الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
هذا فيه تفصيل، الأقرب أنه لا يملك أن يعطونه شيئاً إذا كانت تبرعات، إلا إذا كان التبرع ليس للدعوة، وينبغي أن يكون التبرع قسمان: قسم لحوائج المكتب، وللدعاة، وقسم لشراء الكتب أو لشيء معين فلا يعطى منه شيء، أما إذا كان التبرع للمكتب وما يحتاجه من أثاث وكراسي وعاملين وأجور عاملين فلا بأس، أما أن يأخذ من كل التبرع لابد فيه من تفصيل؛ لأن أكثر الناس يتبرع بالتبرعات وهو يريد بها الدعوة، يتبرع مثلاً للدارسين، أو لأشياء معينة، فلا يؤخذ إلا من التبرع العام.