الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
الصواب أن الذي لا يصلي كافر، وعليه لا يصح العقد عليها، وتكون مرتدة والعياذ بالله فلا يصح العقد عليها؛ لقوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة:10].
لكن من قال: إنه إذا لم تجحد وجوبها لا تكفر كفراً أكبر يقول: يصح العقد عليها.
والصواب أنه لا يصح، وما دامت مصرة على ترك الصلاة فلا يعقد عليها، وإذا عقد عليها وتابت حدد العقد، فإن وعدت بالصلاة تنتظر ليُعلم صدقها من كذبها.