الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
لا يجب، يغسل الرجل الأخرى، والرجل الصناعية يسقط عنها الوجوب، ما دام رجله قطعت من الكعب، وقال بعضهم: يغسل رأس الساق إذا كان رأس الساق موجوداً، لكن إذا كانت رجله صناعية فإن هذا معناه ساقط ما فيها محل، فيتوضأ ويغسل الأعضاء الباقية، أما الرجل التي قطعت فلا، مثل لو قطع أحد أصابعه فإنه يسقط غسلها بقطعها.