فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

القاعدة في هذا: أن الطفل إذا ارتضع من امرأة في الحولين خمس رضعات صار ابناً لها، وصارت أمه من الرضاعة، وصار جميع أولادها من الذكور والإناث إخوة له، وصار زوجها الذي له اللبن أبوه من الرضاعة.
أما الرضيع فإخوانه من النسب وأخواته من النسب، وأبوه من النسب، ليس لهم علاقة، إنما الرضاع يتعلق به هو وأبناؤه وبناته فقط، ويتعلق بالمرضعة التي أرضعته وأولادها فقط.

جارٍ التحميل