كتاب الحج -
عن هذه الطبعة
- عَلَم
- كوكب عبيد
- الكتاب
- فقه العبادات على المذهب المالكي
- المؤلف
- الحاجّة كوكب عبيد
- الناشر
- مطبعة الإنشاء، دمشق - سوريا.
- الطبعة
- الأولى 1406 هـ - 1986 م [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
3- التصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة.
4- تسميته وخير الأسماء ما عُبِّد أو حُمِّد، لحديث سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح عنه يوم سابعه، فيحلق، ويسمى" 1 ، فإن لم يعق عنه سمي في إي يوم شاء، لما روى أبو موسى رضي اللَّه عنه قال: "ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى اللَّه عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبو موسى" 2 . المكروهات:
1- يكره عمل العقيقة وليمة، بأن يجمع عليها الناس كوليمة العرس، بل تطبخ ويأكل منها أهل البيت وغيرهم كل في بيته، وبتصدق منها، ويطعم منها الجار في بيته، ويهدي منها، ويأكل كالأضحية.
2- يكره تلطيخ المولود بدها لأنه من فعل الجاهلية، ويجوزكسر عظامها وتلطيخ المولود بخلوق (أي طيب) ، لحديث عبد اللَّه بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء اللَّه بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران) 3 .
3- يكره ختان المولود في اليوم السابع لأنه من فعل اليهود.
أما حكم الختان: فهو للذكر سنة مؤكدة 4 ، وأما الأنثى فالخفاض مندوب لها، لما روى عن أم عطية الأنصارية رضي اللَّه عنها، أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "لا تُنْهِكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة" 5 ، وقد جاء في رواية أخرى "أشِمِّي ولا تنهكي" 6 .