الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
نعم، الأخت والأم كغيرها، وذكرَ أن عائشة أنكرت هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأن عائشة قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، والجمهور يرون أنها لا تقطع كما سبق، ويقولون: إن المراد بالأحاديث التي فيها القطع: هو قطع الثواب.
والقول الثاني: أنها تقطع، فالمرأة البالغ إذا مرت بينه وبين السترة، أو قريباً منه أقل من ثلاثة أذرع فإنه يستأنفها كما في حديث أبي ذر عند مسلم: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود).