فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

لا يجوز للمرأة أن تستعمل قلم الذهب، ولا مكحلة الذهب، ولا ملعقة ولا كأساً من ذهب، فهذا لا يجوز للرجال ولا للنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم -يعني: الكفرة- في الدنيا ولكم في الآخرة).
ولقوله عليه الصلاة والسلام: (الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
والمرأة تتحلى بالذهب والفضة في يديها وأصابعها وعنقها وأذنيها وصدرها، أما أن تستعمل قلماً أو مكحلة من ذهب فلا، فليس هذا للرجل ولا للمرأة، وأما الساعة فلا بأس بأن تتحلى المرأة بها، وأما الرجل فلا يلبس ساعة الذهب.
ونظارة الذهب لا يستعملها الرجل ولا المرأة.

جارٍ التحميل