فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

هذا المسألة تحتاج إلى تأمل، ويحتاج السائل إلى أن يحررها ويقدمها للجنة الدائمة، والقاعدة في الرضاع معروفة، وهي أن الرضاع يحرم إذا كان في الحولين، وكان خمس رضعات، فإذا رضع الإنسان من امرأة خمس رضعات في حولين صارت أمه من الرضاعة، وصار جميع أولادها أخوة له، وصار الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وإخوته أعمامه من الرضاع، والأم التي أرضعته أمه من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاعة، وهكذا.
أما إخوته من النسب فليس لهم علاقة، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، وكذلك يجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج أمه من النسب، فالحرمة إنما تنتشر في الرضيع نفسه وفي أولاده فقط، وتنتشر كذلك في المرأة التي لها الرضاع وأقاربها، وفي الزوج الذي له اللبن، أما المسألة المذكورة فتحتاج إلى تأمل.

جارٍ التحميل