حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثةكتاب (1) الاقرار
أهل الأثرالأرشيف العلمي

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

الجزء: 8 - الصفحة: 324

لا يصح أقرار الصبي والمجنون 3. وقال أبو حنيفة: إذا كان الصبي عاقلًا مميزًا، صح بيعه بإذن وليه، وصح إقراره، (به أيضًا) 4. فإن شهد على (الاقرار) 5، ولم يقل وهو صحيح العقل، فهو على الصحة حتى يعلم غيرها، ويحكم (له) 6. وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى: أنه لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.
= وكذلك الغامدية، وقال: (واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) سبق تخريحه.
وأما الإجماع: فإن الائمة أجمعت على صحة الاقرار، ولأن الاقرار جبار على وجه ينفي عنه التهمة، والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضر بها، ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر، ولو كذب المدعي بينه لم تسمع، وإن كذب المقر ثم صدقه سمع./ المغني لابن قدامة 5: 109.

الجزء: 8 - الصفحة: 325

وحكم السكران في الاقرار: حكمه في الطلاق، وقد سبق بيانه 7. والمحجور عليه (لسفه) 8 إذا أقر بسرقة مال، وجب عليه القطع، وهل يلزمه المال؟ فيه قولان: أحدهما: يلزمه.
والثاني: لا يلزمه.
ويصح اقرار العبد، بما يوجب الحد والقصاص 9، ولا يقبل اقرار المولى (عليه به) 10. فإن أقر بسرقة مال يوجب القطع، قطع 11، وهل يقبل إقراره في المال؟ فيه قولان، واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق:

الجزء: 8 - الصفحة: 326

أحدها: وهو قول أبي إسحاق، (أنه إن) 12 كان المال في يده، ففيه قولان: أحدهما: يسلم إليه 13، وإن كان المال تالفًا، لم يقبل إقراره في تعلق القيمة برقبته قولًا واحدًا 14. والطريق الثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، (أنه إن) 15 كان المال تالفًا، ففيه قولان: أحدهما: يتعلق برقبته 16. والثاني: أنه لا يتعلق برقبته.
وإن كان باقيًا، لم يقبل إقراره قولًا واحدًا 17. والطريق الثالث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين في الحالين 18.

الجزء: 8 - الصفحة: 327

ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش جناية، تعلقت برقبته، وبيع فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه) 19؟ حكى فيه (وجهين) 20: أحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم يلزمه شيء.
والوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون الفاضل (عن قيمته) 21 في ذمته، (يرد) 22 به بعد عتقه.
وقال أبو حنيفة: إن كان مأذونًا له في التجارة، قضاه مما في يده.
23 (وإن) 24 باع العبد من نفسه.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه في الأم: أنه يجوز.
(وقال الربيع) 25: فيه قول (آخر) 26 أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.

الجزء: 8 - الصفحة: 328

فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز قولًا واحدًا.
وذهب القاضي أبو حامد المروروذي، والشيغ أبو حامد الاسفراييني: إلى أنها على قولين.
أحدهما: أنه يجوز 27. والثاني: لا يجوز 28. (وإذا) 29 قلنا: يجوز، وهو الصحيح، فأقر المولى، أنه باعه من نفسه، وأنكر إلعبد، عتق باقراره، وحلف العبد، أنه إن لم يشتر نفسه، ولا يجب عليه (الثمن) 30. (فإن) 31 أقر بدين في المرض، ودين في الصحة، وضاق المال (عن) 32 الوفاء بهما، قسم المال بينهما على قدرهما، وبه قال مالك 33. وقال أبو حنيفة: يقدم دين الصحة على دين المرض 34.

الجزء: 8 - الصفحة: 329

فإن ضاق مال المريض عن قضاء ديونه، فقدم (بعض) 35 غرمائه، بدينه، فقضاه، لم يشركه الباقون فيه.
وقال أبو حنيفة: لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة 36. واختلف أصحابنا في اقرار المريض للوارث.
فمنهم من قال: فيه قولان.
أحدهما: لا يقبل، وهو قول أبي (حنيفة) 37 وأحمد.
والثاني: وهو الأصح، أنه يقبل 38. ومن أصحابنا من قال: يقبل (إقراره) 39 قولًا واحدًا.
والقول الآخر: إنما حكاه عن غيره.
= ذلك، لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء، ولهذا منع من التبرع، والمحاباة إلا بقدر الثلث بخلاف النكاح، لأنه من الحوائج الأصلية وهو بمهر المثل، وبخلاف المبايعة بمثل القيمة، لأن حق الغرماء تعلق بالمالية، تعلق بالمالية لا بالصورة، وفي حال الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على الاكتساب، فيتحقق التثمير وهذه حالة العجز، وحالة المريض حالة واحدة، لأنه حالة الحجر، بخلاف حالتي الصحة والمرض، لأن الأولى حالة اطلاق، وهذه حالة عجز فافترقا/ الهداية 3: 138.

الجزء: 8 - الصفحة: 330

وحكي عن مالك أنه قال: إن كان (متهمًا) 40، لم يقبل، وإن كان لا يتهم، قبل.
فإن أقر لأخيه بمال، وهو وارثه، فلم يمت حتى حدث له ابن، صح إقراره قولًا واحدًا 41. وقال ابن أبي ليلى: يراعى أن يكون وارثًا عند الاقرار ليكون (متهمًا) 42. فإن كان له ابن (وأقر) 43 لأخيه في مرضه، فمات ابنه قبله، كان في إقراره لأخيه قولان: لأنه صار وارثًا.
فإن 44 ملك أخاه، ثم أقر في مرضه، أنه كان قد أعتقه في حال صحته، وهو أقرب عصبه، نفذ عتقه، وهل يرثه؟ إن قلنا: (إن إقراره للوارث) 45 لا يصح، لم يرث 46. وإن قلنا: يصح، نفذ العتق باقراره، وورث بنسبه.

الجزء: 8 - الصفحة: 331

ويصح الاقرار لكل من ثبت له الحق المقر به، فإن أقر لعبد بنكاح، أو قصاص في طرف، أو تعزير قذف، صح الاقرار (له) 47 صدقه المولى، أو كذبه 48، وله المطالبة به، والعفو عنه، (وليس) 49 للمولى المطالبة به، ولا العفو عنه.
(وإن) 50 أقر له بمال، وقلنا: يملك، صح الاقرار وإن كذبه المولى، وإن قلنا: لا يملك (كان) 51 الاقرار لمولاه، يعتبر فيه تصديقه.
(وإن) 52 أقر لحمل بمال 53، وأطلق، ففيه قولان: أحدهما: يصح، وهو قول محمد بن الحسن وهو الأصح 54. والثاني: لا يصح إلا أن ينسبه إلى (ارث) 55، أو وصية، وهو قول أبي يوسف 56.

الجزء: 8 - الصفحة: 332

فإن أقر (لمسجد أو مصنع) 57 وأطلق، ففيه وجهان، بناء على القولين.
وإن أقر لرجل، بحمل جاريته وأطلق.
فقد نقل المزني في جامعه الكبير: أنه لا يصح الاقرار (به) 58. ويجيء فيه قول آخر: أنه يصح.
فإن أقر بحق اللَّه، يسقط بالشبهة، كحد الزنا، والشرب، ثم رجع عنه، قبل رجوعه.
وقال أبو ثور: لا يقبل 59. = ولهذا حمل العبد المأذون وأحد المتفاوضين عليه، فيصير كما إذا صرح به/ الهداية 3: 134.

الجزء: 8 - الصفحة: 333

وإن كان في حد السرقة، أو قطع الطريق، ففيه وجهان: أصحهما: أنه يقبل رجوعه عنه 60. والثاني: لا يقبل.
وما قبل فيه الرجوع عن الاقرار، يستحب للامام أن يلقن فيه، الرجوع عن الاقرار 61. ومن أقر لغيره بمال، وكذبه المقر له، بطل الاقرار 62، وما يفعل بالمال؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يؤخذ منه ويحفظ 63. = وكان قد أحصن، فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له، ويخالف القصاص، وحد القذف فإن ذلك يجب لحق الآدمي، وهذا يجب لحق اللَّه تعالى، وقد ندب فيه إلى الستر/ المهذب 2: 346.

الجزء: 8 - الصفحة: 334

والثاني: أنه يقر في يده 64. فإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) 65: أنا مقر، ففيه وجهان: أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) 66 اقرار.
والثاني: (أنه يكون) 67 إقرارًا.
(وإن) 68 ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا 69. (والثاني: وهو قول) 70 عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا 71. (فإن قال: وهي صحاح).

الجزء: 8 - الصفحة: 335

فقد قال أبو عبد اللَّه الزبيري: أنه اقرار 72. وقال عامة أصحابنا: لا يكون اقرارًا 73. فإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان: أحدهما: أنه ليس باقرار 74. والثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) 75 وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه 76. وإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه 77.

الجزء: 8 - الصفحة: 336

والثاني: لا يلزمه 78. (إذا) 79 قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل ناكلًا، وردت اليمين على المدير، وقضي له 80. ومن أصحابنا: من حكى فيه قولين: أحدهما: ما ذكرناه.
والثاني: أنه يحبس حتى يفسر 81. ذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثًا.
فمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) 82 مستحبة، فإن امتنع من التفسير بعد ذلك ففيه قولان: أحدهما: أنه يجعل ناكلًا، (وترد) 83 اليمين على المدعي، ويقضي له.
والثاني: يحبس حتى يفسر.
فإن قال له: علي ألف، أولًا، لم يكن اقرارًا.
وقال أبو حنيفة: عليه الألف.

الجزء: 8 - الصفحة: 337

فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) 84، لم يكن مقرًا في أحد الوجهين.
والثاني: أنه مقر.
(فإن) 85 شهد شاهدان بمال (مجهول) 86 على رجل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه بالتفسير.
والثاني: (أنه) 87 لا يثبت.
(وإن) 88 أقر بشيء 89، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يقبل 90. والثاني: لا يقبل 91.

الجزء: 8 - الصفحة: 338

والثالث: أنه (إن) 92 فسره، بالخمر، والخنزير، لم يقبل 93، وإن فسره بالكلب، والسرجين، وجلد الميتة، قبل 94. وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل، والموزون لم يقبل.
(وإن) 95 فسر الشيء، بحد القذف، (فهل) 96 يقبل؟ فيه وجهان: أحدهما: يقبل.
والثاني: لا يقبل.
فإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو) 97 كثر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي 98. وحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يقبل (تفسيره) 99 بالقليل والكثير.

الجزء: 8 - الصفحة: 339

والثاني: أنه لا يقبل (منه) 100 إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها.
والثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة 101. فأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) 102 (أو جليل) 103، أو نفيس، قبل (في) 104. (أي) 105 قدر فسره به.
واختلف أصحاب أبي حنيفة.
= ويتمول عادةً فيقبل تفسيره به، وأما آيات الزكاة فهي عامة، دخلها التخصيص، وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ لم يرد به الزكاة بدليل أنها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة، فلا حجة لهم فيها، ثم يرد قولهم قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ سورة النور: 24 والترويج جائز بأي نوع كان من المال، وبما دون النصاب/ المغني لابن قدامة 5: 139.

الجزء: 8 - الصفحة: 340

فمنهم من قال: لا يقبل أقل من عشرة دراهم، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة 106 رحمه اللَّه.
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل أقل من مائتي درهم 107. قال (الرازي) 108 هذا مذهب أبي حنيفة.
واختلف أصحاب مالك.
فمنهم (من قال: يقبل) 109 في المال.
ومنهم من قال: يزيد على ذلك، أقل زيادة.
ومنهم من قال: قدر الدية.
وقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهمًا 110.

الجزء: 8 - الصفحة: 341

(فإن) 111 قال له: علي درهم، لزمه درهم من دراهم الإسلام، وهو ستة دوانيق (وزن) 112 كل عشرة، سبعة مثاقيل، فإن فسره بدرهم طبري، طبرية الشام، وزنه، أربعة دوانيق (منفصلًا) 113 عن الإقرار في غير الموضع الذي يتعامل به فيه، لم يقبل 114. وقال أبو حنيفة: تقبل في الغصب، والوديعة.
= ومنهم من يستعظم الكثير، ومنهم من يحتقر الكثير، فلم يثبت في ذلك حد يرجع إلى تفسيره به، ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم، كثير بالنسبة إلى ما دونه، ويحتمل أنه أراد عظيمًا عنده، لفقر نفسه، ودناءتها، وما ذكروه فليس فيه تحديد للكثير، وكون ما ذكروه كثيرًا لا يمنع الكثرة فيما دونه، وقد قال تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ سورة الأحزاب/ 41 فلم ينصرف إلى ذلك وقال: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ سورة البقرة/ 249، فلم يحمل على ذلك، والحكم فيما إذا قال: عظيم جدًا، أو عظيم، كما لو لم يقله لما قررناه/ المغني لابن قدامة 5: 139.

الجزء: 8 - الصفحة: 342

وإن قال: متصلًا بالإِقرار، له (علي) 115 دراهم (نقص) 116 قبل ذلك منه.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يكون ذلك على القولين فيه.
إذا قال: له علي ألف قضيتها، وليس بصحيح.
(وإن) 117 كان في بلد يتعاملون (فيه) 118 بالدراهم الناقصة، وأطلق، فإنه يحمل علي دراهم البلد على منصوص الشافعي رحمه اللَّه.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدراهم (الوازنة) 119. فإن قال: له علي دراهم، وفسرها بسكة غير سكة البلد الذي أقر فيه 120. فالمنصوص: أنه يقبل.
وقال المزني: لا يقبل 121.

الجزء: 8 - الصفحة: 343

إذا أقر (بدرهم) 122 في وقت، ثم أقر بدرهم في وقت آخر، لزمه درهم واحد 123، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.
فمن أصحابه: من يفرق بين المجلس، والمجالس.
ومنهم: (من) 124 يسوي بينهما.
فإن قال: له علي درهم (فدرهم) 125 لزمه درهم، وإن قال لامرأته: أنت طالق (فطالق) 126، وقع طلقتان: واختلف أصحابنا في ذلك.
فقال أبو علي بن خيران: لا فرق بين المسألتين، وجعلهما على قولين.
ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم، وفي الطلاق، يقع طلقتان، وفرق بينهما 127.

الجزء: 8 - الصفحة: 344

وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي درهم، فدرهم، يلزمه درهمان.
وإن قال له: علي درهم، ودرهم، ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، وإن قال: أنت طالق وطالق، وطالق، ولم ينو شيئًا، ففيه قولان: أحدهما: أنه يقع طلقتان.
والثاني: (أنه) 128 يقع ثلاث طلقات.
فنقل أبو علي (بن خيران) 129 جوابه في الطلاق إلى الإقرار، وجعلهما على قولين.
ومن أصحابنا من قال: في الإقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولًا واحدًا، وفي الطلاق، يلزمه طلقتان 130. وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، لزمه درهم 131، وإن قال (له: علي درهم) 132 قبله درهم، أو بعده درهم، لزمه درهمان 133، هذا الذي نقله المزني وقال: في الإقرار، والمواهب، يلزمه درهم.

الجزء: 8 - الصفحة: 345

فمن أصحابنا من قال: في المسائل كلها قولان.
ومنهم من قال: إذا قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت (درهم) 134، لزمه درهم.
وإذا قال: قبل درهم أو بعد درهم، لزمه درهمان 135. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: درهم فوق درهم، لزمه درهمان 136، (وإذا) 137 قال: تحت درهم، لزمه درهم 138، إذا قال له: علي درهم بل درهم، لزمه درهم (وإذا قال: درهم) 139 بل درهمان، لزمه درهمان 140. وقال زفر، وداود: يلزمه ثلاثة دراهم 141. إذا قال له: علي دراهم، لزمه ثلاثة دراهم.

الجزء: 8 - الصفحة: 346

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه درهمان.
وإن قال له: علي دراهم كثيرة، لم يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم 142. وقال أبو حنيفة: الدراهم الكثيرة، أقلها عشرة 143. وقال أبو يوسف، ومحمد: مايتان 144. (وإذا) 145 قال: دنانير كثيرة (فعلى) 146 قول أبي حنيفة، عشرة، وعلى قولهما (عشرون) 147. وإن قال: حنطة كثيرة، رجع إلى تفسيره في قول أبي حنيفة، وحمل على خمسة أوسق على قولهما.
فإن قال: له علي ثلاثة، رجع إلى تفسيره بأي جنس فسره، قبل.
وحكي في الحاوي.
عن محمد بن الحسن، أنه (قال) 148: لا يقبل إلا بجنس واحد.

الجزء: 8 - الصفحة: 347

فإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) 149 يلزمه ثمانية.
والثاني: (أنه) 150 يلزمه تسعة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.
وقال محمد: يلزمه عشرة 151. وحكى ابن القاص في المفتاح عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه إذا قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة، أنه يلزمه تسعة.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: فعلى هذا: يكون قوله، مثل قول محمد بن الحسن، لأنه أدخل الحد في الإقرار.
فإن قال: له علي كذا وكذا (درهمًا) 152. فقد روى المزني: فيه جوابين: أحدهما: يلزمه درهم.
والثاني: يلزمه درهمان.

الجزء: 8 - الصفحة: 348

(فمن) 153 أصحابنا: من قال بظاهره.
وقال أبو إسحاق، وعامة أصحابنا: إذا قال: كذا وكذا درهمًا بالنصب، لزمه درهمان 154. وإن قال: كذا وكذا درهم بالرفع، لزمه درهم 155، وحمل القولين على هذين الحالين 156. وحكى في الحاوي: طريقة ثالثة عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إذا قال: كذا وكذا درهمًا، لزمه درهمان، وإن قال: كذا (كذا) 157 درهمًا، لزمه درهم، وحمل (النصين) 158 على هذين الحالين.
وذكر طريقة رابعة عن بعض المتقدمين: أنه يلزمه درهم، إذا أراد واحدًا، ولم يطلق.
فإن قال له: عندي كذا درهم بالرفع، لزمه درهم، وإن قال: (بالخفض) 159 لزمه بعض درهم كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

الجزء: 8 - الصفحة: 349

والشيخ أبو حامد: ذكر في التعليق، أنه يلزمه درهم، سواء كان رفعًا، أو نصبًا، أو خفضًا.
وما ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أصح.
(وأما) 160 إذا قال: كذا درهم ووقف بغير أعراب، فإنه يلزمه (على ما قاله) 161 الشيخ (أبو) حامد 162. درهم، وعلى ما حكاه القاضي أبو الطيب، يلزمه بعض درهم.
وقال محمد بن الحسن: إذا قال كذا وكذا درهمًا لزمه (أحد) 163 وعشرون درهمًا.
(وقال أبو يوسف: إذا قال له: علي كذا كذا وكذا وكذا (درهم) 164، لزمه أحد عشر درهمًا).
(وإن) 165 قال له: علي ألف (و) 166 درهم، لزمه درهم،

الجزء: 8 - الصفحة: 350

(ورجع) 167 في تفسير الألف إليه، وكذا إذا قال: ألف ثوب، أو ألف وعبد، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم موزونًا، أو مكيلًا، كان تفسيرًا له، وإن عطف عليه مذروعًا، أو معدودًا، لم يكن تفسيرًا، وبه قال أبو ثور.
وإن قال له علي: مائة وخمسون درهمًا، أو مائة (وعشرة) 168 دراهم، أو خمسة وعشرون درهمًا، ففيه وجهان.
قال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري: (لا) 169 يكون تفسيرًا إلا لما يليه من الجملتين.
وقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيرًا للجملتين.
وعلى الوجه الأول: لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهمًا، لم يصح البيع.
الاستثناء 170. صحيح إذا أبقى من (المستثنى) 171 شيئًا، ولا فرق

الجزء: 8 - الصفحة: 351

بين استثناء الأقل والأكثر.
وحكى عن ابن درستوية 172 النحوي: أنه لايصح الاستثناء الأول، وهو قول أحمد 173. فإن قال له: علي مائة درهم إلا ثوبًا، صح الاستثناء إذا كان قيمة الثوب دون المائة، والاستثناء من غير الجنس صحيح، وبه قال مالك 174. = وعادةً أهل اللسان، فإن قال عليّ عشرة إلا تسعة، لزمه ما بقي، لأن استثناء الأكبر من الجملة لغة العرب، والدليل عليه قوله عز وجل قال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ سورة ص/ 82 وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ سورة الحجر/ 42، فاستثنى الغاوين من العباد/ المهذب 2: 350.

الجزء: 8 - الصفحة: 352

وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من) 175 مكيل، أو موزون، لم يصح.
وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال 176. إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) 177 أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض 178. فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.
قال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء.
وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) 179، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف = فاستثنى اليعافير، والعيس من الأنيس، وإن لم يكن منهم.
واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية وولد البقرة الوحشية، وقال بعضهم: اليعافير تيوس الظباء، والعيس: الإبل البيض، واحدها أعيس، والأنثى عيساء وهو استثناء منقطع، معناه: الذي يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس./ النظم المستعذب 2: 350.

الجزء: 8 - الصفحة: 353

إليه 180، فإن فسرها بجنس (قيمته) 181 درهم، أو أقل، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يلزمه الجنس الذي فسر به (الألف) 182 ويسقط الاستثناء 183. والثاني: أنه يطالب بالتفسير بجنس يبقى منه بعد (الاستثناء) 184. وحكى في الحاوي: عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا قال له: علي ألف إلا درهمًا، كان الجميع دراهم، وإن قال: ألف إلا عبدًا، كان الجميع عبيدًا على قول محمد.
إذا قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا منهم، (وطولب) 185 بالتعيين، فماتوا إلا واحدًا منهم، فقال: هذا الذي أردته بالاستثناء لي، قبل قوله في أصح الوجهين 186.

الجزء: 8 - الصفحة: 354

إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له) 187: عندي زيت في جره، أو تمر في جراب كان إقرارًا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك 188. وقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرًا في جراب، أو ثوبًا في منديل، كان مقرًا (لهما) 189. (وحكي في الحاوي) 190: أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر به (ذائبًا) 191 لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن) 192 كان جامدًا، لم يدخل.
= سقط في الباقي بالموت فصار كما لو أعتق واحدًا منهم ثم ماتوا إلا واحدًا، وإن قتل الجميع إلا واحدًا فقال الذي بقي هو المستثنى، قبل وجهًا واحدًا، لأنه لا يسقط حكم الاقرار، لأن المقر له يستحق قيمة المقتولين.
والوجه الثاني: إنه لا يقبل، لأنه يرفع به الاقرار، فلم يقبل، كما لو استثنى الجميع بقوله./ المهذب 2: 350.

الجزء: 8 - الصفحة: 355

فإن قال: غصبت منه عبدًا إلا رأسه، أو يده، كان مقرًا بغصب عبد في أصح الوجهين.
والثاني: يكون مقرًا بجزء منه، يرجع في بيانه إليه، ذكره في الحاوي.
فإن قال له: عندي ثوب مطرز، لزمه الثوب بطرازه.
. ومن أصحابنا من قال: إن كان الطراز مركبًا على الثوب بعد النسج، ففيه وجهان: أحدهما: أنه يدخل فيه.
والثاني: لا يدخل 193. فإن قال له: عندي عبد، عليه ثوب، كان مقرًا بهما.
(إذا) 194 قال لفلان: علي ألف درهم، ثم أحضر ألفًا فقال: هي هذه، كانت وديعة (له) 195 عندي (فقال) 196 المقر له: هذه الألف لي وديعة عنده، والألف التي أقر بها غيرها، ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل 197. والثاني: أنه بقبل 198.

الجزء: 8 - الصفحة: 356

فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال) 199: هي هذه، كانت وديعة له عندي 200.

  • فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى 201.
  • وإن قلنا: هناك (يقبل) 202، فها هنا وجهان: أصحهما: أنه لا يقبل 203. والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل 204. وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة.
    فإن قال له: علي ألف درهم (هي) 205 وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي) 206 فيه وجهين.

الجزء: 8 - الصفحة: 357

أحدهما: أنه لا يكون (مضمونًا) 207 عليه.
والثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره.
فإن قال له 208: (في) 209 هذا العبد بقدر (قيمة) 210 ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان: (أحدهما) 211: قال القاضي (أبو الحسن) 212 الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير) 213 مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه.
والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري.
وإن كانت قيمته ألفًا.
ذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم) 214، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد.

الجزء: 8 - الصفحة: 358

فإن قال له: علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، فالقول: قوله مع يمينه، ولا فرق بين أن يعين المبيع، وبين أن لا يعين، وبه قال أبو يوسف، ومحمد 215. وقال أبو حنيفة: أن عين المبيع، قبل، سواء وصله بإقراره، أو لم يصله، وإن لم يعين، لم يقبل وصله بإقراره، أو أطلق 216. وذكر في الحاوي: أنه إذا قال: أقرضني فلان ألفًا، ثم قال: لم أقبضها، كان قوله مقبولًا، ولا يلزمه الألف.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يقبل قوله، والألف لازمه.
إذا وصل إقراره بما يسقطه (بأن) 217 أقر أنه تكفل ببدن رجل، (أو) 218 ماله علمًا أنه بالخيار، (أو قال: لفلان) 219 علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير، ففيه قولان: أحدهما: أنه يقبل قوله مع يمينه، وهو قول المزني، وأبي إسحاق 220.

الجزء: 8 - الصفحة: 359

والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة 221. فإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان: أحدهما: أنه على القولين 222. والثاني: يقبل قولًا واحدًا 223. وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.
إذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) 224، لا بل من عمرو (وسلمت) 225 إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان: أحدهما: (أنه) 226 لا يغرم.
والثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح 227.

الجزء: 8 - الصفحة: 360

وقال أبو حنيفة: إن قال (غصبتها) 228 من زيد، لا بل من عمرو، غرم للثاني (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو) 229، لم يغرم لعمرو شيئًا.
واختلف أصحابنا في موضع القولين.
فمنهم من قال: القولان فيه، إذا سلم (الحاكم الدار إلى زيد) 230 فأما إذا سلم المقر، فإنه يجب عليه الضمان قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهكذا إذا باع عينًا وقبض ثمنها، وسلمها، ثم أقر بها لغيره، فهل يلزمه غرمها للثاني؟ حكي الماسرجسي عن أبي (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا) 231. ومن أصحابنا من قال: في ذلك أيضًا قولان:

  • فإن قال: هذه الدار، ملكها لعمرو (وغصبها من زيد، ففيه وجهان) 232.

الجزء: 8 - الصفحة: 361

أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا 233. والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) 234. إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
ولو قال 235 له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.
(فمنهم من قال) 236: لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) 237، (وبين أن يقول في داري) 238. ومن أصحابنا: من فرق بينهما.

الجزء: 8 - الصفحة: 362

فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار) 239 فلان) 240، فهل يعتق العبد؟ فيه وجهان: أحدهما: يعتق.
والثاني: لا يعتق.
إذا قال (له) 241: (كان له) 242 عندي ألف درهم.
(فمن أصحابنا من قال: ) 243 لا يكون إقرارًا.
وقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارًا.
إذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها) 244 (ولي) 245 عليك ثمنها، وقال الواطىء: (بل) 246 زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف الواطيء) 247 أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم يزوجه، لم يجب المهر

الجزء: 8 - الصفحة: 363

(وترجع الأمة إلى سيدها) 248 وعلى أي وجه يرجع؟ فيه وجهان: أحدهما: أنها ترجع إليه، كما يرجع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري بالثمن.
والثاني: (أنها) 249 ترجع إليه (رجوع مال من له عليه دين) 250 ولا يقضيه، فعلى هذا (يبيعها) 251 ويستوفي جقه من ثمنها، وإن أحبلها والسيد يعترف (أنها) 252 أم ولد (الواطىء) 253، وأن (ولده) 254 حر، فيلزمه إقراره، وهل يرجع (على الواطىء بشيء؟ فيه) 255 وجهان.
أحدهما: أنه لا يرجع عليه بشيء.
والثاني: أنه يستحق أقل الأمرين من ثمنها، أو صداقها، فإن (حلف الواطىء) 256 أنه لم يشترها، وادعى (الزوجية) 257، فهل يحلف السيد؟ فيه وجهان:

الجزء: 8 - الصفحة: 364

أحدهما: لا يحلف.
والثاني: يحلف.
فإن شهد رجلان (على رجل) 258 بعتق (عبده) 259. (فردت) 260 شهادتهما، فاشترياه عتق، وكان ولاؤه موقوفًا 261، فإن مات العبد، (وخلف، تركة) 262 وليس له من يرثه، فهل لهما أن يرجعا بالثمن في تركته؟ . نقل المزني: أنه يرجع فيه، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأ كثر أصحابنا.
ومن أصحابنا من قال: لا يرجعان بشيء في تركته (وأخطأ) 263 المزني في نقله.
(فإن شهد شاهد على إقراره) 264 بألف وشهد آخر على إقراره بألفين مطلقًا، أو (أضافا) 265 إلى سبب واحد، أو أضاف أحدهما،

الجزء: 8 - الصفحة: 365

وأطلق الآخر ثبتت الألف الواحدة (وحلف) 266 على الأخرى وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء بحال.
إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد (له) 267 شاهد بألف، وشهد (له) 268 (آخر) 269 بألفين، فهل يكون اقتصاره على دعوى الألف (مكذبًا) 270 لمن شهد له بألفين، فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يكون (مكذبًا) 271. وإن أقر بنسب مجهول النسب 272، وكان صغيرًا، أو مجنونًا، ثبت النسب 273، حيًا كان أو ميتًا، ، (فإن) 274 كان بالغًا عاقلًا، وهو ميت، ففيه قولان: أصحهما: أنه يثبت 275.

الجزء: 8 - الصفحة: 366

وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه، وإن كان صغيرًا، أو مجنونًا.
. (وإن) 276 أقر بنسب بالغ عاقل، ثم رجع عن إقراره، (وصدقه المقر له في الرجوع) 277 ففيه وجهان: أحدهما: أنه (يسقط النسب) 278، وهو قول أبي علي الطبري.
والثاني: (وهو قول الشيخ أبي) 279 حامد، أنه لا يسقط.
(فإن مات (رجل) 280، وخلف ابنين) 281، فأقر أحدهما (بنسب ثالث، وأنكره الآخر) 282، ثبت (نسب الولد) 283، ولا ميراثه، وبه قال ابن سيرين.

الجزء: 8 - الصفحة: 367

وقال (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد) 284: يشارك المقر في نصيبه من التركة 285، واختلفوا في كيفية المشاركة.
فقال مالك، (وابن أبي ليلى) 286: يشاركه (بثلث) 287 ما في يده، كأنهم ثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يأخذ نصف ما في يده، كأنهم (اثنان) 288. (إذا ثبت هذا) 289 فهل يلزم هذا المقر على مذهبنا؟ إن كان صادقًا فيما بينه وبين (اللَّه) 290 (أن) 291 يدفع إليه نصيبه؟ فيه وجهان: أحدهما: 292 لا يلزمه.

الجزء: 8 - الصفحة: 368

والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه.
(قال) 293 القاضي أبو الطيب: فيدفع إليه ثلث ما في يده (كمذهب مالك) 294. وحكى الشيخ أبو حامد: (أن) 295 في ذلك وجهين.
أحدهما: الثلث.
والثاني: النصف.
قال (وأصل هذين) 296 الوجهين، القولان فيه.
إذا أقر أحد الورثة بدين، فهل يجب عليه تسليم جميعه من حصته، أو يلزمه (بقدر حصته؟ فيه قولان) 297. وإن أقر أحدهما بزوجية امرأة لأبيه، وأنكر الآخر، ففيه وجهان: (أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه) 298. والثاني: أنها تشاركه 299.

الجزء: 8 - الصفحة: 369

فإن خلف بنتًا، فأقرت بنسب أخ، لم يثبت (النسب، فإن أقر معها) 300 الإمام، ففيه وجهان: أحدهما: أنه تثبت 301. والثاني: لا يثبت 302. وإن مات رجل، وخلف (ابنين، مجنونًا) 303 وعاقلًا، فأقر العاقل بنسب ابن آخر، لم يثبت النسب، فإن مات المجنون 304 (ولا وارث) 305 (له، ثبت نسب) 306 المقر به، فإن خلف (الميت) 307 ابنين، فأقر أحدهما بابن (آخر) 308، (وأنكره) 309، ثم مات المنكر 310.

الجزء: 8 - الصفحة: 370

(فهل يثبت) 311 النسب؟ فيه وجهان: أحدهما: يثبت نسبه 312. والثاني: لا يثبت 313. (وإن) 314 مات (رجل) 315 وخلف ابنًا (عاقلًا، بالغًا، فأقر) 316 بابن آخر، وصدقه المقر له ثبت نسبه، ثم (أقرا) 317 جميعًا: بابن آخر، ثبت نسبه، فإن (قال الثالث) 318: إن الثاني ليس بأخ لنا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يسقط نسبه 319. والثاني: أنه يسقط، وهو الأظهر 320.

الجزء: 8 - الصفحة: 371

والنسب عندنا: يثبت بإقرار جميع الورثة، واحدًا (كان) 321 أو جماعة، وبه قال (أبو يوسف، ومحمد وروياه) 322 عن أبي حنيفة، وهل يعتبر إقرار الزوج، أو الزوجة في جملة الورثة؟ فيه وجهان: (أحدهما: يعتبر، وهو مذهب) 323 البغداديين.
والثاني: وهو مذهب البصريين، أنه لا يعتبر.
وقال أبو حنيفة: (إذا كان الوارث) 324 واحدًا، لم يثبت النسب بإقراره، وإن كان اثنين يثبت في المشهور عنه، وهو قول (مالك، ويثبت) 325 برجل وامرأتين من الورثة، ولا يعتبر أبو حنيفة، العدالة.
وإن كان الوارث المقر ممن يحجبه المقر بنسبة، كالأخ، أقر بابن الأخيه 326 فإنه يثبت نسبه، ولا يرث 327. وقال أبو العباس بن سريج: ثبت نسبه، ويرثه 328.

الجزء: 8 - الصفحة: 372

(وقال) 329 الشيخ أبو نصر: وهو الصحيح.
. وحكى من بعض الناس، أنه قال: لا يثبت النسب بالإقرار.
(إذا) 330 أقر ببنوة صبى، لم يكن ذلك إقرارًا بزوجية (أمه) 331. وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية، كان ذلك إقرارًا بزوجيتها 332. إذا مات رجل، ولا يعلم له وارث فجاء رجل (فادعى) 333 أنه وارثه، فإنه لا تسمع دعواه حتى (يبين سبب الإرث) 334، فإذا بين سببه 335، وأقام عليه شاهدين يشهدان له بالنسب، وهما من أهل الخبرة = من غير وارث، لوجب أن لا يقبل اقرار ابن بابن آخر، لأنه اقرار من بعض الورثة، والنسب لا يثبت باقرار بعض الورئة، وهذا خطأ، لأنه إنما يقبل إذا صدقه المقر به، فيصير الاقرار من جميع الورثة/ المهذب 2: 353.

الجزء: 8 - الصفحة: 373

الباطنة، وقالا: لا نعلم له وارثًا سواه، ثبت نسبه (وورثه) 336. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يثبت الإرث حتى يقولا: لا وارث له سواه (على سبيل القطع) 337. فإن قالا: (نشهد أنه) 338 لا وارث له سواه (يسألان) 339 فإن قالا: إنما (نفيناه) 340 قطعًا، فقد أخطأ ولا ترد شهادتهما.
وقال أبو حنيفة: القياس أن ترد، ولكني لا أردها استحسانًا.
وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة 341، وشهدا أنه لا وارث له سواه، ولم يكن له فرض مقدر، وكان ممن قد يحجب كالأخ والجد، والعم، ففيه وجهان:

الجزء: 8 - الصفحة: 374

أحدهما: أنه لا يدفع إليه شيء، وهو قول أبي إسحاق 342. والثاني: وهو المذهب، أنه يدفع إليه الجميع 343. إذا كان الحاكم، قد بحث عن حاله، وسأل عن حال الميت في المواضع التي طرقها، وهل يستحب أخذ الكفيل، أو يجب؟ فيه وجهان 344. إذا كان لرجل (أمتان) 345 لكل واحدة منهما (ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما) 346، فقال أحد هذين الولدين، ابني من (أمتي) 347، طولب بالبيان 348، فإن مات قبل = كلها إليه، لأن البحث مع هذه الشهادة بمنزلة شهادة أهل الخبرة، ويستحب أن يؤخذ منه كفيل بما يدفع إليه.
وأإن كان المشهود له من يحجب كالجد، والأخ، والعم، وهو ما ذهب إليه المصنف/ المهذب 2: 354.

الجزء: 8 - الصفحة: 375

البيان، وله وارث يحوز ميراثه، قام مقامه 349، فإن بين الولد وقال: لا أعلم جهة الاستيلاد، ففيه وجهان: (قال) 350 أبو إسحاق: وأكثرهم يكون الأم رقيقة 351. ومنهم من قال: يحكم لها بالحرية 352. (وإن) 353 لم يعين الورثة النسب، عُرضا على القافة 354، فإن أشكل عليها، لم يتعين النسب، وما حكم الميراث؟ . = - فإن قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر لا ولاء عليه، لأنه لم يمسه رق، وأمه أم ولد.
- وإن قال: استولدتها في نكاح، عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، لأنه مسه الرق، وأمه مملوكة، لأنها، علقت منه بمملوك، وترق الأمة الأخرى وولدها.
- وإن ادعت أنها هي التي استولدها، فالقول: قول المولى مع يمينه، لأن الأصل عدم الاستيلاد.
- وإن مات قبل البيان فقد ذهب إلى ذلك المصنف/ المهذب للشيرازي 2: 354.

الجزء: 8 - الصفحة: 376

قال المزني رحمه اللَّه: يوقف 355. ومن أصحابنا من قال: (لا يوقف) 356، ولا يرثان شيئًا، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه 357. وإن كان له أمه، لها ثلاثة أولاد 358، فقال: أحد هؤلاء ولدي 359، وعين في الأوسط منهم، (وذكر) 360 (أنه) 361 أستولدها في ملكه، فهل يثبت للصغير حرمة الاستيلاد؟ فيه وجهان: = - وإن لم تكن قافة، أو كانت ولم تعرف، أو ألحقت الولدين به، سقط حكم النسب لتعذر معرفته، وأقرع بينهما لتمييز العتق، لأن القرعة لها مدخل في تمييز العتق.
فإن خرجت القرعة على أحدهما، عتق، ولا يحكم لواحد منهما بالارث، لأنه لم يتعين، وهل يوقف ميراث ابن؟ فيه وجهان/ ذهب إليهما المصنف/ المهذب 2: 354.

الجزء: 8 - الصفحة: 377

أحدهما: أنه يثبت 362. والثاني: لا يثبت 363. وإن عين في الأكبر 364، وأنه (استولدها) 365 في ملكه، فهل يلحقه الأوسط، والأصغر؟ فيه وجهان: أحدهما: أنهما يلحقان به، ويرثان 366. والثاني: لا يلحقان به، فعلى هذا: هل يكونان في حكم أم الولد؟ فيه وجهان.
وإن عين في الأوسط، فالأكبر على الرق، وفي الأصغر وجهان، وإن لم يبين صفة الاستيلاد، ولا بين الوارث، فهل تصير أم ولد؟ فيه وجهان: أحدهما: تصير أم ولد اعتبارًا بالظاهر.
وإن لم يبين، ولا بين الوارث، ولم تكن قافه، فإنه يقرع بينهم

الجزء: 8 - الصفحة: 378

بسبب الحرية 367. وأما الميراث، فقد حكينا أن المزني قال: يوقف 368. وغيره قال: لا يوقف 369، واختلف عن المزني.
فحكي عنه أنه قال: يدفع إلى الإبن المعروف النسب، النصف، ويوقف النصف الآخر.
وحكي عنه أنه (قال) 370: يدفع إلى المعروف النسب الربع، (وإلى الصغير الربع) 371 ويوقف النصف وليس بشيء.
إذا كان له أمه لها ولد، فأقر بنسبه ولم يبين جهة استيلاده، وادعت الأمة، الحبل (في ملكه) 372 منه، وكذبها الوارث؟ ففيه وجهان: أحدهما: أن القول: قول الورثة مع يمينهم على نفي العلم.
والثاني: أن القول: قول الأمة، ذكره في الحاوي.

الجزء: 8 - الصفحة: 379

إِذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه، وأنكر (الآخر) (1)، لزمه في نصيبه ما يخصه في أصح القولين 374. والثاني: (أنه) 375 يلزمه قضاء جميع الدين من حصته، وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه 376.

تم الكتاب، والحمد للَّه رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله السادة الطاهرين، وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.
وفرغ من نسخه العبد المذنب الفقير الراجي رحمة ربه القدير، محمد بن محمد بن محمد ابن للشافعي الحموي المسلمين وذلك بتاريخ رابع شهر الحجة الحرام من سنة أربع وستين وثمانمائة.373

الجزء: 8 - الصفحة: 380

بعون اللَّه فقد تم تحقيق هذا الكتاب من الفقير للَّه الراجي عفو ربه وغفران ذنوبه في الثامن من رمضان المبارك عام 1405 للهجرة الموافق 27/ 5/ 1985 م الاستاذ المساعد.
الدكتور ياسين أحمد درادكة.
نفع اللَّه بهذا الكتاب الأمة الإسلامية، وغفر اللَّه لمن قرأه أو قرأ فيه ورزقه اللَّه علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ورزقًا واسعًا، آمين.
المحقق

الجزء: 8 - الصفحة: 381

الفهارس

أ - فهرس الآيات الكريمة.
ب - فهرس الأحاديث الشريفة.
جـ - فهرس الأعلام المترجم لها فقط.
د - فهرس الأشعار.

هـ - فهرس مراجع التحقيق

. و- فهرس محتويات الجزء الثامن فقط.

ملحوظات

: ترجمت لأهم الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب، وقد اتبعت في ترجمتهم الترتيب التالي: 1 - رتبت هذه الأعلام ترتيبًا أبجديًا.
2 - اتبعت اسم ما يشتهر فيه العلم بين الناس.

الجزء: 8 - الصفحة: 383

3 - ذكرت للعلم تاريخ الوفاة، وتاريخ الميلاد، وتوخيت الرواية الصحيحة.
4 - إذا لم يذكر تاريخ الوفاة، أذكر القرن الذي كان فيه، أو الطبقة التي كان فيها.
5 - أذكر تاريخ الوفاة فقط، أو تاريخ الولادة فقط إذا لم تكن له تاريخ بذلك.
6 - لقد كانت الترجمة موجزة للأعلام خوفًا من طول الكتاب، علمًا بأن معرفة الأعلام من الأمور المهمة للباحث، فتشجعه للعمل عندما يرى ما تركوه لنا من ذخيرة علمية وموعظة لكل قارئ لما كانوا عليه من ورع وتقى، وصبر على مذاكرة العلم وتحمل نشره.

الجزء: 8 - الصفحة: 384

هـ - فهرس مراجع التحقيق

1 - القرآن الكريم 2 - كتب الحديث وعلومه 3 - كتب الفقه الحنفي 4 - كتب الفقه المالكي 5 - كتب الفقه الشافعي 6 - كتب الفقه الحنبلي 7 - كتب فقه مذاهب غير الأربعة 8 - كتب المصطلحات والفقه العام 9 - كتب اللغة، والتاريخ، والتراجم، والعامة

ملحوظات

1 - راعيت في هذه الجريدة الترتيب الأبجدي لأوائل أسماء الكتب.
2 - رجعت في بعض الكتب إلى أكثر من طبعة وكنت أشير إلى طبعاتها أثناء التحقيق والتي اعتمدت عليها، ذكرت طبعتها في الجريدة.
3 - أغفلت بعض المراجع مكتفيًا بذكرها أثناء البحث.

الجزء: 8 - الصفحة: 603

أولًا: القرآن الكريم

ثانيًا: كتب الحديث وعلومه

1 - أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المشهور بابن دقيق العيد (704 هـ) جزءان، مطبعة السنة المحمدية، تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
2 - بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام.
لابن حجر العسقلاني، مطبعة مصطفى الحلبي 1960 م مع سبل السلام.
3 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (852 هـ) مع المجموع لابن حجر العسقلاني، المطبعة الأنصارية (دلهي 1302 هـ). 4 - تنوير الحوالك: شرح موطأ الإمام مالك، مطبعة دار إحياء الكتاب العربي.

الجزء: 8 - الصفحة: 605

5 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: لأبي فرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، الطبعة الثانية 1962 م، مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة.
6 - جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار: محمد بن يحيى بهران (957 هـ) مطبوع بذيل البحر الزخار، خمسة أجزاء الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي 1368 هـ - 1949 م. 7 - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للإمام المحدث الحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 676 هـ. مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 1955 م. 8 - زاد المعاد في هدي خير العباد: أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ) أربعة أجزاء، المطبعة المصرية 1379 هـ. 9 - زهر الربى على المجتبي.
للحافظ الجلال السيوطي 849 - 911 هـ بهامش سنن النسائي مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى سنة 1964 م. 10 - سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني (1182 هـ) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الرابعة، أربعة أجزاء.
11 - سنن ابن ماجة: مع حاشية السندي للإمام الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة، (273 هـ) المطبعة العلمية 1313 هـ. 12 - سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي

الجزء: 8 - الصفحة: 606

السجستاني (275 هـ) جزءان الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي (1371 - 1952 م) ومرتب على أبواب الفقه المعروفة.
13 - سنن الدرامي 14 - سنن النسائي: على شرح السيوطي، وحاشيته السندي للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (303 هـ) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1964 م. 15 - السنن الكبرى: للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458 هـ) مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد (1354 هـ). 16 - شرح صحيح البخاري: بشرح السندي.
17 - شرح صحيح مسلم: أبو زكريا النووي (676) المطبعة المصرية ومكتبتها.
18 - صحيح الترمذي: بشرح ابن العربي - أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (279 هـ) المطبعة المصرية بالأزهر (1350 هـ)، ومطبعة مصطفى الحلبي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
19 - فتح الباري شرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (852) مطبعة الحلبي 1378 هـ - 1959 م يقع في سبعة عشر جزءًا.
20 - الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير: الشيخ يوسف النبهاني (1350 هـ) ثلاثة أجزاء مصطفى الحلبي 1351 هـ. 21 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: تحقيق محمد فؤاد عبد

الجزء: 8 - الصفحة: 607

الباقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة وهو في ثلاثة أجزاء.
22 - المجتبي المعروف بسنن النسائي: ومعه زهر الربى على المجتبي للسيوطي، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى الحلبي 1964، ويقع في ثمانية أجزاء.
23 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807 هـ) عشرة أجزاء مكتبة القدس - القاهرة - 1353 هـ. 24 - مختصر سنن أبي داود: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (656 هـ) ومعه معالم السنن للخطابي مطبعة أنصار السنة المحمدية 1949 م. 25 - المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه المعروف بالحاكم النيسابوري (405 هـ) ومطابع النصر الحديثة - الرياض.
26 - مسند الإمام أحمد بن حنبل: المتوفى سنة 241 هـ بشرح محمد شاكر مطبعة دار المعارف بمصر 1375 - 1377 هـ. 27 - مسند الإمام الشافعي: بهامش الجزء الثامن من الأم مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى سنة 1961 لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هـ. 28 - معالم السنن شرح أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم السبتي الخطابي (388 هـ) مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ثمانية أجزاء، مطبعة أنصار السنة المحمدية 1367 هـ - 1948 م. 29 - المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (474 هـ) سبعة أجزاء الطبعة الأولى، مطبعة السعادة 1322 هـ.

الجزء: 8 - الصفحة: 608

30 - موطأ الإمام مالك بن أنس: المتوفى سنة 179 هـ، مطبعة السعادة بهامش النسفي.
31 - نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد بن عبد اللَّه بن يوسف الزيلعي (762 هـ) أربعة أجزاء، الطبعة الأولى، من مطبوعات المجلس العلمي، الهند، وطبع بمصر 1357 هـ - 1938 م. 32 - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: محمد بن أحمد بن بطال، مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية 1959 م. 33 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار.
محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1255 هـ) ثمانية أجزاء مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة 1961.

ثالثًا: كتب الفقه الحنفي

34 - الاختيار لتعليل المختار: أبو الفضل عبد اللَّه بن محمود الموصلي (683 هـ) مطبعة حجازي بالقاهرة.
35 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم (970 هـ) طبعة أولى بالمطبعة العلمية.
36 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى عام 587 هـ، وهو في سبعة أجزاء، وهو من أدق الكتب في المذهب، وأفضلها نظامًا وترتيبًا، كما يعتبر من الكتب التي عنيت بالمقارنة، طبع عام 327 - 328 هـ، الطبعة الأولى.
37 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي

الجزء: 8 - الصفحة: 609

الزيلعي المتوفي عام 743 هـ في ستة أجزاء، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق عام 1312 هـ - 1315 هـ، ويمتاز الشرح لا بكثرة المسائل والتفريعات، ولكن بعرض الأراء، والاستدلال لها، ثم بالاحتجاج للمذهب الذي يذهب إليه.
38 - تحفة الفقهاء: لأبي العلاء السمرقندي (539 هـ) مطبعة جامعة دمشق (1958 م).
39 - حاشية الدرر على الغرر: لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي، المتوفى سنة 1154 هـ المطبعة العثمانية سنة 1313 هـ. 40 - حاشية سعدي جلبي: المتوفى عام 945 هـ على شرح الهداية وفتح القدير بهامش الفتح المذكور.
41 - حاشية الشيخ شهاب الدين: شهاب الدين أحمد شلبي بهامش الزيلعي، المطبعة الأميرية ببولاق 1315 هـ. 42 - خليج البحار: شرح على ملتقى الأبحر، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، تأليف العلامة محمد المعروف بقصاب زاده.
مخطوطة تحت رقم (165 هـ)، دار الكتب المصرية.
43 - الدر المختار شرح تنوير الأبصار.
على هامش رد المحتار، إبراهيم بن أحمد بن علي الحصكفي (1088 هـ). 44 - الدر المنتقى في شرح الملتقى: لمؤلف در المختار - المطبعة العامرة.
45 - الدرر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن قراموز المشهور بمنلا خسروا (885 هـ) مطبعة سنده، طبع أدلنمشدر في جزأين من أدق الكتب.

الجزء: 8 - الصفحة: 610

46 - رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار وهو معروف بحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية 1969، مطبعة مصطفى الحلبي.
47 - السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج: لأبي بكر محمد بن علي بن محمد الحدادي اليمني العبادي، مخطوط مكتبة الأزهر رقم خاص (371) وعام (7553). 48 - شرح العناية على الهداية: محمد بن محمود البابرتي (786) مطبوع مع فتح القدير، المكتبة التجارية 1356 هـ. 49 - غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام: بهامش الدرر لحسين بن عمار الشرنبلالي (1069 هـ). 50 - فتح القدير شرح الهداية: لكمال الدين بن الهمام المتوفى عام 681 هـ مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده المتوفى 988 هـ، وهو شرح الهداية شرح بداية المبتدي، والبداية، كلاهما لبرهان الدين المرغيناني المتوفى عام 593 هـ، مطبعة مصطفى محمد.
51 - قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار: محمد علاء الدين نجل ابن عابدين (1306 هـ) جزءان هما السابع والثامن من طبعة مصطفى الحلبي لحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية 1386 هـ - 1966 م. 52 - كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق: للشيخ عبد الحكيم الأفغاني نزيل دمشق.
53 - كنز الدقائق بهامش البحر الرائق: حافظ الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمود النسفي (710 هـ). 54 - المبسوط: لشمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل

الجزء: 8 - الصفحة: 611

السرخسي (491 هـ) الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بمصر 1324 هـ، وهذا الكتاب من الكتب الأصلية في المذهب، إذ أنه يشتمل على كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن عن الإمام أبي حنيفة وهو في ثلاثين جزءًا.
55 - متن الوقاية: لتاج الشريعة: بهامش كشف الحقائق المار الذكر.
56 - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده (1087 هـ) المطبعة العثمانية 1327 هـ. 57 - ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة 956 هـ جعله مشتملًا على مسائل القدوري والمختار، والكنز، والوقاية بعبارة سهلة، وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية.
58 - الهداية شرح بداية المبتدي: كلاهما لبرهان الدين المرغيناني السابق ذكره في الكلام على فتح القدير، وهو في أربعة أجزاء.

رابعًا: كتب الفقه المالكي

59 - أسهل المسالك نظم: لناظمه السيد محمد البشار على سراج السالك: (ترغيب المريد السالك).
60 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد أحمد بن محمد بن رشد المشهور بالحفيد، وبفيلسوف قرطبة في الأندلس المتوفى عام 595 هـ جزءان، نشر مكتبة الكليات الأزهرية 1969 م وهو كتاب في الفقه المالكي مع عرض المذاهب الأخرى فهو دراسة مقارنة، فضلًا عن أنه كتاب في فلسفة الفقه عامة أيضًا.

الجزء: 8 - الصفحة: 612

61 - بلغة السالك لأقرب المسالك: للشيخ أحمد الصاوي، على الشرح الصغير للدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، الطبعة الأخيرة، وهو في جزأين، ومن كتب المذهب الغنية بكثرة المسائل والاستقلال مع الإيجاز.
62 - البهجة في شرح التحفة: لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، الطبعة الثانية، مطبعة البابي الحلبي 1370 هـ - 1951 م. 63 - التاج والإكليل: لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العدوي الشهير بالمواق، المتوفى 897 هـ بهامش الحطاب، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، عام 1928 م - 1929 م، كتاب في ستة أجزاء ضخام.
64 - تحفة الحكام: وهي من أجل ما ألف في علم الوثائق والإبرام لعلامة زمانه، ألمعي أوانه، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 1951 م. 65 - جواهر الإكليل: شرح مختصر خليل: للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري مطبعة دار الكتاب العربية 1346 هـ. 66 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي المتوفى سنة 1325 هـ على الشرح الكبير للدردير المتوفى سنة 1201 هـ، نشر دار إحياء الكتب العربية، أربعة أجزاء مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة، وهو كتاب دقيق، كثير المسائل والتفريعات.
67 - حاشية على الخرشي: علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي 1189 هـ.

الجزء: 8 - الصفحة: 613

68 - حاشية العدوي على شرح: أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني على الصعيدي العدوي المالكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1938 م. 69 - حلي المعاصم بهامش البهجة: لبنت فكر ابن عاصم، وهو شرح على الأرجوزة المذكورة الطبعة الثانية، مصطفى البابي الحلبي 1951 م. 70 - الرسالة: عبد اللَّه بن عبد الرحمن أبو زيد القيرواني 389 هـ مطبعة مصطفى الحلبي بهامش كفاية الطالب الرباني 1938 م. 71 - سراج السالك شرح أسهل المسالك: للسيد عثمان بن حسين بري المعلي المالكي، الطبعة الأولى 1383 هـ - 1963 م مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
72 - الشرح الكبير على مختصر خليل: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير 1201 هـ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
73 - الشرح الصغير: للدردير بهامش بلغة السالك، الطبعة الأخيرة 1372 هـ - 1952 م مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
74 - الفواكة الدواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري، المتوفى سنة 1120 هـ على رسالة أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبى الطبعة الثالثة بالقاهرة.
75 - قوانين الأحكام الشرعية رسائل الفروع الفقهية: محمد بن أحمد بن جزيء الأندلسي (741 هـ) مطبعة النهضة بتونس 1926 م وهو كتاب جمع بين الإيجاز والبيان وقد عني مؤلفه فيما يختص بالفقه ببيان مذهب مالك في كل مسألة مع ذكر الخلافات الهامة لأصحاب المذاهب الأخرى.

الجزء: 8 - الصفحة: 614

76 - كفاية الطالب الرباني: لرسالة أبي زيد القيرواني لعلي أبي الحسن المالكي الشاذلي مطبعة مصطفى الحلبي 1938 م. 77 - مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى 776 هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1333 هـ. 78 - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الجد (520 هـ) جزءان مطبعة السعادة بمصر 1325 هـ. 79 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل: أبو الضياء سيدي خليل إمام المالكية في عصره محمد بن عبد الرحمن المغربي الأصل، المكي المولد، المعروف بالحطاب المتوفى عام 954 هـ.

خامسًا: كتب الفقه الشافعي

80 - الأم: للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي (204 هـ) شركة الطباعة الفنية المتحدة 1961 م في ثمانية أجزاء، تم طبعها عام 1326 هـ. 81 - تحفة الطلاب على حاشية الشرقاوي: أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (925 هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1360 هـ. 82 - التنبيه: لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة 1951 م. 83 - تصحيح التنبيه: للإمام محيي الدين بن يحيى النووي بهامش التنبيه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة 1951 م. 84 - حاشية البجيرمي على المنهج: واسمها التجريد لنفع العبيد لسليمان بن عمر ابن محمد البجيرمي على شرح منهج الطلاب.

الجزء: 8 - الصفحة: 615

85 - حاشية أبي الضياء: للشيخ علي الشبراملسي بهامش النهاية.
86 - حاشية إعانة الطالبين: لأبي بكر المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي، المصري على حل ألفاظ فتح المعين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية 1928. 87 - حاشية الرشيدي: بهامش النهاية للرملي.
88 - حاشية الشيخ أحمد البرلسي: على شرح الجلال المحلى على المنهاج (957 هـ) على شرح المحلى على المنهاج، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 1956 م. 89 - حاشية الشيخ أحمد بن أحمد القليوبي: أحمد بن أحمد بن سلام القليوبي (1069) مطبعة البابي الحلبي الطبعة الثالثة 1956 م. 90 - حاشية على تحفة الطلاب: عبد اللَّه بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري 227 هـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة 1360 هـ. 91 - الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي (450) مخطوط في دار الكتب فقه شافعي 282، 24 مجلدًا، وفقه شافعي 83، أربعة عشر مجلدًا.
92 - روضة الطالبين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هـ. 93 - السراج الوهاج: للشيخ محمد الزهري الغمراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
94 - شرح منهج الطلاب: لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري بهامش البجيرمي الطبعة الأولى 1955 م، مطبعة البابي الحلبي، والشرح والحاشية والمتن في أربع مجلدات.

الجزء: 8 - الصفحة: 616

95 - عمدة السالك وعدة الناسك: لأبي العباس (ابن النقيب) المتوفى سنة (769 هـ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1955 م. 96 - فتح العزيز شرح الوجيز: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 623 هـ بهامش المجموع، مطبعة الآداب بالقاهرة.
97 - فتح المعين لشرح قرة العين: لزين الدين بن عبد العزيز الميباري الفناني، بهامش إعانة الطالبين.
98 - فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: لشيخ الإسلامي أبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة 925 هـ. 99 - فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك: للسيد عمر بركات ابن المرحوم محمد بن بركات الشامي البقاعي المكي 1307 هـ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1955 م. 100 - المجموع شرح المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 676 مع تكملة للامام أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وهى ثلاثة مجلدات، وتكملة محمد نجيب المطيعي في ستة مجلدات، نشر مطبعة الإمام لصاحبها زكريا علي يوسف.
101 - مختصر المزني: أبو إبراهيم بن يحيى المزني (277 هـ) في الجزء السابع من كتاب الأم للشافعي، شركة الطباعة الفنية المتحدة 1961 م. 102 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشيخ محمد الشربيني الخطيب (997 هـ) أربعة أجزاء، مطبعة مصطفى الحلبي 1377 هـ - 1958 م. 103 - المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي

الجزء: 8 - الصفحة: 617

المتوفي سنة 476 هـ مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية 1959 م. 104 - المنهاج: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي بهامش مغني المحتاج، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة.
105 - الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي للإمام الغزالي: مطبعة الآداب بالقاهرة عام 1317 هـ، وهو كتاب محرر في المذهب مع المقارنة بالمذاهب الأخرى بإيجاز وهو في جزأين.
106 - الواضح النبيه في شرح التنبيه: لمؤلفه محمد بن إبراهيم السلمي: مخطوط في دار الكتب المصرية، فقه شافعي تحت رقم/ 320 هـ. 107 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير (1004) ومعه حاشية أبي الضياء علي الشبراملسي (1087 هـ) وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي (1097 هـ) يقع في ثمانية مجلدات، مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأخيرة 1276 هـ - 1967 م.

سادسًا: كتب الفقه الحنبلي:

108 - أعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى عام 751 هـ طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة في القاهرة، طبعة جديدة في أربعة أجزاء، وهو كتاب قيم حقًا، وفيه كثير من الدراسات المقارنة في المذاهب المختلفة، كما أنه يمثل الفقه الإسلامي الحي، المتطور حسب الزمان والمكان.

الجزء: 8 - الصفحة: 618

109 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: في الفقه الحنبلي، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفي سنة 885 هـ، طبع المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة وهو جزء واحد.
110 - الروض المربع: للشيخ منصور بن يونس البهوتي سيأتي ذكره في كشاف القناع.
111 - زاد المستقنع: مختصر المقنع لشرف الدين أبي النجا، موسى بن أحمد الحجاوي طبع في المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة، وكلا الكتابين (الروض والزاد) في جزأين صغيرين، يصلح أن يكون كتابًا للمبتدئين في دراسة الفقه الحنبلي.
112 - زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قيم الجوزية، طبع في المطبعة المصرية ومكتبتها، وهو في أربعة أجزاء في مجلد واحد.
113 - غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الذي جمع فيه بين كتابين عظيمين عليهما مدار الفتوى في العصور المتأخرة، وهما الإقناع للشيخ موسى الحجاوي، والمنتهى للشيخ محمد الفتوحي، وهذا الكتاب بمجموعه في ست مجلدات بترتيب جيد من منشورات المكتب الإسلامي الطبعة الأولى سنة 1380 هـ - 1961 م. 114 - الإقناع مع كشاف القناع: لشرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحجاوي.
نشر مكتبة النصر الحديثة في الرياض.
115 - القياس: لابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 761 - 728 هـ المطبعة السلفية، الطبعة الثالثة 1385 هـ. 116 - كشاف القناع عن متن الإقناع: للشيخ العلامة فقيه الحنابلة

الجزء: 8 - الصفحة: 619

منصور بن يونس ابن إدريس البهوتي نشر مكتبة النصر الحديثة في الرياض، في ست مجلدات وهو أجود الكتب وأوفاها التي رجعنا إليها في المذهب.
117 - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: الطبعة الأولى من منشورات المكتب الإِسلامي بدمشق.
117 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: تأليف الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني المتوفى سنة 1243 هـ. 118 - المغني لابن قدامة المقدسي: أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة (620 هـ) الطبعة الأولى، مطابع سجل العرب القاهرة، نشر مكتبة القاهرة في عشرة أجزاء، وهو كتاب جيد في الفقه الحنبلي مع تعرض للمذاهب الأخرى وبذلك يمكن عده في كتب الفقه المقارن.
119 - منتهى الإِرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار، تحقيق الأستاذ عبد الغني عبد الخالق، مكتبة دار العروبة - القاهرة.
120 - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب: تأليف عثمان أحمد النجدي المتوفى سنة 1100 هـ، طبع على نفقة الشيخ محمد سرور الصبان في مطبعة المدني في المؤسسة السعودية بمصر - القاهرة.

سابعًا: كتب فقه مذاهب غير الأربعة.

أ - الفقه الإِمامي:

121 - المختصر النافع: أبو القاسم نجم الدين جعفر بن يحيى الهذلي المحلي 676 هـ الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف القاهرة.

الجزء: 8 - الصفحة: 620

122 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: للشهيد زين الدين ابن الإمام نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن جمل الدين الجعبي العاملي، المعروف بالشهيد الثاني، المتوفي سنة 1965، الطبعة الأولى من منشورات جامعة النجف الأشرف.
123 - اللمعة الدمشقية: للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الشيخ جميل الدين المكي، النبطي الجزيني، المعروف بالشهيد الأول 786 هـ مطبعة دار الكتاب العربي.
124 - مفتاح الكرامة: محمد الجواد بن محمد الحسيني الحسني الموسوي العاملي 1226 هـ طبعة القاهرة 1423، وهو بحق يعتبر أهم مرجع في الفقه الإِمامي، في سبعة أجزاء في دار الكتب منه نسختان كاملتان.

ب - الفقه الزيدي

125 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى المرتضى ابن مفضل بن منصور الحسني 840 هـ القاهرة 1948، الطبعة الأولى، وهو كتاب جليل في أربعة أجزاء، ومنزلته في الفقه الشيعي، وتعرض للمذاهب الأخرى كغيره من الكتب.

جـ - الفقه الأباضي

126 - شرح النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش الحفصي العدوي الجزائري 1332 هـ القاهرة 1343 هـ. 127 - كتاب النيل: ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم الثميني 1223 هـ مطبعة العرب بتونس 1344 هـ.

الجزء: 8 - الصفحة: 621

د- الفقه الظاهري

128 - المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (456 هـ) منشورات المكتب التجاري للطباعة، والنشر والتوزيع - بيروت، طبعة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر، ينتهي بفهرس تفصيلي جيد، وفي الكتاب عرض للمذهب الظاهري، وللمذاهب الأخرى، مع الاحتجاج القوي للمذهب في عنف أحيانًا كثيرة.

ثامنًا: كتب المصطلحات والفقه العام

129 - الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (224 هـ) دار الشرق للطباعة، الطبعة الأولى 1388 هـ - 1968 م. 130 - التعريفات: علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني (816 هـ)، طبع سنة 1357 هـ - 1938 م، وطبع مطبعة الاتحاد المصري سنة 1321 هـ. 131 - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني (969 هـ) وهو بهامش الميزان للشعراني، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
132 - شرح السراجية: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني سنة 814 هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1944، والسراجية لسراج الملة والدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي.
133 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: جماعة من المستشرقين بإشراف أي فنستك، مكتبة بريل في مدينة ليدن.

الجزء: 8 - الصفحة: 622

134 - الميزان الكبرى: عبد الوهاب بن علي الشعراني (973 هـ) الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
134 - الإفصاح لابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هيبرة بن سعد بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن الجهم بن عمرو بن هيبرة، ولد سنة 499 هـ والمتوفى سنة 56 الطبعة الأولى، المطبعة العلمية بحلب.
135 - الشافعي: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.

تاسعًا: كتب عامة وحديثه في الشريعة

136 - أحكام الوصية: للاستاذ الشيخ علي الخفيف.
137 - أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض: للأستاذ أحمد إبراهيم.
138 - الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية: للأستاذ أحمد إبراهيم.
139 - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: محمد زيد الأبياني.
140 - مرشد الحيران: محمد قدري باشا القاهرة 1909 م. 141 - نظرية الغرر في الشريعة الإِسلامية: للمحقق، طبع وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإِسلامية - الأردن.
142 - الميراث في الشريعة الإسلامية: للدكتور ياسين درادكة المحقق، طبع مطبعة الرسالة بيروت.
143 - الوصية في الشريعة الإِسلامية: للدكتور ياسين درادكه المحقق، على الآلة الكاتبة.

الجزء: 8 - الصفحة: 623

عاشرًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم، والعامة:

142 - الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد علي الزركلي، الدمشقي، الطبعة الثانية 1952 - 1959 م، 1371 - 1378 هـ. 143 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: للإِمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى عام 463 هـ مكتبة القدس عام 1350 هـ وهو مجزأ ثلاثة أجزاء.
144 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: محمد بن علي الشوكاني (1250 هـ) مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى سنة 1348 هـ. 145 - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبي الطيب صديق ابن حسن بن علي بن لطف اللَّه الحسيني البخاري القنوجر 1248 - 1307 هـ، 1832 - 1890 يحتوي هذا الكتاب على 543 ترجمة من تراجم العلماء الأعلام، المطبعة الهندية، الطبعة الثانية.
146 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لابن أبي الوفا القوشي في جزأين.
147 - الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: تأليف محمد زاهد الكوثري، مطبعة الأنوار المحمدية.
148 - الذيل على طبقات الحنابلة: لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي 736 هـ - 795 هـ بتصحيح محمد حامد الفقي 1372 هـ - 1952 م مطبعة السنة المحمدية.

الجزء: 8 - الصفحة: 624

149 - الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي، المتوفي سنة (1005 هـ) وقيل: (1010 هـ) منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية القاهرة 1970 في مطبعة مطابع الأهرام التجارية.
150 - الفهرست: لابن النديم، صورة عن طبعة فلوجل، مكتبة خياط بيروت 1964 م. 151 - القاموس المحيط: أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزأبادي (817 هـ) الطبعة الخامسة، المكتبة التجارية الكبرى 1373 هـ - 1954 م. 152 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإِمام الذهبي المتوفى سنة 748 هـ تحقيق وتعليف عزت علي عيد عطية، وموسى محمد علي الموشني، مطبعة النصر للطباعة، الطبعة الأولى 1392 هـ - 1972 م. 153 - الكواكب الدرية: للمناوي.
154 - الأنساب: للبلاذري.
155 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة 597 هـ الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة 1359 هـ. 156 - تاريخ الفقه الإِسلامي: للسايس.
157 - تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى 463 هـ في أربعة عشر جزءًا، الطبعة الأولى بالقاهرة، بمطبعة السعادة عام 1931.

الجزء: 8 - الصفحة: 625

158 - تاج التراجم في طبقات الحنفية: أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (839 هـ) مطبعة العاني ببغداد 1962 م. 159 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر، دمشق 1347 هـ. 160 - تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني المعروف بالذهبي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، أربعة أجزاء وذيل في ثلاث مجلدات (كل جزأين في مجلد والذيل في مجلد).
161 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض، تحقيق الدكتور أحمد بكر محمود، بيروت 1967 م ويقع في أربعة أجزاء.
162 - تهذيب التهذيب: تأليف الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن مجد العسقلاني، المتوفي سنة 852 هـ وهو مختصر التهذيب لأبي الحجاج يوسف بن الركبي العربي، هذب فيه كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي (فهو مختصر المختصر) طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن الهند سنة 1236 هـ - 1327 هـ. 163 - تهذيب الأسماء واللغات: للإِمام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هـ - المطبعة المنيرية.
164 - خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي: أحمد بن عبد اللَّه الخزرجي، طبع مكتبة القاهرة، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد.

الجزء: 8 - الصفحة: 626

165 - المعارف: لابن قتيبة: تحقيق الدكتور ثروت عكاشة، دار الكتب المصرية 1960. 166 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي سنة 1089 هـ مكتبة القدسي - القاهرة.
167 - ضبط الأعلام: بقلم أحمد تيمور باشا، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى - القاهرة - 1366 هـ - 1947 م. 168 - طبقات ابن سعد: دار بيروت للطباعة والنشر 1380 هـ - 1960 م. 169 - طبقات الفقهاء: أبو إسحق الشيرازي الشافعي 476 هـ تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي - بيروت 1970 م. 170 - طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، يقع هذا الكتاب في جزأين، تحقيق محمد حامد الفقي 1371 هـ - 1952 م، مطبعة السنة المحمدية.
171 - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي (771 هـ) صور منه حتى الآن سبعة أجزاء، مطبعة عيسى البابي الحلبي 1964 - 1970. 172 - طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن الأسنوي المتوفى سنة 772 هـ تحقيق عبد اللَّه الجبوري بغداد 1391 هـ. 173 - طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية اللَّه الحسيني المتوفى سنة 1014 هـ تحقيق عادل نويهض دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الأولى 1971.

الجزء: 8 - الصفحة: 627

174 - الطبقات الكبير: لابن سعد، منشورات مؤسسة النصر- طهران.
175 - طبقات الفقهاء الشافعية: لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي.
176 - عبر الذهبي: تأليف الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، 1347 م، تحقيق صلاح الدين المنجد - الكويت - وزارة الإِرشاد والأنباء 1963 م. 177 - غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد المعروف بالجزري الشافعي المتوفى 833 هـ نشر: ج. براجنبر اسر/ القاهرة، مطبعة السعادة 1932 م. 178 - معجم البلدان: للحموي، شهاب الدين أبو عبد اللَّه ياقوت بن عبد اللَّه الرومي الجنس الحموي المولد، البغدادي 575 هـ - 626 هـ القاهرة، دار المأمون، 20 جـ، في عشرة مجلدات.
179 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 748 هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى - القاهرة.
180 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبرى زاده، دار الكتب الحديثة القاهرة.
181 - لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (711 هـ) دار صادر بيروت 1375 هـ - 1956 م. 182 - مناقب الشافعي: لأبي عبد اللَّه محمد بن عمر الرازي - المكتبة العلامية بمصر.

الجزء: 8 - الصفحة: 628

183 - النجوم الزاهرة: أبو المحاسن أبو يوسف بن تغري بردى الأتابكي - الطبعة المصورة عن طبعة دار الكتب.
184 - الفوائد البهية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، الطبعة الأولى سنة 324 هـ مطبعة السعادة، مصر.
185 - وفيات الأعيان وأنباء الزمان: لابن خلكان، تحقيق الشيخ المرحوم محيي الدين عبد الحميد - القاهرة 1948 م، في ستة أجزاء للقاضي أحمد الشهير بابن خلكان، المتوفى عام 681 هـ وهو كتاب في تاريخ العلماء ومشاهير رجالات الإسلام، معروف ولا غناء عنه - الطبعة الأولى - مكتبة النهضة المصرية.

الجزء: 8 - الصفحة: 629

الجزء: 8 - الصفحة: 630

صورة الصفحة الثانية من الورقة (1) للنسخة (أ)

الجزء: 8 - الصفحة: 631

صورة الصفحة الأولى من الورقة (2) للنسخة (أ)

الجزء: 8 - الصفحة: 632

صورة الصفحة الثانية من الورقة (2) للنسخة (أ)

الجزء: 8 - الصفحة: 633

صورة الصفحة الأولى من الورقة (3) للنسخة (أ)

الجزء: 8 - الصفحة: 634

صورة الصفحة الثانية من الورقة (3) للنسخة (أ)

الجزء: 8 - الصفحة: 635

صورة الصفحة الأولى من الورقة (249) للنسخة (أ)

الجزء: 8 - الصفحة: 636

صورة الصفحة الثانية من الورقة (249) للنسخة (أ)

الجزء: 8 - الصفحة: 637

صورة الصفحة الأولى من الورقة الأخيرة للنسخة (أ)

الجزء: 8 - الصفحة: 638

صورة الصفحة الثانية من الورقة الأولى للنسخة (ب)

الجزء: 8 - الصفحة: 639

صورة الصفحة الأولى من الورقة الثانية للنسخة (ب)

الجزء: 8 - الصفحة: 640

صورة الصفحة الثانية من الورقة الثانية للنسخة (ب)

الجزء: 8 - الصفحة: 641

صورة الصفحة الأولى من الورقة (288) للنسخة (ب)

الجزء: 8 - الصفحة: 642

صورة الصفحة الثانية من الورقة (288) للنسخة (ب)

الجزء: 8 - الصفحة: 643

صورة الصفحة الأولى من الورقة الأخيرة (289) للنسخة (ب)

الجزء: 8 - الصفحة: 644

صورة الصفحة الثانية من الورقة الأولى للنسخة (جـ)

الجزء: 8 - الصفحة: 645

صورة الصفحة الأولى من الورقة الثانية للنسخة (جـ)

الجزء: 8 - الصفحة: 646

صورة الصفحة الثانية من الورقة الثانية للنسخة (جـ)

الجزء: 8 - الصفحة: 647

صورة الصفحة الأولى من الورقة (199) للنسخة (جـ)

الجزء: 8 - الصفحة: 648

صورة الصفحة الثانية من الورقة (199) للنسخة (جـ)

الجزء: 8 - الصفحة: 649

صورة الصفحة الأولى من الورقة (200) للنسخة (جـ)

الجزء: 8 - الصفحة: 650

صورة الصفحة الثانية من الورقة (200) وهي الأخيرة للنسخة (جـ)

الجزء: 8 - الصفحة: 651

فصول الكتاب · 47 فصل
فصول حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثة
المقدمةمقدمة الطبعة الثانيةكتاب الطهارةكتاب الصلاةكتاب الجنائزكتاب الزكاةكتاب الصيامكتاب الاعتكافكتاب (الحج)كتاب البيوعكتاب التفليسكتاب -الصلح-كتاب الحوالةكتاب الضمانكتاب الشركةكتاب الوكالةكتاب الوديعةكتاب العاريةكتاب الغصبكتاب الشفعةكتاب القراضكتاب الإجارةكتاب اللقطةكتاب الوقفكتاب الهباتكتاب الوصاياكتاب العتقكتاب (المكاتب)كتاب (1) عتق أمهات الأولادكتاب الفرائضكتاب النكاحكتاب الصداقكتاب الخلعكتاب الإيلاءكتاب اللعانكتاب الأيمانكتاب (1) العددكتاب الرضاعكتاب النفقاتكتاب الجناياتكتاب الدياتكتاب السيركتاب الحدودكتاب الأقضيةكتاب (الدعوى) (1) والبيناتكتاب الشهاداتكتاب (1) الاقرار
جارٍ التحميل