فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

لا نعرف في صور التأمين الجائز إلا ما يسمى بالتأمين التعاوني، وهو أن يجتمع جماعة ويتفقوا على أن يدفع واحد منهم شهرياً مبلغاً من المال، وكل شهر يأخذه واحد منهم، فهذا لا بأس به.
أما التأمين على الحياة والتأمين على السيارة، والتأمين على البضاعة والتأمين الصحي فهو من الغرر، والفتوى على أنه محرم؛ لأنه من الغرر ومن أكل المال بالباطل؛ ولأن أحد الشريكين غانم والآخر خاسر، وقد يؤمن على سيارته فتصدم وتكلف أكثر مما دفع، وقد يستخدم سيارته سنين، ويدفع أقساطاً شهرية ولا ينتفع منها بشيء، فما الذي يبيح له أخذ هذه الأموال في إصلاح سيارته بالباطل.

جارٍ التحميل