الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
لا يجوز للإنسان أن يتوضأ من البرادات التي أعدت للشرب؛ لأنها وقفت للشرب ولم توقف للوضوء، وإذا توضأ منها فلا تصح صلاته عند بعض أهل العلم؛ لأنه صلى بماء مغصوب، ويكون كما لو غصب الماء، وكما لو صلى في ثوب حرير، وقال بعض أهل العلم: تصح مع الإثم، والصواب: أنها تصح مع الإثم، لكن لا يجوز له أن يتوضأ من البرادة التي أُعدت للشرب، ولو أُذِنَ للإنسان أن يتوضأ من البرادة انتهى الماء البارد، وصار من يريد أن يشرب لا يجد ماء بارداً؛ لأن الناس قد توضئوا به، ثم أيضاً يجري الماء ويلوث المكان وهو لم يعد لهذا، فإذا توضأ الإنسان منه فإنه يكون غاصباً، فلا يجوز له ذلك، وإنما يذهب ويبحث عن الماء الذي أعد للوضوء.