الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
نعم لا بأس أن يفرد الإثنين أو الخميس، المنهي عن إفراده يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تخصوا ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا يومها بالصيام من بين الأيام)، يصوم مع الجمعة الخميس أو يصوم معها السبت، أما أن يفرد الجمعة فهذا ممنوع ومنهي عنه، لكن لا بأس أن يفرد الإثنين أو الخميس أو الأربعاء، إنما النهي خاص بالجمعة، لكن إن وافق عادته لا بأس في هذه الحالة؛ لأن هذه عادته يصوم يوم ويفطر يوم.