الأموالصفحات 362-379
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة

صفحات 362-379

باب: الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك، ويكره من الزيادة عليهم

حدثنا حميد

٥٨٤ - أنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن رجل، من ثقيف، عن رجل، من جهينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبدانهم، يصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك؛ فإنه لا يحل لكم ذلك» . حدثنا حميد

٥٨٥ - قال أبو عبيد: وثنا محمد بن كثير، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، بهذا الإسناد نحوه ⦗٣٦٦⦘. أنا حميد

٥٨٦ - قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث إن السنة، في أرض الصلح أن لا تزال على وظيفتها التي صولحوا عليها، وإن قووا على أكثر من ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فلا تأخذوا منهم فوق ذلك؛ فإنه لا يحل لكم» فجعله حتما ولم يستثن قوتهم على أكثر منه وهو مفسر في فتيا عمر

٥٨٧ - أنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن معمر، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم، أن عمر، قيل له: إن أرض كذا وكذا تطيق من الخراج أكثر مما عليها فقال: «ليس على أولئك سبيل؛ لأنا صالحناهم»، قال: وجاءه رجل فقال: إني أسلمت فارفع عن أرضي الخراج، قال: «إن أرضك أخذت عنوة»

حدثنا حميد

٥٨٨ - قال أبو عبيد: وحدثنيه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن معمر، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن إبراهيم، أن رجلا، أتى عمر بن الخطاب فقال: إني قد أسلمت فارفع عن أرضي الخراج، فقال: «إن أرضك أخذت عنوة» وجاءه رجل فقال: إن أرض كذا وكذا تحتمل من الخراج أكثر مما عليها فقال: «ليس على أولئك سبيل، إنا صالحناهم» قال: وكان عبد الله بن المبارك يسمي هذا الرجل الذي دون إبراهيم ويقول: هو محمد بن زيد وكان قاضيا بخراسان

ثنا حميد

٥٨٩ - قال أبو عبيد: ثنا سعيد بن عفير، حدثني يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب، كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما صالحهم عليه، لا يضع عنهم شيئا، ولا يزيد عليهم شيئا ومن ترك منهم على الجزية ولم يسم شيئا نظر عمر في أمورهم، فإن احتاجوا خفف عنهم، وإن استغنوا زاد عليهم بقدر استغنائهم

ثنا حميد

٥٩٠ - قال أبو عبيد: أنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: حدثني شيخ، من أهل مصر قديم أن معاوية كتب إلى وردان: «أن زد على القبط قيراطا قيراطا على كل إنسان»، فكتب إليه وردان: «كيف أزيد عليهم، وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم ⦗٣٦٨⦘.؟» ثنا حميد

٥٩١ - قال أبو عبيد: أما حديث عمر في أهل الصلح أنه لا يضع عنهم شيئا فلا أراه أراد إلا ماداموا مطيقين ولو عجزوا لخفف عنهم بقدر طاقتهم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرط «لا يزاد عليهم» ولم يشترط عليهم لا ينقصوا إذا كانوا عاجزين عن الوظيفة وأما كتاب معاوية إلى وردان في الزيادة على القبط، فإنما نرى كان ذلك؛ لأن مصر كانت عنده عنوة؛ فلهذا استجاز الزيادة وكانت عند وردان صلحا فكره الزيادة فلهذا اختلفا وقد ذكرنا ما كان من اختلاف الناس في افتتاحها

باب: الشروط التي اشترطت على أهل الذمة وأقروا على دينهم

حدثنا حميد

٥٩٢ - أنا ابن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن أسلم، مولى عمر قال: ضرب عمر الجزية على أهل الورق أربعين درهما، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام

٥٩٣ - أنا حميد أنا محمد بن عبيد، أنا عبيد الله، عن نافع، عن أسلم ⦗٣٦٩⦘، مولى عمر، أن عمر بن الخطاب، ضرب الجزية على أهل الذمة واشترط عليهم أن يضيفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام

٥٩٤ - أنا حميد أنا أبو نعيم، أنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، أن عمر، اشترط على أهل الذمة الضيافة يوما وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين في أرضكم، فعليكم ديته

ثنا حميد

٥٩٥ - أنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن قيس بن مسلم، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول: إن عمر بن الخطاب، جعل على أهل السواد ضيافة ليلة فكانوا إذا نزلوا بهم قالوا: شبا شبا يعني ليلة ليلة

٥٩٦ - أنا حميد أنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: حججت مع عمر حجتين فسمعته يشترط، على أهل الذمة نزل يوم وليلة، فإن حبسه مرض أو علة فلينفق من ماله

حدثنا حميد

٥٩٧ - أنا أبو نعيم، أنا زهير، عن موسى بن عقبة، عن نافع، قال: سمعت أسلم، يحدث ابن عمر أن أهل الذمة، من أهل السواد أتوا عمر، فقالوا: إن المسلمين يكلفونا في ضيافتهم إذا نزلوا ذبح الغنم والدجاج، فقال عمر: «أطعموهم من طعامكم الذي تأكلون أنتم، لا تزيدوهم عليه»

٥٩٨ - أنا حميد أنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة، عن عمر أنه جعل على أهل الذمة نزل يوم وليلة، فإن عرض مطر أو حبس، فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك ⦗٣٧١⦘، فلينفقوا من أموالهم ولا يكلفون إلا ما عندهم

حدثنا حميد

٥٩٩ - قال أبو عبيد: وحدثني أبو اليمان، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن حكيم بن عمير، قال: كتب عمر بن الخطاب: «أيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى أهل قرية من المعاهدين، فلم يؤوهم، فقد برئت منهم الذمة»

ثنا حميد

٦٠٠ - أنا هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، حدثني يزيد بن سعيد بن ذي عصوان، عن عبد الملك بن عمير، أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط أهل الشام للمسلمين أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يحملوا

حدثنا حميد

٦٠١ - ثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن منصور، وسليمان، قالا: سمعنا إبراهيم، عن سعيد بن وهب، قال: كنت بالشام فجعلت لا آكل من الثمار شيئا فقال لي رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما اشترط عمر بن الخطاب على أهل الذمة أن يأكل ابن السبيل يومه غير مفسد

حدثنا حميد

٦٠٢ - حدثني إبراهيم بن موسى، ثنا عباد بن عوام، عن عاصم، عن أبي زينب، قال: سافرت مع أنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الرحمن بن سمرة فكانوا يمرون على الثمار فيأكلون في أفواههم

ثنا حميد

٦٠٣ - قال أبو عبيد: ثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن سهيل بن عقيل، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، قال: صالح عمرو بن العاص أهل أنطابلس وهي من بلاد برقة، بين إفريقية ⦗٣٧٣⦘ ومصر، على الجزية على أن يبيعوا من أبنائهم ما أحبوا في جزيتهم

ثنا حميد

٦٠٤ - قال أبو عبيد: وحدثني سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن عبد الله الحضرمي، أنه أتاه ابن دياس حين ولي أنطابلس بكتاب عهدهم

حدثنا حميد

٦٠٥ - قال أبو عبيد: أنا عبد الله بن صالح، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: «ليس بين أهل مصر وبين الأوساد عهد ولا ميثاق إنما هي هدنة بيننا وبينهم نعطيهم شيئا من قمح وعدس، ويعطوننا رقيقا، فلا بأس أن نشتري رقيقهم منهم ومن غيرهم»

أنا حميد

٦٠٦ - قال أبو عبيد: أنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، قال: إنما الصلح بيننا وبين النوبة على أن لا نقاتلهم وأنهم يعطونا رقيقا، ونعطيهم طعاما قال: وإن باعوا أبناءهم ونساءهم، لم أر بأسا على الناس أن يشتروا منهم " قال الليث: وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرى بذلك بأسا.
أنا حميد قال أبو عبيد: ومن باع ولده من أهل الصلح من العدو، فلا بأس باشتراء ذلك منهم

حدثنا حميد

٦٠٧ - قال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، حدثني صفوان بن عمرو، وغيره، أن معاوية، غزا قبرس بنفسه ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم أبو ذر وأبو الدرداء وشداد بن أوس والمقداد بن الأسود، ومن التابعين كعب الأحبار ⦗٣٧٥⦘ وجبير بن نفير فقفل منها وقد فتح الله لهم فتحا عظيما وغنمهم غنائم كثيرة، فلم يزل المسلمون يغزونهم حتى صالحهم معاوية في ولايته صلحا دائما، على سبعة آلاف دينار، على النصيحة للمسلمين وإنذارهم مسير عدوهم من الروم إليهم هذا أو نحوه

حدثنا حميد

٦٠٨ - قال أبو عبيد: وحدثني هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، أن حبيب بن مسلمة الفهري، صالح أهل جرزان من بلاد أرمينية على أن عليهم إنزال الجيش من حلال طعام أهل الكتاب

٦٠٩ - أنا حميد أنا النضر بن شميل، أنا هشام، عن ابن سيرين، قال: نبئت أن ابن عفان، عقد لمن دون النهر

باب: ما يحل للمسلمين من أهل الذمة وما صولحوا عليه

حدثنا حميد

٦١٠ - ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا وقاء بن إياس، قال: حدثني أبو ظبيان، قال: سألنا سلمان: ما يحل لنا من ذمتنا؟ قال: " ثلاث: من عماك إلى هداك، ومن فقرك إلى غناك وإذا صحبت الصاحب منهم أن يأكل من طعامك وتأكل من طعامه وأن تركب دابته، وأن لا تصرفه عن وجه يريده "

وثنا حميد

٦١١ - أنا روح بن أسلم، عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن جندب بن عبد الله، قال: كنا نصيب من ثمار أهل الذمة وأعلافهم، ولا نشاركهم في نسائهم وأموالهم، وكنا نسخر العلج يهدينا الطريق "

٦١٢ - أنا حميد أنا روح بن أسلم، أنا حماد بن سلمة، أنا أبو عمران الجوني، قال: رأيت قيس بن صيفي يعلف بقرة له ثمرا من ثمر أهل الذمة فقلت: أتعلفها ثمرا؟ قال: كان أبو موسى الأشعري يسمعنا نجارشهم، فلا ينهانا

أنا حميد

٦١٣ - قال: قال أبو عبيد: ثنا هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سخر عمر أنباط أهل فلسطين في كنس بيت المقدس، وكانت فيه مزبلة عظيمة

٦١٤ - ثنا حميد ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن زيد بن أسلم، قال: خرجت مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الفسطاط إلى الإسكندرية، قال: فخرج معنا قبطي يريد قرية فلما بلغ القرية أراد أن ينزل، فقال له أبو سلمة: حتى نأتي الإسكندرية فقلت: إن هذا لا يصلح فقال: «وما يدريك أيها العبد ما هذا» . فذهب به حتى بلغ ⦗٣٧٨⦘. حدثنا حميد

٦١٥ - قال أبو عبيد: وإنما وجوه هذه الأشياء التي كان المسلمون يأخذون أهل الذمة بها، إنها كانت شروطا عليهم مشترطة حين صولحوا مع الجزية فكان المسلمون يستجيزون أخذهم بها إذا كان موفى لهم بعهدهم وذمتهم هكذا يحكى عن شريك والحسن بن صالح وقد روي نحو منه عن مالك

حدثنا حميد

٦١٦ - قال أبو عبيد: أخبرني ابن بكير، عنه أنه سئل عما ينال من أهل الذمة، قال: «لا ينال منهم شيء إلا بطيب أنفسهم» قيل له: فالضيافة التي كانت عليهم؟ فقال: «إنه كان يخفف عنهم بها»

٦١٧ - قال أبو عبيد: وقد روي، عن الأوزاعي، نحو من ذلك

أنا حميد قال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، قال: سألت الأوزاعي، عن ثمار، أهل الذمة فقال: " كان المسلمون يصيبون من ثمارهم الشيء اليسير ما لم يمر بهم جيش: فلا تقوم ثمارهم له " ⦗٣٧٩⦘. ثنا حميد قال أبو عبيد: يعني الأوزاعي أنهم إنما كانوا يصيبون ذلك اليسير مما كان اشترط عليهم وصولحوا عليه فأما زيادة على ذلك، فما علمنا أحدا رخص فيها في قديم الدهر ولا حديثه وفي ذلك آثار متواترة

حدثنا حميد

٦١٨ - ثنا إبراهيم بن موسى، أنا محمد بن حرب، ثنا أبو سلمة الحمصي، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيها الناس ما بالكم أسرعتم في حظائر يهود؟ ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها»

حدثنا حميد

٦١٩ - ثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب الكندي، أنه كان غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلوا إلى جانب حظائر اليهود بخيبر، فتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، فانطلقت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكوا ذلك إليه فبعث رسول الله عليه السلام خالد بن الوليد ينادي: «ألا إن الصلاة جامعة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم» فقام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ماذا يحل لكم من أموال المعاهدين بغير حقها؟» فيقولون: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه «ألا وإني أحرم عليكم أموال المعاهدين بغير حقها، وكل ذي ناب من السباع، وما سخر من الدواب إلا ما سمى الله»

حدثنا حميد

٦٢٠ - أنا علي بن عياش، ثنا حريز بن عثمان الرحبي، حدثني ابن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة مال لمعاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها»

٦٢١ - أنا حميد أنا يوسف بن يحيى، عن ابن وهب، عن أبي صخر المدني، أن صفوان بن سليم أخبره، عن ثلاثين، من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن آبائهم دنية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة» وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإصبعه إلى صدره «ألا ومن قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله، حرم الله عليه ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من سبعين عاما»

حدثنا حميد

٦٢٢ - أنا يوسف بن يحيى، عن ابن وهب، عن الحجاج بن صفوان المديني، عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من ظلم معاهدا، فأنا حجيجه يوم القيامة، ومن باع حرا فأكل ثمنه، فأنا حجيجه يوم القيامة، ومن ظلم أجيرا فأنا حجيجه يوم القيامة»

حدثنا حميد

٦٢٣ - ثنا سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن ابن عباس، أن رجلا، سأله فقال: إنا نمر بأهل الذمة فنصيب من الشعير أو الشيء؟ فقال ابن عباس: «لا يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم عليه»

فصول الكتاب · 9 فصل · 1282 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الأموال · 1282 صفحة
مقدمة الكتاب
كتاب الفيء ووجوهه وسبيله فمنه الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
كتاب العهود التي كتبها رسول الله ﷺ وأصحابه لأهل الصلح
كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها
كتاب الخمس وأحكامه وسننه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
جارٍ التحميل