الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
كان هذا الأمر في عهد الرسول والصحابة وفي أول الأمر، أما الآن فقد لا يحتاج إليها، لكن لو اضطرت فلها ذلك، كما لو اضطرت المرأة إلى مس الرجل أو اضطر الرجل إلى مس المرأة للعلاج والضرورة، فهذا الضرورات هي كما قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119]. فالأصل المنع، لكن الضرورة لها حكمها، كأن تعالج المريض، أو تنقذه من هلكة، فهذا للضرورة، والضرورات لها حكم خاص.