فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

لا، إنما يلبسه في الخنصر والبنصر في اليد اليمنى أو اليد اليسرى، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في الخنصر، فيلبسه في الخنصر أو البنصر، أما الوسطى والسبابة فلا يلبس فيهما، والفضة مباح لبسها.

جارٍ التحميل