الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
لا يصح، إما أن يعطيه قرضاً ويرد عليه القرض بدون اشتراط، أو يكون مضاربة يكون هذا منه المال، وهذا منه العمل والربح بينهما، أما أن يشترط شيئاً من الربح فلا يجوز، يعني: أحد أمرين: إما أن يقرضه المال ويرده إليه ولا يأخذ عليه مقابلاً، وإنما يقصد الأجر والثواب، أو يكون العمل في المضاربة والربح على حسب ما يتفقان.