الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود)، فإذا مر واحد من هذه الثلاثة: المرأة البالغ، والحمار، والكلب الأسود بين يديه قريباً منه أي قبل ثلاثة أذرع، وليس له سترة، فإنه يستأنف الصلاة في أصح قولي العلماء، والجمهور تأولوا الحديث بأن المراد به قطع الصلاة، وأما صلاته لا تبطل والصواب: أنها تبطل إذا مر واحد من الثلاثة قريباً منه أقل ثلاثة أذرع، فإن كان له سترة فلا يضره من مر من ورائه؛ فإن كان بينه وبينها جدار أو سترة أو شيء قائم فلا يضر.