الأموالصفحات 1206-1218
أهل الأثرالأرشيف العلمي

كتاب الصدقة وأحكامها وسننها

صفحات 1206-1218

أخبرنا حميد

٢٢٧٣ - ثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة قال: «كان المساكين يعطون ما بين العشرة دراهم إلى مائة درهم»

٢٢٧٤ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون أن يعطوا، من الزكاة ما يكون رأس مال»

ورد أيضاً في: الأموال

٢٢٧٥ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، عن سفيان، قال: " جاء رجل إلى إبراهيم بشيء بعث به معه، فبعث رجلا معه، فجعل يعطي الدرهم والدرهمين، فقال إبراهيم: لو كنت أنا كنت أغنى أهل بيت "

أخبرنا حميد

٢٢٧٦ - ثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عائذ بن حبيب، عن ربيع بن حبيب، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر قال: «يعطى الرجل من الزكاة حتى يبلغ مائتي درهم، فإذا حلت عليه الزكاة لم يعط منها شيء»

٢٢٧٧ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث قال: «يعطى من الزكاة الرجل الواحد ما دون مائتي درهم، ما لا تجب فيه الزكاة»

٢٢٧٨ - أخبرنا حميد أنا محمد بن عبيد، أنا عبد الملك، عن عطاء " في الرجل يضع زكاة ماله في صنف مما سمى الله قال: يجزئ عنه، ولو أنه نظر إلى أهل بيت فقراء مستعفين فجبرهم بها كان أحب إلي "

٢٢٧٩ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، «أنه كان يستحب إذا أعطى أهل بيت أن يغنيهم»

باب: السنة في أن لا يعطى من الزكاة الواجبة أحد من المشركين

٢٢٨٠ - أخبرنا حميد أنا وهب بن جرير، أنا شعبة، عن يونس بن عبيد، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر، أنه قال: «لا يعطى من الزكاة مشرك»

٢٢٨١ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر عن " الرجل، يكون بالرستاق فيعطي زكاته أو صدقته الدهاقين؟ قال: ما الدهاقين؟ قال: الكفار، ⦗١٢٠٩⦘ قال: لا تعط زكاتك الكفار "

٢٢٨٢ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قال: «لا تعط اليهودي والنصراني من الزكاة، وأعطهم من التطوع»

٢٢٨٣ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن إسماعيل، عن الحسن قال: «لا تعط من الزكاة مشركا، ولا عبدا ولا نصرانيا»

٢٢٨٤ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال: «إنما الصدقات في فقراء المهاجرين، وفي سبيل الله»

٢٢٨٥ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: «لا يعطى غير أهل القبلة من الزكاة شيئا، ويعطون من التطوع»

٢٢٨٦ - أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن هشام، عن الحسن قال: «ليس في الواجب حق لأهل الذمة من كفارة ولا زكاة، إلا أن يتطوع عليهم بشيء، إنما الواجب لمساكين أهل الإسلام»

أخبرنا حميد

٢٢٨٧ - ثنا علي، عن ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن عطاء: في المشرك يستطعم قال: «أطعم المشرك، ولا تجعله من زكاة مالك»

أخبرنا حميد

٢٢٨٨ - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة قال: «إذا كان شيئا واجبا فلا تعط يهوديا ولا نصرانيا»

٢٢٨٩ - قال أبو أحمد: وعلى هذا الأمر عندنا: أنه لا يعطي من الزكاة، ولا من كفارة اليمين، ولا من كفارة الظهار، ولا من جزاء الصيد، ولا من الفدية، ولا من كفارة الصوم - أحدا من المشركين، فمن فعل فعليه أن يعيد، ⦗١٢١١⦘ ولا بأس أن توصل أرحامهم، ويتطوع عليهم، ويوصى لهم من غير الواجب

باب: ما جاء في الصدقة على أهل الذمة

٢٢٩٠ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: " كان أناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير، فكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم، يريدوهم أن يسلموا، فنزلت: ﴿ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم﴾ [البقرة: ٢٧٢] "

٢٢٩١ - أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب، عن زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة، فهي تجري عليهم»

٢٢٩٢ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا عبد الله بن مروان، قال: سألت مجاهدا قلت: " رجل من أهل الشرك، بيني وبينه قرابة، ولي عليه مال، فأدعه له؟ قال: نعم، وصله "

باب: النهي عن إعطاء المماليك من الزكاة الواجبة

٢٢٩٣ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، وأبو نعيم قالا: أنا سفيان، عن فضيل بن غزوان، عن رجل، عن ابن عمر أنه قال: «لا يتصدق على المملوك»

٢٢٩٤ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا مندل، عن إسماعيل، عن أبي معشر، وحماد، ويزيد بن الوليد، عن إبراهيم، والحسن قالا: «لا يعطى المملوك من كفارة يمين، ولا من جزاء الصيد» ⦗١٢١٣⦘

٢٢٩٥ - قال أبو أحمد: وعلى ذلك العمل عندنا: إنه لا يعطى المملوك من زكاة ولا من شيء من الكفارات الواجبة - شيئا؛ لأن المملوك وماله لمولاه، فإذا أعطي المملوك فكأنما أعطي مولاه، ولا بأس أن يعطوا من التطوع

باب: ما جاء في الذي يغلط فيعطي صدقته غنيا، أو مملوكا، أو من لا يعطى

٢٢٩٦ - أخبرنا حميد أنا محمد بن يوسف، وعبيد الله بن موسى قالا: أخبرنا إسرائيل، أنا أبو الجويرية الجرمي، أن معن بن يزيد، حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وجدي وأبي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت بها، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «لك ما نويت يا يزيد، ولك يا معن ما أخذت»

٢٢٩٧ - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها بيد زانية، فأصبحوا ⦗١٢١٤⦘ يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، قال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارق، وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزانية فلعلها تستعف به عن زناها، ولعل السارق أن يستعف عن سرقته، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله "

٢٢٩٨ - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، أن عمر بن الخطاب، " كان يقسم ههنا بمكة لكل مسكين عشرة دراهم، فقيل له: إنك أعطيت مملوكا، قال: دعوها وإياه "

٢٢٩٩ - أخبرنا حميد أنا علي، عن ابن المبارك، عن سفيان، أن الحسن، " كان يقول في الرجل يعطي من زكاة ماله غنيا، أو مملوكا وهو لا يعلم، ثم علم، قال: يعيد " وقال غيره: أجزت عنه ⦗١٢١٥⦘ قال سفيان: وقول الحسن أحب إلي

٢٣٠٠ - قال أبو أحمد: إذا أعطى الرجل من زكاة ماله غنيا، أو مملوكا، أو مشركا وهو يعلم أو لا يعلم، فإن عليه أن يعيد لأنه لا حق لهم في الزكاة، وإنما هي الأصناف الثمانية المسمين في كتاب الله تعالى، فإن أعطاهم رجل، فليس له أن يرتجعه منهم، إلا أن يكونوا غروه وكذبوه، ولكن يترك لهم ما أعطاهم ويعيد

باب: ما جاء في دفع الزكاة إلى الخوارج إذا غلبوا على قوم

٢٣٠١ - أخبرنا حميد أنا الحجاج بن المنهال، أخبرنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن حبان السلمي قال: قلت لابن عمر: يجيئني مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة، قال: «إلى أيهما دفعت أجزأك»

أخبرنا حميد

٢٣٠٢ - ثنا علي، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، أن الأنصار، سألوا ابن عمر عن الزكاة، فقال: " ادفعوها إلى العمال، فقال: إن الشام يظهرون مرة وهؤلاء مرة، قال: ادفعوها إلى من غلب "

٢٣٠٣ - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب: " في الرجل هل عليه حرج إن زكت الحروراء ماله؟ قال: كان ابن عمر «يرى أن ذلك يقضي عنه، والله أعلم»

باب: ما جاء في النهي عن احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة

أخبرنا حميد

٢٣٠٤ - ثنا أبو نعيم، ومحمد بن يوسف قالا: أنا إسرائيل، حدثني ثوير، عن مجاهد قال: سألت ابن عمر عما يأخذ العشارون، فقال: «لا يحتسب به من الزكاة»

٢٣٠٥ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا شريك، عن ليث، عن طاوس قال: «لا تعتد بما أخذ منك العاشر» .

٢٣٠٦ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا شريك، عن ليث، عن مجاهد مثله

أخبرنا حميد

٢٣٠٧ - ثنا علي، عن ابن المبارك، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك: " في الرجل يأخذ منه العشار الدراهم: فلا يعتد بذلك، ليزكي ماله "

باب: الرخصة في احتساب ما يأخذ العشارون في الزكاة

٢٣٠٨ - أخبرنا حميد أنا يحيى بن بسطام، حدثني عبد الوارث بن سعيد، أنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، والحسن قالا: «ما أعطيت في الجسور والعشور، فهي صدقة قاضية»

٢٣٠٩ - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم، أنا حبيب بن جري العبسي قال: سألت أبا جعفر " عن ما يؤخذ على القناطر من العشور، أيحتسب به من الزكاة؟ قال: نعم، وما بقي عندكم فضعوه في مواضعه "

فصول الكتاب · 9 فصل · 1282 صفحة
الانتقال إلى صفحة
فصول الأموال · 1282 صفحة
مقدمة الكتاب
كتاب الفيء ووجوهه وسبيله فمنه الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء
كتاب فتوح الأرضين وسننها وأحكامها
كتاب افتتاح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة
كتاب العهود التي كتبها رسول الله ﷺ وأصحابه لأهل الصلح
كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها
كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها
كتاب الخمس وأحكامه وسننه
كتاب الصدقة وأحكامها وسننها
جارٍ التحميل