فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

نعم، وفي الصحيح أنه يكتب له أجره كاملاً، إذا كان لا يستطيع القيام، سواء في الفريضة أو في النافلة، ويجوز له أن يصلي النافلة قاعداً ولو كان صحيحاً، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم، فإن كان مريضاً فله الأجر كاملاً، وأما الفريضة فلا يجوز له أن يصليها قاعداً إذا كان مستطيعاً، كما في حديث عمران بن الحصين: (فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)، وأما النافلة فيجوز له أن يصليها جالساً، ولو كان قادراً، ولو لم يكن عليه مشقة، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم، كما في الحديث: (صلاة القاعد على النصف من أجر القائم)، فإن كان مريضاً فأجره كاملاً.

جارٍ التحميل