فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

هذا إذا كانت متساوية أو متقاربة فلا بأس، وإذا كانت معلومة قيمتها.
أما إذا كانت متفاوتة فلا، إذا كانت كلها متساوية أو أنه يقدر يبيعها كلها وثمنها واحدة فلا بأس، أما إذا كانت مختلفة فلا يجوز، فإن هذا فيه غرر، بل لا بد أن يخرجها أولاً ثم يختر المناسب.
أما كونه يختارها هكذا وهي متفاوتة، بعضها مرتفع الثمن وبعضها منخفض، يبيعها بعض بخمسمائة وبعضها بثلاثمائة وبعضها بمائتين فلا يجوز.
أما إذا كانت متقاربة، وصاحبها يبيعها، وثمنها واحد، من خمسمائة من ثلاثمائة، فهذا لا بأس.
المقصود إذا كانت متقاربة لا بأس، أما إذا كانت متفاوتة فينبغي أن ينظر إليها، ما يكتفي بهذا، ثم أيضاً هو غير ملزم بما خرج فهناك خيار المجلس، ينظر ويتأمل، إن وافقه السعر وإلا تركه.
بل حتى لو أخذها واشتراها وما زالا في المجلس فله الخيار، له أن يعزم على البيع ما دام هو في المجلس إذا لم يتفرقا.

جارٍ التحميل