أخبرنا حميد
٢٣٨٤ - ثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانئ قال: سئل عامر عن صدقة الفطر فقال: «نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر»
٢٣٨٥ - ثنا حميد ثنا أبو نعيم قال: ثنا محل، عن إبراهيم أنه كان يقول في صدقة الفطر: «نصف صاع من بر، أو صاع من تمر»
أخبرنا حميد
٢٣٨٦ - ثنا أبو نعيم، أنا جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في يوم فطر: " أن أخرجوا صاعا بين كل اثنين
أخبرنا حميد
٢٣٨٧ - ثنا النضر، أخبرنا الربيع بن صبيح قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في صدقة رمضان: «عن الصغير، والكبير، والعبد، والحر، والذكر، والأنثى، نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير»
٢٣٨٨ - أخبرنا حميد أنا مسلم بن إبراهيم، أنا هشام الدستوائي، أنا قتادة، عن سعيد بن المسيب: في زكاة رمضان قال: «صاع تمر، أو نصف صاع بر»
باب: من كان يستحب أن لا ينقص من صاع وإن كان برا
أخبرنا حميد
٢٣٨٩ - ثنا النضر، أنا هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس: في صدقة الفطر: " صاع من طعام على الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى برا قبل منه، ومن أدى شعيرا قبل منه، ومن أدى تمرا قبل منه، ومن أدى زبيبا قبل منه، ومن أدى سلتا قبل منه، ⦗١٢٤٩⦘ قال: وأظنه قال: من أدى سويقا، أو دقيقا، قبل منه "
٢٣٩٠ - أخبرنا حميد أنا النضر بن شميل، أخبرنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر: قد أكثر الله الخير، والبر أفضل من التمر، فقال: «إني أعطي ما كان يعطي أصحابي، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه»
٢٣٩١ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن عياض، عن أبي سعيد الخدري قال: ما كنت لأعطي أبدا إلا صاعا، فإنا كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط
أخبرنا حميد
٢٣٩٢ - ثنا النضر، أخبرنا ابن عون، عن ابن سيرين قال: كنا نتحدث: " أن صدقة رمضان: عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، إن جاء ببر قبل منه، فإن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء ⦗١٢٥٠⦘ بتمر قبل منه، ومن جاء بزبيب قبل منه، ومن جاء بسلت قبل منه، وأظنه قال: ومن جاء بدقيق قبل منه، ومن جاء بسويق قبل منه
٢٣٩٣ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن عاصم، عن أبي العالية، والشعبي قالا: «صاعا عن كل إنسان»
٢٣٩٤ - أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن عاصم بن سليمان قال: أخبرتني حفصة بنت سيرين، أن محمد بن سيرين «كان يكره أن يخالف عمر بن عبد العزيز، ويكره أن ينقص، من صاع، فكان يخرج تمرا»
٢٣٩٥ - قال أبو أحمد: أحب ما سمعنا في زكاة الفطر إلينا: أن يخرج الرجل صاعا عن كل رأس من طعامه الأغلب عليه، الذي يأكل منه هو وأهله، إن برا فبر، وإن شعيرا فشعير، وإن تمرا فتمر، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «فرض زكاة الفطر صاعا من طعام»، وكان الأغلب على طعام الناس يومئذ التمر والشعير، والبر عندهم قليل، فلما جاءهم البر عدلوا مدين من بر بصاع من تمر أو شعير، فالأصل عندنا ⦗١٢٥١⦘ أقوى من القياس، وإن أخرج نصف صاع من بر رجونا أن يجزئ عنه، لإجماع الناس على ذلك وكثرة الأحاديث فيه
باب: ما يستحب من إخراجها قبل صلاة العيد يوم العيد
٢٣٩٦ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «أمر بزكاة الفطر أن تؤتى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وكان عبد الله يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين
٢٣٩٧ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نؤمر أن نخرجها، قبل أن نخرج إلى الصلاة، ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المساكين إذا انصرف، وقال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»
٢٣٩٨ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة
٢٣٩٩ - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر «كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة»
٢٤٠٠ - أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، حدثني حميد بن زياد أبو صخر، أنه سمع يزيد بن قسيط يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الفطر بيوم فقال: «زكوا فطركم بمدين من قمح، أو بصاع من تمر»، قال ابن قسيط: فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم زكاة الفطر، ليصيبوا منه الناس يوم الفطر
٢٤٠١ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سئل عن الزكاة يوم الفطر، فقال: «ألقها أمامك»
أخبرنا حميد
٢٤٠٢ - ثنا النضر، أنا ابن عون، عن ابن سيرين قال: لما قدم ابن عباس البصرة قال: " أين صدقاتكم؟ أما تجمعونها؟ قال: قد كانوا يجمعونها فنزكيها، قال: فاجمعوها "
أخبرنا حميد
٢٤٠٣ - ثنا أبو نعيم، أنا طعمة بن عمرو، قال: سمعت موسى بن طلحة، يقول لابنه عمران قبل الصلاة: " أخرجت صدقتنا، أو زكاتنا؟ قال: نعم، قال: كذا كنا نفعل بالمدينة "
أخبرنا حميد
٢٤٠٤ - ثنا أبو نعيم، ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: «كان الرجل يعجبه أن يقدم صدقته بين يدي صلاته»
أخبرنا حميد
٢٤٠٥ - ثنا أبو نعيم، أنا أبو خلدة قال: قال لي أبو العالية الرياحي: ما فعلت زكاتك؟ قلت: وجهتها، قال: إنما أردتك لهذا، ثم قرأ: ﴿قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: ١٥] "
٢٤٠٦ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عامر بن مسعود قال: رأيت سعيد بن المسيب «يخرج زكاة الفطر قبل أن يخرج»
أخبرنا حميد
٢٤٠٧ - ثنا علي، عن ابن المبارك، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: «أد زكاة الفطر قبل أن تغدو إلى المسجد، قدمها بين يديك، وأفطر قبل أن تغدو»
٢٤٠٨ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن مجاهد قال: «من أعطى الصدقة يوم الفطر كانت زكاة، ومن أعطاها بعد ذلك كانت صدقة»
أخبرنا حميد
٢٤٠٩ - ثنا أبو نعيم، أنا محل، عن إبراهيم أنه كان يقول: «يبدأ بها قبل أن يخرج إلى الجبانة»
أخبرنا حميد
٢٤١٠ - ثنا النضر، أخبرنا ابن عون، عن عبد الله بن مسلم، أن أباه: " كان إذا صلى الصبح بعث بالصدقة، صدقة الفطر، قال: فذكرته لمحمد، فاختار أن يبعث بها إذا صلى "
٢٤١١ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «أعطها قبل أن تخرج، فإن لم تتيسر عليك فأعطها إذا انصرفت»
أخبرنا حميد
٢٤١٢ - ثنا ابن أبي أويس، عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى ⦗١٢٥٦⦘ قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده
باب: من رأى زكاة الفطر على الصوام ولم يرها على الصغار
أخبرنا حميد
٢٤١٣ - ثنا أبو نعيم، أنا الحسن بن أبي الحسناء قال: سمعت محمد بن سيرين وسأله، رجل عن صدقة الفطر، فأسند إلى رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما عن كل صغير وكبير، وقال الآخر: عن كل من صام
أخبرنا حميد
٢٤١٤ - ثنا علي، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن قالا: «عمن صام صاع من تمر، أو مدان من بر» ثم قال الحسن أخيرا: قد أكثر الله الخير، وأوسعه فأكملوها صاعا صاعا
أخبرنا حميد
٢٤١٥ - ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، أنا قتادة، عن الحسن: في زكاة رمضان قال: «على من صام صاع تمر، أو نصف صاع بر»
٢٤١٦ - قال أبو أحمد: لا يعجبنا قول من قال: زكاة الفطر على من صام، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضها على الصغير والكبير، والحر والمملوك
باب: ما جاء في الإطعام عن الرقيق وإن كانوا غيابا
أخبرنا حميد
٢٤١٧ - ثنا ابن أبي أويس، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: " أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر
٢٤١٨ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يطعم عن رقيقه، ورقيق امرأته الذين يعملون في أرضه» قال سفيان: ورقيق امرأته ليس بواجب، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل
أخبرنا حميد
٢٤١٩ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب قال: سألت سعيد بن المسيب فقلت: إن لنا كرما فيه غلمان وماشية، وإنا نؤدي زكاتها أفيجزئ ذلك عن صدقة الفطر عنهم؟ قال: لا يا ابن أخي، إنما هي زكاة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تزكوا بها فطركم، فقلت: فعلى من هي؟ قال: " على الصغير والكبير، والحر والعبد، والشاهد والغائب، قلت: فإني أخشى أن لا يخرجوا، قال: فأخرجها عنهم "
٢٤٢٠ - أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن قسيط، أن سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وعطاء بن يسار كانوا يقولون: «من كان له ⦗١٢٥٩⦘ عبد في زرع أو ضرع، فليؤد زكاته بالمدينة يعني زكاة الفطر»
٢٤٢١ - أنا حميد أنا أبو نعيم، ثنا عمرو بن عثمان، قال: سمعت موسى بن طلحة قال: «ليس على الرقيق صدقة إلا صدقة الفطر»