فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

إذا ثبت أنها رضعت خمس رضعات في الحولين بشهادة العدول، فإنها تكون بنتاً لهذه المرأة التي رضعت منها، ويكون جميع أولادها من ذكور وإناث إخوة لهذه البنت التي رضعت، وأما إخوتها من النسب وأبوها وأمها من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، فالرضاع يتعلق بالرضيع نفسه وبأولاده، ويتعلق بالمرضعة نفسها وبزوجها وأقاربها.

جارٍ التحميل