فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

المعروف عند العلماء أنه إذا كان كثيراً فهو نُجس وحكمه حكم البول، فيغسل، وفي نقضه الوضوء خلاف أما إذا كان قليلاً -وهو ما يسمى بالقلس- فلا ينقض الوضوء، والأرجح في هذا أنه إذا استدعى القيء فإنه يتوضأ، أما إذا غلبه القيء وذرعه فلا يتوضأ، ومثله الصيام، فإذا ذرعه القيء فالصيام صحيح، وإذا استدعى القيء وتقيأ فإنه يقضي ذلك اليوم، هذا هو الأرجح.

جارٍ التحميل