الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
هذا في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان في بيته يتوضأ مما شاء، لكن البرادات وقف عام للناس، وليست في البيت، فهي موقوفة للشرب، ومعدة لهذا، فلا يجوز للإنسان أن يتعدى فيتوضأ منها؛ لأنه لو توضأ هذا، وتوضأ هذا انتهى الماء البارد، وفات مراد الواقف، ومراده أن يبقى الماء بارداً للناس، ودورة المياة هي المحل للوضوء، ثم إنه إذا توضأ من البرادات يصير الماء جارياً ويتعب الناس في طريقهم، وقد يشق على كثير من الناس، وقد يسقط بعض الناس منه، فهناك مفاسد، فهذا الماء لم يعد للوضوء، إنما أوقفه صاحبه على الشرب، وهو يختلف عن البيت، ففي البيت يكون الإنسان حراً، فيتوضأ من أي شيء أراد.