فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

إذا كانت لا تستر من السرة إلى الركبة فلا يجوز، والصواب أن الفخذ عورة من السرة إلى الركبة؛ لكثرة الأحاديث في هذا، فيجب عليه أن يسترها بسروال صفيق لا يشف ولا يرى من ورائه لون البشرة حمرة أو سواد أو بياض، وكذلك أيضاًَ لا يكون ضيقاً بحيث يبين مقاطع الجسم، بل يكون سروالاً واسعاً يستر من السرة إلى الركبة.
وإذا كان يصلي بسروال قصير يبدو منه الفخذ فلا تصح الصلاة، ولا ينبغي للإنسان أن يشاهده ولا أن يلعب به؛ لأن هذا مجاوزة لحدود الله، والنصوص دلت على أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته من السرة إلى الركبة، كما في حديث: (الفخذ عورة)، وحديث: (لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) وإن كان فيه بعض الكلام، لكن له شواهد.
المقصود أن الفخذ عورة على الصحيح الذي عليه أهل العلم المحققون، ولا يجوز للإنسان أن يبدي شيئاً من الفخذ في الصلاة ولا في اللعب ولا في غيره ولا في المشاهدة.

جارٍ التحميل