الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
السائل الذي يسأل له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يكون غير مستحق ويعرف ذلك من حاله، فهذا يزجر ولا يعطى، ويرفع به إلى ولاة الأمور ليؤدب.
الحالة الثانية: أن يكون مستحقاً، فهذا يعطى.
الحالة الثالثة: أن تتردد فيه أو يجهل حاله هل هو مستحق أو غير مستحق؟ فهذا يعطى؛ لأنه قد يكون محتاجاً فيعطى ما تيسر ولو قليلاً، فالأصل في المسلم السلامة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج:24 - 25]، فإذا كان معلوم أنه فقير يعطى، وإذا كان مجهول الحال يعطى، وإذا كان معلوم أنه غير مستحق فهذا لا يعطى ويزجر.