فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

على ظاهره، يعني: أن الأب له أن يأخذ من مال ابنه؛ لأن الابن من كسب أبيه، (إن أحق ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) والرجل له أن يتملك من مال ابنه بشرطين عند أهل العلم: الشرط الأول: ألا يضر به، والشرط الثاني: ألا يعطيه لولده الآخر، إذا زاد عن حاجة الولد جاز للأب أن يأخذه بشرط أن لا يعطيه ولده الآخر ولا يضر به، فإن كان يضر بحاجته لا، كونه يأخذ ماله ويتركه مثلاً للسبيل، أو يتكفف الناس لا، لا يجوز للأب هذا، لكن لو أخذ شيئاً زائداً عن حاجته ولم يعطه ولداً آخر جاز له ذلك.

جارٍ التحميل