أخبرنا حميد
٢٣٤٦ - ثنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب، أصابها في بعض المغازي، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ركنه الأيمن، فقال: يا رسول الله، خذها مني صدقة، فوالله ما لي مال غيرها، فأعرض عنه، ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك، ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، فقال: «هاتها» مغضبا، فحذفه بها حذفة لو أصابته لأوجعته، أو لعقرته، ثم قال: «يأتي أحدكم بماله، لا يملك غيره، فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة ⦗١٢٣٣⦘ عن ظهر غنى، خذ الذي لك، فلا حاجة لنا به»، فأخذ الرجل ماله وذهب
أخبرنا حميد
٢٣٤٧ - ثنا محمد بن عبيد، وأبو نعيم قالا: أنا عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول»
٢٣٤٨ - أخبرنا حميد أنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، ولا يلوم الله على الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى»
٢٣٤٩ - أخبرنا حميد أنا جعفر بن عون، أنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: «من أعطاه الله خيرا فلير عليه، وابدأ بمن ⦗١٢٣٤⦘ تعول، وارتضخ من الفضل، ولا تلام على الكفاف، ولا تعجز عن نفسك»
أخبرنا حميد
٢٣٥٠ - ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف، عن الحسن: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ [البقرة: ٢١٩]، قال: «ذلك أن لا تجهد مالك، ثم تقعد تسأل الناس»
أخبرنا حميد
٢٣٥١ - ثنا محمد بن يوسف، أنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن طاوس، في قوله: ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ [البقرة: ٢١٩] قال: " العفو: اليسر من كل شيء وقال مجاهد: العفو: الصدقة المفروضة "
باب: تفسير الكنز
أخبرنا حميد
٢٣٥٢ - ثنا عبد الله بن يوسف، أنا ابن لهيعة، أنا بكير بن عبد الله، عن الحارث بن مخلد الزرقي، عن أبيه أنه باع أرضا له بثمن قد سماه، ثم لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره، فقال له عمر: «احفر لها تحت امرأتك، فإن المرأة أثبت لها في مجلسها من الرجل»، قال مخلد: أتأمرني أن أكنزها؟ فقال له عمر: «إن عمقت لها في الأرض، ثم أخرجت زكاتها، ما كانت كنزا، ولو أظهرتها فوق الأرض، ثم لم تخرج زكاتها، لكانت كنزا»
٢٣٥٣ - أخبرنا حميد أنا يزيد بن هارون، أنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: «كل مال أدي عنه الزكاة، فليس بكنز، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا»
أخبرنا حميد
٢٣٥٤ - ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج، عن عطية بن سعد قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: إن رجلا مات، ما كنا نرى أن له كفنا، فلما حضرته الوفاة أومأ بيده إلى جانب بيته، فوجدنا عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم، فقال ابن عمر: «إن كان يؤدي زكاتها فليس بكنز، وإن لم يكن يؤدي زكاتها فهي كنز»، فقال رجل: كيف يؤدي زكاتها وهي مدفونة؟ قال: فلعله كان له مال يؤدي زكاتها منه
أخبرنا حميد
٢٣٥٥ - ثنا أبو نعيم، أنا شعبة، عن عبيد الأحمر، عن عقبة بن صهبان، عن ابن عمر قال: قال له رجل له خمسون ألفا يؤدي زكاتها: أكنز هي؟ قال: لا "
أخبرنا حميد
٢٣٥٦ - ثنا علي بن الحسن، عن هشيم، أخبرنا أبو حرة قال: قلت للحسن: الرجل يدفع من زكاة ماله إلى فقير، أيعلمه أنها من الزكاة؟ قال: تريد أن تقرعه بها، ادفع إليه ولا تعلمه "
باب: السنة في زكاة الفطر
٢٣٥٧ - أخبرنا حميد أنا محمد بن عبيد، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل عبد وحر، صغير أو كبير»
٢٣٥٨ - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، وذكر وأنثى من المسلمين»
٢٣٥٩ - أخبرنا حميد أنا خالد بن مخلد، حدثني كثير بن عبد الله، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قال: لقد رأيت رجالا من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو مواش، وإنا نخرج صدقتها، فهل تجزيء عنا زكاة رمضان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا، أدوها عن الصغير والكبير، ⦗١٢٣٨⦘ والحر والعبد، صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، فإنها طهور لكم» قال أبو سعيد: أشهد أني رأيت في عام كثر فيه الرسل، وقلت فيه الثمار، البياض أكثر من السواد، ثم رأيت في عام بعد ذلك كثرت فيه الثمار وقل فيه الرسل، السواد أكثر من البياض
٢٣٦٠ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، فعدله الناس بمدين من السمراء»
أخبرنا حميد
٢٣٦١ - ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب» قال مالك: وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أخبرنا حميد
٢٣٦٢ - ثنا أبو نعيم، أنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، فجعل الناس عدل الشعير مدين من حنطة»
٢٣٦٣ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة قال: سألنا قيس بن سعد عن زكاة الفطر فقال: " أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت ⦗١٢٤٠⦘ الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله، وأمرنا بصيام عاشوراء قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان، لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله
٢٣٦٤ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن مجاهد قال: «كانت الفطرة قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم نؤمر ولم ننه عنه، وكانوا يستحبون أن يفعلوها»
٢٣٦٥ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: ثنا سفيان، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: «زكاة الفطر فريضة واجبة» . أخبرنا حميد
٢٣٦٦ - ثنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن عاصم، عن أبي العالية مثله
أخبرنا حميد
٢٣٦٧ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن ابن عون، عن ابن سيرين: " في الذي لم يؤد الصاع يوم الفطر حتى كان بعد أيام، قال: يؤدي "
٢٣٦٨ - أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن خالد أبي خلدة، أنه سمع أبا العالية يقول: «كان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل من صدقة الفطر وصدقة المال»
٢٣٦٩ - أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن سفيان قال: «إن فرط فيها سنين فإني آمره أن يقضيها»
باب: من رأى أن البر نصف صاع، وما سواه من الحبوب
أخبرنا حميد
٢٣٧٠ - ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، أنا عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن صدقة الفطر مدان من قمح، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حر ومملوك»
٢٣٧١ - أخبرنا حميد أنا أبو الأسود، أنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، أنهم قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير، أو مدين من حنطة "
أخبرنا حميد
٢٣٧٢ - ثنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن عاصم، عن أبي قلابة قال: أنبأني من أدى إلى أبى بكر نصف صاع من بر "
أخبرنا حميد
٢٣٧٣ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن ابن قارظ أخبره، أن عمر بن الخطاب كتب إلى الأجناد في زكاة الفطر: «أن أدوا صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو مدين من قمح، وأعطوا من أصفى ما عندكم»
أخبرنا حميد
٢٣٧٤ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: قال عثمان في صدقة رمضان: «عن الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، حتى ذكر الحمل صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر عن كل إنسان»
٢٣٧٥ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: «زكاة الفطر عن كل إنسان تعول، من صغير أو كبير، أو حر أو عبد، وإن كان نصرانيا مدين من قمح، أو صاعا من تمر»
٢٣٧٦ - أخبرنا حميد أنا أبو الأسود، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة، «أنه كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول، من صغير أو كبير، أو حر أو عبد وإن كان نصرانيا، مدين من قمح، أو صاعا من تمر»
حدثنا حميد
٢٣٧٧ - ثنا أبو الأسود، أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن فاطمة ابنة المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر رضوان الله عليه قالت: «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدين من قمح، بالمد الذي يقتاتون به»
٢٣٧٨ - أخبرنا حميد أنا محاضر بن المورع، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء: «أنها كانت تخرج صدقة الفطر عن كل من تمون، من صغير أو كبير، مدين من حنطة، أو صاعا من تمر»
أخبرنا حميد
٢٣٧٩ - ثنا قبيصة، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: «أمرت أهل البصرة حين كنت عليهم، أن يطعموا عن كل صغير أو كبير، حر وعبد، مدين من بر»
٢٣٨٠ - أخبرنا حميد أنا النضر، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: شهدت ابن الزبير وهو يقول على المنبر في صدقة رمضان: «مدان من قمح، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، والحر والعبد سواء»
٢٣٨١ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد في زكاة الفطر قال: «كل شيء سوى الحنطة صاع، والحنطة نصف صاع»
أخبرنا حميد
٢٣٨٢ - حدثني ابن أبي أويس قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: «أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل بصدقته عن كل إنسان من أهله، بمدين من حنطة، أو صاع من تمر، بالذي يقوت به أهله»
أخبرنا حميد
٢٣٨٣ - ثنا أبو نعيم، أنا أبو خلدة قال: سألت امرأة أبي العالية قلت: كيف كان يعطي صدقة الفطر؟ قالت: «كان يعطي عن نفسه قفيزا، وعنا مكوكين مكوكين»