الأموالصفحات 1259-1269
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصدقة وأحكامها وسننها

صفحات 1259-1269

٢٤٢٢ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، عن عامر الأحول، عن عكرمة بن خالد المخزومي: " في العبيد إذا كانوا في حرث أو في شيء، يخرج الصدقة من عمالتهم: لا أرى عليهم صدقة "

باب: ما جاء في الرقيق إذا كانوا يهودا أو نصارى أن يطعم عنهم

أخبرنا حميد

٢٤٢٣ - ثنا أبو الأسود، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «أنه كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول، من صغير أو كبير، أو حر أو عبد - وإن كان نصرانيا - مدين من قمح، أو صاعا من تمر»

ورد أيضاً في: الأموال

٢٤٢٤ - أخبرنا حميد أنا أبو الأسود، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن بكير، وصفوان بن سليم، عن نافع، عن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري: «أنهما كان يعطيان زكاة الفطر عن الزنجي الذي لا يصلي، والنصراني، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير»

٢٤٢٥ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن ابن جريج، وثور، عن عطاء: " في العبد النصراني قال: يطعم عنه "

٢٤٢٦ - أخبرنا حميد أنا محمد، أنا سفيان قال: أنبأني من سمع إبراهيم قال: «يطعم عنه»

٢٤٢٧ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «يؤدي الرجل عن مملوكه النصراني، صدقة الفطر»

أخبرنا حميد

٢٤٢٨ - ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: «وإن كان له عبد نصراني فليزك عنه؛ لأنه من ماله» قال الليث: لا نرى ذلك عليه في النصراني

باب: في الرقيق يكون للتجارة أيطعم عنهم

؟

أخبرنا حميد

٢٤٢٩ - ثنا علي، عن ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة قال: سألت الحسن: عن الرقيق فقال: «يا بني إذا كان للتجارة ففيهم الزكاة المفروضة، وإذا كانوا لغلة أو لخدمة، ففيهم صاع صاع»

٢٤٣٠ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، وسعيد، عن الحسن: " في العبد يكون للتجارة قالا: لا يطعم عنه " وهو قول سفيان

٢٤٣١ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «إذا كان العبيد للتجارة قومهم، فأدى عنهم الزكاة، وإذا كانوا للخدمة أدى عنهم صدقة الفطر» .

٢٤٣٢ - أخبرنا حميد أنا يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، مثله

٢٤٣٣ - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن يونس، عن الحسن: وسئل عن العبيد يدارون في التجارة، هل يزكي عنهم صدقة؟ قال: «لا أرى أن يصدق عنهم»

باب: في العبد الآبق هل يزكى

؟

أخبرنا حميد

٢٤٣٤ - ثنا محمد بن يوسف، وأبو نعيم قالا: أنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: " لا يطعم عن الآبق قال محمد: وبه يأخذ سفيان

٢٤٣٥ - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب: " وسئل عن رجل له عبد آبق قد علم مكانه، هل يزكي عنه؟ قال: نعم يزكي عنه "

٢٤٣٦ - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس، عن مالك بن أنس أنه قال في العبد الآبق: «إن سيده إذا علم مكانه، أو لم يعلم، وكانت غيبته قريبة، وهو يرجو حياته ورجعته، فإني أرى أن يزكي عنه، وإن كان إباقه قد طال، ويؤيس منه، فلا أرى أن يزكي عنه»

باب: في المملوك يكون بين الشركاء عليهم أن يطعموا عنه

٢٤٣٧ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن أبي الحويرث، عن محمد بن عمار، عن أبي هريرة قال: «ليس على المملوك صدقة، إلا مملوكا تملكه، يعني صدقة الفطر»

٢٤٣٨ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية قال: ذكر ذلك إسماعيل بن مسلم، عن الحسن في العبد يكون بين الرجلين، قال: «ليس عليهما فيه صدقة الفطر»

٢٤٣٩ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: «إذا كان عبد بين رجلين، أو بين عشرة، لم أر عليهم أن يطعموا عنه، حتى يكون للرجل المملوك الخاص»

أخبرنا حميد

٢٤٤٠ - قال قرأت على ابن أبي أويس، عن مالك: وسئل عن عبد بين أخوين، هل يزكيان عنه زكاة الفطر جميعا؟ قال: " نعم، يخرج كل واحد منهما نصف ذلك، وسئل عن عبد نصفه حر ونصفه مملوك، أترى أن يؤدي الذي له فيه رق عنه زكاة الفطر؟ فقال: لا أرى عليه في ذلك إلا نصفه قيل لمالك: أترى أن يؤدي العبد عن نصفه الحر؟ قال: لا قال مالك: ومما يشبه ذلك العبد يكون له المال، فلا يزكي العبد ذلك المال، ولا يزكي سيده

باب: في المكاتب أعلى مولاه أن يطعم عنه

؟

٢٤٤١ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان له مكاتبين، فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر»

٢٤٤٢ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «يطعم الرجل عن مكاتبه»

أخبرنا حميد

٢٤٤٣ - ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب وسئل: هل يؤدى عن المكاتب والمكاتبة زكاة؟ قال: «ليس على المكاتب ولا المكاتبة زكاة، إلا زكاة الفطر»

٢٤٤٤ - قال أبو أحمد: ليس على الرجل أن يطعم عن مكاتبه، ولا عن مكاتبته لأنه لا يلزمه نفقتهما، وعليهما أن يطعما عن أنفسهما

باب: في أهل البادية أعليهم زكاة الفطر

؟

أخبرنا حميد

٢٤٤٥ - ثنا علي، عن ابن المبارك، عن إسماعيل بن أمية قال: كان سعيد بن المسيب: " يأمر أهل البادية بزكاة الفطر قال: وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ليس عليهم شيء "

٢٤٤٦ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن عمر بن عبد العزيز كتب: «أن ليس على أهل البادية زكاة الفطرة»

أخبرنا حميد

٢٤٤٧ - ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن أبي حرة، عن الحسن، أنه كان يقول في البدوي والأعرابي: «إذا أعطى صاعا من لبن في صدقة الفطر، أجزأه ذلك»

أخبرنا حميد

٢٤٤٨ - ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن ⦗١٢٦٧⦘ يونس، عن ابن شهاب سئل: هل على الأعراب زكاة الفطر؟ قال: «لم نعلمهم كلفوها، ولا يؤمرون بها، ومن أداها فهو خير له»

أخبرنا حميد

٢٤٤٩ - ثنا عبد الله بن جعفر، أنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عطاء قال: «ليس على أهل البادية صدقة الفطر»

٢٤٥٠ - قال حميد: زكاة الفطر واجبة على أهل البادية كوجوبها على غيرهم، من وجد منهم طعاما فعليه أن يخرجها من طعامه الذي يأكل، فإن لم يكن عنده طعام، فأخرج صاعا من أقط، أو صاعا من لبن، أجزأه ذلك، لأن اللبن والأقط من طعامهم الأغلب عليهم

باب: الرخصة في إخراج الدراهم بالقيمة

أخبرنا حميد

٢٤٥١ - ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عمر بن عبد العزيز كتب: يؤخذ من عطاء كل رجل نصف درهم زكاة الفطر " ⦗١٢٦٨⦘ قال يزيد: فهم حتى الآن يأخذونهم به

٢٤٥٢ - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: «أخذت الأئمة في الديوان زكاة الفطر في أعطياتهم»

أخبرنا حميد

٢٤٥٣ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة رمضان: «واجعل على أهل الديوان نصف درهم من كل إنسان، يؤخذ من أعطياتهم»

٢٤٥٤ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، ثنا يوسف، عن هشام، عن الحسن قال: «إذا أعطى الدرهم من زكاة الفطر أجزأ عنه» قال سفيان: إذا أعطى قيمة نصف صاع من حنطة أجزأ عنه

أخبرنا حميد

٢٤٥٥ - ثنا محمد بن عمر الرومي، أنا زهير أبو خيثمة، عن أبي إسحاق الهمداني قال: «كانوا يعطون في صدقة الفطر بحساب ⦗١٢٦٩⦘ ما يقوم من الورق»

أخبرنا حميد

٢٤٥٦ - قال: قرأت على ابن أبي أويس، عن مالك وسئل عن الرجل يكون في موضع ليس فيه طعام، أيخرج زكاة الفطر دراهم؟ قال: لا والله، ثم قال: ويكون أحد بموضع ليس فيه طعام، فأي شيء يأكل؟ فقيل: إنه يقيم في ذلك المكان الشهر والشهرين، قال: إذا رجع أخرج ذلك طعاما، ولا يعطي غير الطعام

٢٤٥٧ - قال أبو بكر: قال حميد: القيمة تجزي في الطعام إن شاء الله، والطعام أفضل

باب: إخراج المساكين زكاة الفطر مع الأغنياء

فصول الكتاب · 9 فصل · 1282 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الأموال · 1282 صفحة
مقدمة الكتاب
كتاب الفيء ووجوهه وسبيله فمنه الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
كتاب العهود التي كتبها رسول الله ﷺ وأصحابه لأهل الصلح
كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها
كتاب الخمس وأحكامه وسننه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
جارٍ التحميل