الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
لا يلزم، فساعة الجمعة اختلفوا فيها على أقوال متعددة.
قال الحافظ ابن حجر: اختلف فيها على أربعين قولاً، ولكن أرجحها قولان: القول الأول: أنها من حين يدخل الخطيب يوم الجمعة حتى تنتهي الصلاة، فيدعو في سكتات الإمام وبين الخطبتين وفي السجود وفي الصلاة.
والقول الثاني: أنها آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر، وجاء في هذا أحاديث.
وقوله: (وهو قائم يصلي) لا يلزم منه أن يكون مصلياً؛ لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي.