وَمِثَال الثَّانِي نِكَاح الْقرَابَات
وَذَلِكَ أَن نِكَاحهنَّ حرَام بِنَصّ التَّوْرَاة زَعَمُوا فَإِن نكح رجل قريبته إِلَى سبع بطُون فَإِن أصر على ذَلِك فَلَا يغْفر لَهُ وَلَا يعْطى قربانا وَإِن مَاتَ وَإِن أقلع عَنْهَا حرم القربان خَمْسَة عشر سنة وكلفوا أعدادا من الصَّلَوَات وَمن الْعِبَادَات وَرُبمَا زادوا عَلَيْهِ خمْسا فكملوا لَهُ عشْرين سنة وَرُبمَا بلغه بَعضهم خمْسا وَعشْرين وَذَلِكَ بِحَسب سِتَّة عِنْدهم فَإِذا كَانَ بعد ذَلِك قبلوا تَوْبَته وَأَعْطوهُ القربان وَأما الْمَرْأَة فقد أَبَوا أَن يعطوها القربان إِلَّا عِنْد وفاتها