فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

لا يصح، إما أن يعطيه قرضاً ويرد عليه القرض بدون اشتراط، أو يكون مضاربة يكون هذا منه المال، وهذا منه العمل والربح بينهما، أما أن يشترط شيئاً من الربح فلا يجوز، يعني: أحد أمرين: إما أن يقرضه المال ويرده إليه ولا يأخذ عليه مقابلاً، وإنما يقصد الأجر والثواب، أو يكون العمل في المضاربة والربح على حسب ما يتفقان.

جارٍ التحميل