الجواب
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- عبد العزيز الراجحي
- الكتاب
- فتاوى منوعة
- المؤلف
- عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحيمصدر
- الكتاب
- دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية http://www.islamweb.net [ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 26 درسا]
لا بد من رضا البنت، ولابد من تسميتها، ولا بد من شاهدي عدل، قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، فإذا لم يكن هناك شهود فلا يصح العقد، ولا بد أيضاً من أخذ إذنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأَيِّم حتى تُستأمر، ولا البكر حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت).