الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
لا بأس به، فيجوز خاتم الفضة في الخنصر أو البنصر، أما الذهب فلا؛ لأنه حرام، والمنهي عنه للرجل الذهب، أما الخاتم الحديد فقد جاء فيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) فهو جائز.