٢١٥٩ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا حماد بن سلمة، عن فرقد قال: قلت لحماد، السبخي؟ قال: نعم، قال: قدمت بزكاة مالي مكة، فقال لي سعيد بن جبير: «اقسمها بأرضك»
٢١٦٠ - أخبرنا حميد أنا مسلم بن إبراهيم، أنا أبو خلدة، قال: سأل رجل أبا العالية عن الزكاة، فقال: «أما أصحاب الإبل والغنم والأموال فالسلطان يهتدون إليهم، وأما نحن الفقراء فحيث أمرنا الله»
٢١٦١ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن أبي هاشم، عن أبي إبراهيم قال: «ضعها في مواضعها، وأخفها ما استطعت»
أخبرنا حميد
٢١٦٢ - ثنا علي، عن ابن المبارك، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك قال: «إذا كان الإمام عدلا فادفع إليه الزكاة، وإن كان ⦗١١٥٩⦘ جائرا فادفعها إلى الفقراء»
باب: من قال: إن دفعتها إليهم أجزأك، وإن قسمتها أجزأك
٢١٦٣ - أخبرنا حميد أنا بكر بن بكار، أنا أبو جعفر الرازي، عن حصين، عن عامر قال: " اختلف الناس في زمن عبد الملك بن مروان في الزكاة، فقال بعضهم: ادفعوها إليهم وبرئتم، وقال بعضهم: ادفعوا إليهم، ثم أدوها الثانية وقال بعضهم: لا تدفعوها إليهم، وأدوها أنتم "
٢١٦٤ - أخبرنا حميد أنا يعلى، أنا محمد بن عون الخراساني، قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد، إنه اختلف علينا في الزكاة، فأحب أن تأمرني بأمر آخذ به، قال: «إن دفعتها إليهم برئت، وإن وضعتها في مواضعها برئت، لا تقربها»
٢١٦٥ - أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر، عن سلام بن أبي مطيع، عن أيوب قال: ما سألت الحسن عن شيء، أكثر مما سألته عن الزكاة، فكل ذلك كان يقول: «إن قسمتها أجزأ عنك، وإن دفعتها إليهم أجزأ عنك»
أخبرنا حميد
٢١٦٦ - ثنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: «إن دفعتها أجزأ عنك، وإن قسمتها أجزأ عنك، وكان أحب إليه أن يقسمها»
أخبرنا حميد
٢١٦٧ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه كان يقول زمانا: " أربع لا تصلح إلا بإمام: الحدود، والقضاء، والجمعة، والزكاة.
ثم قال بعد: إن دفعها إليهم أجزأ عنه، وإن قسمها أجزأ عنه، وأحب إلي أن يلي قسمها
٢١٦٨ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن عنبسة، عن شيخ من كندة قال: سألت سعيد بن جبير بمكة عن الزكاة أدفعها إليهم؟ فقال: «اسرق منهم ما استطعت، ثم انظر فضل ما عندك فأعطه»
٢١٦٩ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، أنا الحسين بن واقد قال: كان أيوب السختياني يؤدي زكاته في السنة مرتين، يقول: اختلفوا علينا فندفعها مرة إلى المساكين، وندفعها مرة أخرى إلى الإمام "
٢١٧٠ - قال أبو أحمد: أحسن ما سمعنا في زكاة الورق والذهب، أنه إن كان الإمام عدلا دفعها إليه، لأن السنة قد مضت بذلك، وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه، ولو أخذها منه وهو غير عدل أجزأ ذلك، ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى
باب: من قال: ضعها في قرابتك
ثنا الشيخ الإمام الفقيه الزاهد أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي رضي الله عنه من لفظه قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
خير ما كان من العدد للقاء أخلاص الوحدانية لصاحب البقاء
أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد المزني المعدل بدمشق قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن موسى السمسار قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن خريم بن محمد العقيلي قال:
٢١٧١ - أخبرنا أبو أحمد حميد بن زنجويه أنا أبو نعيم، حدثني إسماعيل بن عبد الملك، حدثني عبيد الله بن يزيد الصنعاني، أن رجلا، أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بزكاة ماله، فقال: " يا أمير المؤمنين، هذه زكاة مالي فاقبلها، قال: ومن أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين، قال: فهل أصبت منا شيئا منذ ولينا؟ قال: لا.
. . . قال: أما لا، فاجعلها في أهلك "
٢١٧٢ - أخبرنا حميد أنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قالت له امرأته: إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: " نعم، إن بلغ مائتين فزكيه، قالت: إن لي بني أخ، أفأضعه فيهم؟ قال: نعم "
٢١٧٣ - أخبرنا حميد أنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: «إن كان لك ذو قرابة محتاجون لا تعولهم، فضع زكاتك فيهم»
٢١٧٤ - أخبرنا حميد أنا عبيد الله بن إسماعيل بن عبد الملك قال: جاء رجل إلى عطاء فقال له: " رجل له مال يبلغ زكاة ماله مالا وكثرة، وله بنات أخ، وهن نسوة ضعاف، فيشتري لهن من زكاة ماله خادما؟ قال: نعم "
٢١٧٥ - أخبرنا حميد أنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، أخبرنا عبد الخالق البصري قال: سألت سعيد بن المسيب عن الزكاة، فقال: «أما أنا فأعطيها يتيمي وذا فاقتي، فهو أحب إلي»
٢١٧٦ - أخبرنا حميد أنا يعلى، أنا عبد الملك، عن عطاء، في الرجل يضع زكاته في ذوي قرابته، قال: «إن لم يكونوا من عياله الذين يعول، ⦗١١٦٧⦘ فهم أحق بها من غيرهم، إذا كانوا فقراء»
باب: من يعدل بين قرابته وغيرهم
٢١٧٧ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن عمرو، عن الحسن قال: " كان يستحب أن يعدل، بين قرابته وبين غيرهم في الزكاة، قال سفيان: وكان غيره يعطي القرابة من الموالي، ثم الجيران "
أخبرنا حميد
٢١٧٨ - ثنا جعفر بن عون، أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، عن أخيه عمرو بن أبي سفيان قال: كان ابن عمر يقسم تمرا، فكان يعطي كل مسكين قبضة، فمر به مسكين فأعطاه قبضتين، ثم قال: «ألا تسألوني لم أعطيته؟» إنه مولاي "
٢١٧٩ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، قال: «إذا أردت أن تصدق، بصدقة، فانظر إلى رحمك، وأقربائك، ومواليك، فإن كانوا فقراء فهم أحق، ⦗١١٦٨⦘ وجيرانك إن كانوا فقراء، فإن فضل عن هؤلاء فضل، فأردت أن تتصدق فتصدق»
٢١٨٠ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك: في رجل له قرابة مساكين، أيضع زكاة ماله فيهم؟ قال: «إن كانوا فقراء فهم أحق بها من غيرهم، إذا لم يكونوا من عياله»
٢١٨١ - قال أبو أحمد: إذا أراد الرجل إخراج صدقته، أو التطوع بصدقته، فأحق الناس بها أرحامه المحتاجون ممن لا يعول، ثم أقاربه ثم مواليه ثم جيرانه، ثم سائر المساكين، فإن أشركهم كلهم فيها فلا بأس أن يفضل ذا الرحم لرحمه، والقريب لقرابته، والمولى لمواليه، والصالح لصلاحه، والزمن لزمانته، والجار لجواره، والصديق لصداقته، ولا بأس أن يسوي بينهم إن أحب ذلك
باب: ما يجوز للرجل من ذوي أرحامه أن يعطيهم من الزكاة
٢١٨٢ - أخبرنا حميد أنا عثمان بن عمر، أخبرنا ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: «إذا كان لك ذو قرابة محتاجون، لا تعولهم فضع زكاتك فيهم»
٢١٨٣ - أخبرنا حميد أنا سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد ربه، قال: قلت للحسن: أيعطي الرجل أخاه من زكاته؟ قال: " يعوله؟ قلت: لا، قال: نعم، ونعمة عين "
٢١٨٤ - أخبرنا حميد أنا مسلم بن إبراهيم، أنا عبد ربه بن سرحان السعدي قال: قلت للحسن: " أخ لي محتاج، أعطيه من زكاة مالي؟ قال: نعم وحبا "
٢١٨٥ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن زبيد اليامي، أنه سأل إبراهيم عن امرأة، لها شيء أتعطي أختها من ⦗١١٧٠⦘ الزكاة، قال: «نعم» قال سفيان: ما أرى به بأسا
٢١٨٦ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن إبراهيم بن أبي حفصة، عن سعيد بن جبير قال: «أعط الخالة من الزكاة ما لم تغلق عليكم الباب» قال سفيان: يعني إذا لم تكن من العيال
٢١٨٧ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا حماد بن سلمة، عن حميد، قال: سألت الحسن قلت: أيعطي الرجل خالته من الزكاة؟ قال: نعم
أخبرنا حميد
٢١٨٨ - ثنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن أشعث بن ⦗١١٧١⦘ سوار قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة فيعتقه، قال: لا بأس به "
٢١٨٩ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان أيعطي من في عياله وليس بقريب له، قال: «أعطه من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عيالك» قال: وقال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا في بناء مسجد، ولا في شراء مصحف، ولا في دين ميت، ولا في كفن ميت، ولا تشتر بها نسمة تجر بها الولاء، ولا تعط منها مكاتبا، ولا تحج بها، ولا تحج منها، ولا تعطها ذوي قرابتك من تجبر على نفقته لو خاصمك، ولا تخرجها من بلدك إلى غيره، إلا ألا تجد
أخبرنا حميد
٢١٩٠ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سفيان، بهذا الكلام وزاد فيه: «ولا تدفعها إلى يهودي، ولا نصراني، ولا مملوك»
باب: تفسير من يجبر الرجل على نفقته
٢١٩١ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن شريحا، «جبر رجلا على نفقة ابنه وامرأة ابنه، كل شهر خمسة عشر درهما»
٢١٩٢ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن عمرو، عن الحسن قال: «كل وارث يجبر على وارثه، إذا لم يكن له حيلة» قال سفيان: وكان حماد يقول: يجبر كل ذي محرم على محرمه قال سفيان: وقول الحسن أحب لي
٢١٩٣ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، ثنا سليمان بن حيان، عن يونس، عن الحسن، قال: " يجبر كل وارث على وارثه قال سليمان: يجبر على نفقته من إذا مات ورثه، فإن كان له وارث يرثه دونك، لم تجبر على النفقة، وأعطيته من الزكاة، فإن كان الذي يرثه دونك ليس له مال، أعطيته من الزكاة
باب: من رأى وضع الزكاة في كل صنف مما سمى الله جائزا
٢١٩٤ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، ومغيرة، عن إبراهيم، وداود، عن الحسن قالوا: «تجزئ الزكاة في صنف واحد»