فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

إذا نذر أن يعتكف سبعة أيام فعليه أن يعتكف سبعة أيام ثم يقطع الاعتكاف، فيفصل الواجب من غير الواجب، فيخرج من معتكفه بعد سبعة أيام، وبعد ذلك إن أحب أن يعتكف فلا بأس، وهذا فيه إتعاب له، فينبغي للإنسان ألا يشق على نفسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الدين يسر) فما دام أنه نذر أن يعتكف سبعة أيام فإنه يجب أن يخرج بعدها ويستريح، وإن أحب بعد الاستراحة أن يعتكف اعتكافاً مستحباً فلا بأس.

جارٍ التحميل