حدثنا حميد
١٨٠٦ - ثنا سعيد بن عفير، وعمرو بن طارق، قالا: ثنا يحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فخطب الناس فقال: «من ولي يتيما له مال، فليتجر له به، ولا يتركه تأكله الصدقة» . حدثنا حميد
١٨٠٧ - ثنا أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد مثله
١٨٠٨ - أنا حميد أنا أبو نعيم، أنا القاسم بن الفضل، حدثني معاوية بن قرة، حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفي، قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي: «هل قبلكم متجر؟ فإن في يدي مالا ليتيم، قد كادت الصدقة أن تأتي عليه»
حدثنا حميد
١٨٠٩ - أنا محمد بن يوسف، أنا إسرائيل، ثنا عبد العزيز بن رفيع، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: «اتجروا بأموال اليتامى، وأعطوا صدقاتها»
حدثنا حميد
١٨١٠ - ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض بني أبي رافع، أن عليا، باع أرضا لهم بثمانين ألفا، فلما سألوه أن يدفعها إليهم، نقصت، فقال: «إني كنت أزكيها»
حدثنا حميد
١٨١١ - أنا النضر بن شميل، أخبرنا هشام بن حسان، قال: سأل القاسم بن محمد رجل وأنا أسمع،: أعلى مال اليتيم زكاة؟ فقال: «وليتنا عائشة فكانت تؤدي عن أموالنا الزكاة، ثم دفعتها متاجرة، فنما وبورك لنا فيه»
حدثنا حميد
١٨١٢ - ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه قال: كانت عائشة: «تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة»
حدثنا حميد
١٨١٣ - أنا أبو نعيم، أنا هشام الدستوائي، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر «كان يكون عنده مال ليتيم فيزكيه»
حدثنا حميد
١٨١٤ - أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يكون عنده أموال اليتامى، فيستسلف أموالهم؛ ليحرزها من الهلاك، ثم يخرج صدقتها من أموالهم وهي دين عليه»
حدثنا حميد
١٨١٥ - أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن داود، عن الشعبي، أن الحسن بن علي: «كان يزكي مال اليتيم»
حدثنا حميد
١٨١٦ - أنا يعلى، أنا عبد الملك، عن عطاء: " في رجل أوصى إلى رجل بماله وله ذرية صغار، أيزكي أموالهم؟ قال: نعم "
حدثنا حميد
١٨١٧ - أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: " يزكى مال اليتيم، قلت: إن لم يزكه من يؤخذ ⦗٩٩٤⦘ به يوم القيامة؟ قال: الولي "
١٨١٨ - أنا حميد أنا أبو نعيم، أنا حسن، عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي: يقول: «في مال اليتيم زكاة»
حدثنا حميد
١٨١٩ - أنا محمد بن يوسف، عن سفيان: «أنه كان يرى في مال اليتيم الزكاة»
حدثنا حميد
١٨٢٠ - أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يحيى بن يمان، عن أبي يونس القوي، عن طاوس قال: «زك مال اليتيم، وإلا فهو في عنقك» ⦗٩٩٥⦘. حدثنا حميد بلغني أن أبا يونس دخل مكة فطاف سبعين أسبوعا في يوم، فلذلك سمي القوي
باب: من لم ير في أموال اليتامى زكاة
حدثنا حميد
١٨٢١ - أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عبد الله: «إذا بلغ فأعلمه فيما حل في ماله من الزكاة فإن شاء زكاه، وإن شاء لم يزكه»
حدثنا حميد
١٨٢٢ - أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: «لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة»
١٨٢٣ - أنا حميد أنا أبو نعيم، أنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل قال: «إن عندي ثمانية آلاف ليتيم، لم أزكها حتى صار رجلا، فدفعتها إليه»
حدثنا حميد
١٨٢٤ - ثنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن ليث، عن طاوس قال: «لا تحرك مال اليتيم»
حدثنا حميد
١٨٢٥ - أنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: «ليس في مال اليتيم زكاة»
حدثنا حميد
١٨٢٦ - أنا أبو نعيم، أنا حسن بن صالح، عن جعفر، عن أبيه قال: «ليس في مال اليتيم زكاة»
حدثنا حميد
١٨٢٧ - ثنا محمد بن يوسف، أنا سفيان،، عن يونس، عن الحسن أنه سئل عن ذلك، فقال: «عندي مال بني أخ لي أيتام، فما أزكيه»
حدثنا حميد
١٨٢٨ - ثنا أبو عاصم، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن قال: " ليس على الصبي صلاة ولا زكاة، فقيل له: إنهم يقولون: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة كتبت عليه، فقال: أنتم تقولون لمن يبول على فراشه، فظننت أنه يقول: إذا بلغ خمس عشرة "
حدثنا حميد
١٨٢٩ - ثنا أبو عاصم، عن الأشعث، عن الحسن «أنه كان لا يرى في مال اليتيم زكاة إلا ما كان من نخل أو زرع»
حدثنا حميد
١٨٣٠ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: «يعطي عنه ما كان من نخل أو ماشية، وما كان من صامت، لم يعط عنه حتى يحتلم»
حدثنا حميد
١٨٣١ - أنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح: «أنه كان لا يرى في مال اليتيم زكاة»
حدثنا حميد
١٨٣٢ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: " لا يزكى مال اليتيم حتى يحصي الصلاة، وربما قال أبو النضر: إذا أحصى الصلاة وصام رمضان فزك عنه "
حدثنا حميد
١٨٣٣ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن وقاء بن إياس، عن سعيد بن جبير قال: «ليس في مال اليتيم زكاة حتى يحتلم»
حدثنا حميد
١٨٣٤ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن مجالد، عن الشعبي قال: «ليس في مال اليتيم زكاة»
١٨٣٥ - أخبرنا حميد بن زنجويه قراءة عليه قال: قرأت على أبي عبيد قال: ثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن مجاهد قال: " كل مال كان ليتيم ينمى، أو قال: كل شيء من غنم أو بقر أو زرع، أو مال يضارب به فزكه، وما كان له من صامت لا يحرك فلا تزكه، حتى يدرك فتدفعه إليه
أخبرنا حميد
١٨٣٦ - قال: قال أبو عبيد، وثنا علي بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، «أنه كان عنده مال يتيم، فكان يزكيه ولا يستوعب الزكاة» . أخبرنا حميد قال: قال أبو عبيد: يعني أنه كان يرضخ منه.
أخبرنا حميد
١٨٣٧ - قال: قال أبو عبيد: فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم وأما مالك بن أنس، فإن رأيه كان مثل الأحاديث الأولى، يرى الزكاة واجبة في مال اليتيم، وفي مال المعتوه أيضا وقد روي نحو منه عن الزهري
١٨٣٨ - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب " أنه سئل عن مال المجنون، هل فيه زكاة؟ قال: نعم ". أخبرنا حميد
١٨٣٩ - قال أبو عبيد: وأما سفيان فكان يأخذ بقول عبد الله يقول: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، فإذا كبر فادفعه إليه، وأخبره بما عليه وأما سائر أهل العراق، سوى سفيان ومن قال بقوله، فلا يرون في مال الصغير زكاة، ولا يرون على وصيه إحصاء ⦗١٠٠٠⦘ ذلك أيضا، ولا إعلامه، وكذلك المعتوه عندهم، واقتاسوا ذلك بالصلاة، وقالوا: إنما تجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة.
أخبرنا حميد قال: قال أبو عبيد: والذي عندي في ذلك، أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ببعض، لأنها أمهات، وتمضي كل واحدة على فرضها وسنتها، وقد وجدناها مختلفة في أشياء كثيرة منها أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها، فتجزي عن صاحبها، وأن الصلاة لا تجزي إلا بعد دخول الوقت ومنها أن الزكاة تجب في أرض الصغير، إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا، وهو لا يجب عليه الصلاة، ومنها أن المكاتب تجب عليه الصلاة، ولا تجب عليه الزكاة، فالصلاة ساقطة عن الصبي، والصدقة واجبة عليه في أرضه والزكاة ساقطة عن المكاتب، والصلاة فرض عليه، فهذا اختلاف متفاوت وكذلك الصيام أيضا، ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ وأن الآكل في رمضان ناسيا لا قضاء عليه، وأن الناسي للصلاة عليه الصلاة إذا ذكرها؟ وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصح، وهو لا يجزيه تأخير الصلاة إلا أن تقضى في وقتها، على ما بلغته طاقته من الجلوس، أو الإيماء، أو غير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب فأين يذهب الذي يقيس الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا؟ ⦗١٠٠١⦘ ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا، أن الصلاة إنما هي حق يجب لله على العباد فيما بينهم وبينه، وأن الزكاة شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء، وإنما مثلها كالصبي يكون له المملوك، ألست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله، إن كان ذا مال، كما تجب على الكبير؟ وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجة زوجه إياها أبوه وهي كبيرة، فأخذته بالصداق والنفقة، أن ذلك واجب على الصبي في ماله، وكذلك لو ضيع لإنسان مالا، أو خرق له ثوبا، كان دينا عليه في ماله، مع أشباه لهذا كثيرة فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة؛ لأنهما جميعا من حقوق الناس، وليست الصلاة كذلك، أفلا يسقطون عنه هذه الديون، إن كانت الصلاة لا تجب عليه؟ وفيه ما هو أكبر من هذا: لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة، فمات عنها زوجها، أو طلقها، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه، ولو كان زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها باطلا كبطول نكاح الكبيرة في العدة، فهلا سقط الحرج عنها في هذا، أو عمن زوجها إن كانت الصلاة غير واجبة عليها؟ فالأمر عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه البدريين وغيرهم، ثم من بعدهم من التابعين، أن الزكاة واجبة على الصبي في ماله، مع ما ذكرنا من تأويل هذه الوجوه وكذلك المعتوه عندي هو مثل الصبي في ذلك كله قال.
حدثنا حميد قال: أبو عبيد: وأما حديث عبد الله في قوله ⦗١٠٠٢⦘: أحص ما في مال اليتيم من الزكاة، ثم أخبره بذلك، فإن هذا ليس يثبت عنه، وذلك أن مجاهدا لم يسمع منه، وهو مع هذا يفتي بخلافه من ذلك حديث عثمان بن الأسود عنه، أنه كان يقول: «أد زكاة مال اليتيم» وحديث خصيف عنه أنه كان يقول: " كل مال لليتيم ينمى أو يضارب به، فزكه وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب، فلو صح قول عبد الله عند مجاهد، ما أفتى بخلافه، وهو مع هذا كله لو ثبت عن عبد الله، لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب، ألا ترى أنه قد أمره أن يحصي ماله، ويعلمه ذلك بعد البلوغ؟ ولولا الوجوب عليه ما كان للإحصاء والإعلام معنى فالزكاة واجبة عندنا على مال الصغير، يقوم به الولي، كما يقوم له بالبيع والشراء، ما دام صغيرا سفيها، وإن لم يفعل ذلك حتى يبلغ، ويؤنس منه رشد، فدفع إليه ماله، فليعلمه كما قال عبد الله إن كان ذلك قد صح عنه، حتى يزكيه اليتيم لما مضى من السنين، وإلا لم آمن عليه الإثم كما قال طاوس - إن لم يفعل ذلك، فالإثم في عنقه
باب: ما في صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما وما لا يجب
أخبرنا حميد
١٨٤٠ - ثنا هشام بن عبد الملك، أنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت عبد الله بن نافع، عن أبيه، أن عبدا، قال لعمر بن الخطاب: " إن لي مالا، أفأزكيه؟ قال: لا قال: أفأتصدق؟ قال بالرغيف وبالدرهم ".
١٨٤١ - أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر، عن شعبة، بهذا الإسناد مثله
١٨٤٢ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، عن صخر بن جويرية، عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: «ليس على العبد في ماله زكاة»
١٨٤٣ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «ليس في مال العبد زكاة»
١٨٤٤ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: «العبد وماله لمولاه، فلا يحل له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذنه، إلا أن يأكل ويكتسي بالمعروف»
أخبرنا حميد
١٨٤٥ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا»
حدثنا حميد
١٨٤٦ - أنا يعلى بن عبيد، أنا عبد الملك، عن عطاء ⦗١٠٠٥⦘: في العبد يكون له المال مع مواليه، أعليه زكاة؟ قال: «ليس على عبد زكاة»
١٨٤٧ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، عن محمد بن سليم بن أبي هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: «ليس في مال العبد زكاة، إنما الزكاة على مولاه»