الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
أي: أن يبيع سلعته وليست عنده، كأن تبيع سيارة وأنت لم تشترها بعد، ومثل هذا يحصل بين الناس، حيث يبيع الواحد منهم سيارة أو أكياس سكر أو رز وليست عنده، ويأخذ العربون أو الثمن، ثم يذهب لشراء السلعة، فهذا لا يجوز، بل لابد من أن تشتريها أولاً، أو تعده بالبيع بعد شرائك، فيذهب ويأتي في وقت أخر بعد أن تشتريها، فإن أحب أن يشترى وإلا بعتها لغيره.