الأموالصفحات 975-989
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصدقة وأحكامها وسننها

صفحات 975-989

حدثنا حميد

١٧٦٦ - أنا خلف بن أيوب، ثنا جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، قال: كان عبد الله بن عمر يكتب إلى قهارمته ومواليه «يأمرهم أن يزكوا حلي بناته ونسائه»

حدثنا حميد

١٧٦٧ - ثنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن أبي جعفر، عن عبد الله بن شداد قال: «في الحلي زكاة، حتى في الخاتم»

حدثنا حميد

١٧٦٨ - ثنا أبو نعيم، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم ⦗٩٧٦⦘ قال: " يزكى الحلي: الذهب والفضة "

حدثنا حميد

١٧٦٩ - أنا أبو نعيم، أنا شريك، عن سالم، عن سعيد قال: «في الحلي الزكاة»

ورد أيضاً في: الأموال

حدثنا حميد

١٧٧٠ - أنا أبو نعيم، أنا جعفر بن برقان، قال: سألت ميمون بن مهران عن زكاة الحلي فقال: «عندنا طوق قد زكيناه، حتى أرى أنا قد أتينا على ثمنه»

حدثنا حميد

١٧٧١ - أنا أبو نعيم أنا حسن، عن مسلم، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود قالا: «في الحلي الزكاة»

ورد أيضاً في: الأموال

حدثنا حميد

١٧٧٢ - أنا نعيم، أنا عمر بن ذر قال: «أوصاني أبي ⦗٩٧٧⦘ فزكيت طوقا كان في عنق أخت لي عند الموت»

حدثنا حميد

١٧٧٣ - أنا أبو النعمان، ثنا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، قال: سئل عطاء عن الحلي،: أتجب فيه الزكاة؟ قال: «الذهب والفضة فيه الزكاة، ولم أسمع في الجوهر شيئا»

حدثنا حميد

١٧٧٤ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن الليث بن سعد، أنا زبان بن عبد العزيز، أنه سمع عمر بن عبد العزيز: «يأمر بناته أن يزكين حليهن»

حدثنا حميد

١٧٧٥ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري قال: «الزكاة في الحلي كل عام»

حدثنا حميد

١٧٧٦ - أنا علي، عن ابن المبارك، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك قال: «يزكى الحلي كل سنة»

حدثنا حميد

١٧٧٧ - أنا أبو نعيم، أنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن طاوس قال: «كان يرى في الحلي زكاة»

من لم ير في الحلي زكاة

حدثنا حميد

١٧٧٨ - أنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: " ليس في الحلي زكاة، قال رجل: وإن كان ألفا؟ قال جابر: ألف كثير، أو قال: كبير "

حدثنا حميد

١٧٧٩ - أنا أبو نعيم.
. . .، عن عمرو بن دينار، قال ⦗٩٧٩⦘: سألت جابر بن عبد الله: " أفي الحلي زكاة؟ قال: لا، قلت: فإن كان ألف دينار؟ قال: ألف كبير "

حدثنا حميد

١٧٨٠ - أنا النضر قال: أخبرنا صخر بن جويرية، عن نافع، قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزا، قال: «كل مال يوضع كنزا، ففيه الزكاة حتى تلبسه المرأة، فليس فيه زكاة»

حدثنا حميد

١٧٨١ - أنا ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، «أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج منه الزكاة»

حدثنا حميد

١٧٨٢ - أنا ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن عائشة: «كانت بنات أخيها يتامى في حجرها، لهن الحلي، فلا تخرج منه الزكاة»

حدثنا حميد

١٧٨٣ - أنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن إبراهيم بن أبي المغيرة، أخبره، أنه سأل القاسم بن محمد عن صدقة الحلي، فقال القاسم: «ما رأيت عائشة رضي الله عنها أمرت به نساءها ولا بنات أخيها»

حدثنا حميد

١٧٨٤ - ثنا ابن أبي عباد، ثنا عمرو بن قيس قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: عائشة أم المؤمنين تحلي بنات أخيها الذهب في أيديهن وأرجلهن وأعناقهن، ثم لا تزكي منه شيئا "

حدثنا حميد

١٧٨٥ - أنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، قال: سألت عمرة ابنة عبد الرحمن عن صدقة الحلي، فقالت: «ما رأيت أحدا صدقه، ولقد رأيت لي عقدا، قيمته ثنتا عشرة مائة، ما صدقته قط»

حدثنا حميد

١٧٨٦ - أنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، عن علي بن سليم، أنه سأل أنس بن مالك " عن سيف كثير الفضة، أفيه زكاة؟ قال: لا "

حدثنا حميد

١٧٨٧ - أنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك: " عن الحلي، أفيه زكاة؟ قال: لا "

حدثنا حميد

١٧٨٨ - أنا محاضر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة ابنة المنذر، عن أسماء «أنها كانت لا تزكي الحلي وقد كان حلي بناتها قدر خمسين ألفا»

حدثنا حميد

١٧٨٩ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وعلي، وخلاس، وأبي حسان الأعرج قالوا: «ليس فيه زكاة»

حدثنا حميد

١٧٩٠ - ثنا أبو نعيم، أنا مبارك بن فضالة، عن الحسن: أنه كان لا يرى في الحلي زكاة "

حدثنا حميد

١٧٩١ - أنا أبو نعيم، أنا حسن بن صالح، عن جعفر، عن أبيه قال: «ليس في الحلي زكاة»

حدثنا حميد

١٧٩٢ - أنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر قال: «لا زكاة في الحلي»

حدثنا حميد

١٧٩٣ - ثنا أبو نعيم، ثنا هارون البربري، عن حصن التغلبي قال: سألت سعيد بن المسيب: " في الحلي زكاة؟ قال: لا "

من قال: زكاة الحلي لباسه وعاريته

حدثنا حميد

١٧٩٤ - ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله: عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا، قلت إن الحلي يكون فيه ألف دينار؟ قال: وإن كان فيه يعار ويلبس "

حدثنا حميد

١٧٩٥ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: «زكاة الحلي لبوسه أو عاريته، إذا زكاه مرة»

حدثنا حميد

١٧٩٦ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: «إذا كان حلي يعار ويلبس، زكي مرة واحدة»

حدثنا حميد

١٧٩٧ - أنا أبو نعيم، أنا هشام، عن قتادة، عن سعيد قال: «زكاة الحلي أن يعار، ويلبس»

حدثنا حميد

١٧٩٨ - أنا أبو نعيم، ثنا عمر بن ذر، قال: أخذ الشعبي بيدي، يتكيء علي حتى بلغنا دار الصواغين، إلى حلي لابنته، فسألته عن زكاة الحلي، فقال: «زكاته عاريته»

حدثنا حميد

١٧٩٩ - أنا أبو نعيم، أنا الحسن بن صالح، عن سدير ⦗٩٨٥⦘، عن أبي جعفر، أن فاطمة يعني بنت حسيب، كانت تقول: «زكاته عاريته، يعني الحلي»

حدثنا حميد

١٨٠٠ - ثنا ابن أبي أويس، عن مالك بن أنس قال: «من كان عنده حلي من ذهب أو فضة، لا ينتفع به للبس، فإن عليه فيه زكاة في كل عام، فأما الحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة» . حدثنا حميد

١٨٠١ - قال: قال أبو عبيد: وأما النقر والتبر، فإن الزكاة فيهما واجبة، وذلك أنهما كالورق الذي لا ينتفع منها بأكثر من الإنفاق، وهما مفارقان للحلي في معناه من اللبس والاستمتاع به فلهذا وجبت فيهما الزكاة، وقد أفتى بذلك غير واحد من العلماء

حدثنا حميد

١٨٠٢ - قال: قال أبو عبيد، أنا عمرو بن طارق، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبان بن صالح، عن سعيد بن المسيب، وعن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، وعن مكحول قالوا: «في التبر زكاة» ⦗٩٨٦⦘. حدثنا حميد

ورد أيضاً في: الأموال

١٨٠٣ - قال: قال أبو عبيد: وأما سفيان وأهل العراق أو أكثرهم، فإنهم يرون في الحلي زكاة من الذهب والفضة، مكسورا كان أو غير مكسور فقد اختلف في هذا الباب صدر من هذه الأمة وتابعوها ومن بعدهم فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر فيه والتدبر لما تدل عليه السنة، فوجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سن في الذهب والفضة سنتين: إحداهما في البيوع، والأخرى في الصدقة فسنته في البيوع قوله: «الفضة بالفضة مثلا بمثل» فكان لفظ الفضة بالفضة مستوعبا لكل ما كان من جنسها، موضوعا أو غير موضوع، فاستوت في المبايعة ورقها وحليها ونقرها، وكذلك قوله: «الذهب بالذهب مثلا بمثل» فاستوت فيه دنانيره وحليه وتبره وأما سنته في الصدقة فقوله: «إذا بلغت الرقة خمس أواق ففيها ⦗٩٨٧⦘ ربع العشر» فخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة الرقة من بين الفضة، وأعرض عن ذكر ما سواها، فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا، ولكنه اشترط الرقة من بينها، ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم: كل أوقية أربعون درهما، ثم أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة، أن الزكاة واجبة عليها، وقد ذكرت الدنانير أيضا في بعض الحديث المرفوع

حدثنا حميد

١٨٠٤ - أنا أبو نعيم النخعي، أنا العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال» . حدثنا حميد

١٨٠٥ - قال أبو عبيد: فلم يختلف المسلمون فيهما ⦗٩٨٨⦘ واختلفوا في الحلي، وذلك أنه يستمتع به ويكون جمالا، وأن العين والورق لا يصلحان لشيء من الأشياء، إلا أن يكونا ثمنا لها، ولا ينتفع منهما بأكثر من الإنفاق لهما، فبهذا أبان حكمهما من الحلي الذي يكون زينة ومتعا، فصار ههنا كسائر الأثاث والأمتعة، فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها ولهذا المعنى قال أهل العراق: لا صدقة في الإبل والبقر والعوامل، وأسقطوها عن الحلي وكلا الفريقين قد كان يلزمه في مذهبه أن يجعلهما واحدا، إما إسقاط الصدقة عنهما جميعا، وإما إيجابها فيهما جميعا، وكذلك هما عندنا، سبيلهما واحد: لا تجب الصدقة عليهما، لما قصصنا من أمرهما، فأما الحديث المرفوع الذي ذكرناه في أول هذا الباب حين قال لليمانيتين صاحبتي السوارين: «أديا زكاته» فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا في وجه واحد، بإسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا، فإن يكن الأمر على ما روي، وكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظا، قد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية كما فسرته العلماء الذين ذكرناهم في قولهم: زكاته عاريته، ولو كانت الزكاة في الحلي فرضا كفرض الرقة، ما اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك على أن يقول لامرأة، يخصها به عند رؤيته الحلي عليها دون الناس، ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة في العامل من كتبه وسنته، ولفعلته الأئمة بعد، فقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، ولم نسمع له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم، وكذلك حديث ⦗٩٨٩⦘ عائشة في قولها: لا بأس بلباس الحلي إذا أعطيت زكاته، ولا وجه له عندي سوى العارية، لأن القاسم بن محمد كان ينكر عليها أن تكون أمرت بذلك أحدا من نسائها أو بنات أخيها، ولم يصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة، إلا عن ابن مسعود، فأما حديث عبد الله بن عمرو في تزكيته حلي نسائه وبناته، ففي إسناده نحو مما في إسناد المرفوع، والقول الآخر إنما هو عن عائشة رضي الله عنها، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ثم من وافقهم من التابعين بعد، ومع هذا كله، ما تأولنا فيها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصدقة لمذهبهم عند التدبر والنظر.
وقد قال من يوجب الزكاة في الحلي: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ [التوبة: ٣٤]، قال: فالحلي من الكنوز، وفيه الزكاة لذلك، فيقال له: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال حين ذكر الإبل «في كل خمس شاة»، حتى عد صدقة المواشي، ولم يشترط سائمة ولا غيرها، فإن أوجبت الصدقة في الحلي لأن تلك الآية عامة فأوجب الصدقة في الإبل العوامل لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام فيهما

من رأى تزكية مال اليتيم وما في ذلك من الأحاديث

فصول الكتاب · 9 فصل · 1282 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الأموال · 1282 صفحة
مقدمة الكتاب
كتاب الفيء ووجوهه وسبيله فمنه الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
كتاب العهود التي كتبها رسول الله ﷺ وأصحابه لأهل الصلح
كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها
كتاب الخمس وأحكامه وسننه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
جارٍ التحميل