الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
إذا كان المرء محتاجاً لفعل هذا، أو كانت تلك الحالة للضرورة فهي مستثناه، كما قال جل وعلا: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119].
فهي من جنس الصورة التي في الأوراق النقدية، ومن جنس صورة رخصة القيادة والجواز والشهادة العلمية، فهذه للضرورة، وما زاد على ذلك فلا، بل يقتصر على ما تدعو الضرورة إليه.
وكونه يدخلها أحسن من إظهارها؛ حتى لا ينشغل بها، وهي من جنس قوله صلى الله عليه وسلم في أنبجانية أبي جهم: (ألهتني عن صلاتي) فإن الخميصة التي ألهته من جنس النقود، فإذا كانت الصورة أمامه يشاهدها فإنها تلهيه عن الصلاة.