الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
لا يشترط الاتفاق، لكن إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على البائع مرة أخرى بثمن حاضر هذه هي العينة، كأن يبيع السيارة بمائة ألف على شخص مؤجل إلى رمضان، ثم يشتريها منه بثمانين حاضرة فهذه مسألة العينة، كأنه باع ثمانين بمائة، فباع الدراهم بدراهم حلت بينهما السيارة، فكسب عشرين ألفاً؛ لأنه باعها بمائة مؤجلة إلى رمضان، ثم اشتراها منه مرة أخرى حاضرة بثمانين، ورد عليه السيارة وبقيت في ذمته عشرون ألفاً، وهذا ربا.
نسأل الله العافية، ولا يشترط التواطؤ ولا الاتفاق.