الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
لا يجوز هذا، وهو تلبيس وتدليس، كيف يشتريه ويدخله باسم البائع وقد انتقل إلى ملكه؟ لا بد أن يدخله باسمه، لكن إذا أراد المزارع أن يدخله للصوامع فإنه يدخله باسمه هو ولا يبيعه، وأما أن يبيعه ثم المشتري يدخله باسمه فهذا كذب وتدليس، فإذا كان المزارع محتاجاً للمال فلا يبيعه، وإنما يدخله على الصوامع -والحمد لله- ويستدين أو يقترض، وإذا باعه فلا يدخله باسمه فهذا تدليس، ولا يجوز هذا.