَ الْأَشْهُرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ طَلُقَتْ حَائِضًا) وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ حُكْمِ الطَّلَاقِ فِي النِّفَاسِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْحَيْضِ عَدَمُ حُسْبَانِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: الطَّعْنِ فِي حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ مِنْ الْعِدَّةِ) فَلَا تَصِحُّ فِيهِ الرَّجْعَةُ وَيَصِحُّ فِيهِ نِكَاحُ نَحْوِ أُخْتِهَا شَرْحُ م ر وَمُقْتَضَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْعِدَّةِ جَوَازُ الْعَقْدِ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الِاحْتِيَاطِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءً أَنَّ هَذَا الدَّمَ لَيْسَ دَمَ حَيْضٍ فَيَكُونُ الطُّهْرُ بَاقِيًا شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ تَنْفَسْ) يُقَالُ فِي فِعْلِهِ نُفِسَتْ الْمَرْأَةُ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَبِكَسْرِ الْفَاءِ فِيهِمَا، وَالضَّمُّ أَفْصَحُ شَوْبَرِيٌّ وَهَذَا فِي الْمَاضِي وَأَمَّا الْمُضَارِعُ فَهُوَ عَلَى زِنَةِ مُضَارِعِ عَلِمَ لَا غَيْرُ مِنْ بَابِ تَعِبَ اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ م ر بِخَطِّهِ مُرَادُهُ بِالْأَكْثَرِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ إنْ بَقِيَ مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِمَا دُونَ السِّتَّةَ عَشَرَ لَجَازَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مُطَابِقًا لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْبَاقِي بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَسَعُ الطُّهْرَ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا كَذَلِكَ السِّتَّةَ عَشَرَ لِأَنَّهُ يُجْعَلُ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا س ل. (قَوْلُهُ عَلَى طُهْرٍ) أَيْ: وَحَيْضٍ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: 81] أَيْ وَالْبَرْدَ.
(قَوْلُهُ: فَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ تُكْمِلْ عَلَى هَذَا وَتَكُونُ أَشْهُرُهَا هِلَالِيَّةً أَوْ عَدَدِيَّةً فِي غَيْرِ الْمُكْمَلِ؟ وَالْجَوَابُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَيْ:
(وَ) عِدَّةُ (غَيْرِ حُرَّةٍ) تَحِيضُ وَلَوْ مُبَعَّضَةً أَوْ مُسْتَحَاضَةً غَيْرَ مُتَحَيِّرَةٍ (قُرْءَانِ) لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ، وَإِنَّمَا كَمَّلَتْ الْقَرْءَ الثَّانِي لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِهِ كَالطَّلَاقِ إذْ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الِانْتِظَارِ إلَى أَنْ يَعُودَ الدَّمُ (فَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ فَكَحُرَّةٍ) فَتُكَمِّلُ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ فَكَأَنَّهَا عَتَقَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ بَيْنُونَةٍ لِأَنَّهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ فَكَأَنَّهَا عَتَقَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
(وَ) عِدَّةُ غَيْرِ حُرَّةٍ (مُتَحَيِّرَةٍ بِشَرْطِهَا) السَّابِقِ وَهُوَ أَنْ تَطْلُقَ أَوَّلَ شَهْرٍ (شَهْرَانِ) فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَائِهِ وَالْبَاقِي أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ حُسِبَ قُرْءًا فَتُكَمِّلُ بَعْدَهُ بِشَهْرٍ هِلَالِيٍّ وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبْ قُرْءًا فَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ هِلَالِيَّيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبَارِزِيِّ فِي اكْتِفَائِهِ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) عِدَّةُ (حُرَّةٍ لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ) مِنْ الْحَيْضِ (ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) هِلَالِيَّةٍ بِأَنْ انْطَبَقَ الطَّلَاقُ عَلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ قَالَ تَعَالَى ﴿وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4] أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ (فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ كَمَّلَتْهُ مِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّهْرُ تَامًّا أَمْ نَاقِصًا.
(وَ) عِدَّةُ (غَيْرِ حُرَّةٍ) لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ (شَهْرٌ وَنِصْفٌ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِ حُرَّةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِأَمَةٍ.
(وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا) مِنْ حُرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَلَوْ بِلَا عِلَّةٍ) تُعْرَفُ (تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ) فَتَعْتَدَّ بِأَقْرَاءٍ (أَوْ تَيْأَسَ) فَبِأَشْهُرٍ وَإِنْ طَالَ صَبْرُهَا لِأَنَّ الْأَشْهُرَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَلِلْآيِسَةِ وَهَذِهِ غَيْرُهُمَا.
(فَلَوْ حَاضَتْ مَنْ لَمْ تَحِضْ) مِنْ حُرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ) حَاضَتْ (آيِسَةٌ) كَذَلِكَ (فِيهَا) أَيْ فِي الْأَشْهُرِ (فَبِأَقْرَاءٍ) تَعْتَدُّ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ قَدَرَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ بَدَلِهَا فَتَنْتَقِلُ إلَيْهَا كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَهَا الْأُولَى لَمْ يُؤَثِّرْ لِأَنَّ حَيْضَهَا حِينَئِذٍ لَا يَمْنَعُ صِدْقَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِنْدَ اعْتِدَادِهَا بِالْأَشْهُرِ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، أَوْ الثَّانِيَةَ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ ذَكَرْتُهُ بِقَوْلِي (كَآيِسَةٍ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَمْ تَنْكِحْ) زَوْجًا آخَرَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ آيِسَةً فَإِنْ نَكَحَتْ آخَرَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ظَاهِرًا مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا وَلِلشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ كَمَا إذَا قَدَرَ الْمُتَيَمِّمُ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ الْحُرَّةِ فِيمَنْ لَمْ تَحِضْ مِنْ زِيَادَتِي
[حاشية البجيرمي]
مَا بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ حَيْضٌ.
. (قَوْلُهُ: وَعِدَّةُ غَيْرِ حُرَّةٍ) وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِظَنِّ الْوَاطِئِ لَا بِمَا فِي الْوَاقِعِ حَتَّى لَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءَ أَوْ حُرَّةً يَظُنُّهَا أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّهُ فَنِيطَتْ بِظَنِّهِ هَذَا مَا قَالَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ اهـ حَجّ وَهُوَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءَ احْتِيَاطًا كَمَا جَزَمَ بِهِ م ر. وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَنَّهُ الْحُرِّيَّةَ يُؤَثِّرُ، وَظَنَّهُ الرِّقَّ لَا يُؤَثِّرُ م ر. (قَوْلُهُ: قُرْءَانِ) وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الْجِبِلِّيَّةِ الَّتِي يَتَسَاوَيَانِ فِيهَا لِأَنَّ مَا زَادَ هُنَا عَلَى الْقُرْءِ لِزِيَادَةِ الِاحْتِيَاطِ وَالِاسْتِظْهَارِ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ فِي الْحُرَّةِ أَكْثَرُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةٍ إلَخْ) وَأَمَّا بِالْعَكْسِ بِأَنْ تَصِيرَ الْحُرَّةُ أَمَةً فِي الْعِدَّةِ لِاسْتِلْحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ تُسْتَرَقَّ فَتُكْمِلَ عِدَّةَ حُرَّةٍ عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ شَوْبَرِيٌّ
قَوْلُهُ: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: 4] أَيْ: لَمْ تَعْرِفُوا مَا تَعْتَدُّ بِهِ الَّتِي يَئِسَتْ خَطِيبٌ وَانْظُرْ وَجْهَ هَذَا التَّقْيِيدِ وَعِبَارَةُ الْبَيْضَاوِيِّ ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ [الطلاق: 4] أَيْ: شَكَكْتُمْ فِي عِدَّتِهِنَّ أَيْ: جَهِلْتُمْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] قِيلَ وَمَا عِدَّةُ اللَّائِي يَئِسْنَ فَنَزَلَتْ اهـ فَيَكُونُ الْقَيْدُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ وَخَاطَبَ الْأَزْوَاجَ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّهُمْ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِصِيَانَةِ مَائِهِمْ ع ش.
. (قَوْلُهُ: شَهْرٌ وَنِصْفٌ) وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَمَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ حَيْثُ تَعْتَدُّ بِشَهْرَيْنِ كَمَا مَرَّ أَنَّ الْأَشْهُرَ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْأَقْرَاءِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ وَكُلُّ شَهْرٍ قَائِمٌ مَقَامَ قُرْءٍ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا عِلَّةٍ) لِلرَّدِّ عَلَى الْقَدِيمِ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ الْمَرْأَةُ الَّتِي انْقَطَعَ دَمُهَا لَا لِعِلَّةٍ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مُدَّةَ الْحَمْلِ غَالِبًا وَفِي قَوْلٍ مِنْ الْقَدِيمِ: أَرْبَعُ سِنِينَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ اهـ وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهَرِ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ لِظُهُورِ أَمَارَاتِهِ فِيهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَقَوْلُهُ: وَبَعْدَ ذَلِكَ رَاجِحٌ لِلثَّلَاثَةِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ: فِي الْقَدِيمِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ انْتَهَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ أَيْ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ تَصْبِرُ حَتَّى تَمْضِيَ عَلَيْهَا سَنَةٌ بَيْضَاءُ أَيْ: لَا دَمَ فِيهَا وَلَا شَكَّ أَنَّ التِّسْعَةَ أَشْهُرٍ مَعَ الثَّلَاثَةِ سَنَةٌ.
(قَوْلُهُ: تُعْرَفُ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الِانْقِطَاعَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ فِي الْوَاقِعِ فَمَصَبُّ النَّفْيِ قَوْلُهُ: تُعْرَفُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: تَصْبِرَ حَتَّى تَحِيضَ) ثُمَّ إذَا أَوْجَبْنَا الصَّبْرَ فَذَاكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعِدَّةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى امْتِدَادِ الرَّجْعَةِ وَدَوَامِ النَّفَقَةِ فَلَا لِمَا يَلْحَقُ الزَّوْجَ فِي ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ بَلْ تَمْتَدُّ الرَّجْعَةُ وَالنَّفَقَةُ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَطْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى عِدَّةِ الْمُتَحَيِّرَةِ شَوْبَرِيٌّ لَكِنْ اسْتَظْهَرَ ع ش عَلَى م ر أَنَّ الرَّجْعَةَ وَالنَّفَقَةَ يَمْتَدَّانِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ أَوْ انْقِضَائِهَا بِالْأَشْهُرِ بَعْدَ الْيَأْسِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَيْأَسَ) فَتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَيُلْغَى بَعْضُ الْأَقْرَاءِ إنْ سَبَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا حَاضَتْ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهَا مَا سَبَقَ مِنْ الْأَقْرَاءِ.
. (قَوْلُهُ فَلَوْ حَاضَتْ مَنْ لَمْ تَحِضْ) أَيْ: وَلَوْ صَغِيرَةً.
(قَوْلُهُ كَآيِسَةٍ) لَيْسَ فِيهِ تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْآيِسَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ حَاضَتْ فِي الْأَشْهُرِ وَهَذِهِ بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ) فَإِذَا مَضَى لَهَا قُرْءٌ أَوْ قُرْءَانِ ثُمَّ انْقَطَعَ الْحَيْضُ اسْتَأْنَفَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ كَمَا إذَا حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْهَا ابْتِدَاءً فِي أَثْنَاءِ الْأَقْرَاءِ م ر.
(وَالْمُعْتَبَرُ) فِي الْيَأْسِ (يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ) بِحَسَبِ مَا يَبْلُغُنَا خَبَرُهُ لَا طَوْفُ نِسَاءِ الْعَالَمِ وَلَا يَأْسُ عَشِيرَتِهَا فَقَطْ وَأَقْصَاهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً، وَقِيلَ سِتُّونَ وَقِيلَ خَمْسُونَ.
(وَ) عِدَّةُ (حَامِلٍ وَضْعُهُ) أَيْ الْحَمْلِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ إلَّا بَعْدَ عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى الْبَرَاءَةِ ظَنًّا، وَالْحَمْلَ يَدُلُّ عَلَيْهَا قَطْعًا (حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ قَالَ تَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] فَهُوَ مُخَصِّصُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِوَضْعِ الْحَمْلِ (وَلَوْ) كَانَ (مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً تُتَصَوَّرُ) لَوْ بَقِيَتْ بِأَنْ أَخْبَرَ بِهَا قَوَابِلُ لِظُهُورِهَا عِنْدَهُنَّ كَمَا لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً عِنْدَ غَيْرِهِنَّ أَيْضًا لِظُهُورِ يَدٍ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ ظُفُرٍ أَوْ غَيْرِهَا وَذَلِكَ لِحُصُولِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَكْنَ فِي أَنَّهَا لَحْمُ آدَمِيٍّ وَبِخِلَافِ الْعَلَقَةِ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حَمْلًا، وَلَا عُلِمَ كَوْنُهَا أَصْلَ آدَمِيٍّ هَذَا.
(إنْ نُسِبَ) الْحَمْلُ (إلَى ذِي عِدَّةٍ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ) فَلَوْ لَاعَنَ حَامِلًا وَنَفَى الْحَمْلَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ ظَاهِرًا لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِهِ كَأَنْ مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ أَوْ مَمْسُوحٌ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ.
(وَلَوْ ارْتَابَتْ) أَيْ شَكَّتْ وَهِيَ (فِي عِدَّةٍ فِي) وُجُودِ (حَمْلٍ) لِثِقَلٍ وَحَرَكَةٍ تَجِدُهُمَا (لَمْ تَنْكِحْ) آخَرَ (حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ) فَإِنْ نَكَحَتْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِلتَّرَدُّدِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (أَوْ) ارْتَابَتْ (بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْعِدَّةِ (سُنَّ صَبْرٌ) عَنْ النِّكَاحِ لِتَزُولَ الرِّيبَةُ وَالتَّصْرِيحُ بِالسَّنِّ مِنْ زِيَادَتِي
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْيَأْسِ) أَيْ: فِي تَقْدِيرِ زَمَنِهِ فَحِينَئِذٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْصَارِ.
(قَوْلُهُ: يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ) أَيْ: نِسَاءِ عَصْرِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَوْ رَأَيْنَ أَوْ بَعْضُهُنَّ الدَّمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الِاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ ثُمَّ انْقَطَعَ صَارَ ذَلِكَ أَقْصَى الْيَأْسِ فِي حَقِّ أَهْلِ عَصْرِهِنَّ لَا مُطْلَقًا شَوْبَرِيٌّ وَلَوْ ادَّعَتْ بُلُوغَهَا سِنَّ الْيَأْسِ لِتَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ صُدِّقَتْ فِي ذَلِكَ وَلَا تُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْإِنْسَانِ فِي بُلُوغِهِ بِالسِّنِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِتَيَسُّرِهَا أَيْ: غَالِبًا؛ لِأَنَّهَا هُنَا مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى سَبْقِ حَيْضٍ وَانْقِطَاعِهِ، وَدَعْوَى سِنَّ الْيَأْسِ وَقَعَ تَبَعًا، وَكَلَامُهُمْ فِي دَعْوَاهُ اسْتِقْلَالًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا طَوْفُ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى يَأْسُ أَيْ: الْمُعْتَبَرُ يَأْسُ كُلِّ نِسَاءِ عَصْرِهَا لَا طَوْفُ نِسَاءِ الْعَالَمِ بِأَسْرِهِ وَقِيلَ إنَّهُ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى مَا فِي قَوْلِهِ بِحَسَبِ مَا يَبْلُغُنَا خَبَرُهُ أَيْ لَا بِحَسَبِ طَوْفْ إلَخْ وَالْمَعْنَى ظَاهِرٌ لَكِنْ رُبَّمَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: وَلَا يَأْسُ عَشِيرَتِهَا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى يَأْسُ كَذَا قِيلَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَلْ جَرُّهُ فِي غَايَةِ الْوُضُوحِ وَالتَّقْدِيرِ لَا بِحَسَبِ طَوْفِ نِسَاءٍ أَيْ: جُمْلَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِ وَلَا بِحَسَبِ يَأْسِ عَشِيرَتِهَا.
(قَوْلُهُ وَأَقْصَاهُ اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً) أَيْ: فِي الْغَالِبِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ وَعِبَارَةُ م ر وَحَدَّدُوهُ بِاعْتِبَارِ مَا بَلَغَهُمْ بِاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ إلَخْ.
. (قَوْلُهُ: وَضْعُهُ) أَيْ: وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَاسْتَمَرَّ سِنِينَ كَثِيرَةً لِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ بِهِ فَلَا مَعْنَى لِلْقَوْلِ بِالِانْقِضَاءِ مَعَ وُجُودِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر وَز ي ع ش (قَوْلُهُ: حَتَّى ثَانِي تَوْأَمَيْنِ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي وَضْعِهِ اعْلَمْ أَنَّ التَّوْمَ بِلَا هَمْزٍ اسْمٌ لِمَجْمُوعِ الْوَلَدَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ، وَبِهَمْزٍ اسْمٌ لِلْوَاحِدِ كَرَجُلٍ تَوْأَمٍ وَامْرَأَةٍ تَوْأَمَةٍ مُفْرَدٌ وَتَثْنِيَتُهُ تَوْأَمَانِ كَمَا فِي الْمَتْنِ فَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّهُ لَا تَثْنِيَةَ لَهُ وَهْمٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّوْمِ بِلَا هَمْزٍ وَالتَّوْأَمِ بِالْهَمْزِ، وَأَنَّ تَثْنِيَةَ الْمَتْنِ إنَّمَا هِيَ لِلْمَهْمُوزِ لَا غَيْرُ اهـ. حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَوْ مُضْغَةً) وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا فِي الْغُرَّةِ وَأُمِّيَّةِ الْوَلَدِ لِأَنَّ مَدَارَهُمَا عَلَى مَا يُسَمَّى وَلَدًا شَرْحُ م ر وَالْمُضْغَةُ لَا تُسَمَّى وَلَدًا إلَّا إذَا تَصَوَّرَتْ بِالْفِعْلِ فَقَوْلُ م ر وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا أَيْ بِالْمُضْغَةِ الَّتِي لَمْ تُتَصَوَّرْ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهَا إنْ تَصَوَّرَتْ بِالْفِعْلِ يَحْصُلُ بِهَا أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ كَمَا ذَكَرَهُ م ر فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ أَخْبَرَ بِهَا قَوَابِلُ) أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَوْ رَجُلَانِ فَلَوْ أَخْبَرَتْ بِذَلِكَ وَاحِدَةٌ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَاطِنًا وَالْقَابِلَةُ هِيَ الَّتِي تَتَلَقَّى الْوَلَدَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ، وَلَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَقَدْ ضَاعَ السَّقْطُ قُبِلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا ح ل وَعَبَّرُوا هَاهُنَا بِأَخْبَرَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ إلَّا إذَا وُجِدَتْ دَعْوَى عِنْدَ قَاضٍ أَوْ مُحَكَّمٍ شَرْحُ م ر.
. (قَوْلُهُ: كَأَنْ مَاتَ إلَخْ) هَذَا الْمِثَالُ دَخَلَ هُنَا إذْ الْكَلَامُ فِي عِدَّةِ الْحَيَاةِ، وَأَمَّا عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَسَتَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ صَبِيٌّ) أَيْ: لَا يُمْكِنُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ ح ل وَم ر.
(قَوْلُهُ: حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ) أَيْ بِأَمَارَةٍ قَوِيَّةٍ عَلَى عَدَمِ الْحَمْلِ وَيُرْجَعُ فِيهَا لِلْقَوَابِلِ إذْ الْعِدَّةُ لَزِمَتْهَا بِيَقِينٍ فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا بِيَقِينٍ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَحَتْ) أَيْ: بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ) وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنْ لَا حَمْلَ خِلَافًا لحج لِلشَّكِّ فِي حِلِّ الْمَنْكُوحَةِ وَلَيْسَ النِّكَاحُ كَالْبَيْعِ يُعْتَبَرُ فِيهِ نَفْسُ الْأَمْرِ بَلْ كَالْعِبَادَةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ ظَنُّ الْمُكَلَّفِ أَيْضًا ح ل قَالَ ع ش عَلَى م ر، وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ انْتَهَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْعِبَادَاتِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَزِيدِ احْتِيَاطٍ تَأَمَّلْ لَكِنْ سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ نَكَحَتْ وَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمَانِعِ فِي الْوَاقِعِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا اهـ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْقَاعِدَةَ لَمْ تُخَصَّ بِغَيْرِ النِّكَاحِ فَانْظُرْ مَا الْمَخْلَصُ مِمَّا هُنَا.
وَالْجَوَابُ مَا قَالَهُ ز ي هُنَاكَ عَنْ حَجّ مِنْ
(فَإِنْ نَكَحَتْ) قَبْلَ زَوَالِهَا (أَوْ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحِ) الْآخَرِ (لَمْ يَبْطُلْ) أَيْ النِّكَاحُ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ظَاهِرًا (إلَّا أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إمْكَانِ عُلُوقٍ) بَعْدَ عَقْدِهِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ: مِنْ عَقْدِهِ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ، وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ الثَّانِي تَأَخَّرَ فَهُوَ أَقْوَى؛ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ الثَّانِيَ قَدْ صَحَّ ظَاهِرًا فَلَوْ أَلْحَقْنَا الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ لَبَطَلَ النِّكَاحُ لِوُقُوعِهِ فِي الْعِدَّةِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إبْطَالِ مَا صَحَّ بِالِاحْتِمَالِ وَكَالثَّانِي وَطْءُ الشُّبْهَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ لَحِقَ بِالْوَاطِئِ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ عَنْهُ ظَاهِرًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(وَلَوْ فَارَقَهَا) فِرَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ) فَأَقَلَّ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَلَمْ تَنْكِحْ آخَرَ أَوْ نَكَحَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (لَحِقَهُ) الْوَلَدُ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ قَدْ يَبْلُغُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَهُوَ أَكْثَرُ مُدَّتِهِ كَمَا اُسْتُقْرِئَ وَاعْتِبَارِي لِلْمُدَّةِ فِي هَذِهِ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبْلَ الْفِرَاقِ لَا مِنْ الْفِرَاقِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ هُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا: فِيمَا أَطْلَقُوهُ تَسَاهُلٌ وَالْقَوِيمُ مَا قَالَهُ أَبُو مَنْصُورٍ التَّمِيمِيُّ مُعْتَرِضًا عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَإِلَّا لَزَادَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ وَمُرَادُهُمَا بِأَنَّهُ قَوِيمٌ أَنَّهُ أَوْضَحُ مِمَّا قَالُوهُ وَإِلَّا فَمَا قَالُوهُ صَحِيحٌ أَيْضًا بِأَنْ يُقَالَ لَيْسَ مُرَادُهُمْ بِالْأَرْبَعِ فِيهَا الْأَرْبَعَ مَعَ زَمَنِ الْوَطْءِ وَالْوَضْعِ الَّتِي هِيَ مُرَادُهُمْ بِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَلْ مُرَادُهُمْ الْأَرْبَعُ بِدُونِ زَمَنِ الْوَضْعِ فَلَا تَلْزَمُ الزِّيَادَةُ الْمَذْكُورَةُ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا يُورَدُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى نَظِيرِهَا فِي الْوَصِيَّةِ وَالطَّلَاقِ.
(فَإِنْ نَكَحَتْ بَعْدَ) انْقِضَاءِ (عِدَّتِهَا فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ
[حاشية البجيرمي]
أَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ هُنَا سَبَبًا ظَاهِرًا فَكَانَ قَوِيًّا فِي اقْتِضَاءِ الْفَسَادِ بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ لَيْسَ فِيهَا سَبَبٌ ظَاهِرٌ يُحَالُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَحَتْ قَبْلَ زَوَالِهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ ارْتَابَتْ بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ بِالِاحْتِمَالِ) مُتَعَلِّقٌ بِإِبْطَالٍ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَالثَّانِي) أَيْ النِّكَاحِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: لَحِقَ بِالْوَاطِئِ) أَيْ: إنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ لِانْقِطَاعِ إلَخْ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ م ر فَقَوْلُهُ: عَنْهُ أَيْ: الْأَوَّلِ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ م ر فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَارَقَهَا) مِثْلُ الْمُفَارَقَةِ الْمَوْتُ وَقَوْلُهُ: مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ أَخَذَهُ الشَّارِحُ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ سَابِقًا فَحُذِفَ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَنْكِحْ أَوْ نَكَحَتْ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِي فَإِنْ نَكَحَتْ مُقَابِلٌ لِهَذَا الْمُقَدَّرِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي) أَيْ: قَوْلِهِ فَإِنْ نَكَحَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
(قَوْلُهُ: لَحِقَهُ) وَبِأَنَّ وُجُوبَ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَمْلَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَحِقَهُ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا أَطْلَقُوهُ تَسَاهُلٌ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدُوا الْأَرْبَعَ سِنِينَ بِكَوْنِهَا دُونَ لَحْظَةٍ فَلَمَّا حَسَبُوا الْأَرْبَعَةَ مِنْ الْفِرَاقِ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَيِّدُوا وَيَقُولُوا أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ الْفِرَاقِ إلَّا لَحْظَةً وَهِيَ لَحْظَةُ الْوَطْءِ فَتَكْمُلُ بِهَا الْأَرْبَعُ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْقَوِيمُ) مُعْتَمَدٌ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مِنْ الْفِرَاقِ لَزَادَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ أَيْ: بِلَحْظَةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْعُلُوقُ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّهُمْ حَصَرُوا أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَطْ بِدُونِ لَحْظَةِ الْوَطْءِ بِخِلَافِ أَقَلِّ الْحَمْلِ فَإِنَّهُمْ اعْتَبَرُوا فِيهِ هَذِهِ اللَّحْظَةَ.
(قَوْلُهُ: الْأَرْبَعَ مَعَ زَمَنِ إلَخْ) أَيْ: لِأَرْبَعٍ كَامِلَةٍ مَعَ هَذَا الزَّمَنِ فَيَكُونُ زَائِدًا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: الَّتِي هِيَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْأَرْبَعِ الْمَجْرُورَةِ بِالْبَاءِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ.
(قَوْلُهُ: بَلْ مُرَادُهُمْ الْأَرْبَعُ إلَخْ) أَيْ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُرَادٌ لَهُمْ وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: أَرْبَعَ سِنِينَ إلَّا لَحْظَةً وَهَذِهِ اللَّحْظَةُ هِيَ لَحْظَةُ الْوَطْءِ قَبْلَ الْفِرَاقِ فَسَاوَتْ عِبَارَتُهُمْ عِبَارَةَ الْمَتْنِ، فَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ زِيَادَةُ لَحْظَةٍ عَلَى الْأَرْبَعَةِ النَّاقِصَةِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ هِيَ الْمُكَمِّلَةُ لِلْأَرْبَعَةِ لَا زَائِدَةٌ عَلَيْهَا فَلَمْ يَلْزَمْ عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ زِيَادَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ بَلْ إنَّمَا لَزِمَ كَوْنُهُ أَرْبَعَةً وَهُوَ الْمُرَادُ.
(قَوْلُهُ: بِدُونِ زَمَنِ الْوَضْعِ) أَيْ: وَدُونَ زَمَنِ الْوَطْءِ لِأَنَّ زَمَنَ الْوَطْءِ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْفِرَاقِ فَعُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ الْفِرَاقِ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا زَمَنَ الْوَطْءِ فَتَكُونُ الْأَرْبَعَةُ نَاقِصَةً لَحْظَةَ الْوَطْءِ عَلَى كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنْهَا دُونَ زَمَنِ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ بَعْدَهَا ح ل فَالْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يُبَدَّلَ الْوَضْعُ بِالْوَطْءِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ: بِدُونِ زَمَنِ الْوَضْعِ وَأَمَّا زَمَنُ الْوَطْءِ فَمُعْتَبَرٌ مِنْ الْمُدَّةِ اهـ قَالَ م ر وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَرْبَعَ مَتَى حُسِبَ مِنْهَا لَحْظَةُ الْوَضْعِ أَوْ لَحْظَةُ الْوَطْءِ كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا دُونَهَا وَمَتَى زَادَ عَلَيْهَا كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا فَوْقَهَا وَلَمْ يَنْظُرُوا هُنَا لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ عَلَى النِّسَاءِ لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ انْقِطَاعُهُ مَعَ الِاحْتِيَاطِ لِلْأَنْسَابِ بِالِاكْتِفَاءِ فِيهَا بِالْإِمْكَانِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْوَصِيَّةِ) كَأَنْ أَوْصَى لِحَمْلِ هِنْدٍ وَانْفَصَلَ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ تَكُنْ فِرَاشًا فَإِنْ حَسَبْنَا الْأَرْبَعَ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ كَانَتْ أَرْبَعَةً كَوَامِلَ وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهَا مِنْ تَمَامِ صِيغَةِ الْوَصِيَّةِ كَانَتْ نَاقِصَةً لَحْظَةَ الْوَطْءِ فَالصِّيغَةُ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْفِرَاقِ وَقَوْلُهُ: وَالطَّلَاقِ كَأَنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَلَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبْلَ الطَّلَاقِ كَانَتْ أَرْبَعَةً كَوَامِلَ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا مِنْ تَمَامِ الصِّيغَةِ كَانَتْ نَاقِصَةً لَحْظَةَ الْوَطْءِ.
بَعْدَ الْعَقْدِ (لَحِقَ الثَّانِي) وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ فِيمَا إذَا ارْتَابَتْ.
(وَلَوْ نَكَحَتْ) آخَرَ (فِيهَا) أَيْ فِي عِدَّتِهَا (فَاسِدًا وَجَهِلَهَا الثَّانِي فَوَلَدَتْ لِإِمْكَانٍ مِنْهُ) دُونَ الْأَوَّلِ (لَحِقَهُ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْئِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ طَلَاقُ الْأَوَّلِ رَجْعِيًّا فَفِيهِ قَوْلَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا كَذَلِكَ وَالثَّانِي يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ وَنَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَقَالَ هَذَا الَّذِي يَنْبَغِي الْفَتْوَى بِهِ (أَوْ) لِإِمْكَانٍ (مِنْ الْأَوَّلِ) دُونَ الثَّانِي (لَحِقَهُ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِمَّا مَرَّ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَانِيًا لِلثَّانِي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْفَصْلِ الْآتِي (أَوْ) لِإِمْكَانٍ (مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى قَائِفٍ) وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِيهِ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَائِفٌ اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَانْتِسَابُهُ بِنَفْسِهِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ فِيهِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِمَّا مَرَّ لَمْ يَلْحَقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَخَرَجَ بِالْفَاسِدِ الصَّحِيحُ وَذَلِكَ فِي أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ فَإِذَا أَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ لَحِقَ الثَّانِيَ وَلَمْ يُعْرَضْ عَلَى قَائِفٍ وَبِزِيَادَتِي وَجَهِلَهَا الثَّانِي مَا لَوْ عَلِمَهَا فَإِنْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ زَانٍ دَرْسٌ.
(فَصْلٌ) فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ لَوْ (لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ (كَأَنْ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ بِأَنْ (طَلَّقَ ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةِ غَيْرِ حَمْلٍ) مِنْ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ (لَا عَالِمًا) بِذَلِكَ (فِي بَائِنٍ) ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ (تَدَاخَلَتَا) أَيْ عِدَّتَا الطَّلَاقِ وَالْوَطْءِ.
(فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً) بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ (مِنْ) فَرَاغِ (وَطْءٍ) وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْبَقِيَّةُ وَاقِعَةٌ عَنْ الْجِهَتَيْنِ (وَلَهُ رَجْعَةٌ فِي الْبَقِيَّةِ) فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ دُونَ مَا بَعْدَهَا كَمَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (أَوْ) مِنْ (جِنْسَيْنِ كَحَمْلٍ وَأَقْرَاءٍ) كَأَنْ طَلَّقَهَا حَائِلًا ثُمَّ وَطِئَهَا فِي أَقْرَاءٍ وَأَحْبَلَهَا، أَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ (فَكَذَلِكَ) أَيْ فَتَتَدَاخَلَانِ بِأَنْ تَدْخُلَ الْأَقْرَاءُ فِي الْحَمْلِ فِي الْمِثَالِ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ إلَخْ) هُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفِرَاشَ الثَّانِيَ تَأَخَّرَ فَهُوَ أَقْوَى ع ش.
. (قَوْلُهُ فَاسِدًا) أَيْ: فِي الْوَاقِعِ لَا فِي ظَنِّ الْوَاطِئِ وَإِلَّا فَهُوَ زَانٍ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَعَلَيْهَا إنْ عَلِمْت أَيْضًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ) أَيْ: مِنْ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ: مِنْ وَطْئِهِ أَيْ: الثَّانِي (قَوْلُهُ: أَحَدِهِمَا كَذَلِكَ) أَيْ: يُلْحَقُ بِالثَّانِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِيهِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَلْحَقَهُ بِالْأَوَّلِ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَانْتِسَابُهُ) فَلَوْ لَمْ يُنْتَسَبْ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَمْ يَمِلْ طَبْعُهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرْحُ م ر وَلَا تُوقَفُ الْعِدَّةُ إلَى ذَلِكَ بَلْ إنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ وَضْعِهِ وَلَمْ يَنْتِفْ عَنْهُمَا اعْتَدَّتْ بِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَإِنْ انْتَفَى عَنْهُمَا اعْتَدَّتْ لِكُلٍّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءَ وَتَقَدَّمَ عَدَمُ الْأَوَّلِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بَعْدَ انْتِسَابِهِ بِغَيْرِ مِنْ انْتَسَبَ إلَيْهِ كَانَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلْحَاقَ الْقَائِفِ لِأَنَّ إلْحَاقَهُ كَالْحُكْمِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ ح ل (قَوْلُهُ: بِالْفَاسِدِ الصَّحِيحِ) أَيْ: فِيمَا إذَا نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ صَحِيحًا ح ل. (قَوْلُهُ: وَقَرُبَ عَهْدُهُ) ظَاهِرٌ فِي الْبَائِنِ دُونَ الرَّجْعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ) أَيْ: إذَا وَلَدَتْهُ لِإِمْكَانٍ مِنْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ أَوْ لِإِمْكَانٍ مِنْ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي لَحِقَهُ أَوْ لِإِمْكَانٍ مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى قَائِفٍ.
.
[فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ امْرَأَةٍ]
أَيْ: إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَوْ مِنْ شَخْصَيْنِ.
(قَوْلُهُ: عِدَّتَا شَخْصٍ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْعِدَّتَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَا لِشَخْصٍ أَوْ شَخْصَيْنِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ جِنْسِ أَوْ جِنْسَيْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي عِدَّةٍ غَيْرِ حَمْلٍ إلَخْ) بِأَنْ كَانَتْ بِأَقْرَاءَ أَوْ أَشْهُرٍ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا فَالصُّوَرُ ثَمَانِيَةٌ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ) حَتَّى يَتَحَقَّقَ كَوْنُ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ح ل. (قَوْلُهُ: أَوْ بِالتَّحْرِيمِ) أَيْ: تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ وَقَوْلُهُ: وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ إلَخْ ظَاهِرُهُ فِي الْبَائِنِ دُونَ الرَّجْعِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: لَا عَالِمًا بِذَلِكَ) أَيْ: بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَاهِلًا بِهِ غَيْرَ مَعْذُورٍ وَقَوْلُهُ: فِي بَائِنٍ بِخِلَافِهِ فِي الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّ وَطْأَهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ ح ل وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لِشُبْهَةٍ خِلَافَ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْوَطْءَ يَحْصُلُ بِهِ الرَّجْعَةُ.
(قَوْلُهُ تَدَاخَلَتَا) أَيْ: دَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي فَالْمُفَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلَى بَابِهَا.
. (قَوْلُهُ: مِنْ فَرَاغِ وَطْءٍ) وَهُوَ إخْرَاجُ الْحَشَفَةِ ح ل (قَوْلُهُ: وَالْبَقِيَّةُ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ ح ل وَصَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّ الْبَقِيَّةَ مَوْجُودَةٌ حَتَّى يَصِحَّ وُقُوعُهَا عَنْ الْجِهَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الْوَاقِعَ عَنْ الْجِهَتَيْنِ إنَّمَا هُوَ أَوَّلُ الثَّانِيَةِ الَّذِي هُوَ قَدْرُ الْبَقِيَّةِ وَعِبَارَتُهُ فِي الرَّجْعَةِ فَالْقُرْءُ الْأَوَّلُ وَاقِعٌ عَنْ الْعِدَّتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ) فَلَوْ رَاجَعَ فِي الْبَقِيَّةِ فَالظَّاهِرُ انْقِطَاعُ الْعِدَّةِ لِرُجُوعِهَا لِلزَّوْجِيَّةِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِتَكُونَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ الْمُمَثَّلِ بِهَا وَإِلَّا فَذَوَاتُ الْأَشْهُرِ كَذَلِكَ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ هَلَّا جَمَعَهَا مَعَ مَا قَبْلَهَا وَجُعِلَ قَوْلُهُ تَدَاخَلَتَا رَاجِعًا إلَيْهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِصَارِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا فَصَّلَهَا لِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى وَلَهُ رَجْعَةٌ إلَخْ وَفِي الثَّانِيَةِ فَتَنْقَضِيَانِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَمْلِ) مَعْنَى دُخُولِ الْأَقْرَاءِ فِي الْحَمْلِ.
لِاتِّحَادِ صَاحِبِهِمَا، وَالْأَقْرَاءُ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إذَا كَانَتْ مَظِنَّةَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ (فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ) وَهُوَ وَاقِعٌ عَنْ الْجِهَتَيْنِ.
(وَيُرَاجِعُ قَبْلَهُ) فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ أَمْ لَا.
(أَوْ) لَزِمَهَا عِدَّتَا (شَخْصَيْنِ كَأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ) وَطْءِ (شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ) مِنْ آخَرَ (بِشُبْهَةٍ) كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ فَطَلُقَتْ (فَلَا تَدَاخُلَ) لِتَعَدُّدِ الْمُسْتَحَقِّ بَلْ تَعْتَدُّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عِدَّةً كَامِلَةً.
(وَتُقَدَّمُ عِدَّةُ حَمْلٍ) تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُطَلَّقِ ثُمَّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْحَمْلِ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلشُّبْهَةِ بِالْأَقْرَاءِ (فَ) إنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ فَتُقَدَّمُ عِدَّةُ (طَلَاقٍ) عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ وَإِنْ سَبَقَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ الطَّلَاقَ لِقُوَّتِهَا بِاسْتِنَادِهَا إلَى عَقْدٍ جَائِزٍ (وَلَهُ رَجْعَةٌ فِيهَا) سَوَاءً أَكَانَ ثَمَّ حَمْلٌ أَمْ لَا لَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهِ بِكَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ (وَ) لَهُ رَجْعَةٌ (قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِأَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَمْلٌ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَإِنْ رَاجَعَ فِي النِّفَاسِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَمْ تَنْقَضِ وَخَرَجَ بِالرَّجْعَةِ التَّجْدِيدُ فَلَا يَجُوزُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ وَالرَّجْعَةُ شَبِيهَةٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَهَذِهِ، وَكَذَا الَّتِي قَبْلَهَا فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ أَوْ سَبَقَتْ الشُّبْهَةُ مِنْ زِيَادَتِي.
(فَإِنْ رَاجَعَ) فِيهَا (وَلَا حَمْلَ انْقَطَعَتْ وَشَرَعَتْ فِي الْأُخْرَى) أَيْ فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِأَنْ تَسْتَأْنِفَهَا إنْ سَبَقَ الطَّلَاقُ وَطْءَ الشُّبْهَةِ وَتُتِمَّهَا إنْ انْعَكَسَ ذَلِكَ (وَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا) رِعَايَةً لِلْعِدَّةِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ مِنْهُ انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ أَيْضًا وَاعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَالنِّفَاسِ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا إلَى مُضِيِّهِمَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ لَيْسَتْ فِي عِدَّةٍ وَلَوْ رَاجَعَ حَامِلًا مِنْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا حَتَّى تَضَعَ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.
(فَصْلٌ) فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ لَوْ (عَاشَرَ مُفَارِقٌ) بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ (رَجْعِيَّةً فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ لَمْ تَنْقَضِ) عِدَّتُهَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ لِقِيَامِ شُبْهَةِ الْفِرَاشِ
[حاشية البجيرمي]
مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ غَيْرِ حَمْلِ الزِّنَا أَنَّهَا لَا تَسْتَأْنِفُ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ كَمَا فِي ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَدْ بَسَطْت إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي الْبَهْجَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَطْءِ) أَيْ: الْوَاقِعِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ: أَمْ لَا أَيْ: أَوْ كَانَ وَاقِعًا قَبْلَ الطَّلَاقِ أَيْ: حَالَ الزَّوْجِيَّةِ ح ل. .
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَلَا طَلَاقٌ قُدِّمَ عِدَّةُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إلَّا إذَا كَانَ الْأَوَّلُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَوُطِئَتْ فِيهِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ عِدَّةَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا ح ل. (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلشُّبْهَةِ) أَيْ: بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ النِّفَاسِ أَيْ: عِدَّةً كَامِلَةً.
(قَوْلُهُ وَإِنْ سَبَقَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ إلَخْ) فَإِذَا مَضَى قُرْءَانِ مَثَلًا مِنْ عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ثُمَّ طَلُقَتْ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً لِلطَّلَاقِ ثُمَّ تَبْنِي عَلَى الْقُرْأَيْنِ السَّابِقَيْنِ اللَّذَيْنِ لِعِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) بَلْ وَلَا بَعْدَهُ مَا دَامَتْ الْمُعَاشَرَةُ مَوْجُودَةً بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْهَا حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الشُّبْهَةَ تَشْمَلُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ وَفِي شَرْحِ م ر لَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ وَقْتَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ الشُّبْهَةُ بِعَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ: لَا يُرَاجِعُ فِي حَالِ بَقَاءِ فِرَاشِ وَاطِئَهَا بِأَنْ لَمْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَنِيَّةُ عَدَمِ الْعَوْدِ إلَيْهَا كَالتَّفْرِيقِ اهـ وَفِي هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ زَمَنَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَالْمُعَاشَرَةِ مَحْسُوبٌ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَكِنَّهُ لَا يُرَاجِعُ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا بَعْدَ تَفْرِيقِ الْقَاضِي وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ثُمَّ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً لِلشُّبْهَةِ حَيْثُ لَا حَمْلَ وَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ الْمُعَاشَرَةِ مِنْ الْعِدَّةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهِ أَيْ: لِلطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِدَّتَهُ) أَيْ: الطَّلَاقِ لَمْ تَنْقَضِ لِعَدَمِ وُجُودِهَا أَيْ: إنْ كَانَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ عَقِبَ الطَّلَاقِ فَهِيَ سَالِبَةٌ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ تَدَبَّرْ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَا إذَا تَأَخَّرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ عَنْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ) أَيْ الْكَامِلِ وَإِلَّا فَهِيَ اسْتِدَامَةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ نَظَرِهِ إلَيْهَا وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةِ بِهَا شَرْحُ م ر، وَقَالَ ع ش هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ لَهُ قُبَيْلَ الْخِطْبَةِ مِنْ جَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الشُّبْهَةِ اهـ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا مُجَرَّدُ بَيَانِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَتِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اعْتِمَادُهُ فَلْيُرَاجَعْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَخْذُ ذَلِكَ مِنْ الْمَتْنِ لِأَنَّ النَّظَرَ بِلَا شَهْوَةٍ لَا يُعَدُّ تَمَتُّعًا (قَوْلُهُ: حَتَّى تَقْضِيَهَا) أَيْ: الْأُخْرَى.
(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الزَّوْجِ بِأَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَحْبَلَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا.
(قَوْلُهُ انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ أَيْضًا) أَيْ: مِنْ حِينِ الرَّجْعَةِ وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْمَفْهُومِ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الْمَنْطُوقِ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَلَا حَمْلَ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَتَى بِالْمَفْهُومِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَاعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ.
.
[فَصْلٌ فِي حُكْمِ مُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ الْمُعْتَدَّةَ]
(قَوْلُهُ: لَوْ عَاشَرَ مُفَارِقٌ) أَيْ: الْمُعَاشَرَةَ الْمُعْتَادَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ بِالْخَلْوَةِ وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ كَالْخَلْوَةِ لَيْلًا دُونَ النَّهَارِ ز ي وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْمُرَادُ بِالْمُعَاشَرَةِ أَنْ يَدُومَ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي كَانَتْ مَعَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ النَّوْمِ مَعَهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَالْخَلْوَةِ بِهَا كَذَلِكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَخَلْوَةٍ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا) وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا كَعَشْرِ سِنِينَ اهـ ع ش فَإِذَا زَالَتْ الْمُعَاشَرَةُ بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا كَمَّلَتْ عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُعَاشَرَةَ لَا تَنْقَطِعُ إلَّا.
فِي الرَّجْعِيَّةِ دُونَ الْبَائِنِ نَعَمْ إنْ عَاشَرَهَا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ فَكَالرَّجْعِيَّةِ، أَمَّا غَيْرُ الْمُفَارِقِ فَإِنْ كَانَ سَيِّدًا فَهُوَ فِي أَمَتِهِ كَالْمُفَارِقِ فِي الرَّجْعِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِ فَكَالْمُفَارِقِ فِي الْبَائِنِ وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَ عِدَّةُ الْحَمْلِ فَتَنْقَضِي بِوَضْعِهِ مُطْلَقًا (وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَهُمَا) أَيْ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ وَالْأَشْهُرِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِهِمَا الْعِدَّةُ احْتِيَاطًا وَفِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْته مَعَ جَوَابِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (وَيَلْحَقُهَا طَلَاقٌ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ) لِذَلِكَ.
(وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ صِحَّةِ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ) عِدَّتُهَا (بِوَطْئِهِ) لِحُصُولِ الْفِرَاشِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ وَإِنْ عَاشَرَهَا لِانْتِفَاءِ الْفِرَاشِ.
(وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً (وَإِنْ لَمْ يَطَأْ) لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ وَإِنْ وَطِئَ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ.
(وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِأَجْلِ الْوَطْءِ (وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ) مِنْ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ لِأَنَّهُمَا لِوَاحِدٍ وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْوَطْءِ بَنَتْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْعِدَّةِ وَأَكْمَلَتْهَا، وَلَا عِدَّةَ لِهَذَا الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ فِي نِكَاحٍ جَدِيدٍ طَلَّقَهَا فِيهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ عِدَّةٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الرَّجْعِيَّةِ.
(فَصْلٌ) فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْمَفْقُودِ وَفِي الْإِحْدَادِ (تَجِبُ بِوَفَاةِ زَوْجٍ عِدَّةٌ وَهِيَ) أَيْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ (لِحُرَّةٍ حَائِلٍ أَوْ حَامِلٍ مِنْ غَيْرِهِ كَزَوْجَةِ صَبِيٍّ) أَوْ مَمْسُوحٍ (وَلَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ لَمْ تُوطَأْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةً)
[حاشية البجيرمي]
بِالنِّيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَادَ لِلْمُعَاشَرَةِ كَانَتْ مُعَاشَرَةً جَدِيدَةً ح ل فَإِنْ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ بِلَا مُعَاشَرَةٍ بِأَنْ اسْتَمَرَّتْ الْمُعَاشَرَةُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ حِينِ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ ح ل فِي الْقَوْلَةِ الْآتِيَةِ فَلَا مُنَافَاةَ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: كَالْمُفَارِقِ فِي الرَّجْعِيَّةِ) أَيْ: كَمُعَاشَرَةِ الْمُفَارِقِ أَيْ: فَيَثْبُتُ لَهَا جَمِيعُ أَحْكَامِ الرَّجْعِيَّةِ الْمُعَاشَرَةِ.
(قَوْلُهُ احْتِيَاطًا) أَيْ: وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِتَقْصِيرِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ كَالْبَائِنِ بَعْدَ مُضِيِّ عِدَّتِهَا الْأَصْلِيَّةِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةٌ وَلَا كُسْوَةٌ لَهَا لِأَنَّهَا كَالْبَائِنِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ جَوَازِ رَجْعَتِهَا ع ش وَكَالرَّجْعِيَّةِ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَفِي أَنَّهَا يَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي بَابِ النَّفَقَةِ وَأَفْتَى بِجَمِيعِهَا الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَرْحُ م ر، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا كَالرَّجْعِيَّةِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَفِي وُجُوبِ سُكْنَاهَا وَفِي أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا أَيْ حَالَ الْمُعَاشَرَةِ وَلَهَا حُكْمُ الْبَائِنِ فِي تِسْعَةِ أَحْكَامٍ فِي أَنَّهُ لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كُسْوَةَ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ وَإِذَا مَاتَ عَنْهَا لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَق ل عَلَى الْجَلَالِ وَع ش (قَوْلُهُ: إلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ) أَيْ الْعِدَّةُ الَّتِي تَسْتَأْنِفُهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمُعَاشَرَةِ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِي هَذِهِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ لُحُوقَ الطَّلَاقِ لِلتَّغْلِيظِ عَلَيْهِ ح ل وَعِبَارَةُ ع ش: وَصُورَةُ مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهَا أَنْ يَتْرُكَ مُعَاشَرَتَهَا وَيَمْضِيَ بَعْد ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءَ أَوْ أَشْهُرٍ إنْ لَمْ يَسْبِقْ عَنْ عِدَّتِهَا شَيْءٌ قَبْلَ الْمُعَاشَرَةِ وَإِلَّا بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى ع ش. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: احْتِيَاطًا.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً) أَيْ: مِنْ غَيْرِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ بِظَنِّ صِحَّةٍ وَأَمَّا لَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ فَسَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ: انْقَطَعَتْ) مَعْنَى انْقِطَاعِهَا أَنَّ زَمَنَ الْفِرَاشِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: بِوَطْئِهِ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ وَطْئِهِ لِانْقِطَاعِ الْعِدَّةِ وَحِينَئِذٍ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا فُرِّقَ فُصِّلَ إنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ اعْتَدَّتْ بِهِ وَبَعْدَ الْوَضْعِ تُكْمِلُ الْعِدَّةَ الْأُولَى، وَإِلَّا فَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ الْأُولَى ثُمَّ تَشْرَعُ فِي الثَّانِيَةِ.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا إلَخْ) فَلَوْ طَلَّقَ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى ح ل. (قَوْلُهُ: لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إلَخْ) أَيْ: فَكَانَ الطَّلَاقُ مِنْهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَطَأْ طَلَاقًا بَعْدَ وَطْئِهَا، وَالْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ الْوَطْءِ تَعْتَدُّ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي تَجْدِيدِ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ الْوَطْءِ لِأَنَّ الْعَقْدَ إنْشَاءُ نِكَاحٍ جَدِيدٍ وَقَدْ طَلُقَتْ فِيهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ) أَيْ: قَبْلَ الطَّلَاقِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ رَاجَعَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَاجِعُ إلَّا إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ) وَهِيَ ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ﴾ [الطلاق: 4] إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ) أَيْ الْبَائِنِ وَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ لِلشَّخْصِ نِكَاحَ الْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: الْبَقِيَّةُ) أَيْ: عَلَى تَقْدِيرِ بَقَائِهَا وَإِلَّا فَبِمُجَرَّدِ وَطْئِهِ لَهَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا بَقِيَّةٌ أَصْلًا م ر بِالْمَعْنَى فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ (قَوْلُهُ: وَأَكْمَلَتْهَا) أَيْ: عِدَّةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ.
.
. (فَصْلٌ: فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَفِي الْإِحْدَادِ) . (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً) بِأَنْ مَاتَ بَعْدَ طَلَاقِهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَسْقُطُ بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَتُحِدُّ وَتَسْقُطُ مُؤْنَتُهَا وَلَوْ حَامِلًا وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ الْحَامِلِ فَلَا تَنْتَقِلُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ وَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَإِنْ صَارَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ دَوَامٌ فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةً) لِأَنَّ بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يَتَحَرَّكُ الْمَحَلُّ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَزِيدَتْ الْعَشْرُ اسْتِظْهَارًا وَذَلِكَ يَسْتَدْعِي ظُهُورَ حَمْلٍ إنْ كَانَ وَهَذِهِ حِكْمَةٌ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا ح ل لِتَخَلُّفِهَا فِيمَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ وَطْئِهَا أَوْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ م ر أَوْ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا يَصْبِرْنَ عَنْ الزَّوْجِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اهـ. (فَرْعٌ) لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِأَرْبَعَةِ
مِنْ الْأَيَّامِ (بِلَيَالِيِهَا) قَالَ تَعَالَى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] أَيْ عَشْرَ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا وَسَوَاءٌ الصَّغِيرَةُ وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرُهُمَا، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْحَرَائِرِ الْحَائِلَاتِ وَأُلْحِقَ بِهِنَّ الْحَامِلَاتُ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ مَا أَمْكَنَ وَيُكْمَلُ الْمُنْكَسِرُ بِالْعَدَدِ كَنَظَائِرِهِ (وَلِغَيْرِهَا) وَلَوْ مُبَعَّضَةً (كَذَلِكَ) أَيْ حَائِلٌ أَوْ حَامِلٌ مِمَّنْ ذَكَرَ (نِصْفُهَا) وَهُوَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَيَأْتِي فِي الِانْكِسَارِ مَا مَرَّ وَتَعْبِيرِي بِغَيْرِهِ وَبِغَيْرِهَا أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.
(وَلِحَامِلٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا (وَلَوْ مَجْبُوبًا) بَقِيَ أُنْثَيَاهُ (أَوْ مَسْلُولًا) بَقِيَ ذَكَرُهُ (وَضْعُهُ) أَيْ الْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] فَهُوَ مُقَيِّدٌ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَفَارَقَ الْمَجْبُوبُ وَالْمَسْلُولُ الْمَمْسُوحَ بِأَنَّ الْمَجْبُوبَ بَقِيَ فِيهِ أَوْعِيَةُ الْمَنِيِّ وَقَدْ يَصِلُ إلَى الْفَرْجِ بِغَيْرِ إيلَاجٍ وَالْمَسْلُولُ بَقِيَ ذَكَرُهُ وَقَدْ يُبَالِغُ فِي الْإِيلَاجِ فَيَلْتَذُّ وَيُنْزِلُ مَاءً رَقِيقًا بِخِلَافِ الْمَمْسُوحِ.
(وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ) مُعَيَّنَةً عِنْدَهُ أَوْ مُبْهَمَةً (وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ) لِلْمُعَيَّنَةِ (أَوْ تَعْيِينٍ) لِلْمُبْهَمَةِ وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَوْ وَطِئَ وَاحِدَةً
[حاشية البجيرمي]
أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ.
تَبَيَّنَ وُقُوعُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا إرْثَ لَهَا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَيُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَا إحْدَادَ عَلَيْهَا أَيْضًا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مُعَاشَرَتِهَا وَلَا مِنْ وَطْئِهَا حَالَ حَيَاتِهِ كَمَا مَرَّ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْأَيَّامِ) فَسَّرَ الْعَشَرَةَ فِي الْمَتْنِ بِالْأَيَّامِ وَفِي الْآيَةِ بِاللَّيَالِيِ جَرْيًا عَلَى الْأَفْصَحِ عِنْدَ حَذْفِ الْمَعْدُودِ وَهُوَ أَنَّهُ يُؤْتَى فِي الْعَدَدِ بِالتَّاءِ إذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُذَكَّرًا وَيُجَرَّدُ مِنْهَا إذَا كَانَ مُؤَنَّثًا كَمَا إذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مَذْكُورًا فَانْدَفَعَ تَوَقُّفُ ح ل. قَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ [البقرة: 234] أَيْ: وَزَوْجَاتُ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ يَتَرَبَّصْنَ فَإِنَّ التَّرَبُّصَ لِلزَّوْجَاتِ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ يُقَالُ تُوُفِّيَ فُلَانٌ وَتَوَفَّى إذَا مَاتَ فَمَنْ قَالَ تُوُفِّيَ مَعْنَاهُ قُبِضَ وَأُخِذَ، وَمَنْ قَالَ تَوَفَّى مَعْنَاهُ تَوَفَّى أَجَلَهُ أَيْ: اسْتَوْفَى عُمْرَهُ وَاسْتَكْمَلَهُ وَعَلَيْهِ قِرَاءَةُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَتَوَفَّوْنَ بِفَتْحِ الْيَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: عَشْرَ لَيَالٍ) وَفَسَّرَ الْعَشْرَ بِذَلِكَ لِتَأْنِيثِهَا وَلِأَنَّهَا غُرَرُ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بِأَيَّامِهَا إلَى دَفْعِ إيهَامِ إخْرَاجِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ مِنْ الْمُدَّةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ مِمَّنْ ذَكَرَ) أَيْ: مِنْ زَوْجَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَسْمُوحِ ع ش فَمِنْ بَيَانِيَّةٌ لَا لِلتَّعَدِّيَةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَوْلُهُ مِمَّنْ ذَكَرَ أَيْ: مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ فَتَكُونُ مِنْ لِلتَّعَدِّيَةِ عَلَى هَذَا اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْأَهِلَّةِ) مَا لَمْ يَمُتْ أَثْنَاءَ شَهْرٍ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَحِينَئِذٍ ثَلَاثَةٌ بِالْأَهِلَّةِ، وَتُكْمِلُ مِنْ الرَّابِعِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَوْ جَهِلَتْ الْأَهِلَّةَ حَسِبَتْهَا كَامِلَةً شَرْحُ م ر وَأَمَّا لَوْ بَقِيَ مِنْهُ عَشْرَةٌ فَقَطْ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَهِلَّةٍ بَعْدَهَا وَلَوْ نَوَاقِصَ ع ش. (قَوْلُهُ: نِصْفُهَا) وَهُوَ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ قِيَاسَ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ لَزِمَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ وَرُدَّ بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى وَطْءٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ اهـ حَجّ وَصَوَّرَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ فَقَالَ لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ فَوَطِئَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ وَاسْتَمَرَّ ظَنُّهُ إلَى مَوْتِهِ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَحْرَارِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا إذْ الظَّنُّ كَمَا نَقَلَهَا مِنْ الْأَقَلِّ إلَى الْأَكْثَرِ فِي الْحَيَاةِ فَكَذَا فِي الْمَوْتِ وَبِذَلِكَ سَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى وَطْءٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الظَّنُّ عِنْدَهُ اهـ م ر فِي شَرْحِهِ.
. (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْلُولًا) أَيْ: خُصْيَتَاهُ وَقَوْلُهُمْ الْخُصْيَةُ الْيُمْنَى لِلْمَاءِ وَالْيُسْرَى لِلشَّعْرِ لَعَلَّهُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ وُجِدَ مَنْ لَهُ الْيُسْرَى فَقَطْ وَلَهُ مَاءٌ كَثِيرٌ وَشَعْرٌ كَثِيرٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَهُوَ مُقَيِّدٌ لِلْآيَةِ) فَإِنْ قُلْت لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْحَرَائِرِ الْحَائِلَاتِ.
قُلْت يُمْكِنُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى تَوْجِيهٍ آخَرَ لِلْآيَةِ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْآيَةَ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ لَا الْمُطْلَقِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَهُوَ مُخَصِّصٌ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَوْصُولَ فِي مِثْلِ هَذَا لَا عُمُومَ لَهُ ع ش وَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُضَافَ الْمُقَدَّرَ فِي الْآيَةِ وَهُوَ زَوْجَاتٌ لَا عُمُومَ لَهُ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَصِل) أَيْ: مَعَ عِلْمِهِ بِنُزُولِ الْمَاءِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُبَالِغُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا يَتَأَتَّى فِي الْمَسْمُوحِ بِالْمُسَاحَقَةِ إذْ الذَّكَرُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْمَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ طَرِيقُهُ كَالثُّقْبَةِ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.
. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ وَطِئَهُمَا أَوْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا أَوْ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَالْحَاصِلُ سِتَّةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ أَوْ إحْدَاهُمَا بِالْأَقْرَاءِ، وَالْأُخْرَى بِالْأَشْهُرِ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ الشَّارِحِ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ لَا يَطَأَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَوْ يَطَأَ وَاحِدَةً أَوْ يَطَأَهُمَا وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَيْنِ إمَّا أَنْ تَكُونَ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَالْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةٌ تُضَمُّ لِلْأُولَى، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا صُورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ لَا فِي بَائِنٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا فِي بَائِنٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَطَأْ مَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدُ فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ وَقَوْلُهُ: وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا مَعَ قَوْلِهِ وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ مُطْلَقًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ ذَوَاتُ أَقْرَاءٍ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ ذَوَاتَا أَقْرَاءٍ فِي رَجْعِيٍّ.
وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ وَطِئَهُمَا وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ مُطْلَقًا أَوْ ذَوَاتَا أَقْرَاءٍ فِي رَجْعِيٍّ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ) وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزَمَهَا عِدَّةٌ فِي الْأُولَى، وَأَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ فِي غَيْرِهَا الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ وَفِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ كُلَّ شَهْرٍ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْجَمِيعِ.
(لَا فِي) طَلَاقٍ (بَائِنٍ) وَوَطِئَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا (فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْهَا) أَيْ مِنْ وَفَاةٍ (وَ) عِدَّةِ (أَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقٍ) لِذَلِكَ وَتَعْتَدُّ غَيْرُهَا لِوَفَاةٍ لِمَا تَقَرَّرَ، وَذِكْرُ حُكْمِ وَطْءِ إحْدَاهُمَا فِي الْجَمِيعِ مِنْ زِيَادَتِي وَوَجْهُهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ مِنْ الطَّلَاقِ فِي الْمُبْهَمَةِ مَعَ أَنَّ عِدَّتَهَا إنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ التَّعْيِينِ أَنَّهُ لَمَّا أَيِسَ مِنْ التَّعْيِينِ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَفِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(وَالْمَفْقُودُ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ بِمَا مَرَّ) فِي الْفَرَائِضِ (أَوْ طَلَاقُهُ) بِحُجَّةٍ فِيهِ (ثُمَّ تَعْتَدُّ) كَمَا لَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ فِي قِسْمَةِ مَالِهِ وَعِتْقِ أُمِّ وَلَدِهِ حَتَّى يَثْبُتَ وَلِأَنَّ النِّكَاحَ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يُزَالُ إلَّا بِيَقِينٍ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ (فَلَوْ حُكِمَ بِنِكَاحِهَا قَبْلَ ثُبُوتِهِ نُقِضَ) الْحُكْمُ لِمُخَالَفَتِهِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ إذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَيًّا فِي مَالِهِ وَمَيِّتًا فِي حَقِّ زَوْجَتِهِ (وَلَوْ نَكَحَتْ) قَبْلَ ثُبُوتِهِ (وَبَانَ مَيِّتًا) قَبْلَ نِكَاحِهَا بِمِقْدَارِ الْعِدَّةِ (صَحَّ) (النِّكَاحُ) لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمَانِعِ فِي الْوَاقِعِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا.
(وَيَجِبُ إحْدَادٌ عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ)
[حاشية البجيرمي]
مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا فِي بَائِنِ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا تَقَدَّمَ وَهَذَا الْمُسْتَثْنَى مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ: بَائِنٌ وَوُطِئَتْ وَذَاتُ أَقْرَاءٍ وَفِيهِ صُورَتَانِ أَشَارَ إلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ وَوَطِئَهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِيهِ سَبْعُ صُوَرٍ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ: فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَيْ: لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ مُطْلَقًا) أَيْ: فِي طَلَاقِ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ دُونَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَطْعًا فَعِدَّةُ الْوَفَاةِ أَحْوَطُ سَوَاءٌ انْتَقَلَتْ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا فِي الرَّجْعِيَّةِ أَوْ لَا كَمَا فِي الْبَائِنِ وَقَوْلُهُ: أَوْ ذَاتُ أَقْرَاءٍ إلَخْ أَيْ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ (قَوْلُهُ: بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي) أَيْ: قَوْلُهُ لَا فِي طَلَاقٍ بَائِنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَلْزَمَهَا عِدَّةٌ) أَيْ: لِعَدَمِ وَطْئِهَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) وَهِيَ وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَيْ: لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْغَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا سم.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ فِي غَيْرِهَا) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّهَا إذَا مَاتَ زَوْجُهَا فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا انْتَقَلَتْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ فِي حَقِّهَا هَذَا الِاحْتِمَالُ؟ أَعْنِي أَنْ يَلْزَمَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ اخْتِصَاصَ هَذَا الِاحْتِمَالِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ: بِالْأَكْثَرِ إلَخْ) وَلَوْ مَضَتْ جَمِيعُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عِدَّةَ الْوَفَاةِ لِأَنَّ كُلًّا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ اهـ سم ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) حَالٌ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْ: حَالَ كَوْنِهَا مُبْتَدَأَةً مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: وَعِدَّةِ أَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقٍ) هَذَا إنْ لَمْ يَمْضِ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ بَعْضُ الْأَقْرَاءِ فَلَوْ مَضَى قَبْلَ مَوْتِهِ قُرْءَانِ مَثَلًا اعْتَدَّتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْبَاقِي وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ لَا مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ تَأْتِي بِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسُ ح ل وَمِثْلُهُ فِي م ر (قَوْلُهُ: وَتَعْتَدُّ غَيْرُهَا لِوَفَاةٍ) اُنْظُرْ لِمَ أَعَادَهُ مَعَ أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمَتْنِ؟ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلُ قَوْلِهِ مَنْ وُطِئَتْ وَقَوْلِهِ: لِمَا تَقَرَّرَ وَهُوَ قَوْلُهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ اعْتِبَارِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ حُسْبَانَهَا مِنْ الطَّلَاقِ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَحْسِبُ مِنْ التَّعْيِينِ.
فَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّ حُسْبَانَهَا مِنْ التَّعْيِينِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَتَحْسِبُ مِنْ الطَّلَاقِ بِاتِّفَاقٍ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: الْمَفْقُودُ) وَكَذَا الْمَفْقُودَةُ لَا يَنْكِحُ زَوْجُهَا أُخْتَهَا وَلَا أَرْبَعًا سِوَاهَا حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهَا بِمَا مَرَّ وَلَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ جَازَ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَهُ بِمَوْتِ زَوْجَتِهِ جَازَ لَهُ بَاطِنًا نِكَاحُ أُخْتِهَا وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا سم، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنِكَاحِ نَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٍ سِوَاهَا.
(قَوْلُهُ بِحُجَّةٍ فِيهِ) أَيْ: الطَّلَاقِ أَيْ: بِحُجَّةٍ مَقْبُولَةٍ فِيهِ بِحَيْثُ يَثْبُتُ بِهَا وَهِيَ رَجُلَانِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ حُكِمَ بِنِكَاحِهَا إلَخْ) أَيْ: حَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ يَرَاهُ كَالْحَنَفِيِّ نُقِضَ حُكْمُهُ، وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ حَكَمَ الْحَاكِمُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ، وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ هُنَا هُوَ قِسْمَةُ مَالِهِ وَعِتْقُ أُمِّ وَلَدِهِ.
(قَوْلُهُ: الْجَلِيَّ) وَهُوَ مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ كَقِيَاسِ إحْرَاقِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى أَكْلِهِ.
(فَقَوْلُهُ: إذْ لَا يَجُوزُ إلَخْ) لِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْلَى مِنْ الْمَالِ فِي الْمُرَاعَاةِ حَيْثُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ فَقَوْلُهُ: أَنْ يَكُونَ حَيًّا فِي مَالِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ أَدْوَنُ مِنْ النِّكَاحِ فِي الِاحْتِيَاطِ وَفِيهِ إشَارَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ ع ش حَيْثُ جَعَلُوهُ حَيًّا فِي عَدَمِ قِسْمَةِ مَالِهِ، وَمَيِّتًا فِي جَوَازِ نِكَاحِ زَوْجَتِهِ.
(قَوْلُهُ: صَحَّ النِّكَاحُ) وَلَا يُشْكِلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُرْتَابَةِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَمْلَ مَعَ أَنَّ الْحَاصِلَ فِي كُلٍّ شَكٌّ لِأَنَّ الشَّكّ ثَمَّ لِسَبَبٍ ظَاهِرٍ فَأَبْطَلَ لِقُوَّتِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى ح ل.
. (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ إحْدَادٌ) وَتَرْكُهُ كَبِيرَةٌ عِ ش. (قَوْلُهُ: عَلَى مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ) وَإِنْ شَارَكَهَا غَيْرُهَا بِأَنْ أَحْبَلَهَا بِشُبْهَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ
لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ أَيْ يَجِبُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِإِيمَانِ الْمَرْأَةِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهَا أَمَانٌ يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ وَعَلَى وَلِيِّ صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ مَنْعُهُمَا مِمَّا يُمْنَعُ غَيْرُهُمَا (وَسُنَّ لِمُفَارِقَةٍ) وَلَوْ رَجْعِيَّةً وَلَا يَجِبُ لِأَنَّهَا إنْ فُورِقَتْ بِطَلَاقٍ فَهِيَ مَجْفُوَّةٌ بِهِ أَوْ بِفَسْخٍ فَالْفَسْخُ مِنْهَا أَوْ لِمَعْنًى فِيهَا، فَلَا يَلِيقُ بِهَا فِيهِمَا إيجَابُ الْإِحْدَادِ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَذِكْرُ سَنِّهِ فِي الرَّجْعِيَّةِ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إلَى رَجْعَتِهَا.
(وَهُوَ) أَيْ الْإِحْدَادُ مِنْ حَدَّ وَيُقَالُ فِيهِ الْحِدَادُ مِنْ أَحَدَّ لُغَةً الْمَنْعُ وَاصْطِلَاحًا (تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ) بِمَا يُقْصَدُ (لِزِينَةٍ وَلَوْ) صُبِغَ (قَبْلَ نَسْجِهِ أَوْ خُشِّنَ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا» بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَصْبُوغِ كَكَتَّانٍ وَإِبْرَيْسَمٍ لَمْ تُحْدِثْ فِيهِ زِينَةً كَنَقْشٍ وَبِخِلَافِ الْمَصْبُوغِ لَا لِزِينَةٍ لِمُصِيبَةٍ أَوْ احْتِمَالِ وَسَخٍ كَالْأَسْوَدِ وَالْكُحْلِيِّ لِانْتِفَاءِ الزِّينَةِ فِيهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ الْمَصْبُوغُ بَيْنَ الزِّينَةِ وَغَيْرِهَا كَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ فَإِنْ كَانَ بَرَّاقًا صَافِيَ اللَّوْنِ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا (وَ) تَرْكُ (تَحَلٍّ بِحَبٍّ) يَتَحَلَّى بِهِ كَلُؤْلُؤٍ (وَمَصْبُوغٍ) مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَنُحَاسٍ إنْ مُوِّهَ بِهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ يَتَحَلَّى بِهِ (نَهَارًا) كَخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَخَاتَمٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ» وَالْمُمَشَّقَةُ الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ الْمَغْرَةُ بِفَتْحِهَا وَيُقَالُ: طِينٌ أَحْمَرُ يُشْبِهُهَا وَخَرَجَ بِالتَّحَلِّي بِمَا ذَكَرَ التَّحَلِّي بِغَيْرِهِ كَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ عَارِيَّيْنِ عَمَّا مَرَّ وَبِالنَّهَارِ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي التَّحَلِّي بِمَا ذَكَرَ لَيْلًا
[حاشية البجيرمي]
عَنْهَا وَقُلْنَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ عَنْهُمَا أَيْ: عَنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالشُّبْهَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ أَيْ: لِأَنَّهُمَا لِوَاحِدٍ فَلَوْ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ لِغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا إحْدَادٌ قَبْلَ الْوَضْعِ وَهَذِهِ وَارِدَةٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ يَجِبُ إحْدَادٌ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ح ل وَعِبَارَةُ م ر وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ غَيْرِهِ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِيَشْمَلَ حَامِلًا مِنْ شُبْهَةٍ حَالَةَ الْمَوْتِ فَلَا يَلْزَمُهَا إحْدَادٌ حَالَةَ الْحَمْلِ الْوَاقِعِ عَنْ الشُّبْهَةِ بَلْ بَعْدَ وَضْعِهِ اهـ بِالْحَرْفِ وَقَوْلُهُ: لِيَشْمَلَ الْأُولَى لِئَلَّا يَشْمَلَ.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَجِبُ) لِأَنَّ مَا جَازَ بَعْدَ امْتِنَاعٍ وَجَبَ غَالِبًا م ر. (قَوْلُهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ) أَوْ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَثُ عَلَى الِامْتِثَالِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ لَهَا أَمَانٌ) وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا م ر ع ش وَرَاعَى مَعْنَى غَيْرَ فَأَنَّثَ الضَّمِيرَ الْعَائِدَ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الْإِحْدَادُ) بِمَعْنَى أَنَّا نُلْزِمُهَا بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ يَلْزَمُ غَيْرَ مَنْ لَهَا أَمَانٌ أَيْضًا لَكِنْ لُزُومُ عِقَابٍ فِي الْآخِرَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيَّةً) مُعْتَمَدٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ) أَتَى بِهِ مَعَ عِلْمِهِ لِأَجْلِ التَّعْلِيلِ الَّذِي بَعْدَهُ وَلِلرَّدِّ عَلَى الْقَائِلِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَ م ر: وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهَا مَجْفُوَّةٌ بِالْفِرَاقِ إلَخْ فَغَرَضُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا إنْ فُورِقَتْ إلَخْ إبْدَاءُ فَارِقٍ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ الضَّعِيفُ.
(قَوْلُهُ مَجْفُوَّةٌ بِهِ) أَيْ: مَهْجُورَةٌ مَتْرُوكَةٌ بِسَبَبِ الطَّلَاقِ وَنَفْسُهَا قَائِمَةٌ مِنْهُ فَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَوْلَى لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ إلَخْ) حُمِلَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ تَرْجُو رَجْعَتَهُ بِالتَّزَيُّنِ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لِفَرَحِهَا بِطَلَاقِهِ حَجّ.
(قَوْلُهُ: لُغَةً الْمَنْعُ) لِأَنَّ الْمُحِدَّةَ تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنْ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ح ل. (قَوْلُهُ: بِمَا) أَيْ بِصِبْغٍ يُقْصَدُ لِزِينَةٍ إنَّمَا قُدِّرَ هَذَا الْمَتْنُ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إنَّمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْمَصْبُوغِ بِقَصْدِ الزِّينَةِ لَا مَا صُبِغَ لَا بِقَصْدِ الزِّينَةِ وَإِنْ كَانَ الصِّبْغُ فِي نَفْسِهِ زِينَةً فَأَشَارَ بِهَذَا التَّقْدِيرِ إلَى امْتِنَاعِ جَمِيعِ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ لِلزِّينَةِ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ بِصَبْغِهِ خُصُوصُ زِينَةٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ نَسْجِهِ إلَخْ) الْغَايَةُ الْأُولَى لِلرَّدِّ، وَالثَّانِيَةُ لِلتَّعْمِيمِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَيِّتٍ) أَيْ: لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا عَلَى زَوْجٍ) أَيْ: فَلَا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَلْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَأَرْبَعَةٌ مَعْمُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَقَوْلُهُ: وَأَنْ نَكْتَحِلَ أَيْ وَنُنْهَى أَنْ نَكْتَحِلَ إلَخْ فَهُوَ مَعْمُولٌ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ مَعْطُوفٍ عَلَى فِعْلٍ مَأْخُوذٍ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى أَنْ نُحِدَّ؛ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْمَعْنَى وَكُنَّا نُنْهَى أَنْ نَكْتَحِلَ إلَخْ مَعَ أَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا هُوَ عَنْ تَرْكِ الِاكْتِحَالِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْإِحْدَادَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ كَانَ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ نَعَمْ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَيْهِ إنْ قُدِّرَ مُضَافٌ أَيْ: وَعَنْ تَرْكِ الِاكْتِحَالِ إلَخْ، وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ الْمَذْكُورَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا مِنْهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ إلَى وَضْعِهِ سَوَاءٌ تَرَاخَى وَضْعُهُ عَنْ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ كَثِيرَةٍ بَلَغَتْ أَكْثَرَ الْحَمْلِ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: كَكَتَّانٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَإِبْرَيْسَمٍ) وَهُوَ الْحَرِيرُ الْأَبْيَضُ اهـ. ح ل وَهَذَا خَرَجَ بِالْمَصْبُوغِ وَهَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ قَوْمٍ لَا يَتَزَيَّنُونَ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَمَصُوغٍ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ ع ش. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَتَحَلَّى بِهِ) أَيْ: بِالنُّحَاسِ غَيْرِ الْمُمَوَّهِ ح ل (قَوْلُهُ: نَهَارًا) رَاجِعٌ لِلتَّحَلِّي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْمَفْهُومِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ لُبْسَ الْمَصْبُوغِ يَمْتَنِعُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ؟ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَفَارَقَ حُرْمَةُ اللُّبْسِ وَالتَّطَيُّبِ لَيْلًا بِأَنَّهُمَا يُحَرِّكَانِ الشَّهْوَةَ غَالِبًا وَلَا كَذَلِكَ الْحُلِيُّ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: وَلُبْسِ مَصْبُوغٍ أَيْ: وَلَوْ لَيْلًا وَمَسْتُورًا بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: عَمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ إنْ مُوِّهَ بِهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ.
فَجَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ لِحَاجَةٍ وَمَعَهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
(وَ) تَرْكُ (تَطَيُّبٍ) فِي بَدَنٍ وَثَوْبٍ وَطَعَامٍ وَكُحْلٍ وَلَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ وَاسْتَثْنَى اسْتِعْمَالَهَا عِنْدَ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ قَلِيلًا مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ، وَظَاهِرٌ أَنَّهَا إنْ احْتَاجَتْ إلَى تَطَيُّبٍ جَازَ كَالِاكْتِحَالِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ (وَ) تَرْكُ (دَهْنِ شَعْرٍ) لِرَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ بِخِلَافِ دَهْنِ سَائِرِ الْبَدَنِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي (وَ) تَرْكُ (اكْتِحَالٍ بِكُحْلِ زِينَةٍ) كَإِثْمِدٍ وَلَوْ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَكَكُحْلٍ أَصْفَرَ وَلَوْ كَانَتْ بَيْضَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا طِيبٌ لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ (إلَّا لِحَاجَةٍ) كَرَمَدٍ (فَ) تَكْتَحِلُ بِهِ (لَيْلًا) وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا، وَيَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ نَهَارًا وَذَلِكَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ فِي عَيْنِهَا صَبْرًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقَالَتْ هُوَ صَبْرٌ لَا طِيبَ فِيهِ فَقَالَ اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ» وَالصَّبْرُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الْبَاءِ وَبِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَخَرَجَ بِكُحْلِ الزِّينَةِ غَيْرُهُ كَالتُّوتْيَاءِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِإِثْمِدٍ وَقَوْلِي قَلِيلًا مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) تَرْكُ (اسْفِيذَاجٍ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ رَصَاصٍ يُطْلَى بِهِ الْوَجْهُ (وَدِمَامٍ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا وَهِيَ حُمْرَةٌ يُوَرَّدُ بِهَا الْخَدُّ (وَخِضَابِ مَا ظَهَرَ) مِنْ الْبَدَنِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لَا مَا تَحْتَ الثِّيَابِ (بِنَحْوِ حِنَّاءَ) كَوَرْسٍ وَزَعْفَرَانَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَقَوْلِي مَا ظَهَرَ مِنْ زِيَادَتِي وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ يُونُسَ بِأَنَّ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَفِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ تَطْرِيفُ أَصَابِعِهَا وَتَصْفِيفُ طُرَّتِهَا وَتَجْعِيدُ شَعْرِ صُدْغَيْهَا وَتَسْوِيدُ الْحَاجِبِ وَتَصْفِيرُهُ.
(وَحَلَّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ) مِمَّا تَرْقُدُ وَتَقْعُدُ عَلَيْهِ مِنْ مَرْتَبَةٍ وَنِطَعٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا (وَ) تَجْمِيلُ (أَثَاثٍ) بِمُثَلَّثَتَيْنِ وَهُوَ مَتَاعُ الْبَيْتِ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُزَيِّنَ بَيْتَهَا بِالْفُرُشِ وَالسُّتُورِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْإِحْدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفِرَاشِ وَالْمَكَانِ (وَ) حَلَّ (تَنْظِيفٌ) بِغَسْلِ رَأْسٍ وَقَلْمِ ظُفُرٍ وَإِزَالَةِ وَسَخٍ وَامْتِشَاطٍ وَحَمَّامٍ وَاسْتِحْدَادٍ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ أَيْ الدَّاعِيَةِ إلَى الْوَطْءِ فَلَا يُنَافِي إطْلَاقَ اسْمِهَا عَلَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.
(وَلَوْ تَرَكَتْ إحْدَادًا أَوْ سُكْنَى) فِي كُلِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ (انْقَضَتْ) بِمُضِيِّهَا (عِدَّتُهَا) وَإِنْ عَصَتْ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحُرْمَتِهِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي انْقِضَائِهَا بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.
(وَلَهَا) أَيْ لِلْمَرْأَةِ لَا لِلرَّجُلِ
[حاشية البجيرمي]
يَتَحَلَّى بِهِ ع ش أَيْ عَارِيَّيْنِ عَنْ التَّمْوِيهِ وَالتَّزْيِينِ بِهِمَا.
(قَوْلُهُ: فَجَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةِ الْحَاجَةِ) كَالْخَوْفِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَتَرْكُ تَطَيُّبٍ) أَيْ: بِمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَحْرَمِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَيَلْزَمُهَا نَزْعُ الثَّوْبِ الْمُطَيَّبِ إذَا طَرَأَتْ الْعِدَّةُ ح ل بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِدَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالتَّطَيُّبِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ) بِأَنْ لَا يَكُونَ كُحْلَ زِينَةٍ كَالتُّوتْيَا وَالشِّشْمِ فَإِنَّهُمَا غَيْرُ مُحَرَّمَيْنِ قَبْلَ وَضْعِ الطِّيبِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: مِنْ قُسْطٍ) بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا مِصْبَاحٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَظْفَارٍ) ضَرْبٌ مِنْ الْعِطْرِ عَلَى شَكْلِ أَظْفَارِ الْإِنْسَانِ قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَخُورِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ مِصْبَاحٌ.
(قَوْلُهُ: جَازَ) وَعِنْدَ زَوَالِ الْحَاجَةِ يَجِبُ عَلَيْهَا إزَالَةُ ذَلِكَ فَوْرًا ح ل. (قَوْلُهُ: وَتَرْكُ اكْتِحَالٍ) وَلَوْ لِعَمْيَاءَ بَاقِيَةِ الْحَدَقَةِ سم عَلَى حَجّ ع ش. (قَوْلُهُ وَكَكُحْلٍ أَصْفَرَ) وَهُوَ الصَّبْرُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فِي الْمُخْتَارِ الصَّبْرُ الدَّوَاءُ الْمُرُّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا لِحَاجَةٍ) أَيْ: مُبِيحَةٍ لِلتَّيَمُّمِ ح ل وَز ي قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَفِيهِ بُعْدٌ، وَالْوَجْهُ الِاكْتِفَاءُ بِمَا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً.
قَوْلُهُ: «دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَيْ: زَوْجَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نِكَاحِهَا» وَتَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ نَظَرِ الْوَجْهِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ، وَأُجِيبَ بِجَوَازِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْصِدْ الرُّؤْيَةَ بَلْ وَقَعَتْ اتِّفَاقًا أَوْ أَنَّهُ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِعِصْمَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَالصَّبْرُ) وَهُوَ الْكُحْلُ الْأَصْفَرُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: لَيْلًا وَنَهَارًا لِحَاجَةٍ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ) هَذِهِ شِبْهُ مُصَادَرَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْمَعْنَى يَجُوزُ كُحْلُ غَيْرِ الزِّينَةِ إذْ لَا زِينَةَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: حُمْرَةٌ إلَخْ) وَاشْتَهَرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِحُسْنِ يُوسُفَ.
(قَوْلُهُ مَا ظَهَرَ) أَيْ: عِنْدَ الْمِهْنَةِ.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ حِنَّاءٍ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ يُقْرَأُ بِالْهَمْزِ وَبِالْمَدِّ جَمْعٌ وَاحِدُهُ حِنَّاءَةٌ بِالْمَدِّ أَيْضًا ق ل عَلَى خ ط، وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَاحِدُهُ حِنْأَةٌ كَعِنَبَةٍ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا حَنَّتْ لِآدَمَ حِينَ أَصَابَ الْخَطِيئَةَ فَكَانَ كُلَّمَا أَخَذَ مِنْ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ وَرَقًا يَسْتَتِرُ بِهِ طَارَ عَنْهُ إلَّا وَرَقَ الْحِنَّاءِ.
(قَوْلُهُ: كَوْرَسٍ) هُوَ نَبْتٌ أَصْفَرُ يُصْبَغُ بِهِ فِي الْيَمَنِ.
(قَوْلُهُ: وَتَصْفِيفُ طُرَّتِهَا) أَيْ: تَسْوِيَةُ قُصَّتِهَا (قَوْلُهُ: وَتَصْفِيرُهُ) التَّصْفِيرُ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ جَعْلُ الشَّيْءِ أَصْفَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: يُجْعَلُ صَغِيرًا بِأَنْ يُقَلِّلَ شَعْرَهُ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ ع ش.
. (قَوْلُهُ: وَحَلُّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ) أَيْ: تَجْمِيلُ الْبَيْتِ بِالْفِرَاشِ وَكَذَا يُقَالُ فِي تَجْمِيلِ الْأَثَاثِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنْ تُزَيِّنَ إلَخْ لِأَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ يَعُودُ لِتَجْمِيلِ الْفِرَاشِ وَالْأَثَاثِ وَعَطْفُهُ عَلَى الْفِرَاشِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ لِأَنَّ الْأَثَاثَ يَشْمَلُ الْفِرَاشَ وَالْأَوَانِيَ شَيْخُنَا قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: وَأَمَّا الْغِطَاءُ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ كَالثِّيَابِ مُطْلَقًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَحَمَّامٍ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ وَإِلَّا حَرُمَ شَرْحُ م ر، وَالْخُرُوجُ الْمُحَرَّمُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَمَا فِي ع ش عَلَيْهِ
. (قَوْلُهُ: لَا لِلرَّجُلِ) أَخْذُهُ مِنْ
(إحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ) مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ) لَا مَا زَادَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَوَّلَ الْمَبْحَثِ.
(فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ
(تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ فُرْقَةٍ) بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ وَفَاةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الطَّلَاقِ ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: 6] وَقِيسَ بِهِ الْفَسْخُ بِأَنْوَاعِهِ بِجَامِعِ فُرْقَةِ النِّكَاحِ فِي الْحَيَاةِ وَلِخَبَرِ فُرَيْعَةَ بِضَمِّ الْفَاءِ بِنْتِ مَالِكٍ فِي الْوَفَاةِ: «أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ قَالَتْ فَانْصَرَفْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا حَيْثُ (تَجِبُ نَفَقَتُهَا) عَلَى الزَّوْجِ (لَوْ لَمْ تُفَارِقْ) فَلَا تَجِبُ سُكْنَى لِمَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ نَاشِزٍ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ وَصَغِيرَةٍ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ وَأَمَةٍ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا كَمَا لَا تَجِبُ لِمُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا نَاشِزَةً وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي فِي مُعْتَدَّةِ فَسْخٍ أَوْ وَفَاةٍ وَحَيْثُ لَا تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةٍ فَلِلزَّوْجِ أَوْ وَارِثِهِ إسْكَانُهَا حِفْظًا لِمَائِهِ وَعَلَيْهَا الْإِجَابَةُ وَحَيْثُ لَا تَرِكَةَ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ الْوَارِثُ بِالسُّكْنَى سُنَّ لِلسُّلْطَانِ إسْكَانُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ السُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ وَمُعْتَدَّةِ نَحْوِ طَلَاقٍ بَائِنٍ وَهِيَ حَائِلٌ دُونَ النَّفَقَةِ لِأَنَّهَا لِصِيَانَةِ مَاءِ الزَّوْجِ وَهِيَ تَحْتَاجُ إلَيْهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ كَمَا تَحْتَاجُ إلَيْهَا قَبْلَهَا وَالنَّفَقَةُ لِسَلْطَنَتِهِ عَلَيْهَا وَقَدْ انْقَطَعَتْ وَإِذَا وَجَبَتْ السُّكْنَى فَإِنَّمَا تَجِبُ (فِي مَسْكَنٍ) لَائِقٍ بِهَا (كَانَتْ بِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَلَوْ) كَانَ (مِنْ نَحْوِ شَعْرٍ) كَصُوفٍ؛ مُحَافَظَةً عَلَى حِفْظِ مَاءِ الزَّوْجِ نَعَمْ لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا
[حاشية البجيرمي]
تَقْدِيمِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الْحَصْرَ أَيْ: فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَاجْتِنَابُ كُلِّ مَا يُشْعِرُ بِالتَّبَرُّمِ أَيْ: التَّضَرُّرِ وَالتَّضَجُّرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا صَبْرَ لَهَا عَلَى الْمُصِيبَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَسَيِّدٍ) أَيْ وَمَمْلُوكٍ وَصِهْرٍ وَصَدِيقٍ وَعَالِمٍ وَصَالِحٍ بِخِلَافِ غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ فَيَحْرُمُ الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ.
.
[فَصْلٌ فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ]
. (فَصْلٌ) فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ (قَوْلُهُ: تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ فُرْقَةٍ) وَلَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّ السُّكْنَى عَنْ الزَّوْجِ لَمْ يَسْقُطْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ لِوُجُوبِهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ، وَإِسْقَاطُ مَا لَمْ يَجِبْ لَاغٍ شَرْحٌ م ر وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا تَسْقُطُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْإِسْقَاطُ مِنْهَا لِوُجُوبِ سُكْنَاهُ بِطُلُوعِ فَجْرِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ ثَمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تُطَالِبْهُ بِالسُّكْنَى لَمْ تَصِرْ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فَسْخٍ) أَوْ انْفِسَاخٍ بِرِدَّةٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ رَضَاعٍ ح ل أَوْ مُرَادُهُ بِالْفَسْخِ مَا يَشْمَلُ الِانْفِسَاخَ وَصَرَّحَ بِوُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُلَاعَنَةِ ع ش أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَفَاةٍ) أَيْ حَيْثُ وُجِدَتْ تَرِكَةٌ، وَتُقَدَّمَ عَلَى الدُّيُونِ الْمُرْسَلَةِ فِي الذِّمَّةِ شَرْحُ م ر قَالَ ع ش وَتُقَدَّمُ سُكْنَاهَا عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَمَحَلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَوْمِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهُ لِعَدَمِ وُجُوبِهَا لَهُ لِأَنَّهَا تَجِبُ يَوْمًا بِيَوْمٍ كَمَا قَالَهُ م ر. قَوْلُهُ: ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: 6] صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْبَيْضَاوِيُّ بِقَوْلِهِ أَيْ: مِنْ مَكَانِ سُكْنَاكُمْ ع ش. (قَوْلُهُ: فِي الرُّجُوعِ) أَيْ: إلَى أَهْلِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا كَانَ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ فَلَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِخِلَافِهِ أَمَرَهَا بِالْمُكْثِ فِي بَيْتِهَا الَّتِي كَانَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي الْحُجْرَةِ) أَيْ: حُجْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. (قَوْلُهُ: فِي بَيْتِك) أَيْ الْمَحَلِّ الَّذِي كُنْت فِيهِ وَالْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ يَبْلُغُ الْكِتَابَ) أَيْ: الْمَكْتُوبَ وَهُوَ الْعِدَّةُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ) كَأَنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ بِلَا إذْنِ الزَّوْجِ وَإِذَا عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ عَادَتْ السُّكْنَى ح ل. (قَوْلُهُ: وَصَغِيرَةٍ) أَيْ: مُتَوَفًّى عَنْهَا أَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ كَمَا فِي ز ي وَهَذَا قَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّبِيَّةِ إذَا وُطِئَتْ تَهَيُّؤُهَا لِلْوَطْءِ فَإِنْ لَمْ تَتَهَيَّأْ لَهُ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَقِيَاسُهُ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الْمَاءِ لَا يُوجِبُهَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالتَّهَيُّؤِ هُنَا التَّهَيُّؤُ بِالْفِعْلِ وَهُنَاكَ بِاعْتِبَارِ السِّنِّ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ فِيمَا لَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجَتَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقِهِمَا الرَّجْعِيِّ لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ تَهَيُّئِهِمَا لِلْوَطْءِ لِكَوْنِهِمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، فَالظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ الْمُحَشِّي مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَهَيُّؤِ الصَّغِيرَةِ لِلْوَطْءِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعْتَبِرْ م ر كحج هَذَا الْقَيْدَ إلَّا فِي الصَّبِيِّ.
اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا) بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُسَلِّمَةً لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ح ل. (قَوْلُهُ: عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أَيْ: وَيَجِبُ عَلَيْهَا مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ اهـ زي.
(قَوْلُهُ: أَعَمُّ) أَيْ: مَفْهُومُهُ أَعَمُّ وَقَوْلُهُ: فِي مُعْتَدَّةٍ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَصْلَ ذِكْرُهُ فِي مُعْتَدَّةِ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ: إلَّا نَاشِزَةً فَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَبَرَّعْ الْوَارِثُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِذَلِكَ لَزِمَتْهَا الْإِجَابَةُ وَمِثْلُهُ السُّلْطَانُ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ حَيْثُ لَا رِيبَةَ وَلَا نَظَرَ لِلْمِنَّةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهَا بَلْ عَلَى الْمَيِّتِ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ السُّكْنَى إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا إبْدَاءُ فَارِقٍ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الضَّعِيفُ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى كَمَا لَا تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: لِصِيَانَةِ مَاءِ الزَّوْجِ) هَذَا أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا فَلَا يُنْتَقَضُ بِوُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ كَانَ الْمُتَوَفَّى صَغِيرًا لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ أَوْ صَغِيرَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ مُحَافَظَةً عَلَى حِفْظِ مَاءِ الزَّوْجِ) لَا يَشْمَلُ نَحْوَ الصَّغِيرَةِ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَوْ ارْتَحَلَ أَهْلُهَا) أَيْ الْبَدْوِيَّةِ.
وَفِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ وَعَدَدٌ تَخَيَّرَتْ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالِارْتِحَالِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْعُذْرِ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عَسِرَةٌ مُوحِشَةٌ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا تَخْرُجُ) مِنْهُ وَلَوْ رَجْعِيَّةً (وَلَا تَخْرُجُ) هِيَ مِنْهُ وَلَوْ وَافَقَهَا الزَّوْجُ عَلَى خُرُوجِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ لَمْ يَجُزْ وَعَلَى الْحَاكِمِ الْمَنْعُ مِنْهُ لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَقَدْ وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الْمَسْكَنِ قَالَ تَعَالَى ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: 1] وَمَا ذَكَرْته فِي الرَّجْعِيَّةِ هُوَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَالْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَالزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ (إلَّا لِعُذْرٍ كَشِرَاءِ غَيْرِ مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ) عَلَى الْمُفَارِقِ (نَحْوَ طَعَامٍ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ (نَهَارًا وَغَزْلِهَا وَنَحْوِهِ) كَحَدِيثِهَا وَتَأَنُّسِهَا (عِنْدَ جَارَتِهَا لَيْلًا إنْ) رَجَعَتْ وَ (بَاتَتْ بِبَيْتِهَا) لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، أَمَّا مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ كَرَجْعِيَّةٍ وَحَامِلٍ بَائِنٍ فَلَا يَخْرُجَانِ لِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ كَالزَّوْجَةِ إذْ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا نَعَمْ لِلثَّانِيَةِ الْخُرُوجُ لِغَيْرِ تَحْصِيلِ النَّفَقَةِ كَشِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ كَمَا ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ.
(وَكَخَوْفٍ) عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مِنْ نَحْوِ هَدْمٍ وَغَرَقٍ وَفَسَقَةٍ مُجَاوِرِينَ لَهَا وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لِخَوْفٍ مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ عَلَى نَفْسِهَا (وَشِدَّةِ تَأَذِّيهَا بِجِيرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ) أَيْ شِدَّةِ تَأَذِّيهمْ بِهَا لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْأَذَى
[حاشية البجيرمي]
بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِقَامَةُ وَإِنْ لَمْ تُسَاعِدْهُ الْعِلَّةُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَفِي الْبَاقِينَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ فَلَوْ عَادُوا لَزِمَهَا الْعَوْدُ ح ل (قَوْلُهُ: وَعَدَدٌ) أَيْ: كَثْرَةٌ فَهُوَ عَطْفُ سَبَبٍ عَلَى مُسَبَّبٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعِ عِدَّةٍ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ رَجْعِيَّةً) لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: لِلزَّوْجِ إخْرَاجُهَا وَإِسْكَانُهَا حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْحَاكِمِ الْمَنْعُ مِنْهُ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الْخُرُوجِ وَالْإِخْرَاجِ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَعَلَى الْحَاكِمِ وَلِقَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ قَالَ ح ل وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ السُّكْنَى أَوْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهَا لَا يَسْقُطُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الْمَسْكَنِ) فَكَمَا لَا يَجُوزُ إبْطَالُ أَصْلِ الْعِدَّةِ بِاتِّفَاقِهِمَا لَا يَجُوزُ إبْطَالُ تَوَابِعِهِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: هُوَ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ) مُعْتَمَدٌ.
(قَوْلُهُ: نَهَارًا) ، أَمَّا اللَّيْلُ وَلَوْ أَوَّلَهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَلَا تَخْرُجُ فِيهِ مُطْلَقًا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْفَسَادِ إلَّا إذَا لَمْ يُمْكِنهَا ذَلِكَ نَهَارًا أَيْ: وَأَمِنَتْ كَمَا بَحَثَهُ أَبُو زُرْعَةَ اهـ حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَغَزْلِهَا وَنَحْوِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهَا مَنْ يُحَدِّثُهَا وَتَأْنَسُ بِهِ لَكِنْ قَالَ حَجّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا مَنْ يُحَدِّثُهَا وَيُؤَانِسُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ ع ش عَلَى م ر، وَسِيَاقُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلَّتِي لَا نَفَقَةَ لَهَا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ لَهَا النَّفَقَةَ لَا تَخْرُجُ لِجَارَتِهَا لِلْغَزْلِ وَنَحْوِهِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا صَنِيعُهُ فِي الْمَفْهُومِ حَيْثُ أَخَّرَهُ عَنْ هَذَا أَيْضًا لَكِنَّ تَعْلِيلَهُ الْآتِيَ فِيهِ بِقَوْلِهِ إذْ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهِمَا يُبْعِدُ تَقْيِيدَ الْخُرُوجِ لِلْجَارَةِ بِمَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا إذْ لَا عَلَاقَةَ لِلْخُرُوجِ لِلْغَزْلِ وَالتَّأَنُّسِ وَنَحْوِهِمَا بِالنَّفَقَةِ وَعَدَمِهَا وَذَكَرَ حَجّ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ غَيْرَ مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ قَبْلَ مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ لِلْغَزْلِ عِنْدَ الْجَارَةِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِمَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا فَالضَّمِيرُ فِي غَزْلِهَا لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا لَكِنَّ صَنِيعَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَصَنِيعِهِ هُنَا وَمِثْلُهُمَا م ر (قَوْلُهُ: عِنْدَ جَارَتِهَا) أَيْ: الْمُلَاصِقَةِ لَهَا وَمُلَاصِقَةِ الْمُلَاصِقَةِ لَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ ح ل.
(قَوْلُهُ لَيْلًا) أَيْ: حِصَّةً مِنْهُ لَمْ تَكُنْ مُعْظَمَهُ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَحَدَّثَ عِنْدَ جَارَتِهَا مُعْظَمَ اللَّيْلِ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي ذَلِكَ لِلْعَادَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ حَجّ كَشَيْخِنَا ح ل. (قَوْلُهُ: وَبَاتَتْ بِبَيْتِهَا) أَيْ: وَإِنْ كَانَ لَهَا صِنَاعَةٌ تَقْتَضِي خُرُوجَهَا بِاللَّيْلِ كَالْمُسَمَّاةِ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِالْعَامِلَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَحْتَجْ لِلْخُرُوجِ فِي تَحْصِيلِ نَفَقَتِهَا وَإِلَّا جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَحَامِلٍ بَائِنٍ) أَيْ: بِغَيْرِ وَفَاةٍ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَوْ حَامِلًا فَإِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا شَوْبَرِيٌّ وَح ل. (قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ) هِيَ ظَاهِرٌ بِنَاءً فِي الرَّجْعِيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْحَاوِي أَنَّهُ يَسْكُنُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُهَا فِي غَيْرِ الْمَسْكَنِ الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ فَيُشْكِلُ لِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْمَسْكَنِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَسْقُطُ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَسَامَحُوا فِيهِ لِعَدَمِ الْمُفَارَقَةِ لِلْمَسْكَنِ بِالْكُلِّيَّةِ فَتُعَدُّ مُلَازِمَةً لَهُ عُرْفًا ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لِلثَّانِيَةِ) وَكَذَا الْأُولَى كَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا لِضَعْفِ سَلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَنْ يَقْضِي حَاجَتَهَا وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ لِذَلِكَ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ: أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُكَفِّيَةٌ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا أَيْ الرَّجْعِيَّةَ لَوْ احْتَاجَتْ لِلْخُرُوجِ لِشِرَاءِ قُطْنٍ أَوْ تَأْنَسَ بِجَارَتِهَا لَيْلًا جَازَ.
. (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ) أَوْ اخْتِصَاصٍ م ر. (قَوْلُهُ أَوْ مَالٍ) أَيْ: وَلَوْ لِغَيْرِهَا وَإِنْ قَلَّ اهـ ب ر. (قَوْلُهُ: بِجِيرَانٍ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِ هُنَا مُلَاصِقٌ أَوْ مُلَاصِقَةٌ وَنَحْوُهُ كَالْمُقَابِلِ لَا مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ شَرْحُ م ر. أَقُولُ لَوْ اُعْتُبِرَ بِالْعُرْفِ كَمَا يَأْتِي فِي رَفْعٍ لِذِمِّيٍّ بِنَاءَهُ عَلَى بِنَاءِ جَارِهِ الْمُسْلِمِ لَكَانَ قَرِيبًا شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ شِدَّةِ تَأَذِّيهمْ بِهَا) وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا كَانَ تَأَذِّيهِمْ مِنْ أَمْرٍ لَمْ تَتَعَدَّ بِهِ وَإِلَّا أُجْبِرَتْ عَلَى تَرْكِهِ وَلَمْ يَحِلَّ لَهَا الِانْتِقَالُ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ
الْيَسِيرِ إذْ لَا يَخْلُو مِنْهُ أَحَدٌ وَمِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءُ وَهُمْ أَقَارِبُ الزَّوْجِ نَعَمْ إنْ اشْتَدَّ أَذَاهَا بِهِمْ أَوْ عَكْسُهُ وَكَانَتْ الدَّارُ ضَيِّقَةً نَقَلَهُمْ الزَّوْجُ عَنْهَا، وَخَرَجَ بِالْجِيرَانِ مَا لَوْ طَلُقَتْ بِبَيْتِ أَبَوَيْهَا وَتَأَذَّتْ بِهِمْ أَوْ هُمْ بِهَا فَلَا نَقْلَ؛ لِأَنَّ الْوَحْشَةَ لَا تَطُولُ بَيْنَهُمَا.
(وَلَوْ انْتَقَلَتْ لِبَلَدٍ أَوْ مَسْكَنٍ بِإِذْنٍ) مِنْ الزَّوْجِ (فَوَجَبَتْ عِدَّةٌ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهَا) إلَيْهِ (اعْتَدَّتْ فِيهِ) لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْمُقَامِ فِيهِ سَوَاءً أَحَوَّلَتْ الْأَمْتِعَةَ مِنْ الْأُوَلِ أَمْ لَا (أَوْ) انْتَقَلَتْ لِذَلِكَ (بِلَا إذْنٍ فَفِي الْأَوَّلِ) تَعْتَدُّ وَإِنْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بَعْدَ وُصُولِهَا لِلثَّانِي لِعِصْيَانِهَا بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا بَعْدَ انْتِقَالِهَا أَنْ تُقِيمَ فِي الثَّانِي فَكَمَا لَوْ انْتَقَلَتْ بِالْإِذْنِ (كَمَا لَوْ أَذِنَ) فِي الِانْتِقَالِ (فَوَجَبَتْ) أَيْ الْعِدَّةُ (قَبْلَ خُرُوجِهَا) فَتَعْتَدُّ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ.
(أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ) لِحَاجَتِهَا أَوْ لِحَاجَتِهِ كَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَتِجَارَةٍ وَاسْتِحْلَالٍ مِنْ مَظْلِمَةٍ وَرَدِّ آبِقٍ أَوْ لَا لِحَاجَتِهِمَا كَنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ (فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقٍ فَعَوْدُهَا أَوْلَى) مِنْ مُضِيِّهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْعَوْدُ؛ لِأَنَّ فِي قَطْعِ الْمَسِيرِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً وَهِيَ مُعْتَدَّةٌ فِي سَيْرِهَا مَضَتْ أَوْ عَادَتْ.
(وَيَجِبُ) أَيْ عَوْدُهَا (بَعْدَ انْقِضَاءِ حَاجَتِهَا) إنْ سَافَرَتْ لَهَا (أَوْ) بَعْدَ انْقِضَاءِ (مُدَّةِ الْإِذْنِ) إنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً (أَوْ) مُدَّةِ (إقَامَةِ الْمُسَافِرِ) إنْ لَمْ يُقَدِّرْ لَهَا مُدَّةً فِي سَفَرِ غَيْرِ حَاجَتِهَا لِتَعْتَدَّ لِلْبَقِيَّةِ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ وَبَعْضُهَا فِي الْأَوَّلِ عَمَلًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ (كَوُجُوبِهَا بَعْدَ وُصُولِهَا) الْمَقْصِدَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَوْدُهَا بَعْدَمَا ذُكِرَ وَإِطْلَاقِي لِلسَّفَرِ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ لَهُ بِالْحَجِّ وَالتِّجَارَةِ لَكِنْ إنْ سَافَرَتْ مَعَهُ لِحَاجَتِهِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ وَلَا تُقِيمُ بِمَحَلِّ الْفُرْقَةِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ إنْ أَمِنْت الطَّرِيقَ وَوَجَدَتْ الرُّفْقَةَ؛ لِأَنَّ سَفَرَهَا كَانَ بِسَفَرِهِ فَيَنْقَطِعُ بِزَوَالِ سَلْطَنَتِهِ وَاغْتُفِرَ لَهَا مُدَّةُ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأُهْبَةِ الزَّوْجِ فَلَا تَبْطُلُ عَلَيْهَا أُهْبَةُ السَّفَرِ وَذِكْرُ أَوْلَوِيَّةِ الْعَوْدِ مَعَ قَوْلِي أَوْ مُدَّةِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَوْ خَرَجَتْ) مِنْهُ (فَطَلَّقَهَا وَقَالَ مَا أَذِنْتُ فِي خُرُوجٍ أَوْ) قَالَ وَقَدْ قَالَتْ (أَذِنْتَ) لِي فِي نَقْلِي (لَا لِنَقْلَةٍ حَلَفَ) فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِي الْأُولَى وَعَدَمُ الْإِذْنِ فِي النَّقْلَةِ فِي الثَّانِيَةِ فَيَجِبُ رُجُوعُهَا فِي الْحَالِ إلَى مَسْكَنِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْقَائِلُ فِي الثَّانِيَةِ وَارِثَ الزَّوْجِ فَإِنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِمَا جَرَى مِنْ الْوَارِثِ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّحْلِيفِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) مِلْكًا (لَهُ وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ) لَأَنْ تَعْتَدَّ فِيهِ لِمَا مَرَّ (وَصَحَّ بَيْعُهُ فِي عِدَّةِ أَشْهُرٍ) كَالْمُكْتَرَى لَا فِي عِدَّةِ حَمْلٍ
[حاشية البجيرمي]
ظَاهِرُ شَرْحِ م ر شَوْبَرِيُّ.
(قَوْلُهُ: الْيَسِيرُ) وَهُوَ مَا يُحْتَمَلُ عَادَةً شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْجِيرَانِ) أَيْ: وَبِخِلَافِ تَأَذِّيهَا مِنْ الْجِيرَانِ الْأَحْمَاءِ فَهُوَ مَفْهُومُ قَيْدٍ مُلَاحَظٍ فِي كَلَامِهِ أَيْ: جِيرَانٍ غَيْرِ أَحْمَاءَ.
(قَوْلُهُ: وَتَأَذَّتْ بِهِمْ) الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ بِهِمَا لَكِنَّ مُرَادَهُ التَّعْمِيمُ فِي أَهْلِهَا إشَارَةً إلَى أَنَّ الْأَبَوَيْنِ غَيْرُ قَيْدٍ.
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهَا) أَيْ وَبَعْدَمَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ فِي التَّرَخُّصِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ الْبَلَدِ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهَا الْعَوْدُ ح ل. (قَوْلُهُ: فَفِي الْأَوَّلِ تَعْتَدُّ) أَيْ: يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إسْكَانُهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ نَاشِزَةٌ ح ل وَفِيهِ أَنَّ النَّاشِزَةَ إذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ عَادَ لَهَا وُجُوبُ الْإِسْكَانِ مِنْ حِينِ عَوْدِهَا كَمَا تَقَدَّمَ.
. (قَوْلُهُ: أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ إلَخْ) لَا تَلْتَبِسُ هَذِهِ بِمَا قَبْلَهَا لِأَنَّ هَذِهِ سَافَرَتْ وَتَعُودُ بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهَا انْتَقَلَتْ لِتَسْكُنَ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِحَاجَتِهِ) أَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ مَظْلِمَةٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ اسْمٌ لِلظُّلْمِ أَمَّا بِالْفَتْحِ فَاسْمٌ لِمَا ظُلِمَ بِهِ مُخْتَارٌ بِالْمَعْنَى ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ أَوْ لَا لِحَاجَتِهِمَا) صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ لِحَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ وَقَوْلُهُ وَزِيَارَةٍ أَيْ: زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ أَمَّا زِيَارَةُ أَقَارِبِهَا فَهِيَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ فَهِيَ مِنْ حَاجَتِهَا ح ل (قَوْلُهُ: فِي طَرِيقِ) أَيْ: بَعْدَ مُجَاوَزَةِ مَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ فِي التَّرَخُّصِ لِلْمُسَافِرِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ التَّعْلِيلُ ح ل. (قَوْلُهُ: فَعَوْدُهَا أَوْلَى) هَذَا شَامِلٌ كَمَا تَرَى لِمَا إذَا كَانَ السَّفَرُ لِاسْتِحْلَالِ مَظْلِمَةٍ أَوْ لِحَجٍّ وَلَوْ مُضَيَّقًا وَفِي جَوَازِ الرُّجُوعِ حِينَئِذٍ فَضْلًا عَنْ أَفْضَلِيَّتِهِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ الْمُضِيِّ نَظَرٌ لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ.
. (قَوْلُهُ أَوْ مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ) وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ ع ش. (قَوْلُهُ عَمَلًا بِحَسَبِ الْحَاجَةِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَيَجِبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَاجَتِهَا أَيْ: مَعَ عِلَّتِهِ وَهِيَ قَوْلُهُ لِتَعْتَدَّ فَلَوْ ذَكَرَهُ بِجَنْبِهِ كَمَا صَنَعَ م ر كَانَ أَوْضَحَ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ سَافَرَتْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَوْدُهَا أَوْلَى.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ إلَخْ) أَيْ: فَبِزَوَالِ أُهْبَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا لَا تَزُولُ أُهْبَةُ السَّفَرِ عَنْهَا بِسُقُوطِ السَّلْطَنَةِ فَاغْتَفَرُوا لَهَا مُدَّةَ السَّفَرِ ح ل وَفِي الْمُخْتَارِ: تَأَهَّبَ اسْتَعَدَّ، وَأُهْبَةُ الْحَرْبِ عِدَّتُهَا، وَجَمْعُهَا أُهَبٌ اهـ فَالْمَعْنَى لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مُلْتَبِسَةً بِمَا أَعَدَّهُ مِنْ الْمَأْكَلِ وَحَوَائِجِ السَّفَرِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَيُقَالُ لَهَا بِمُجَرَّدِ فِرَاقِهَا سَافِرِي مِنْ غَيْرِ أُهْبَةٍ بَلْ تَمْكُثُ مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ لِتَحْصِيلِ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ: أُهْبَةُ السَّفَرِ أَيْ: الْمُدَّةُ الَّتِي تَتَأَهَّبُ فِيهَا لِلسَّفَرِ.
. (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَسْكَنِ.
(قَوْلُهُ حَلَفَ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ إسْكَانُهَا فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى عَمَلًا بِتَصْدِيقِهِ ح ل. (قَوْلُهُ مِنْ الْوَارِثِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَعْرَفُ قَالَ سم، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الزَّوْجَ يُصَدَّقُ إذَا أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِذْنِ أَوْ صِفَتَهُ، وَالْوَارِثَ يُصَدَّقُ إذَا أَنْكَرَ الْأَصْلَ دُونَ الصِّفَةِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْآيَةِ مِنْ قَوْلِهِ ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1] أَوْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ «اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» أَوْ فِي قَوْلِهِ: لِأَنَّ فِي الْعِدَّةَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ وَصَحَّ بَيْعُهُ) أَيْ: وَيَكُونُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ بَقِيَّةَ مُدَّةِ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ فِي عِدَّةِ أَشْهُرٍ) فَلَوْ حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَانْتَقَلَتْ
أَوْ أَقْرَاءٍ؛ لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ مَجْهُولٌ (أَوْ) كَانَ (مُسْتَعَارًا أَوْ مُكْتَرًى وَانْقَضَتْ مُدَّتُهُ) أَيْ الْمُكْتَرَى (انْتَقَلَتْ) مِنْهُ (إنْ امْتَنَعَ الْمَالِكُ) مِنْ بَقَائِهِمَا بِيَدِ الزَّوْجِ بِأَنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ وَلَمْ يَرْضَ بِإِجَارَتِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَامْتَنَعَ الْمُكْرِي مِنْ تَجْدِيدِ الْإِجَارَةِ بِذَلِكَ وَكَامْتِنَاعِهِ خُرُوجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَسْكَنِ بِنَحْوِ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ (أَوْ) كَانَ مِلْكًا (لَهَا تَخَيَّرَتْ) بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ فِيهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَالِانْتِقَالِ مِنْهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهَا بَذْلُهُ بِإِعَارَةٍ وَلَا بِإِجَارَةٍ، فَقَوْلُ الْأَصْلِ اسْتَمَرَّتْ أَيْ جَوَازًا؛ لِئَلَّا يُخَالِفَ ذَلِكَ وَإِنْ أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِالْوُجُوبِ (كَمَا لَوْ كَانَ) الْمَسْكَنُ (خَسِيسًا) فَتُخَيَّرُ بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ فِيهِ وَطَلَبِ النَّقْلِ إلَى لَائِقٍ بِهَا (وَيُخَيَّرُ) هُوَ (إنْ كَانَ نَفِيسًا) بَيْنَ إبْقَائِهَا فِيهِ وَنَقْلِهَا إلَى مَسْكَنٍ لَائِقٍ بِهَا وَيَتَحَرَّى الْمَسْكَنَ الْأَقْرَبَ إلَى الْمَنْقُولِ عَنْهُ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُهُ وَاسْتَبْعَدَهُ الْغَزَالِيُّ وَتَرَدَّدَ فِي الِاسْتِحْبَابِ.
(وَلَيْسَ لَهُ) وَلَوْ أَعْمَى (مُسَاكَنَتُهَا وَلَا مُدَاخَلَتُهَا) فِي مَسْكَنٍ لِمَا يَقَعُ فِيهِمَا مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا وَهِيَ حَرَامٌ كَالْخَلْوَةِ بِأَجْنَبِيَّةٍ (إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ لَهَا مُطْلَقًا) أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (أَوْ) مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ لَهُ (أُنْثَى أَوْ حَلِيلَةٍ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ (أَوْ) فِي (دَارٍ بِهَا نَحْوُ حُجْرَةٍ) كَطَبَقَةٍ (وَانْفَرَدَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (بِوَاحِدَةٍ بِمَرَافِقِهَا كَمَطْبَخٍ وَمُسْتَرَاحٍ وَمَمَرٍّ) وَمَرْقًى (وَأُغْلِقَ بَابٌ بَيْنَهُمَا) أَوْ سُدَّ وَهُوَ أَوْلَى فَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَوْ بِلَا مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ فِيهِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ النَّظَرُ وَلَا عِبْرَةَ فِي الْأُولَى بِمَجْنُونٍ أَوْ صَغِيرٍ لَا يُمَيِّزُ وَتَعْبِيرِي فِيهِمَا بِمَا ذُكِرَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ زِيَادَاتٍ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْحَلِيلَةِ كَوْنُهَا ثِقَةً، وَأَنَّ غَيْرَ الْمَحْرَمِ مِمَّنْ يُبَاحُ نَظَرُهُ كَامْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ ثِقَتَيْنِ كَالْمَحْرَمِ فِيمَا ذَكَرَ.
[دَرْس] (بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ) هُوَ لُغَةً طَلَبُ الْبَرَاءَةِ، وَشَرْعًا: التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ مُدَّةً بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ تَعَبُّدًا.
وَهَذَا جَرَى عَلَى الْأَصْلِ وَإِلَّا فَقَدْ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ عَلَى أَنَّ حُدُوثَ مِلْكِ الْيَمِينِ أَوْ زَوَالَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الشَّرْطُ كَمَا سَيَأْتِي حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ بِهِ
[حاشية البجيرمي]
إلَى الْأَقْرَاءِ.
لَمْ يَنْفَسِخْ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَانْظُرْ لَوْ رَاجَعَهَا وَسَقَطَتْ الْعِدَّةُ هَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ أَوْ لَا شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَاءٍ) سَوَاءٌ كَانَ لَهَا عَادَةٌ أَمْ لَا لِأَنَّهَا قَدْ تَخْتَلِفُ وَأَقُولُ لَمْ يُنْظَرْ فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ إلَى أَنَّهَا قَدْ تَنْتَقِلُ إلَى الْأَقْرَاءِ إذَا وَصَلَتْ إلَى سِنٍّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْ الِانْتِقَالَ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ آخِرَ الْمُدَّةِ مَجْهُولٌ) جَهْلُهُ فِي الْأَقْرَاءِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي وَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ تَضَعُهُ بَعْدَ مُضِيِّ أَقَلِّهِ أَوْ غَالِبِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ آخِرَهُ مَعْلُومٌ وَهُوَ بُلُوغُ أَرْبَعِ سِنِينَ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ وَلَا يَنْزِلَ مِنْ بَطْنِهَا فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا مَا دَامَ فِي بَطْنِهَا فَالْآخَرُ حِينَئِذٍ مَجْهُولٌ حَتَّى فِي وَضْعِ الْحَمْلِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَرِدُ بَعْدَ التَّوْجِيهِ الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُهُ فَتَتَخَيَّرُ بَيْنَ الِاسْتِمْرَارِ إلَخْ) وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رِضَاهَا بِهِ قَبْلَ الْفِرَاقِ لِأَنَّهَا قَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ لِدَوَامِ الصُّحْبَةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ سم.
(قَوْلُهُ وَيَتَحَرَّى) أَيْ: وُجُوبًا فَقَوْلُهُ: وُجُوبُهُ مُعْتَمَدٌ.
. (قَوْلُهُ وَلَا مُدَاخَلَتُهَا) أَيْ: دُخُولُ مَحَلٍّ هِيَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى جِهَةِ الْمُسَاكَنَةِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الْمُسَاكَنَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ.
(قَوْلُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ: أَصَالَةً فَلَا يَرُدُّ أَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً.
(قَوْلُهُ أَوْ حَلِيلَةٌ) أَيْ: الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَقِيلَ الَّتِي تَحِلُّ مَعَهُ فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ حُجْرَةٍ) أَيْ جِنْسِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَانْفِرَادُ كُلٍّ بِوَاحِدَةٍ وَهِيَ كُلُّ بِنَاءٍ مَحُوطٍ م ر (قَوْلُهُ وَأُغْلِقَ) أَيْ: وُجُوبًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَسُمِّرَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ بَابٌ بَيْنَهُمَا) أَيْ: عَلَى الدَّوَامِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَوْ سَدٌّ وَلَا يَظْهَرُ هَذَا إلَّا فِي عُلْوٍ وَسُفْلٍ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَوْنُهَا ثِقَةً) بِحَيْثُ يَمْنَعُ وُجُودُهَا وُقُوعَ فَاحِشَةٍ بِحَضْرَتِهَا، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْأَعْمَى الْفَطِنَ مُلْحَقٌ بِالْبَصِيرِ، وَسَكَتَ عَنْ مَحْرَمِهَا وَمَحْرَمِهِ الْأُنْثَى وَظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً وَمُقْتَضَى كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ مَحْرَمَهَا لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ثِقَةً بِخِلَافٍ مَحْرَمِهِ ح ل.
[بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]
ِ بِالْمَدِّ، وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْعِدَّةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَصْلِ الْبَرَاءَةِ م ر، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ فِيهِ أَقَلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ.
ا. هـ (قَوْلُهُ: التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ) أَيْ: صَبْرُ الْمَرْأَةِ فَلَعَلَّ الْبَاءَ زَائِدَةٌ، وَلِذَا أَسْقَطَهَا م ر، وَزَادَهَا هُنَا دُونَ الْعِدَّةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّرَبُّصَ قَدْ يَكُونُ مِنْ السَّيِّدِ، وَقَالَ الْمَرْأَةَ دُونَ الْأَمَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحُرَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ، وَبِزَوَالِ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَةٍ بِعِتْقِهَا.
(قَوْلُهُ: حُدُوثًا) كَالشِّرَاءِ، أَوْ زَوَالًا كَالْعِتْقِ، وَهُمَا تَمْيِيزَانِ مُحَوَّلَانِ عَنْ الْمُضَافِ، وَقَوْلُهُ: لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ عِلَّةٌ لِلتَّرَبُّصِ مَعَ سَبَبِهِ.
(قَوْلُهُ:، أَوْ تَعَبُّدًا) كَالصَّغِيرَةِ، وَالْآيِسَةِ ع ش، وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَيْ: أَوْ لِلتَّعَبُّدِ، وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى حُدُوثًا (قَوْلُهُ:، وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ: بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ.
(قَوْلُهُ: ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتَهُ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَتَعْتَدُّ بِقُرْأَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ حُدُوثَ) هَذَا التَّرَقِّي لَا يُفِيدُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ:، وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْأَصْلِ ح ل، وَقَالَ ع ن أَتَى بِهِ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بَلْ الشَّرْطُ) مُرَادُهُ بِالشَّرْطِ السَّبَبُ، وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ: بِالْمِلْكِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحِلٍّ لَا بِحُدُوثٍ، وَالْمَعْنَى حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ الْحَاصِلِ
أَوْ رَوْمِ التَّزْوِيجِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ، وَتَزْوِيجِ مَوْطُوءَتِهِ وَنَحْوِهَا.
(يَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ.
(بِمِلْكِ أَمَةٍ) وَلَوْ مُعْتَدَّةً (بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ، وَسَبْيٍ، وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ، وَهِبَةٍ بِقَبْضٍ.
(وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ) كَصَغِيرَةٍ، وَآيِسَةٍ، وَبِكْرٍ وَسَوَاءٌ أَمَلَكَهَا مِنْ صَبِيٍّ أَمْ امْرَأَةٍ أَمْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ
وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرَهَا بِجَامِعٍ مَعَ حُدُوثِ الْمِلْكِ، وَأَلْحَقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ أَيِسَتْ بِمَنْ تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا سَيَأْتِي.
وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا ذَكَرَهُ.
[حاشية البجيرمي]
بِسَبَبِ الْمِلْكِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِمَانِعٍ كَكِتَابَةٍ، وَرِدَّةٍ، وَوَطْءِ غَيْرٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ رَوْمُ التَّزْوِيجِ) أَيْ: إرَادَتُهُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) كالمستدخلة مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ فِي فَرْجِهَا.
ع ش (قَوْلُهُ: لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ) بَيَانٌ لِلْمُقْتَضِي لِلِاسْتِبْرَاءِ، وَلَهُمَا أَسْبَابٌ: فَمِنْ أَسْبَابِ الْأَوَّلِ الْمِلْكُ، وَطَلَاقُ أَمَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ قَبْلَ، وَطْءِ زَوْجِهَا لَهَا، وَزَوَالُ كِتَابَةٍ، وَرِدَّةٍ، وَزَوَالُ فِرَاشٍ لَهُ عَنْ أَمَتِهِ بِعِتْقِهَا، وَمِنْ أَسْبَابِ الثَّانِي، وَطْؤُهُ الْأَمَةَ الَّتِي يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا.
ح ل، وَجَعْلُ زَوَالِ الْفِرَاشِ الْمَذْكُورِ سَبَبًا لِلْأَوَّلِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِلثَّانِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَ عِتْقِهَا إلَّا إنْ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا تَأَمَّلْ حَجّ.
(قَوْلُهُ: بِمِلْكِ أَمَةٍ) أَيْ: مِلْكًا لَازِمًا (قَوْلُهُ:، وَلَوْ مُعْتَدَّةً) أَيْ: فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي إرَادَةِ التَّمَتُّعِ، أَمَّا فِي إرَادَةِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَفِي هَذَا مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ، أَوْ تَزْوِيجٍ إطْلَاقٌ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ.
ع ن، وَمَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْمُشْتَرِي وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ فَقَطْ، وَتَنْقَطِعُ بِهِ الْعِدَّةُ (قَوْلُهُ: وَسَبْيٍ) بِشَرْطِهِ الْآتِي مِنْ الْقِسْمَةِ عَلَى الرَّاجِحِ، أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ عَلَى الْمَرْجُوحِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ السَّيْرِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا، وَقَيَّدَ هُنَاكَ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَعَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَالْقَفَّالِ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ وَطْءُ السَّرَارِيِّ اللَّاتِي يُجْلَبْنَ مِنْ الرُّومِ، وَالْهِنْدِ، وَالتُّرْكِ إلَّا أَنْ يَنْصِبَ الْإِمَامُ مَنْ يُقَسِّمُ الْغَنَائِمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ أَيْ: يُفْرِزُ خُمُسَ الْخُمُسِ لِأَهْلِهِ.
ا. هـ سم عَلَى حَجّ، وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الْوَطْءِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ السَّابِي مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ التَّخْمِيسُ كَذِمِّيٍّ، وَنَحْنُ لَا نُحَرِّمُ بِالشَّكِّ م ر. ا. هـ ز ي وح ف (قَوْلُهُ: وَرَدٍّ بِعَيْبٍ) ، وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا قَبْضٍ) أَيْ: فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ع ن، وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَلَوْ مَضَى زَمَنُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى أَمَةٍ بَعْدَ الْمِلْكِ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ حُسِبَ زَمَنُهُ إنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ لِقُوَّةِ الْمِلْكِ بِهِ، وَلِذَا صَحَّ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَكَذَا بِشِرَاءٍ، وَنَحْوِهِ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ فِي الْأَصَحِّ حَيْثُ لَا خِيَارَ لِتَمَامِ الْمِلْكِ بِهِ، وَلُزُومِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحْسَبْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ لَا هِبَةً فَلَا تُحْسَبُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ فِيهَا عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ، وَمِثْلُهَا غَنِيمَةٌ لَمْ تُقْبَضْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَيُحْسَبُ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَبُولِهَا، وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمِلْكِ فِيهَا بِالْقَبُولِ.
ا. هـ (قَوْلُهُ: وَبِكْرٍ) فِي كَوْنِ الْبِكْرِ تَيَقُّنُ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ شَغْلُهُ بِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ مِنْ غَيْرِ الْوَطْءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ كَالْآيِسَةِ؛ لِأَنَّ الْآيِسَةَ حَمْلُهَا مُحْتَمَلٌ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّيَقُّنِ حَقِيقَتَهُ ح ل (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ) رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ كُلِّهَا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ إلَى قَوْلِهِ أَمْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّزْوِيجِ فَيَجُوزُ تَزْوِيجُهَا مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ اسْتِبْرَاءٍ ح ل وَشَوْبَرِيٌّ، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ وَطْؤُهُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ تَزْوِيجِهِ، وَوَطْءِ الزَّوْجِ فِيمَا لَوْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ مِنْ صَبِيٍّ، أَوْ امْرَأَةٍ، أَوْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ، أَوْ وَطِىءَ، وَاسْتَبْرَأَ، وَدُونَ عِتْقِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ سَبَبٌ ضَعِيفٌ فِي الْوَطْءِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِقْلَالًا فَتَوَقَّفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ قَوِيٌّ إذْ لَا يُقْصَدُ إلَّا لَهُ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ، وَلِذَلِكَ جَازَ وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا بِالنِّكَاحِ دُونَ مِلْكِ الْيَمِينِ.
ا. هـ سم، وَقَوْلُهُ إذْ لَا يُقْصَدُ أَيْ: الْوَطْءُ، وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ: الْمِلْكِ، وَقَوْلُهُ اسْتِقْلَالًا أَيْ: بَلْ تَبَعًا لِلْخِدْمَةِ الْمَقْصُودَةِ، وَقَوْلُهُ فَتَوَقَّفَ أَيْ: الْوَطْءُ، وَقَوْلُهُ إلَّا لَهُ أَيْ: الْوَطْءِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ اسْمُ مَوْضِعٍ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ، وَفِي ق ل بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا، وَسَبَايَا أَوْطَاسٍ هُمْ سَبَايَا هَوَازِنَ، وَثَقِيفٍ، وَأُضِيفَ لِأَوْطَاسٍ؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ كَانَتْ فِيهِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، وَكَانَتْ السَّبَايَا مِنْ النِّسَاءِ، وَالذَّرَارِيِّ سِتَّةَ آلَافٍ، وَمِنْ الْإِبِلِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَمِنْ الْغَنَمِ فَوْقَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَأَرْبَعَةَ آلَافِ أُوقِيَّةٍ مِنْ الْفِضَّةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ عِشْرِينَ أَلْفًا، وَالْمُسْلِمُونَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا عَشَرَةٌ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَاثْنَانِ مِنْ مَكَّةَ، وَكَانَ ذَلِكَ لِثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ عَامَ الْفَتْحِ.
ا. هـ مِنْ شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى فَضَائِلِ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ) أَيْ: قَاسَ؛ لِأَنَّ الْإِلْحَاقَ قِيَاسٌ
(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ) وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي، (وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) صَحِيحَةٍ بِأَنْ فَسَخَتْهَا الْمُكَاتَبَةُ، أَوْ عَجَزَّهَا سَيِّدُهَا بِعَجْزِهَا عَنْ النُّجُومِ، (وَ) بِزَوَالِ (رِدَّةٍ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِعَوْدِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بَعْدَ زَوَالِهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْكِتَابَةِ أَوْ بِالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَيَجِبُ فِي مُكَاتَبَةٍ عَجَزَتْ وَكَذَا مُرْتَدَّةٌ.
(لَا بِحِلٍّ) لَهَا (مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) كَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ، وَرَهْنٍ، وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ بَعْدَ حُرْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِهِ لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ، وَالْكِتَابَةِ وَالرِّدَّةِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَنْ حَلَّتْ مِنْ صَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَإِحْرَامٍ.
(وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدُ بِهِ حِلٌّ (بَلْ يُسَنُّ) لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ النِّكَاحِ عَنْ وَلَدِ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ فِي النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا ثُمَّ يُعْتَقُ بِالْمِلْكِ، وَفِي مِلْكِ الْيَمِينِ يَنْعَقِدُ حُرًّا وَتَصِيرُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ.
(وَ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِزَوَالِ فِرَاشٍ) لَهُ (عَنْ أَمَةٍ) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا (بِعِتْقِهَا) بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ، أَوْ بِمَوْتِهِ بِأَنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً، أَوْ مُدَبَّرَةً كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُفَارِقَةِ عَنْ نِكَاحٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَمَةَ لَوْ عَتَقَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ لَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ؛ وَلِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَوْ التَّزْوِيجِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الزَّوْجِ بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءٍ شُبْهَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا لِغَيْرِ السَّيِّدِ.
(وَلَوْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْعِتْقِ (مُسْتَوْلَدَةً) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ لِمَا مَرَّ (لَا) إنْ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ (غَيْرَهَا) أَيْ غَيْرَ الْمُسْتَوْلَدَةِ مِمَّنْ زَالَ عَنْهَا الْفِرَاشُ فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فَتَتَزَوَّجُ حَالًا إذْ لَا تُشْبِهُ مَنْكُوحَةً بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَإِنَّهَا تُشْبِهُهَا فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زَوَالِ فِرَاشِهَا.
(وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ مَوْطُوءَةً مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا
[حاشية البجيرمي]
وَإِنَّمَا عَبَّرَ هُنَا بِالْإِلْحَاقِ، وَفِيمَا قَبْلَهُ بِالْقِيَاسِ لِلتَّفَنُّنِ ق ل فَسَقَطَ تَوَقُّفُ الشَّوْبَرِيِّ، وَعِبَارَةُ م ر، وَبِمَنْ تَحِيضُ مَنْ لَا تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وَطْءٍ) ، أَمَّا بَعْدُ فَتَجِبُ الْعِدَّةُ، وَالِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْقَبْلِيَّةِ لِيَكُونَ الْوَاجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ وَحْدَهُ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي غَيْرِ أُمِّ الْوَلَدِ، أَمَّا هِيَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ وَطْءِ زَوْجٍ فَلَا عِدَّةَ، وَلَا اسْتِبْرَاءَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لَا الِاسْتِبْرَاءُ لِشَبَهِهَا بِالْمَنْكُوحَةِ أَيْ: الْحُرَّةِ شَيْخُنَا وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ) لِلْمُكَاتَبَةِ، وَأَمَتِهَا، أَوْ لِلْمُكَاتَبِ بِالنِّسْبَةِ لِأَمَتِهِ أَيْ: لِحِلِّ التَّمَتُّعِ، وَلِلتَّزْوِيجِ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً قَبْلَ الْكِتَابَةِ.
ح ل
(قَوْلُهُ: لَا بِحِلٍّ لَهَا مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ) ، أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ، أَوْ صَائِمَةٍ، أَوْ مُعْتَكِفَةٍ، وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ، أَوْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ: الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ، وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ، وَذَوَاتِ الْأَشْهُرِ.
ا. هـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: لَا تُخِلُّ بِالْمِلْكِ) أَيْ: مِلْكِ التَّمَتُّعِ س ل بِدَلِيلِ جَوَازِ نَحْوِ الْقُبْلَةِ ح ل (قَوْلُهُ: وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ) قَالَ فِي ع ب الْمَدْخُولُ بِهَا، وَقَيَّدَ بِهَذَا لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَلْ يُسَنُّ، أَمَّا لَوْ مَلَكَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا يَجِبُ، وَلَا يُسَنُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ (قَوْلِهِ أَيْضًا، وَلَا بِمِلْكِهِ) أَيْ: الْحُرِّ فَيَخْرُجُ الْمُكَاتَبُ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَفِي الْغَايَةِ عَنْ النَّصِّ لَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ تَسَرِّيهِ، وَلَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ ز ي (قَوْلُهُ: لِيَتَمَيَّزَ وَلَدُ النِّكَاحِ) أَيْ: أَصْلُهُ الَّذِي هُوَ الْمَاءُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ يَنْعَقِدُ ع ن (قَوْلُهُ: يَنْعَقِدُ مَمْلُوكًا) أَيْ: لِمَالِكِ أُمِّهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُعْتَقُ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَدَهُ بِالْمِلْكِ، وَلَا تَصِيرُ أَمَتُهُ أُمَّ وَلَدٍ، وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْ النِّكَاحِ، وَمِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّانِي لِقُرْبِهِ حَرِّرْ ح ل.
(قَوْلُهُ: بِالْمِلْكِ) أَيْ: بِمِلْكِهِ تَبَعًا لِمِلْكِ أُمِّهِ الْحَاصِلِ بِالشِّرَاءِ مَثَلًا
(قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ) إنَّمَا نَبَّهَ الشَّارِحُ عَلَى الْعَامِلِ هُنَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَطْفُ الْمَتْنِ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: بِزَوَالِ فِرَاشٍ) إنَّمَا قَالَ فِرَاشٍ، وَلَمْ يَقُلْ مِلْكٍ لِيُفْهِمَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ خَاصٌّ بِالْمَوْطُوءَةِ؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْوَطْءِ فَإِذَا أَعْتَقَهَا قَبْلَهُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ؛ لِأَنَّهَا كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ.
ا. هـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: بِعِتْقِهَا) خَرَجَ مَا لَوْ زَالَ الْفِرَاشُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ بِأَنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ، وَمُدَبَّرَةٍ فَإِنَّهَا تُنْقَلُ لِلْوَارِثِ فَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ إنَّمَا هُوَ لِحُدُوثِ الْمِلْكِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ بِزَوَالِ فِرَاشٍ (قَوْلُهُ: بِحَقِّ الزَّوْجِ) أَيْ: مِنْ الزَّوْجِيَّةِ، أَوْ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ) أَيْ: فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ع ش، وَالصُّورَةُ أَنَّهَا عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ح ف، وَعِبَارَةُ ح ل وز ي قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَحِينَئِذٍ تُقَدِّمُ الِاسْتِبْرَاءَ ثُمَّ تُكَمِّلُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ، وَلِلْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فِي زَمَنِ عِدَّتِهِ دُونَ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ.
ا. هـ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الِاسْتِبْرَاءَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ كَالزَّوْجِ، وَالْعِتْقَ كَالطَّلَاقِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ تُقَدَّمُ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَكَذَا الِاسْتِبْرَاءُ (قَوْلُهُ: لَمْ تَصِرْ بِذَلِكَ فِرَاشًا) أَيْ: فِي غَيْرِ زَمَنِ الْوَطْءِ، وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا فِيهِ تَكُونُ فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا مَا دَامَتْ الشُّبْهَةُ بَاقِيَةً كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ح ل
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ كَمَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ) أَيْ: تَزْوِيجُهَا لِكُلِّ شَخْصٍ، وَمِثْلُ مَوْطُوءَتِهِ مَوْطُوءَةُ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا، وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ صَاحِبِهِ، وَلَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: هُوَ أَوْلَى إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى مَوْطُوءَةً
حَذَرًا مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَاءَيْنِ، أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مُطْلَقًا، أَوْ مَوْطُوءَةَ غَيْرِهِ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِمَّنْ الْمَاءُ مِنْهُ، وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ (لَا تَزَوُّجُهَا) مُسْتَوْلَدَةً كَانَتْ أَوْ لَا (إنْ أَعْتَقَهَا) فَلَا يَحْرُمُ كَمَا لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ، أَوْ مَوْطُوءَةَ غَيْرِهِ بِزِنًا وَاسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ أَعْتَقَهَا وَذِكْرُ حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فِي هَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَهُوَ) أَيْ: الِاسْتِبْرَاءُ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ (حَيْضَةٌ) لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ فَلَا يَكْفِي بَقِيَّتُهَا الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَعْقِبُ الْحَيْضَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ حَتَّى يُعْتَبَرَ الطُّهْرُ لَا الْحَيْضُ فَإِنَّ الْأَقْرَاءَ فِيهَا مُتَكَرِّرَةٌ فَتُعْرَفُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الْبَرَاءَةَ، وَلَا تُكَرَّرُ هُنَا فَيَعْتَمِدُ الْحَيْضُ الدَّالُّ عَلَيْهَا.
(وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ) مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ أَيِسَتْ (شَهْرٌ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقُرْءِ حَيْضًا وَطُهْرًا غَالِبًا.
(وَلِحَامِلِ غَيْرِهِ مُعْتَدَّةً بِالْوَضْعِ) كَمَسْبِيَّةٍ وَمُزَوَّجَةٍ حَامِلَيْنِ (وَضْعُهُ) أَيْ: الْحَمْلِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (وَلَوْ مِنْ زِنًا) ، أَوْ مَسْبِيَّةٍ لِذَلِكَ، وَلِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْكِيدِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ التَّكَرُّرِ فِيهَا دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا حَقَّ الزَّوْجِ فَلَا يُكْتَفَى بِوَضْعِ حَمْلِ غَيْرِهِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْوَضْعِ بِأَنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ عَتَقَتْ حَامِلًا مِنْهَا وَهِيَ فِرَاشٌ لِسَيِّدِهَا لَمْ تُسْتَبْرَأْ بِالْوَضْعِ لِتَأَخُّرِ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْهُ.
(وَلَوْ مَلَكَ) بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (نَحْوَ مَجُوسِيَّةٍ) كَوَثَنِيَّةٍ أَوْ مُرْتَدَّةٍ (أَوْ) نَحْوَ (مُزَوَّجَةٍ) مِنْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ زَوْجٍ، أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ، أَوْ مَعَ جَهْلِهِ وَأَجَازَ الْبَيْعَ (فَجَرَى صُورَةُ اسْتِبْرَاءٍ)
[حاشية البجيرمي]
لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يَطَأْهَا هُوَ أَنَّهُ يَسْتَبْرِئُهَا إذَا أَرَادَ زَوَاجَهَا (قَوْلُهُ: مِنْ اخْتِلَاطِ الْمَاءَيْنِ) أَيْ: اشْتِبَاهِهِمَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الْأَوَّلِ، أَوْ مِنْ الثَّانِي فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّحِمَ إذَا اسْتَدَّ فَمُهُ لَا يَقْبَلُ مَنِيَّ آخَرَ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فَلَهُ تَزْوِيجُهَا) الْمُنَاسِبُ لِلْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَحْرُمُ تَزْوِيجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ: مِنْ كُلِّ أَحَدٍ (قَوْلُهُ: لَا تَزْوِيجَهَا) أَيْ: لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ مَوْطُوءَتِهِ) مُحْتَرَزُ الضَّمِيرِ فِي تَزْوِيجِهَا فَلَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الَّذِي سَبَقَ فِي تَزْوِيجِهَا لِلْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بِأَنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً بِغَيْرِ زِنًا) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ:، وَإِنْ أَعْتَقَهَا) الْوَاوُ لِلْحَالِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: بَقِيَّةَ الطُّهْرِ تَسْتَعْقِبُ أَيْ: تَسْتَعْقِبُهَا الْحَيْضَةُ إلَخْ فَالْحَيْضَةُ فَاعِلٌ، وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ كَذَا قَبِلَهُ بَعْضُهُمْ، وَقِيلَ إنَّ تَسْتَعْقِبُ بِمَعْنَى تَطْلُبُ، أَوْ تَسْتَلْزِمُ فَتَكُونُ الْحَيْضَةُ مَفْعُولًا.
(قَوْلُهُ: تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ) أَيْ: تَطْلُبُهُ، أَوْ تَسْتَلْزِمُهُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الطُّهْرُ فَاعِلًا؛ لِأَنَّ التَّاءَ تَمْنَعُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الِاسْتِبْرَاءُ كَالْعِدَّةِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ حَيْضَةٌ، وَلَمْ يَقُلْ وَهُوَ طُهْرٌ نَظِيرُ الْعِدَّةِ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْقَدِيمُ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقُرْءِ حَيْضًا وَطُهْرًا) فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُنَا الْحَيْضُ لَا الطُّهْرُ، وَلَيْسَ الْقُرْءُ مَذْكُورًا فِي الْمَتْنِ حَتَّى يُقَالَ إنَّ الشَّهْرَ بَدَلٌ عَنْهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ غَالِبًا.
(قَوْلُهُ:، وَلِحَامِلٍ إلَخْ) إنْ قُلْت الزَّوْجَةُ الْحَامِلُ الَّتِي لَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ لَا يَكُونُ حَمْلُهَا إلَّا مِنْ زِنًا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ زِنًا غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ.
قُلْت يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ الْحَامِلَ فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِالْحَمْلِ إذْ لَا عِدَّةَ لَهُ أَصْلًا بَعْدَ فَسْخِ النِّكَاحِ، وَالِاسْتِبْرَاءُ مُسْتَحَبٌّ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ زِنًا مُحْتَاجٍ إلَيْهِ شَوْبَرِيٌّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ الْأَوْلَى غَيْرُ ظَاهِرٍ (قَوْلُهُ: كَمَسْبِيَّةٍ) أَيْ: غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَمُزَوَّجَةٍ) أَيْ: قَبْلَ الْبَيْعِ، وَصُورَتُهُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةَ صَغِيرٍ لَا يُولَدُ لَهُ، أَوْ مَمْسُوحٍ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ لَيْسَ مِنْ الزَّوْجِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْهُ، وَطَلَّقَهَا ثُمَّ بَاعَهَا سَيِّدُهَا اعْتَدَّتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَاسْتَبْرَأَتْ بَعْدَهُ، وَيُشْكِلُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ لِلصَّغِيرِ، وَالْمَمْسُوحِ.
وَيُجَابُ بِطُرُوِّ الرِّقِّ لَهَا، أَوْ طُرُوُّ الْمَسْحِ لَهُ ح ل بِأَنْ كَانَ الصَّغِيرُ ذِمِّيًّا، وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ وَالْتَحَقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَسُبِيَتْ؛ لِأَنَّ زَوْجَةَ الْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّةَ لَا تُرَقُّ بِالسَّبْيِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَانْظُرْ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مَعَ كَوْنِهَا مُزَوَّجَةً مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ حِينَئِذٍ كَمَا يَأْتِي.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا إذَا مَلَكَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي الصَّبِيِّ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ الْقَاضِي لَقِيطَةً، وَيَقْبَلُ لَهُ وَلِيُّهُ ثُمَّ تُقِرُّ بَعْدَ بُلُوغِهَا بِالرِّقِّ لِمَنْ صَدَّقَهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا التَّصْوِيرَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ مِثْلُهُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ فَيَشْتَرِيَهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنَّهَا غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ أَصْلًا، أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِغَيْرِ الْوَضْعِ كَمَا إذَا طَلُقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا فَإِنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ:، وَلَوْ مِنْ زِنًا) أَيْ: لَا تَحِيضُ مَعَهُ فَإِنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ مَعَ وُجُودِهِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ مَعَهُ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، وَقَبْلَ مُضِيِّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ، وَكَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ فَيَحْصُلُ بِشَهْرٍ مَعَ حَمْلِ الزِّنَا؛ لِأَنَّهُ كَالْعَدَمِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
اهـ. ز ي (قَوْلُهُ: أَوْ مَسْبِيَّةً) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَسْبِيَّةً، وَحِينَئِذٍ لَا تَكْرَارَ فِيهِ إلَّا أَنَّ فِيهِ بُعْدًا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَايَةَ رَاجِعَةٌ لِلْحَامِلِ الشَّامِلَةِ لِلْمَسْبِيَّةِ مُطْلَقًا ح ل أَيْ: فَالْمَسْبِيَّةُ الْأُولَى غَيْرُ مُزَوَّجَةٍ، وَالثَّانِيَةُ مُزَوَّجَةٌ، وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ ذَكَرَ الْمَسْبِيَّةَ الْأُولَى لِلتَّمْثِيلِ، وَالثَّانِيَةَ لِلتَّعْمِيمِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِصَاصِهَا إلَخْ) هَذَا فَارِقٌ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ الضَّعْفُ الْقَائِلُ بِأَنَّ وَضْعَ
كَأَنْ حَاضَتْ (فَزَالَ مَانِعُهُ) بِأَنْ أَسْلَمَتْ نَحْوُ الْمَجُوسِيَّةِ، أَوْ طَلُقَتْ الْمُزَوَّجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَوْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الزَّوْجِ أَوْ الشُّبْهَةِ (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ لِلِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّ التَّمَتُّعِ الَّذِي هُوَ الْقَصْدُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ فِي الْأُولَى أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَى مَجُوسِيَّةً فَحَاضَتْ.
(وَحَرُمَ قَبْلَ) تَمَامِ (اسْتِبْرَاءٍ فِي مَسْبِيَّةٍ وَطْءٌ) دُونَ غَيْرِهِ كَقُبْلَةٍ، وَلَمْسٍ وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَبَّلَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ.
(وَ) حَرُمَ (فِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ) بِوَطْءٍ كَمَا فِي الْمَسْبِيَّةِ وَبِغَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَلَّ فِي الْمَسْبِيَّةِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةَ حَرْبِيٍّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ أَيْ: فَلَا يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ وَإِنَّمَا حَرُمَ الْوَطْءُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَصِيَانَةً لِمَائِهِ عَنْ اخْتِلَاطٍ بِمَاءِ الْحَرْبِيِّ لَا لِحُرْمَةِ مَاءِ الْحَرْبِيِّ، وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حُرْمَةِ التَّمَتُّعِ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ جَوَابُهُ قَوْلُهُ: إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَقَدْ صَحَّ فِي حِلِّ الْحَدِيثِ حَيْثُ دَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَيْهِ بَلْ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ الْمَأْخُوذُ مِنْ قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقَةِ.
(وَتُصَدَّقُ) الْمَمْلُوكَةُ بِلَا يَمِينٍ (فِي قَوْلِهَا حِضْت) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا فَلِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا وَإِنَّمَا لَمْ تُحَلَّفْ؛ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ، (وَلَوْ مَنَعَتْهُ) الْوَطْءَ (فَقَالَ) لَهَا (أَخْبَرْتنِي بِالِاسْتِبْرَاءِ حَلَفَ) فَلَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ، وَلِهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَنْ وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ يُحَالُ بَيْنَهُمَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ؛ نَعَمْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ إذَا تَحَقَّقَتْ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ أَبَحْنَاهَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَذِكْرُ التَّحَالُفِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَا تَصِيرُ) الْأَمَةُ (فِرَاشًا) لِسَيِّدِهَا (إلَّا بِوَطْءٍ) وَيُعْلَمُ بِإِقْرَارِهِ بِهِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ إدْخَالُ الْمَنِيِّ (فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ وَإِنْ) لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ أَوْ (قَالَ عَزَلْت) ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُهُ إلَى الرَّحِمِ وَهُوَ لَا يُحِسُّ بِهِ، وَهَذَا فَائِدَةُ كَوْنِهَا فِرَاشًا بِمَا ذُكِرَ فَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِغَيْرِهِ كَالْمِلْكِ، وَالْخَلْوَةِ وَلَا يَلْحَقُهُ وَلَدُهَا وَإِنْ خَلَا بِهَا بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِرَاشًا بِمُجَرَّدِ الْخَلْوَةِ بِهَا حَتَّى إذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا لَحِقَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْوَطْءِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ، وَالْوَلَدُ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالْإِمْكَانِ مِنْ الْخَلْوَةِ.
وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ التِّجَارَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ فَلَا يُكْتَفَى فِيهِ إلَّا بِإِمْكَانٍ مِنْ الْوَطْءِ.
(لَا إنْ نَفَاهُ وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) بَعْدَ الْوَطْءِ بِحَيْضَةٍ مَثَلًا بِقَيْدَيْنِ زِدْتهمَا بِقَوْلِي (وَحَلَفَ وَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) فَأَكْثَرَ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَلَا يَلْحَقُهُ
[حاشية البجيرمي]
حَمْلِ الزِّنَا لَا يَكْفِي فِي الِاسْتِبْرَاءِ كَالْعِدَّةِ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ حَاضَتْ) أَيْ: أَوْ مَضَى شَهْرٌ، أَوْ وَضَعَتْ، وَحِينَئِذٍ كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّ الْمُزَوَّجَةَ الْحَامِلَ الَّتِي لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ يَكُونُ اسْتِبْرَاؤُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَقَدْ اعْتَدَّ بِالِاسْتِبْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ.
ا. هـ ح ل. وَأُجِيبُ بِأَنَّ كَلَامَهُ سَابِقًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَلُقَتْ الْمُزَوَّجَةُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَوَضَعَتْ الْحَمْلَ مِنْ زِنًا مَثَلًا بَعْدَ الْمِلْكِ، وَكَلَامُهُ هُنَا فِيمَا إذَا اشْتَرَاهَا، وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ ثُمَّ طَلُقَتْ بَعْدَ مُضِيِّ صُورَةِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فَزَالَ مَانِعُهُ، وَأُجِيبُ أَيْضًا بِحَمْلِ الْأُولَى عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ بِأَنْ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ اسْتِبْرَاؤُهَا.
ا. هـ (قَوْلُهُ: فَزَالَ مَانِعُهُ) أَيْ: الْمَانِعُ مِنْ التَّمَتُّعِ أَيْ: حِلُّهُ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْحِلِّ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ، أَوْ لِلِاسْتِبْرَاءِ أَيْ: صِحَّتِهِ، وَالِاعْتِدَادِ بِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّ التَّمَتُّعِ) أَيْ: لَا يَعْقُبُهُ حِلُّ التَّمَتُّعِ، وَلَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ ع ش عَلَى م ر، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حِلَّ مَرْفُوعٌ لَا مَنْصُوبٌ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا يَأْتِي فِي الْمُحْرِمَةِ إذَا اشْتَرَاهَا مُحْرِمَةً ثُمَّ حَاضَتْ مَثَلًا مَعَ أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ.
ا. هـ ح ل
(قَوْلُهُ:، وَحَرُمَ قَبْلَ إلَخْ) ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَخَفْ الزِّنَا فَإِنْ خَافَ جَازَ لَهُ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: قَبْلَ إلَخْ) أَيْ: لَمَّا نَظَرَ عُنُقَهَا كَإِبْرِيقِ الْفِضَّةِ فَلَمْ يَتَمَالَكْ الصَّبْرَ عَنْ تَقْبِيلِهَا.
ا. هـ ز ي، أَوْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ إغَاظَةً لِلْكُفَّارِ (قَوْلُهُ: مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ) لَا يُنَافِيَ قَوْلَ غَيْرِهِ مِنْ سَبَايَا جَلُولَاءَ؛ لِأَنَّ جَلُولَاءَ كَانُوا مُعَاوِنِينَ لِهَوَازِنَ فِي الْقِتَالِ لِكَوْنِهِمْ حُلَفَاءَهُمْ أَيْ: مُعَاهِدِينَ لَهُمْ فَيُمْكِنُ أَنَّ السَّبَايَا مِنْ هَوَازِنَ، أَوْ مِنْ جَلُولَاءَ، وَقَسَّمُوهَا فِي الْمَوْضِعِ الْمُسَمَّى بِأَوْطَاسٍ فَتَكُونُ الْجَارِيَةُ الْوَاقِعَةُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ جَلُولَاءَ (قَوْلُهُ:، وَبِغَيْرِهِ) مِنْهُ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ.
ا. هـ ح ل (قَوْلُهُ: الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ) فِيهِ أَنَّ وَاقِعَةَ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ شُرُوطِ الْإِجْمَاعِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ وَفَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ فَكَيْفَ اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّارِحُ مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إجْمَاعٌ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ ح ل هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى جَوَازِ اجْتِهَادِ الصَّحَابِيِّ فِي زَمَنِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرِّرْ
(قَوْلُهُ: حَلَفَ) اُنْظُرْ لِمَ حَلَفَ مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلْإِخْبَارِ ح ل (قَوْلُهُ: مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْ شَاءَ صَبَرَ عَنْ التَّمَتُّعِ إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ، وَإِنْ شَاءَ عَصَى، وَتَمَتَّعَ قَبْلَ مُضِيِّهِ (قَوْلُهُ: لَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا) فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَشْهُورًا بِالزِّنَا، وَعَدَمِ الْمَسْكَةِ، وَهِيَ جَمِيلَةٌ مَعَ أَنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ ح ل مَعَ زِيَادَةٍ
(قَوْلُهُ: إلَّا بِوَطْءٍ) أَيْ: فِي قُبُلِهَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فِي الْأَمَةِ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ ح ل، وَهَذَا ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْوَلَدِ إنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ.
ا. هـ ح ل (قَوْلُهُ: وَادَّعَى اسْتِبْرَاءً) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مَتَى عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ لَمْ يَلْحَقْهُ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ) أَيْ: عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ح ل
لِأَنَّ الْوَطْءَ الَّذِي هُوَ الْمَنَاطُ عَارَضَهُ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فَبَقِيَ مَحْضُ الْإِمْكَانِ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ، وَفَارَقَ مَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَهُ وَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ مِنْهُ حَيْثُ يَلْحَقُهُ بِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ التَّسَرِّي بِدَلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِهِ فِي التَّسَرِّي إذْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَقَدْ عَارَضَ الْوَطْءُ هُنَا الِاسْتِبْرَاءَ فَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ اللُّحُوقُ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِنَّمَا حَلَفَ لِأَجْلِ حَقِّ الْوَلَدِ، أَمَّا إذَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، فَيَلْحَقُهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَئِذٍ (فَإِنْ أَنْكَرَتْهُ) أَيْ: الِاسْتِبْرَاءَ (حَلَفَ) وَيَكْفِي فِيهِ (أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ) فَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلِاسْتِبْرَاءِ كَمَا فِي وَلَدِ الْحُرَّةِ (وَلَوْ ادَّعَتْ إيلَادًا فَأَنْكَرَ الْوَطْءَ لَمْ يُحَلَّفْ) وَإِنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ.
(كِتَابُ الرَّضَاعِ) . هُوَ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَكَسْرِهَا لُغَةً: اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ، وَشَرْعًا: اسْمٌ لِحُصُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي مَعِدَةِ طِفْلٍ أَوْ دِمَاغِهِ، وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23] وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.» وَتَقَدَّمَتْ الْحُرْمَةُ بِهِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ (أَرْكَانُهُ) ثَلَاثَةٌ (رَضِيعٌ، وَلَبَنٌ، وَمُرْضِعٌ، وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ آدَمِيَّةً حَيَّةً) حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً (بَلَغَتْ) وَلَوْ بِكْرًا (سِنَّ حَيْضٍ) أَيْ: تِسْعَ سِنِينَ قَمَرِيَّةً تَقْرِيبِيَّةً فَلَا يَثْبُتُ تَحْرِيمٌ بِلَبَنِ رَجُلٍ، أَوْ خُنْثَى مَا لَمْ تَتَّضِحْ أُنُوثَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَائِعَاتِ؛ وَلِأَنَّ اللَّبَنَ أَثَرُ الْوِلَادَةِ وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ فِي الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى نَعَمْ يُكْرَهُ لَهُمَا نِكَاحُ مَنْ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِمَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ النَّصِّ فِي لَبَنِ الرَّجُلِ، وَمِثْلُهُ لَبَنُ الْخُنْثَى بِأَنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ، وَلَا بِلَبَنِ بَهِيمَةٍ حَتَّى لَوْ شَرِبَ مِنْهُ ذَكَرٌ، وَأُنْثَى لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ صَلَاحِيَةَ لَبَنِ الْآدَمِيَّاتِ
[حاشية البجيرمي]
قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ الْمَنَاطُ) أَيْ: الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي اللُّحُوقِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَلْحَقُهُ) ، وَلَا يَجُوزُ نَفْيُهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ زِنَاهَا بِخِلَافِهِ هُنَا س ل (قَوْلُهُ: حَلَفَ) هَذَا عَلَى عَكْسِ الْقَاعِدَةِ مِنْ كَوْنِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُنْكِرِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ يَصْدُقُ بِإِنْكَارِهَا لَهُ، وَإِقْرَارِهَا، وَحِينَئِذٍ فَلَا تَظْهَرُ الْمُقَابَلَةُ.
وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ أَتَى بِهِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ، وَيَكْفِي فِيهِ إلَخْ.
ا. هـ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي وَلَدِ الْحَرَّةِ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ مِنْ الْحُرَّةِ لَيْسَ مِنِّي، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شُبْهَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ ذَلِكَ التَّعَرُّضُ لِلِاسْتِبْرَاءِ أَيْضًا ح ل.
[كِتَابُ الرَّضَاعِ]
(كِتَابُ الرَّضَاعِ) ، وَيُؤَثِّرُ جَوَازُ النَّظَرِ، وَالْخَلْوَةِ، وَعَدَمُ نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِاللَّمْسِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: لُغَةً اسْمٌ لِمَصِّ الثَّدْيِ) هُوَ أَخَصُّ مِنْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ اللُّغَوِيَّ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا حُلِبَ اللَّبَنُ فِي إنَاءٍ، وَسُقِيَ لِلْوَلَدِ وَلَا يَشْمَلُ تَنَاوُلَ مَا حَصَلَ مِنْهُ كَالْجُبْنِ، وَالزُّبْدَةِ، وَأَعَمُّ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ شَامِلٌ لِلرَّضَاعِ مِنْ بَهِيمَةٍ، وَفَوْقَ حَوْلَيْنِ
، وَقَوْلُهُ وَشُرْبِ لَبَنِهِ عَطْفُ مُسَبَّبٍ عَلَى سَبَبٍ، وَقِيلَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ، وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ (قَوْلُهُ: لَبَنِ امْرَأَةٍ) الْمُنَاسِبُ لِكَلَامِهِ الْآتِي أَنْ يَقُولَ لَبَنُ آدَمِيَّةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ شَرْطٌ فِي الْمُرْضِعَةِ، وَالشُّرُوطُ لَا تُذْكَرُ فِي التَّعَارِيفِ ح ل (قَوْلُهُ:، وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَنْسَبَ ذِكْرُ الدَّلِيلِ الَّذِي يُفِيدُ مَا يَحْصُلُ بِهِ التَّحْرِيمُ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ، وَالْكَلَامُ هُنَا إلَخْ (قَوْلُهُ:، وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ) أَتَى بِهِ لِقُصُورِ الْآيَةِ عَلَى بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهُوَ الْأُمَّهَاتُ، وَالْأَخَوَاتُ مِنْ الرَّضَاعِ، وَمِنْ الْأَوْلَى فِي الْحَدِيثَيْنِ لِلتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ:، وَتَقَدَّمَتْ الْحُرْمَةُ بِهِ) ، وَسَبَبُ تَحْرِيمِهِ أَنَّ اللَّبَنَ جُزْءُ الْمُرْضِعَةِ، وَقَدْ صَارَ مِنْ أَجْزَاءِ الرَّضِيعِ فَأَشْبَهَ مَنِيَّهَا فِي النَّسَبِ، وَلِقُصُورِهِ عَنْهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مِنْ أَحْكَامِهِ سِوَى الْمَحْرَمِيَّةِ دُونَ نَحْوِ إرْثٍ، وَعِتْقٍ، وَسُقُوطِ قَوَدٍ، وَرَدِّ شَهَادَةٍ فَإِذَا مَلَكَ أَبَاهُ، أَوْ ابْنَهُ مِنْ الرَّضَاعِ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَإِذَا قَتَلَ ابْنَهُ مِنْ الرَّضَاعِ يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا شَهِدَ لِابْنِهِ، أَوْ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، وَفِي، وَجْهٍ ذَكَرَهُ هُنَا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ عَقِبَ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ غُمُوضٌ، وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ إنَّ الرَّضَاعَ، وَالْعِدَّةَ بَيْنَهُمَا تَشَابُهٌ فِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ فَجُعِلَ عَقِبَهَا لَا عَقِبَ تِلْكَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ إلَّا الذَّوَاتُ الْمُحَرَّمَةُ الْأَنْسَبُ بِمَحَلِّهِ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِ التَّحْرِيمِ شَرْحُ م ر، وَقَوْلُ م ر، وَسَبَبُ تَحْرِيمِهِ أَنَّ اللَّبَنَ جُزْءُ الْمُرْضِعَةِ إلَخْ، وَلَمَّا كَانَ حُصُولُهُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ مِنْ مَنِيِّهَا، وَمَنِيِّ الْفَحْلِ سَرَى إلَى الْفَحْلِ، وَأُصُولِهِ، وَحَوَاشِيهِ كَمَا يَأْتِي، وَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ مَنِيِّهِ فِي النَّسَبِ أَيْضًا.
ا. هـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ هُنَا إلَخْ) أَيْ: فَلَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ) أَيْ: التَّحْرِيمُ بِهِ، وَهُوَ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ (قَوْلُهُ: مَعَ مَا يُذْكَرُ مَعَهُ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَتَصِيرُ الْمُرْضِعَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَقْرِيبِيَّةٌ) أَيْ: بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الْحَيْضِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ نَقْصُهَا بِمَا لَا يَسَعُ حَيْضًا، وَطُهْرًا ع ش (قَوْلُهُ: أَثَرَ الْوِلَادَةِ) أَيْ: نَاشِئٌ عَنْهَا أَيْ: أَثَرُ احْتِمَالِ الْوِلَادَةِ لِيَشْمَلَ الْبِكْرَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ الْآتِي (قَوْلُهُ: يُكْرَهُ لَهُمَا) ، وَكَذَا أُصُولُهُمَا، وَفُرُوعُهُمَا، وَحَوَاشِيهِمَا ح ل (قَوْلُهُ: بِأَنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِيَصِحَّ نِكَاحُهُ ع ش