فتاوى منوعةالجواب

الجواب

عن هذه الطبعة
عَلَم
عبد العزيز الراجحي
الكتاب
فتاوى منوعة
المؤلف
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
الكتاب
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]

لا يجوز للإنسان أن يستعمل الذهب، سواء أكان ذهباً خالصاً أم كان مما يطلى به، فلا يستعمل الرجل الساعة من الذهب ولا القلم، والقلم من الذهب لا يجوز استعماله حتى للأنثى، فالمرأة والرجل لا يستعملان قلم الذهب، ولا نظارة الذهب، ولا مكحلة الذهب، وإنما يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة في يديها ورقبتها وأذنيها وأنفها ونحو ذلك، وليس لها أن تستعمل الذهب في المكحلة، ولا في النظارة، ولا في القلم، وكذلك الرجل لا يستعمل ساعة الذهب ولا المطلية بالذهب، وكذلك أواني الأكل والشرب والملاعق لا يستعملها الرجال ولا النساء، فذلك حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)، وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا -يعني: الكفرة- ولكم في الآخرة).

جارٍ التحميل