فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

إذا منح أرض وملكها وأخذ فيها صكاً ثم عرضها للبيع، ومضى عليها سنة من حين ملكها وأخذ الصك يزكيها عند تمام الحول، ويسأل أهل الخبرة عن قيمتها ويخرج زكاتها، أما قبل ذلك فلا، إذا كان موعوداً بمنحة ولم تأت ولم يستلمها فليس فيها شيء حتى يملكها ويخرج صك ملكها، ثم إذا عرضها للبيع ومضى عليها سنة فإنها تقوم عند تمام الحول وتخرج الزكاة.

جارٍ التحميل