الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
هذا لا يصلح، وهو يسمى السلم، وتسميه العامة الكسب، وفيه تقديم الثمن، ويكون المثمن في الذمة، كأن تعطيه مائة ألف مثلاً على أن يعطيك سيارة موصوفة بموديل معين وصفة معينة بعد سنة، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين فقال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
فلابد أن يكون الأجل معلوماً والوصف معلوماً، ولا بأس بما ذكر، ويسمى سلماً ولا يسمى قرضاً، فالمسلم هو: أن يقدم الثمن في الحال والمثمن مؤجل موصوف والأجل معلوم والوصف دقيق معلوم.
مثال ذلك: أن يعطي رجل آخر مائة ألف في مائة كيلو أو ألف كيلو سكري من التمر، أو في مائة كيس من الرز وصفها كذا وكذا، المهم أن يكون سلعة موصوفة بوصف دقيق والأجل محدد معلوم، والثمن مقدم، هذا هو السلم.