الأموالصفحات 312-339
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها

صفحات 312-339

حدثنا حميد

٤٧٩ - أنا عبد الله بن يوسف، أنا عبد الله بن سالم، ثنا علي بن أبي طلحة، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله: ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ [الأنفال: ٦٨] قال: «سبقت لهم من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمعصية»

حدثنا حميد

٤٨٠ - قال أبو عبيد فيما قرأت عليه: أنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾ [الأنفال: ٦٨] قال لأهل بدر ﴿لمسكم فيما أخذتم﴾ [الأنفال: ٦٨] قال: من الفداء: ﴿عذاب عظيم﴾ [الأنفال: ٦٨]

٤٨١ - أنا حميد أنا يحيى بن عبد الحميد، أنا شريك، عن سالم، عن سعيد، في قوله: ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾ [الأنفال: ٦٨] قال: لأهل بدر من السعادة ﴿لمسكم فيما أخذتم﴾ [الأنفال: ٦٨] من الفداء ﴿عذاب عظيم﴾ [الأنفال: ٦٨] . أنا حميد

٤٨٢ - قال أبو عبيد: فهذا ما فادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسارى بدر به من المال.
وقد ظهر بعد ذلك على أهل خيبر ومكة وحنين، وسبى بني المصطلق وفزارة وبعض اليمن، وفي كل ذلك أحاديث مأثورة، فلم يأت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فدى أحدا منهم بمال، ولكنه كان إما أن يمن عليهم تطولا بلا عوض كفعله بأهل مكة وأهل خيبر، وكما فعل بسبي هوازن يوم أوطاس.
وإما أن يفادي بالرجال والنساء.
فأما على أهل مكة وخيبر، فقد ذكرناه، وأما أمر هوازن

أنا حميد

٤٨٣ - فإن عبد الله بن صالح ثنا، حدثني الليث بن سعد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد ستة آلاف من سبي هوازن من النساء، والصبيان، والرجال إلى هوازن حين أسلموا، وخير نساء كن عند رجال من قريش منهم عبد الرحمن بن عوف، وصفوان بن أمية، وقد كانا استيسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما من هوازن، فخيرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاختارتا قومهما

وزعم عروة أن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة أخبراه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم "، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة، حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا.
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك، فليفعل.
ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا، فليفعل» فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم.
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم»، فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن

حدثنا حميد

٤٨٤ - أنا محمد بن يوسف، حدثني الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هوازن يوم ⦗٣١٥⦘ حنين، انصرف فلما هبط من ثنية الأراك ضوى إليه المسلمون يسألونه غنائمهم، حتى عدلوا ناقته عن الطريق إلى سمرات فمرشن ظهره، وأخذن رداءه.
فقال: ناولوني ردائي.
فوالذي نفسي بيده لا تجدوني بخيلا، ولا جبانا، ولا كذابا، لو كان لكم مثل سمرات تهامة نعما لقسمته بينكم.
فنزل ونزل الناس حوله، فأقبلت هوازن، فقالت: يا رسول الله، أنتم الولد، ونحن الوالد، أتيناك نتشفع بك إلى المؤمنين، ونتشفع بالمؤمنين إليك، ما أصبتم من ذرارينا ونسائنا، فردوه إلينا، وما أصبتم من أموالنا، فلله ولرسوله طيبة به أنفسنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان العشي، فقوموا، فقولوا مثل مقالتكم هذه»، فلما كان العشي، قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقامت هوازن، فقالوا: يا رسول الله، أنتم الولد، ونحن الوالد، أتيناك نتشفع بك إلى المؤمنين ونتشفع بالمؤمنين إليك، ما أصبتم من ذرارينا ونسائنا، فردوه إلينا، وما أصبتم من أموالنا، فهو لله ولرسوله طيبة به أنفسنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما كان لله ولرسوله، فهو لكم» وقال المهاجرون: وما كان لنا، فهو لله ولرسوله، وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله.
وقال الأقرع بن حابس: ما كان لي ولبني تميم، فلا أهبه.
وقال عيينة بن بدر: وما كان لي ولغطفان، فلا أهبه.
وقال العباس بن مرداس: ما كان لي ولبني سليم، فلا أهبه.
وقالت ⦗٣١٦⦘ بنو سليم: ما كان للعباس، فليصنع به ما شاء، وما كان لنا، فهو لله ولرسوله، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبرة بين أصبعيه، فقال: «إنه لا يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم.
فأدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، وإن قوي المؤمنين يرد على ضعيفهم، وأقصاهم على أدناهم، ويعقد عليهم أدناهم»

٤٨٥ - ثنا حميد ثنا النفيلي، أنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن وفد، هوازن لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، فامنن علينا من الله عليك.
قال: وقام رجل من هوازن، ثم أحد بني سعد بن بكر، يقال له زهير يكنى بأبي صرد، فقال: يا رسول الله إن في الحظائر عماتك ⦗٣١٧⦘ وخالاتك وحواضنك اللاتي كفلنك، ولو أنا منحنا الحارث بن أبي شمر، والنعمان بن المنذر، ثم نزل بنا مثل الذي نزلت به، رجونا عطفه، وعائديه، وأنت خير المكفولين، فامنن علينا من الله عليك، وأنشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعرا، قال فيه يذكر قرابتهم، وما كفلوا منه، فقال:

[البحر البسيط]

امنن علينا رسول الله في كرم ... فإنك المرء نرجوه وندخر

امنن على بيضة اعتافها قدر ... مفرق سلمها في دهرها غير

أبقت لنا الحرب هتافا على حزن ... على قلوبهم الغماء والغمر

إن لم تداركها نعماء تنشرها ... يا أعظم الناس حلما حين يختبر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها ... وإذ يزينك ما تأتي وما تذر

لا تجعلنها كمن شالت نعامته ... فاستبق منا فإنا معشر صبر

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين أموالنا ونسائنا فرد علينا أبناءنا ونساءنا.
فقال: " أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ⦗٣١٨⦘ ذلك وأسأل لكم الناس " فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لكم» وقال المهاجرون: وما كان لنا، فهو لرسول الله.
وقال الأنصار مثل ذلك.
وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم، فلا.
وقال عيينة مثل ذلك.
وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم، فلا.
قال بنو سليم: أما ما كان لنا، فهو لرسول الله.
قال: يقول العباس: وهنتموني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي، فله ست قلائص من أول فيء نصيبه» . فرد إلى الناس أبناءهم ونساءهم.

٤٨٦ - قال أبو عبيد: فهذا أمر هوزان.
وأما بنو المصطلق

حدثنا حميد فإن النضر بن شميل ثنا، قال: خبرنا ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء، قبل القتال، فقال: إنما كان ذلك أول الإسلام، قد أغار نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصيبت يومئذ جويرية ابنة الحارث وحدثني بهذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش

٤٨٧ - ثنا حميد ثنا النضر بن شميل، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق جويرية ابنة الحارث، وجعل مهرها عتقها، وأعتق كل مملوك من بني المصطلق

أنا حميد

٤٨٨ - قال أبو عبيد: وثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن أبي سعيد الخدري، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني المصطلق، فأصبنا كرائم العرب، ثم ذكر حديثا في العزل.
حدثنا حميد

٤٨٩ - قال أبو عبيد: فهذه قصتهم، وأما أمر اليمن، وبلعنبر

حدثنا حميد ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا غالب بن حجرة، حدثني ملقام بن التلب، أن التلب حدثه، قال: لما جاءت سبي بلعنبر كانت فيهم امرأة جميلة، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجها، فأبت، فلم يلبث أن جاء زوجها هني حريش أسيود قصير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما تقولون في امرأة اختارت هذا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟» فهم المسلمون لها بلعنة، فقال: «لا تفعلوا، بني عمها وأبو عذرها وإلفها»

حدثنا حميد

٤٩٠ - أنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن عبيد أبي الحسن، قال: سمعت عبد الله بن معقل، قال: كان على عائشة رضي الله عنها محرر من ولد إسماعيل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: «أعتقي من بلعنبر، أو من بني لحيان، ولا تعتقي من خولان» ⦗٣٢١⦘. حدثنا حميد

٤٩١ - قال أبو عبيد، فكل هؤلاء بعد بدر، وقد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من من منهم بلا مال، ولا فدية.
وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه فادى الرجال من المسلمين بالرجال والنساء من المشركين.
وهذه سنة قائمة عنه

حدثنا حميد

٤٩٢ - ثنا هشام بن عبد الملك، أنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، حدثني أبي، قال: خرجنا مع أبي بكر، وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر، فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر، فشننا الغارة، فقتلنا على الماء من قتلنا.
قال سلمة: ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية، والنساء نحو الجبل، وأنا أعدو في آثارهم، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم، فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا، فجئت بهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء، وفيهم امرأة من فزارة ⦗٣٢٢⦘ عليها قشع من أدم، معها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر بنتها، فلم أكشف لها ثوبا، حتى قدمت المدينة، ثم بت ولم أكشف لها ثوبا.
فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: «يا سلمة، هب لي المرأة» فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا.
فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركني، ثم لقيني من الغد في السوق، فقال: «هب لي المرأة، لله أبوك» فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبا، وهي لك يا رسول الله.
قال: فبعث بها رسول الله إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة وفكهم بها

ورد أيضاً في: الأموال

حدثنا حميد

٤٩٣ - ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا ابن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ⦗٣٢٣⦘. حدثنا حميد

٤٩٤ - حدثني أبو جعفر النفيلي، ثنا ابن علية، عن أيوب، بهذا الإسناد مثله

حدثنا حميد

٤٩٥ - ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني هشام بن سعد، عن صالح بن جبير، أنه قال: إن عمر بن عبد العزيز أعطى رجلا مالا ليخرج به لفداء الأسارى.
فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنا سنجد أناسا فروا إلى العدو طوعا أفنفديهم؟ قال: «نعم» . قال: وعبيدا فروا طوعا وإماء أفنفديهم؟ قال: «افدوهم» . ولم يذكر له صنف من الناس من حيز المسلمين يومئذ إلا أمره بفدائهم

ورد أيضاً في: الجهاد، أخلاق أهل القرآن، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الهواتف، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الصمت وآداب اللسان، الصمت وآداب اللسان، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، الورع، جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، كتاب الشمائل المحمدية للترمذي - ت الجليمي، مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، صفة النار، تفسير عبد الرزاق الصنعاني

حدثنا حميد

٤٩٦ - ثنا الحكم بن نافع، أنا صفوان بن عمرو، قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا خرج الأسير المسلم يفادي نفسه، فقد وجب فداؤه على المسلمين، ليس لهم رده إلى المشركين، يقول الله: ﴿وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم﴾ [البقرة: ٨٥]

حدثنا حميد

٤٩٧ - حدثني معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزاري، قال: قلت للأوزاعي: أكان عمر بن عبد العزيز فادى أسارى المسلمين؟ قال: نعم: كان بعث ابن أبي عمرة لفدائهم ففادى ناسا، ثم أدركه الموت.
فقلت: وكيف فاداهم؟ قال: ذكروا رجلا من المسلمين برجلين من الكفار.
قلت: أواجب على الإمام أن يفادي أسارى المسلمين من بيت المال؟ قال: نعم.
بالغ ما بلغ، أو بأسارى المشركين، ولو واحد من المسلمين بعشرة من الكفار ". أنا حميد

٤٩٨ - قال أبو عبيد: فهذا ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فداء الرجال والنساء، وقد أفتى بالفداء غير واحد من العلماء

حدثنا حميد

٤٩٩ - قال أبو عبيد: أنا حجاج، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، أنه كره قتل الأسير.
وقال: «من عليه أو فاده» . حدثنا حميد

ورد أيضاً في: الأموال

٥٠٠ - قال أبو عبيد: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، مثل ذلك أو نحوه

حدثنا حميد

٥٠١ - قال أبو عبيد: وثنا هشيم، أخبرنا أشعث، قال: سألت عطاء، عن قتل الأسير، فقال: " من عليه أو فاده، وسألت الحسن، فقال: يصنع به ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسارى بدر يمن عليه أو يفادى به.

٥٠٢ - قال أبو عبيد: فكأن الحسن قد رخص ها هنا في أخذ الفدية مالا.
وقال وقد روي عن عمر رحمة الله عليه شيء يرجع تأويله إلى هذا، فذكر حديث ضبة

حدثنا حميد

٥٠٣ - ثنا قبيصة، أنا سفيان، عن أشعث، عن عطاء، والحسن، في الأسير، قالا: «يمن عليه أو يفادى»

حدثنا حميد

٥٠٤ - ثنا النضر بن شميل، وهاشم بن القاسم، قالا: ثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن يزيد الباهلي، عن ضبة بن محصن، قال: شاكيت أبا موسى في بعض ما يشاكي الرجل أميره، فانطلقت إلى عمر، وذلك عند حضور من وفادة أبي موسى عليه ⦗٣٢٦⦘، فقلت: يا أمير المؤمنين، أبو موسى اصطفى لنفسه أربعين من أبناء الأساورة، في حديث طويل ذكره، قال: فما لبثنا إلا قليلا، حتى قدم أبو موسى، فقال له عمر: ما بال الأربعين الذين اصطفيتهم من أبناء الأساورة لنفسك؟ قال: نعم، اصطفيتهم، وخشيت أن يخدع الجند عنهم.
وكنت أعلم بفدائهم، فاجتهدت في الفداء، ثم خمست وقسمت.
قال: يقول ضبة: صادق والله.
قال: فوالله ما كذبه أمير المؤمنين، ولا كذبته.
حدثنا حميد

٥٠٥ - قال أبو عبيد: فقوله: فاجتهدت في الفداء، ثم خمست وقسمت، ينبئك أنه إنما افتداهم بالمال، لا بافتكاك المسلمين من أيديهم، وهذا رأي يترخص فيه ناس من الناس، فأما أكثر العلماء، فعلى الكراهة لأن يفادى المشركون بما يؤخذ منهم ويفدوا بالرجال لما في ذلك من القوة لهم.
ومن كرهه الأوزاعي، وسفيان، ومالك بن أنس فيما يروى عنهم.
وقد رخص بعضهم في مفاداة نساء المشركين بالمال، وكلهم يرى أنه يفادى الرجل والنساء بعضهم ببعض.
فأما الصبيان من أولاد المشركين، فإنه يحكى عن الأوزاعي أنه ⦗٣٢٧⦘ كان لا يرى أن يردوا إليهم أبدا، بفداء، ولا غيره، ويرى أن الصغير إذا صار في ملك المسلم، فهو مسلم، وإن كان معه أبواه جميعا، وهما كافران، ويقول: الملك أولى به من النسب.
وأما أهل العراق، فإنهم لا يرون بمفاداة الصغير بأسا إذا كان معه أبواه، أو أحدهما؛ لأنهم يرونه على دينه إذا سبي معه.
والقول عندي في هذا ما قال الأوزاعي، وما بال أبويه يكونان أحق به من سيده، وهما ما داما مملوكين، وهو مملوك، فليس بينهما وبينه ولاية، ولا ميراث، وسيده أحق به منهما في محياه ومماته، وجميع أحكامه، وكذلك الدين، بل أولى؛ لأن الإسلام يعلو، ولا يعلى

٥٠٦ - ثنا حميد ثنا الحسين بن الوليد، أنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: «الإسلام يعلو، ولا يعلى» .

يتلوه قال أبو عبيدة: فهذا ما جاء في أسارى المشركين.

وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلي الله على محمد وآله وسلم تسليما ⦗٣٣١⦘.

حدثنا الشيخ الجليل الفقيه الامام ابو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي بقراءته، والشيخ الجليل الفقيه ابو القاسم علي بن محمد بن علي المصيصي قالا:

بسم الله الرحمن الرحيم

الثقة بالله نجاة بين يدي الله

أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد المزني المعدل بدمشق أخبركم أبو العباس محمد بن موسى السمسار وأنت تسمع فأقر به وأنعم قال: حدثنا محمد بن خريم بن محمد قال:

٥٠٧ - حدثنا أبو أحمد حميد بن زنجويه قال قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في أسارى المشركين، فأما المسلمون، فإن ذراريهم ونساءهم مثل رجالهم في الفداء، يحق على الإمام والمسلمين فكاكهم واستنقاذهم من أيدي المشركين بكل وجه وجدوا إليه سبيلا، إن كان ذلك برجال أو مال، وهو شرط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار

حدثنا حميد

٥٠٨ - أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب بهذا الكتاب: «هذا كتاب من محمد النبي رسول الله، بين المؤمنين والمسلمين من قريش، وأهل يثرب، ومن تبعهم، فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعاتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى، وهم يفكون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» ⦗٣٣٢⦘، ثم ذكر حديثا طويلا في المعاقل

حدثنا حميد

٥٠٩ - قال أبو عبيد: وحدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: في كتاب النبي بين المسلمين، والمؤمنين من قريش وأهل يثرب، ومن اتبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم: أن المؤمنين لا يتركون مفدوحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل

حدثنا حميد

٥١٠ - حدثني معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أنه قال: كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأن على المؤمنين أن لا يتركوا مفدحا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل.
حدثنا حميد

٥١١ - قال أبو عبيد: فالعاني والمفدوح قد تشترك فيه المرأة والرجل.
وقد يدخل الصغير في معنى العاني، فاشترط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك على المسلمين جميعا، وكتابه مفسر في حديث ⦗٣٣٣⦘ يروى عن الحسين بن علي

حدثنا حميد

٥١٢ - قال أبو عبيد: أنا ابن أبي عدي، عن سفيان، عن عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب، قال: سئل الحسين بن علي: على من فداء الأسير؟ قال: «على الأرض التي يقاتل عنها»، قيل: فمتى يجب سهم المولود؟ قال: «إذا استهل»

ورد أيضاً في: الأموال

حدثنا حميد

٥١٣ - أنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا شريك، عن عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب، قال: سأل ابن الزبير الحسين بن علي، عن فكاك الأسير، فقال: «على القرية التي يقاتل من دونها»

حدثنا حميد

٥١٤ - ثنا يحيى بن عبد الحميد، أنا حفص بن غياث، عن أبي سلمة محمد بن أبي حفصة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر، حين طعن يقول: «واعلموا أن فكاك كل أسير من المسلمين من بيت مال المسلمين»

حدثنا حميد

٥١٥ - أنا قبيصة، أنا سفيان، عن أسامة، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال: قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين، أحب إلي من جزيرة العرب "

حدثنا حميد

٥١٦ - ثنا أبو جعفر النفيلي، أنا ابن عيينة، عن عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب، سمع ابن الزبير، يسأل الحسين بن علي، عن الأسير، من أهل الذمة يأسره العدو.
قال: «فكاكه على المسلمين»

ورد أيضاً في: الأموال

أنا حميد

٥١٧ - قال أبو عبيد: من ذلك حديث أبي موسى: ثنا قبيصة بن عقبة، أنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» . أنا حميد

٥١٨ - قال أبو عبيد: وكذلك أهل الذمة، يجاهد من دونهم، ويفك عناتهم، فإذا استنقذوا رجعوا إلى ذمتهم وعهدهم أحرارا، وفي ذلك أحاديث

حدثنا حميد

٥١٩ - قال أبو عبيد، أنا هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، عن عمر بن الخطاب، أنه كان في وصيته عند موته، «أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله خيرا، أن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفون فوق طاقتهم»

حدثنا حميد

٥٢٠ - أنا النفيلي، حدثني ابن عيينة، عن عبد الله بن شريك، عن بشر بن غالب، أنه سمع ابن الزبير، سأل الحسين بن علي، عن الأسير، من أهل الذمة يأسره العدو، قال: «فكاكه على المسلمين»

ورد أيضاً في: الأموال

أنا حميد

٥٢١ - ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن إبراهيم، في العدو يصيبون الذميين، فيظهروا عليهم المسلمون، قال: «لا يسترقون»، قيل لسفيان، مغيرة ذكره؟ قال: نعم

ورد أيضاً في: الأموال

أنا حميد

٥٢٢ - قال أبو عبيد: وأنا ابن أبي زائدة، عن مساور الوراق، قال: سألت الشعبي، عن امرأة، من أهل الذمة سباها العدو، فصارت لرجل من المسلمين في سهمه.
قال: «أرى أن ترد إلى العهد وذمتها»

أنا حميد

٥٢٣ - قال أبو عبيد: أنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، في حر أسره العدو، فاشتراه رجل من المسلمين، قال: «يسعى له في ثمنه، ولا يسترقه» . قال: «وكذلك أهل الذمة»

٥٢٤ - ثنا حميد ثنا عبد الله بن صالح، ثنا الليث بن سعد، حدثني هشام بن سعد، عن صالح بن جبير، أنه قال: إن عمر بن عبد العزيز، أعطى رجلا مالا؛ ليخرج به لفداء الأسارى، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إنا سنجد أناسا فروا إلى العدو طوعا، أفتديهم؟، قال: «نعم» ⦗٣٣٧⦘. قال: وعبيدا فروا طوعا وإماء؟ قال: «افدوهم»، ولم يذكر له صنفا من الناس من حيز المسلمين يومئذ إلا أمره بفدائهم

ورد أيضاً في: الجهاد، أخلاق أهل القرآن، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الأموال، الهواتف، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الصمت وآداب اللسان، الصمت وآداب اللسان، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لعبد الله بن أحمد، الورع، جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، كتاب الشمائل المحمدية للترمذي - ت الجليمي، مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع، صفة النار، تفسير عبد الرزاق الصنعاني

أنا حميد

٥٢٥ - ثنا الحكم بن نافع، أنا صفوان بن عمرو، أن عمر بن عبد العزيز، قال: " إذا خرج الأسير المسلم يفادي نفسه، فقد وجب فداؤه على المسلمين ليس لهم رده إلى المشركين، يقول الله تعالى: ﴿وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم﴾ [البقرة: ٨٥] "

حدثنا حميد

٥٢٦ - حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز، أن الأوزاعي كتب إلى أبي جعفر وهو يومئذ خليفة: " ثم إن سياحة المشركين كانت عام الأول في دار الإسلام وموطئهم حريمهم واستنزالهم نساء المسلمين وذراريهم بمعاقلهم بقليقلا، لا يلقاهم من المسلمين ناصر، ولا عنهم مدافع، كانت بما قدمت أيدي الناس، وما يعفو الله عنه أكثر، فإن بخطاياهم سبيوا، وبذنوبهم استخرجت العواتق من خدورهن، يكشف المشركون عوراتهم، قد تداخلت أيدي الكفار في أنكابهن، حواسر عن سوقهن وأقدامهن، ورد أولادهن إلى صبغة الكفر بعد الإيمان، مقيمات في خشوع الحزن وضرب البكاء، ينظر الله إلى إعراض الناس عنهن، ورفضهم إياهن في أيدي عدوهن، والله يقول من بعد أخذه الميثاق من بني إسرائيل إن إخراجهم فريقا منهم من ديارهم كفر، ومفاداتهم أسراهم إيمان.
ثم أتبع اختلافهم وعيدا منه شديدا، ألا يهتم بأمورهن جماعة، ولا يقوم فيهن خاصة، فيذكروا بهن إمام جماعتهن؟ ⦗٣٣٨⦘ فليستعن بالله أمير المؤمنين، وليتحنن على ضعفاء أمته، وليتخذ إلى الله فيهن سبيلا، وليخرج من حجة الله عليه فيهن، بأن يكون أعظم همه وآثر أمور أمته عنده مفاداتهم، فإن الله تعالى حض رسوله والمؤمنين على من أسلم من الضعفاء في دار الشرك، فقال: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا﴾ [النساء: ٧٥] . هذا ولم يكن على المسلمين لوم فيهم، فكيف بين المشركين وبين المؤمنات، يظهر لهم منهن ما كان محرما علينا إلا بنكاح.

٥٢٧ - قال: وقد حدثني محمد بن مسلم الزهري، أنه كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتب بين المهاجرين والأنصار «أن لا يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقل»، ولا نعلم أنه كان لهم يومئذ فيء موقوف، ولا أهل ذمة يؤدون إليهم خراجا، إلا خاصة أموالهم.
ثم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء في حجة الوداع وقوله: أوصيكم بالضعيفين خيرا المرأة والصبي "، ورأفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بهم قوله: «إني لأقوم للصلاة، أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهة أن أشق على أمه» فبكاؤها عليه من صبغة الكفر أعظم من بكائه بعض ساعة وهي ⦗٣٣٩⦘ تصلي، وليعلم أمير المؤمنين أنه راع، وأن الله مستوف منه حقوقه حين يوقف على موازين القسط يوم القيامة، أسأل الله أن يلقي أمير المؤمنين حجة، ويحسن به الخلافة لرسوله في أمته، ويؤتيه من لدنه عليه أجرا عظيما "

باب: ما أمر به من قتل الأسارى

فصول الكتاب · 9 فصل · 1282 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الأموال · 1282 صفحة
مقدمة الكتاب
كتاب الفيء ووجوهه وسبيله فمنه الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
كتاب العهود التي كتبها رسول الله ﷺ وأصحابه لأهل الصلح
كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها
كتاب الخمس وأحكامه وسننه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
جارٍ التحميل