فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

جلد الميتة يطهر بالدباغ للميتة مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دباغها طهورها) فيكون طهارة الدباغ في مثابة التذكية؛ يعني: الدباغ أصله نجس فإذا دبغ صار كالتذكية، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه أيضاً يطهر فجلد النمر أو الذئب أو الأسد أو غيرها، وقال آخرون: لا يطهر، والقول بأنه يطهر قول قوي، لكن المعتمد الآن عند أهل العلم أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم، أما الضبع فهو حلال الصيد مستثنى مما له ناب من السباع.

جارٍ التحميل