فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

لا بأس به، فيجوز خاتم الفضة في الخنصر أو البنصر، أما الذهب فلا؛ لأنه حرام، والمنهي عنه للرجل الذهب، أما الخاتم الحديد فقد جاء فيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) فهو جائز.

جارٍ التحميل