فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

لا يلزم، فساعة الجمعة اختلفوا فيها على أقوال متعددة.
قال الحافظ ابن حجر: اختلف فيها على أربعين قولاً، ولكن أرجحها قولان: القول الأول: أنها من حين يدخل الخطيب يوم الجمعة حتى تنتهي الصلاة، فيدعو في سكتات الإمام وبين الخطبتين وفي السجود وفي الصلاة.
والقول الثاني: أنها آخر ساعة يوم الجمعة بعد العصر، وجاء في هذا أحاديث.
وقوله: (وهو قائم يصلي) لا يلزم منه أن يكون مصلياً؛ لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي.

جارٍ التحميل