فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

الصواب أن الذي لا يصلي كافر، وعليه لا يصح العقد عليها، وتكون مرتدة والعياذ بالله فلا يصح العقد عليها؛ لقوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة:10].
لكن من قال: إنه إذا لم تجحد وجوبها لا تكفر كفراً أكبر يقول: يصح العقد عليها.
والصواب أنه لا يصح، وما دامت مصرة على ترك الصلاة فلا يعقد عليها، وإذا عقد عليها وتابت حدد العقد، فإن وعدت بالصلاة تنتظر ليُعلم صدقها من كذبها.

جارٍ التحميل