فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

كلها فيها خلاف في دخولها في الدبغ، فالجلد على نوعين: الأول: ما يؤكل لحمه، وهذا يدخل في الدباغ على الصحيح، وهذا الذي عليه جمهور العلماء؛ لما جاء في الحديث: (دباغ جلود الميتة طهورها)؛ لأن الدباغ بمثابة التذكية، فكما أن بهيمة الأنعام تحلها الذكاة، فكذلك جلودها إذا ماتت يحلها ويطهرها الدباغ.
الثاني: جلد ما لا يؤكل لحمه، كالثعلب والأسد والنمر وغيرهما، ففيه خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يرى أنه يطهرها الدباغ؛ لعموم الأحاديث، ومنها: (دباغ جلود الميتة طهورها)، وهو قول قوي.
وهناك قول آخر لأهل العلم أنه لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه، كالإبل والبقر والغنم، وهذا هو الذي عليه الجمهور.

جارٍ التحميل