الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
إذا كان ما عندهم شيء يكفيهم لا دخل ولا نفقة ولا إرث من أبيهم، فيلحقهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنى فإنهم يعطون من الزكاة ما يكمل حاجتهم لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنى، أما إذا كان ترك لهم والدهم ميراثاً أو لهم إيجار أو مرتب أو شيء من الدولة يكفيهم فلا بأس، وإن كان لا يكفيهم يعطون ما يكفيهم، فالعبرة بالحاجة.